( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]
( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حصريا لطلاب الصف الاول / الثانى/ الثالث الاعدادى اجمل الملخصات من مصراوى22
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس يناير 01, 2015 12:28 pm من طرف زائر

» محاسبه ماليه وضريبيه مصراوى22
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 15, 2014 10:57 am من طرف محمد ماجور

» ماده تامينات هندسية 2011 نماذج امتحانات مصراوى22
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 04, 2014 9:01 am من طرف sayr

» بالصور .. ننفرد بنشر جداول الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة‏ بالشرقية
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2014 6:22 am من طرف مصراوى22

»  تجاره دوليه خامسه مصارف تجاره متقدمه
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس مارس 27, 2014 5:27 am من طرف مصراوى22

» كل مايخص طلاب التعليم التجارى 2014 من مصراوى223+5 سنوات
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:53 pm من طرف مصراوى22

» المحذوفات تخص الصف الثالث 3 ستوات تجارى وفندقى + 5 سنوات تجارى وفندقى جميع الشعب
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:50 pm من طرف مصراوى22

» حصريا مناهج الصف الرابع جميع الشعب ترم ثان مصراوى22
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:44 pm من طرف مصراوى22

» امناء استثمار الترم الثانى من مصراوى
 فانون مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:42 pm من طرف مصراوى22

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

فانون مصراوى22

اذهب الى الأسفل

 فانون مصراوى22 Empty فانون مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:54 am

[color=red][size=24]الله في عون العبد مادام العبد فى عون اخيه
الباب الأول - الأوراق التجارية
أولاً :- تعريف الأوراق التجارية : هى صكوك مكتوبة وفقًا لقواعد شكلية يحددها القانون أو العرف التجاري وتتضمن الالتزام بدفع مبلغ نقدي واحد وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية ويقبلها العرف بالديون بدلاً من النقود .
ثانيًا :- خصائص الأوراق التجارية :-
· الأوراق التجارية صكوك مكتوبة : الأوراق التجارية من المعاملات التي يتطلب فيها القانون ضرورة كتابتها متضمنة بعض البيانات التي تجعل من السهل معرفة الحق الثابت بالورقة بمجرد النظر إليها .
· موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغًا من النقود : يجب أن ينصب الالتزام الثابت في الورقة التجارية على مبلغ معين من النقود وغير متنازع عليه .
· قابلية الأوراق التجارية للتداول بالطرق التجارية : اى انتقال الأوراق التجارية من يد إلى أخرى فإذا كانت الورقة التجارية لإذن شخص أو لأمره فإنه يتم تداولها بالتظهير أما إذا كانت لحاملها فيمكن تداولها بالتسليم اليدوي .
· الورقة التجارية واجبة الدفع عادة في أجل قصير :- والأجل القصير هو المدة التي يستقر العرف على اعتبارها أجلاً قصيرًا أي عدد من الشهور أو سنة أو سنتين لاأن التجارة تحتاج للسرعة في المعاملات .
· قبول العرف للورقة التجارية كأداة للوفاء :- استقر العرف على اعتبار الكمبيالة والسند الإذني والسند لحامله من الأوراق التجارية ثم استقر العرف في وقت لاحق على اعتبار الشيك من الأوراق التجارية .
ثالثًا :- وظائف الأوراق التجارية :-
· الورقة التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف :- أن وظيفة الكمبيالة كأداة لتنفيذ عقد الصرف قد أصبحت قليلة في الوقت الحاضر نتيجة استخدام الشيك والحوالات البريدية لهذه العمليات .
· الورقة التجارية أداة وفاء :- ويجتمع الشيك والسند لأمر مع الكمبيالة في أداء هذه الوظيفة .
· الورقة التجارية أداة ائتمان :- تعتبر الكمبيالة والسند لأمر دون الشيك من أدوات الائتمان أي يمكن بيعها أو الاقتراض بضمانها لدى أحد البنوك أما الشيك فأداة وفاء فقط .
أ‌)الأسس التي يقوم عليها قانون الأوراق التجارية ( قانون الصرف ) :- ويقصد بقانون الصرف النظام القانوني الخاص بالأوراق التجارية .
ب‌) الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة هي : -
· الكمبيالــة :- ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد ) الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الورقة .
· السند الإذني :- ( دائن – مدين ) هو صك مكتوب وفقًا لأوضاع وبيانات حددها القانون ويتعهد بمقتضاه محرره "المدين" بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة من تاريخه لإذن شخص آخر هو "الدائن" ويسمى المستفيد .
· السند لحامله :- ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة من تاريخه لمن يحمل الورقة .
· الشيــك :- ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد )
هو صك مكتوب وفقًا لبيانات وأوضاع حددها القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى " الساحب " إلى شخص آخر يسمى "المسحوب عليه" يكون بنكًا من البنوك بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغًا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد . ..
ويمكن توضيح نماذج للأوراق التجارية فيما يلي : الكمبيالــة :

 فانون مصراوى22 Clip_image001....... في / / 200 المبلغ بالأرقام : ..........
عند الإطلاع
دمغة

في تاريخ / / 200
بعد مضي / / من " تاريخه أو تاريخ الإطلاع "
 فانون مصراوى22 Clip_image002ادفعوا لأمر ( ..................................... المستفيد )
مبلغًا وقدره : (............................ المبلغ بالحروف )
والقيمة وصلتنا ( نقدًا – بضاعة – علينا )
إلى السيد / ............................ ( اسم المسحوب عليه، عنوانه، البلد)
كمبيالة رقم ........ ( توقيع الساحب )

2. السند الإذني / لأمر :
 فانون مصراوى22 Clip_image003....... في / / 200 المبلغ بالأرقام : ..........
في تاريخ / / 200
بعد مضي ............ من تاريخه .
دمغة

أتعهد بأن أدفع إلى وتحت إذن
السيد / ............................ ( الدائن – المستفيد)
والقيمة وصلتنا ( نقدًا – بضاعة )
مبلغًا وقدره : (............................ المبلغ بالحروف )
سند إذني رقم ........ ( توقيع المحرر )
( المديــن )

3. الشيـــك :
 فانون مصراوى22 Clip_image004....... في / / 200 المبلغ بالأرقام : ..........
بنك ....................... ( البنك المسحوب عليه )
دمغة

ادفعوا لأمر / ............................ أو لحامله .
مبلغًا وقدره : (............................ المبلغ بالحروف )
شيك رقم ........ ( توقيع الساحب )
رقم الحساب الجاري .........
الفصل الأول - الكمبيالـــــة
تعريف الكمبيالة : الكمبيالة صك محرر وفقًا لشكل معين أوجبه القانون تتضمن أمرًا غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد وذلك في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو بمجرد الإطلاع .
المطلب الأول - الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة
أولاً : الرضاء الصحيح : لا تحمل الكمبيالة عند تحريرها سوى توقيع الساحب فإذا ما شاب رضاء الساحب عند توقيعه على الكمبيالة عيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو الغش أو الشك في شخص المستفيد فإن التزامه يعد باطلاً غير أن التمسك بالبطلان لا يكون إلا في مواجهة المستفيد الأول في الكمبيالة أما إذا تداولت الكمبيالة ووصلت إلى حامل حسن النية فلا يجوز أن يتمسك ببطلان التزامه في مواجهته لأن التظهير يطهِّر عيوب الإرادة التي عَلُقَتْ بالكمبيالة عند إنشائها
ثانيًا :محل الالتزام الثابت في الكمبيالة : يجب أن يكون محل الالتزام ممكنًا ومشروعًا.
ثالثًا : سبب الالتزام الثابت في الكمبيالة : كل التزام يجب أن يكون له سبب ويجب أن يكون مشروعًا ولمعرفة سبب الالتزام الثابت في الكمبيالة يجب الرجوع إلى العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد والتي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة ولكن قد تحرَّر الكمبيالة بدون سبب ويطلق عليها كمبيالات المجاملة .
رابعًا : أهلية الالتزام في الكمبيالة :- يتعين فيه أن يكون الموقع عليها متمتعًا بالأهلية ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة كما يمكن للشخص الذي بلغ من العمر 18 سنة ميلادية وأذنت له المحكمة في مباشرة التجارة أن يوقع على الكمبيالات المتعلقة بالتجارة المأذون له بها .
المطلب الثاني - الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة
الشرط الأول : ضرورة الكتابة :
تظهر أهمية وجود المحرر المكتوب من عدة وجوه :
· يتطلب القانون توافر بعض بيانات الزامية لا يمكن التأكد من وجودها إلا في وجود المحرر المكتوب .
· تقوم الكمبيالة بوظيفة الوفاء والائتمانفيجب وجود المحرر الذي يرد عليه هذه التصرفات.
· إثبات الالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة إذا وجد المحرر .
الشرط الثاني :- ضرورة توافر بيانات إلزامية حددها القانون في الكمبيالة :-
أولاً :- مكان إنشاء الكمبيالة :-ويجب معرفه مكان إنشاء الكمبيالة وبصفة خاصة إذا سحبت الكمبيالة من بلد إلى آخر حتى يمكن تحديد القانون الواجب تطبيقه على الكمبيالة .
ثانيًا :- تاريخ إنشاء الكمبيالة :- يجب أن تتضمن الكمبيالة تاريخ إنشائها.
ثالثًا :- مبلغ الكمبيالة :-يشترط القانون أن تشتمل الكمبيالة على بيان هذا المبلغ ولذلك يجب أن يكون هذا المبلغ محددًا تحديدًا دقيقًا وقد جرى العمل على ذكر مبلغ الكمبيالة مرتين مرة بالأرقام ومرة بالحروف فإذا اتفق المبلغين فلا يوجد أية مشاكل ولكن إذا اختلفا فيجب الأخذ بالمبلغ المحرر بالحروف أما إذا ذكر المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا .
رابعًا :- ميعاد الاستحقاق :- وهو الميعاد الذي يصل فيه الالتزام الصرفي إلى نهايته بتقديم الكمبيالة لاستيفاء قيمتها وتظهر أهمية تحديد ميعاد الاستحقاق من جوانب متعددة :-
· فهو الميعاد الذي يجب أن يتقدم فيه المستفيد بالكمبيالة للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها.
· كما أنه الميعاد الذي يجب فيه على المسحوب عليه القابل أن يوفي بقيمة الكمبيالة.
وميعاد الاستحقاق للكمبيالة يتم تحديده بإحدى الطرق الآتية :-
‌أ. أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع عند الاطلاع .
‌ب. أن تكون الكمبيالة مستحق الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع .
‌ج. أن يكون ميعاد الاستحقاق للكمبيالة في تاريخ محدد في الكمبيالة .
‌د. أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد مضي مدة معينة من تاريخ تحرير الكمبيالة.
خامسًا :- اسم المستفيد :- المستفيد هو الشخص الذي حررت لمصلحته الكمبيالة وقد يذكر يستعاض عنه بكلمة " لحاملها " وفي هذه الحالة يكون المستفيد أي شخص يحمل صك الكمبيالة .
تعيين الساحب نفسه مستفيدًا :- فالصك يعتبر كمبيالة صحيحة حتى ولو عين الساحب نفسه مستفيدًا في الكمبيالة .
سادسًا :- بيان " الأمر أو الإذن " أو للحامل :- يجب أن يقترن اسم المستفيد بشرط الإذن أو الأمر فإذا تخلف اسم المستفيد اعتبرت الكمبيالة للحامل .
سابعًا :- اسم المسحوب عليه ولقبه وعنوانه :- يشترط القانون ذكر اسم المسحوب عليه بصك الكمبيالة ويذكر موطنه ومهنته وإذا لم يوجد بالكمبيالة اسم المسحوب عليه فلا يعتبر الصك ككمبيالة .
ثامنًا :- مكان الوفاء :- يجب أن تشتمل الكمبيالة على بيان مكان الوفاء وخُلُو الصك من هذا البيان لا يؤدي إلى بطلانه كورقة تجارية طالما أنه موضح بالصك موطن المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء المبين بجانب اسم المسحوب عليه .
تاسعًا :- توقيع الساحب على نحو مقروء :- اشترط المشرع أن تتضمن توقيع محررها وأن يكون هذا التوقيع واضحًا يمكن قراءته وإلا فقد الصك كل قيمة قانونية .
عاشرًا :- كلمة كمبيالة على متن الصك :- استحدث قانون التجارة ضرورة كتابة كلمة كمبيالة على صلب الصك وبذات اللغة التي كتب بها الصك وإذا خلا الصك من كلمة كمبيالة خرج من عداد الأوراق التجارية .
المطلب الثالث - الآثار التي تترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية
أولاً :- تخلف بيان ميعاد الاستحقاق :- تصبح الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الإطلاع .
ثانيًا :- تخلف بيان مكان الوفاء :- يكون على الدائن التوجه إلى المدين ( المسحوب عليه ) في محل إقامته لمطالبته بالوفاء .
ثالثًا :- تخلف بيان مكان الإنشاء :- يمكن الاستعاضة عنه بعنوان أو محل إقامة الساحب .
المطلب الرابع - الشروط أو البيانات الاختيارية في الكمبيالة
أولاً :- شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول :-
· قد تتضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ومقتضى هذا الشرط أنه يمتنع على حامل الصك تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق ويلجأ الساحب عادة إلى إضافة شرط عدم القبول إذا لم يكن قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه أو كان يرغب في استعمال مقابل الوفاء في معاملات أخرى .
· وقد تتضمن الكمبيالة شرط التقديم للقبول وقد يشترط ذلك الساحب أو أحد المظهرين فإذا اشترطه الساحب سرى حكمه على جميع الموقعين على الكمبيالة. أما إذا اشترطه أحد المظهرين فله وحده الإفادة من شرط التقديم للقبول .
ثانيًا :- شرط عدم الضمان :- مقتضى هذا الشرط أن من اشترطه لا يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة وقد يشترط هذا الشرط الساحب أو أحد المظهرين للورقة التجارية فإذا اشترطه الساحب معناه أنه لا يضمن للحامل الوفاء بقيمة الكمبيالة ويستفيد من شرط عدم الضمان كل المظهرين أما إذا اشترط عدم الضمان على صك الكمبيالة أحد المظهرين فإن أثره ينحصر فيمن اشترطه فقط دون غيره من المظهرين السابقين .
ثالثًا :- شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج :- أن إضافة هذا الشرط تخفف من التزامات الحامل ويجعل رجوعه على الملتزمين بالكمبيالة أكثر سهولة وسرعة ونفرّق بين ما إذا اشترطه الساحب أو أحد المظهرين ففي الحالة الأولى يعمل شرط الرجوع بلا مصاريف أثره في مواجهة جميع الموقعين على الكمبيالة أما إذا وضع شرط الرجوع بلا مصاريف أحد المظهرين اقتصر أثر هذا الشرط في مواجهة هذا المظهر وحده .
رابعًا :- شرط إخطار المسحوب عليه :- ويضيفه الساحب إمعانًا في تلافي أخطار سرقة أو ضياع الكمبيالة كما يعطي للساحب فرصة تسوية علاقاته المالية مع المسحوب عليه ويترتب على وجود هذا الشرط التزام المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا بعد تلقي إخطار الساحب بذلك .
المبحث الثاني - تداول الكمبيالة
طرق تداول الكمبيالة :- تتداول الكمبيالة ( عن طريق التظهير - عن طريق التسليم أو المناولة اليدوية ) .
المطلب الأول - تداول الكمبيالة عن طريق التظهير
صور التظهير : التظهير هو بيان يكتب على ظهر الكمبيالة يفيد معنى النزول عن الحق الثابت بها لإذن شخص آخر ويطلق على المتنازل اسم "المظهر" وعلى المتنازل إليه اسم "المظهر إليه" وتختلف صور التظهير وفقًا للمقصود منه :-
أولاً :- قد يكون الغرض من التظهير نقل ملكية الكمبيالة إلى المظهر إليه وهو ما يعرف بالتظهير التام .
ثانيًا :- قد يكون الغرض من التظهير مجرد التوكيل في تحصيل قيمتها لحساب المظهر وهو ما يعرف بالتظهير التوكيلي .
ثالثًا :- كما قد يكون الغرض من التظهير هو رهن الحق الثابت بالكمبيالة لضمان دين على المظهر قِبَل المظهر إليه وهو ما يسمى بـ "التظهير التأميني " أو "التظهير للرهن" .

الفرع الأول - التظهير التام أو التظهير الناقل للملكية
يقصد بالتظهير الناقل للملكية نقل الحق الثابت بصك الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه ويتم هذا الإجراء بالكتابة من جانب المظهر على ظهر الكمبيالة .
الشروط الموضوعيه للتظهير :-
- أن يكون هذا الالتزام صادرًا عن إرادة حرة واعية .
- وأن يكون لهذا الالتزام سبب ومحل مشروعان .
- كما يجب أن يصدر هذا الالتزام من شخص له الأهلية الكاملة لإجرائه .
ويشترط المشرع التجاري أحكامًا لازمة لصحة التظهير الناقل للملكية :-
أولاً :- الشروط الموضوعية لصحة التظهير التام :-
· أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة :- يجب أن يصدر التظهير من المالك الحقيقي للكمبيالة
· يجب أن يرد التظهير على كل مبلغ الكمبيالة :- لأنه سيترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة إلى حيازة المظهر إليه فلا يجوز أن يرد التظهير على جزء فقط من مبلغ الكمبيالة .
· أن يكون التظهير باتًا غير معلق على شرط :- حتى يمكن أن تقوم بوظيفتها كأداة وفاء كالنقود .
ثانيًا :- الشروط الشكلية لصحة التظهير :-
· كتابة التظهير على ذات الكمبيالة:- حيث يجب أن يتم تظهير الكمبيالة كتابة وعلى ذات الصك فلا يعتد بالتظهير الشفوي كما لا يعتد بالتظهير الذي يتم على ورقة مستقلة .
· ضرورة أن يتضمن التظهير بيانات إلزامية :-
‌أ. تاريخ التظهير :- يشترط كتابة تاريخ التظهير لتحديد أهلية المظهر وقت التظهير كما تستطيع معرفة ما إذا كان التظهير قد تم قبل أو بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة .
‌ب. المبلغ :- ويجب أن يتضمن التظهير المبلغ الذي يرد عليه التظهير حتى نتأكد من أن التظهير قد تم بكل مبلغ الكمبيالة .
‌ج. بيان الأمر أو الإذن :- وهو البيان الذي يجعل الكمبيالة تتداول بالتظهير .
‌د. بيان اسم المظهر إليه :- أي اسم من انتقلت إليه الكمبيالة .
هـ. توقيع المظهر :- هو من أهم البيانات الإلزامية في التظهير الناقل للملكية لأنه يمثل تعبير المظهر عن إرادته بنقل الحق الثابت في الكمبيالة منه إلى المظهر إليه .
التظهير على بياض :- يكون التظهير على بياض إذا اقتصرت بيانات التظهير على اسم المظهر إليه وتوقيع المظهر أو على توقيع المظهر فقط ويتميز ببساطته ويعتبر التظهير على بياض تظهيرًا ناقلاً للملكية ويجوز لحامل الكمبيالة في حالة التظهير على بياض أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
ثالثًا :- الآثار المترتبة على التظهير التام ( الناقل للملكية ) :-
· انتقال الحق الصرفي الثابت بالكمبيالة إلى ملكية المظهر إليه :- يترتب على التظهير التام نقل الحق الثابت بها إلى ملكية المظهر إليه إذ يصبـح هو المالك لمقابل الوفاء الموجود طرف المسحوب عليه .
· التزام المظهر بضمان الكمبيالة :- يترتب على تظهير الكمبيالة أن يتحول المظهر من حامل شرعي للكمبيالة إلى ضامن لقبول المسحوب عليه للكمبيالة الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق .
· قاعدة تطهير الدفوع :- والمقصود بها أن المظهر إليه يتلقى الحق من المظهر خاليًا من العيوب التي تشوبه والمقصود بالدفوع هو أوجه الدفاع التي يلجأ إليها المدين عادة للهروب من التزامه كادعائه بطلان الالتزام لعدم وجود سبب أو لعدم مشروعيته .
نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع :-
حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع :-
· إذا كان حامل الكمبيالة سيء النية :- يشترط لإعمال قاعدة تطهير الدفوع يشترط أن يكون حامل الصك ( المظهر إليه ) حسن النية فإذا كان سئ النية فلا تنطبق هذه القاعدة وقد أخذ قانون التجارة بأشتراط إثبات أن الحامل قصد الإضرار بالمدين في وقت انتقال الكمبيالة إليه حتى يعتبر سئ النية ويمكن لصاحب المصلحة إثبات سوء نية الحامل بكافة طرق الإثبات .
· إذا كانت الدفوع ناشئة عن عيب شكلي بالكمبيالة :- إن مبدأ تطهير الدفوع لا ينطبق إذا كان بالكمبيالة عيب شكلي أي لا تتضمن أيًا من البيانات اللازمة لصحتها قانونًا فحامل الكمبيالة التي بها عيب شكلي لا يعتبر حسن النية ولو كان يجهل هذا العيب .
· إذا تعلق الدفع بتزوير التوقيع على الكمبيالة :- يستطيع المدين بالكمبيالة الذي زوّر توقيعه أن يدفع في مواجهة الحامل حسن النية بتزوير إمضائه لانعدام إرادته حيث لا يلتزم الشخص بالتزام لم ينشئه
· إذا تعلق الدفع بنقص الأهلية أو انعدامها :- يستطيع المدين في الكمبيالة أن يدفع في مواجهة حامل الورقة حسن النية بنقص أهليته أو انعدامها لإبطال التزامه وهذا الاستثناء قاصر على عديم الأهلية أو ناقصها دون باقي الموقعين على الكمبيالة .
· الدفع الناشئ عن علاقة شخصية بين المدين وحامل الكمبيالة :-
تطبيقات قاعدة تطهير الدفوع :-
· إذا كانت الكمبيالة قد سحبت أصلاً لسبب غير مشروع فإن الساحب يلزم بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل .
· إذا شاب إرادة المدين عيب من عيوب الرضا فلا يستطيع التمسك بذلك في مواجهة الحامل حسن النية .
· لا يستطيع المدين بالكمبيالة الدفع بفسخ العلاقة الأصلية في مواجهة حامل الكمبيالة حسن النية .
· الساحب أو المسحوب عليه القابل يلزم بدفع قيمة الكمبيالة للمرة الثانية إذا ما قدم له الحامل حسن النية صك الكمبيالة حيث كان عليه التحقق من شخص الدائن حامل أصل الكمبيالة فلا يجوز الدفع في مواجهته بسبق السداد .
الفرع الثاني - التظهير التوكيلي " تحصيل الكمبيالة "
تعريفـه :- يقصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها وهنا يعتبر التظهير توكيليًا وإذا لم يتضمن التوكيل عبارة صريحة تفيد أنه تظهير توكيلي اعتبر تظهيرًا تامًا ناقلاً للملكية .
آثار التظهير التوكيلي :-
أولاً :- آثار التظهير في العلاقة بين العميل والبنك أي بين المظهر والمظهر إليه :-
· على البنك المظهر إليه الوكيل فحص الشكل الخارجي للكمبيالة للتعرف على واجباته .
· على البنك المظهر إليه الوكيل التوجه للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق والمطالبة بالوفاء بقيمة الكمبيالة وإذا امتنع يجب أن يتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الموكل "العميل" وإلا تعرض حق العميل للسقوط نتيجة لهذا الإهمال بما يترتب على ذلك من مسئولية البنك عن تعويض هذه الأضرار.
· يستطيع العميل أن ينهي هذه الوكالة في أي وقت عن طريق شطب التظهير التوكيلي وكذلك تنتهي الوكالة بوفاة العميل أو بإشهار إفلاسه .
ثانيًا :- آثار التظهير التوكيلي في مواجهة الغير :-
· يظل العميل حاملاً شرعيًا للكمبيالة ولا يترتب على التظهير انتقال ملكية الكمبيالة إلى البنك .
· لا يستطيع البنك المظهر إليه "الوكيل" التمسك بقاعدة تطهير الدفوع .
· يستطيع البنك الوكيل الاحتفاظ بالكمبيالة لحين حلول أجلها ويقوم بتقديمها للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها كما له ألا ينتظر حتى حلول ميعاد الاستحقاق، ويقوم بتظهيرها .
الفرع الثالث - التظهير على سبيل الرهن "رهن الكمبيالة "
أو " التظهير التأميني " أو التظهير للضمان .
تعريفه :- هو تقديم الكمبيالة إلى " الدائن المرتهن " كضمان لدين على "المدين الراهن" ويتم التظهير للضمان بكتابة عبارة " والقيمة للضمان أو للرهن أو برسم التأمين" على ظهر الصك هذا وليس للمظهر إليه للضمان إلا تظهير الكمبيالة على سبيل التوكيل .
آثار التظهير على سبيل الرهن :-
أولاً :- آثار التظهير على سيل الرهن في علاقة العميل والبنك :- تخضع لأحكام الرهن الحيازي التي تقضي بانتقال حيازة الكمبيالة إلى البنك مقابل التزام البنك بالمحافظة على الدين المرهون فتنعقد مسئوليته عن هلاك الكمبيالة أو ضياعها ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه .
ثانياً :- استيفاء الدين المضمون بالرهن :-
الاحتمال الأول :- إذا حل ميعاد استحقاق الكمبيالة قبل حلول ميعاد استحقاق دين الدائن المرتهن والمظهر إليه ( البنك ) يستطيع أن يحتفظ بمبلغ الكمبيالة لحين حلول أجل دينه على أن يلتزم بدفع الفوائد عن المدة بين حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة وميعاد حلول أجل دينه .
الاحتمال الثاني :- أن يتوافق ميعاد استحقاق الكمبيالة مع حلول أجل دين المظهـر إليـه( البنك ) في هذا الغرض لا تثار أية مشاكل .
الاحتمال الثالث :- أن يحل أجل دين الدائن المرتهن المظهر إليه ( البنك ) قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة
· فإما أن يتقدم المظهر ( العميل ) بسداد دين المظهر إليه ( البنك ) ويسترد الكمبيالة .
· أو يكون من حق المظهر إليه الاستمرار في حيازته للكمبيالة لحين حلول ميعاد استحقاقها مع حقه في الحصول على فوائد عن دينه كما له أن يظهر الكمبيالة تظهيرًا توكيليًا .
ثالثًا :- آثار التظهير على سبيل الرهن في علاقة المظهر إليه الدائن المرتهن – البنك - بالغير:-
· في مواجهة الغير وهم المدين الأصلي في الكمبيالة وجميع الموقعين يعتبر التظهير ناقلاً للملكية وتنتقل ملكية الكمبيالة إلى البنك .
· بالتظهير على سبيل الرهن تنتقل ملكية الكمبيالـة للمظهر إليه الدائن المرتهن ( البنك ) وذلك في علاقته بالغير وبالتالي يعتبر أمام الغير حاملاً شرعيًا للكمبيالة .
المطلب الثاني - تداول الكمبيالة عن طريق التسليم أو المناولة
إذا كانت الكمبيالة لحاملها تلك التي لا تحتوي على اسم المستفيد فإنها تتداول بالتسليم أو المناولة اليدوية حيث تنتقل الكمبيالة من شخص إلى آخر دون أن يقوم المظهر بالتوقيع على صك الكمبيالة بتمام التظهير.
المبحث الثالث - ضمانات الوفاء بالكمبيالة
المطلب الأول - مقابـــل الوفــاء
تعريفه :- هو الدين النقدي الذي يكون للساحب طرف المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة عن الكمبيالة وسابقة عليها والذي على أساسه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه عند إصدار الكمبيالة .
الفرع الأول - شروط وجود مقابل الوفاء
يجب أن تتوافر الشروط التالية لوجود مقابل الوفاء :
· أن يكون محل التزام المسحوب عليه قبل الساحب مبلغًا من النقود :- مقابل الوفاء يجب أن يكون مبلغًا من النقود حتى تؤدي الورقة وظيفتها الاقتصادية بوصفها أداة وفاء .
· أن يكون المقابل موجودًا في ميعاد استحقاق الكمبيالة :- يشترط أن يكون الدين النقدي للساحب طرف المسحوب عليه موجودًا في ميعاد الاستحقاق للكمبيالة حتى يستطيع المسحوب عليه الوفاء بقيمتها عند تقديمها إليه .
· أن يكون المقابل مساويًا على الأقل لمبلغ الكمبيالة : يشترط أن يكون الدين النقدي طرف المسحوب عليه كافيًا للوفاء بقيمة الكمبيالة أي مساويًا على الأقل لقيمتها على أنه في حالة مقابل الوفاء الجزئي يكون للحامل على هذا الجزء الحقوق التي له على مقابل الوفاء الكامل وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي .
· أن يكون المقابل محقق الوجود ومستحق الأداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة :- يشترط أن يكون مقابل الوفاء محقق الوجود – أي غير معلق أداؤه على شرط كذلك يجب ألا يكون محجوزًا عليه كما يجب ألا يكون محل منازعة بين كل من الساحب والمسحوب عليه ويشترط أيضًا أن يكون الدين المحقق الوجود مستحق الأداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة .
الملتزم بتقديم مقابل الوفاء :- الساحب هو الملتزم بتقديمه لدى المسحوب عليه في ميعاد استحقاق الكمبيالة
إثبات مقابل الوفاء :- حدد المشرع من يقع عليه عبء إثبات وجود مقابل الوفاء مفرقًا بين حالتين :-
· إذا لم تتضمن الكمبيالة قبول المسحوب عليه :- كما في حالة وجود شرط عدم تقديمها للقبول أو تم تقديمها للمسحوب عليه ورفض التوقيع عليها بالقبول فذلك يعد قرينة على عدم وجود مقابل الوفاء وعلى الساحب عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ميعاد استحقاق الكمبيالة .
· قبول المسحوب عليه للكمبيالة :- يعتبر قبول المسحوب عليه قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه .
الفرع الثاني - حق حامل الكمبيالة على مقابل الوفاء
تملك حامل الكمبيالة لمقابل الوفاء :- مقابل الوفاء هو ذلك الدين الموجود في ذمة المسحوب عليه لمصلحة الساحب والذي يستحق أداؤه في ميعاد استحقاق الكمبيالة وتنتقل ملكية مقابل الوفاء للمستفيد بمجرد سحب الكمبيالة كما تنتقل ملكية المقابل لكل حامل للكمبيالة بمجرد تظهيرها .
نتائج تملك الحامل لمقابل الوفاء :-
أولاً :- عدم استطاعة الساحب المعارضة في الوفاء للحامل :- لأن مقابل الوفاء قد خرج من ذمة الساحب وأصبح ملكًا للحامل .
ثانيًا :- عدم جواز الحجز من قِبَل دائني الساحب أو المظهرين على مقابل الوفاء :- بانتقال ملكية مقابل الوفاء للمستفيد يترتب عليه خروج المبلغ الذي يمثله من ذمة الساحب من الضمان العام لدائنيهم وكنتيجة لذلك فإنه يمتنع على دائني الساحب الحجز على مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه .
ثالثًا :- جواز اعتراض الحامل على دفع المسحوب عليه لمقابل الوفاء للساحب :- إذا وقّع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول أو تم إخطاره بعدم الدفع للساحب فإن حق الحامل يتأكد على مقابل الوفاء ويصبح ملكًا خالصًا له وبالتالي يستطيع الاحتجاج لدى المسحوب عليه في أي تصرف في مقابل الوفاء حتى ولو كان للساحب .
رابعًا :- التزاحم على مقابل الوفاء :-
‌أ. إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدمًا على غيره .
‌ب. أما إذا كانت جميعها مسحوبة في تاريخ واحد فتقدم الكمبيالة التي تحمل توقيع قبول المسحوب عليه على غيرها من الكمبيالات .
‌ج. وإذا لم تحمل أية كمبيالات قبول المسحوب عليه فيفضل الكمبيالة التي خصص لها مقابل وفاء .
‌د. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة .
المطلب الثاني - القبـول
الفرع الأول - أحكام قبول المسحوب عليه للكمبيالة
أ) التعريف بالقبول :- هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق .
ب) تقديم الكمبيالة للقبول :-
من حيث حرية الحامل في تقديم الكمبيالة للقبول :- الأصل حرية تقديم الكمبيالة للقبول ولكن قد يلزم القانون حامل الكمبيالة تقديمها للقبول في بعض الحالات ويمنع عليه تقديمها للقبول في حالات أخرى .
أولاً : الحالات التي يجب فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول :-
1. الكمبيالة المستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع :- يجب على الحامل أن يقدمها للمسحوب عليه للإطلاع عليها ويوقع عليها بالقبول ويؤرخ هذا التوقيع حتى يمكن تحديد ميعاد الاستحقاق .
2. الكمبيالة المتضمنة شرط القبول :- فإذا أضاف الساحب للكمبيالة شرط تقديمها للقبول فيجب على الحامل الالتزام بهذا البيان.
ثانيًا :- الحالات التي يمتنع فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول :-
1. الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع : لأن مجرد تقديمها للمسحوب عليه يعني المطالبة بدفع قيمتها
2. الكمبيالة المتضمنة شرط عدم القبول :- إذا أضافه الساحب فيجب على الحامل أن يحترم هذا الشرط فإذا خالفه يحق للمسحوب عليه رفض القبول أية آثار أو مسئولية ضد المسحوب عليه .
من حيث حرية المسحوب عليه في قبول الكمبيالة :- المبدأ قبول الكمبيالة اختياري للمسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه حرًا في قبول الكمبيالة أو عدم قبولها عند تقديمها إليه قبل ميعاد الاستحقاق . ورغم مبدأ حرية المسحوب عليه في قبول الكمبيالة إلا أن الفقه استقر وكذلك القضاءعلى عدم إطلاق ذلك وإلزام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة في الحالتين الآتيتين :-
الأولى :- الاتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يقبل الأخير الكمبيالات التي يسحبها عليه الساحب
الثانية :- إذا جرى العرف التجاري على قبول الكمبيالة ويقصد بذلك الحالة التي يكون فيها كل من الساحب والمسحوب عليه تاجرًا .



عدل سابقا من قبل مصراوى22 في الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:55 am عدل 1 مرات
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 فانون مصراوى22 Empty رد: فانون مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:54 am

ثالثًا :- شروط القبول وبياناته :-
‌أ) شروط القبول :- الشروط الموضوعية :-
· أن يكون القبول باتًا غير معلق على شرط .
· يجب أن يرتبط قبول المسحوب عليه على مضمون الالتزام الصرفي وأوصافه الثابتة في الكمبيالة إلا أن هذا الشرط يرد عليه استثناء يتمثل في إجازة القبول الجزئي للكمبيالة .
الشروط الشكلية لصحة قبول المسحوب عليه :-
· يجب أن يكون القبول على ذات الصك .
· يجب أن تستخرج نية القبول من الصيغة التي يضعها المسحوب عليه عند التوقيع .
· تاريخ التوقيع بالقبول .
· توقيع المسحوب عليه :- حتى يُعَبِّر عن إرادته بالالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة .
رابعًا :- آثار القبول :- يترتب على قبول المسحوب عليه الكمبيالة عدة آثار هي :-
· التزام المسحوب عليه صرفيًا في مواجهة الحامل .
· براءة الملتزمين بالكمبيالة من ضمان القبول يضمن جميع الموقعين على الكمبيالة "القبول" و"الوفاء" في ميعاد الاستحقاق فإذا ما قبل المسحوب عليه الكمبيالة برئت ذمة هؤلاء الملتزمين من ضمان القبول وبقي التزامهم بضمان الوفاء إذ لا يستطيع الحامل الرجوع على الساحب أو المظهرين قبل ميعاد الاستحقاق طالما أن المسحوب عليه قد قام بالتوقيع بالقبول على الكمبيالة إلا في حالة إفلاس الأخير .
· قرينة وجود مقابل الوفاء : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وتعتبر هذه القرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي من جانب المسحوب عليه في مواجهة الحامل ويترتب على قبول المسحوب عليه تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء وتملكه ومنع الساحب من المطالبة بهذا المقابل ومنع المسحوب عليه من إعادته إلى الساحب .
الفرع الثاني - امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة
إذا تقدم حامل الكمبيالة للمسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق للتوقيع على الكمبيالة بالقبول فرفض هذا الأخير فللحامل مباشرة إجراءات الرجوع على الساحب والموقعين على الكمبيالة أو الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق دون أن يعتبر مهملاً .
إثبات الامتناع عن القبول ( احتجاج عدم القبول ) :- على حامل الكمبيالة في حالة اختياره طريق الرجوع على الضامنين قبل تاريخ الاستحقاق إثبات امتناع المسحوب عليه عن القبول والطريق القانوني لذلك هو عمل احتجاج عدم القبول على ورقة رسمية ويكون إثبات الامتناع عن القبول بتحرير بروتستو عدم القبول .
آثار عدم القبول :-
· يترتب على امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة إضعاف الثقة فيها ولذلك أعطى المشرع لحامل الكمبيالة الحق في المطالبة بالوفاء قبل ميعاد استحقاقها.
· الرجوع على الضامنين :- إذا ما قام حامل الكمبيالة بإثبات الامتناع عن القبول على ورقة رسمية فيجب عليه إعلان هذا الاحتجاج لمن يريد الرجوع عليهم من الضامنين إذ أنهم متضامنون في ضمان القبول والوفاء وإذا قام أحد الضامنين بالوفاء بقيمة الكمبيالة التزم الحامل بقبول الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق .
المطلب الثالث - تضامن الموقعين بالوفاء بقيمة الكمبيالة
أضاف المشرع إلى ما سبق من ضمانات للحامل ضمانًا آخر للوفاء بقيمة الكمبيالة هو تضامن الملتزمين بصك الكمبيالة .
المبحث الرابع - الوفــاء بالكمبيالــة
المطلب الأول - أحكام الوفــاء بالكمبيالــة
الفرع الأول - الوفاء العادي بالكمبيالة
أولاً :- تحديد ميعاد الاستحقاق : يلزم القانون حامل الكمبيالة بأن يطالب بقيمتها في ميعاد الاستحقاق ثم حدد كيفية تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة في إحدى الصور التالية :-
· الكمبيالة المستحقة لدى الإطلاع .
· الكمبيالة المستحقة بعد مدة معينة من الإطلاع .
· الكمبيالة المستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .
· الكمبيالة المستحقة في تاريخ معين .
الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .
ثانيًا :- طرفا الوفاء :- يتم الوفاء بين كل من المسحوب عليه وحامل الكمبيالة أو نائبي كل منهما ويجب على المسحوب عليه الوفاء للحامل الشرعي للكمبيالة .
ثالثًا :- مكان الوفاء :- يلتزم الحامل بتقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمتها في مكان الاستحقاق المبين بها وإذا لم يذكر مكان الوفاء بصك الكمبيالة افترض أنه موطن المسحوب عليه (المدين) .
رابعًا :- محل الوفاء :- يعتبر المبلغ النقدي الموضح بالكمبيالة هو موضوع الوفاء مضافًا إليه العائد إذا اتفق عليه .
خامسًا :- الوفاء الجزئي :- نص المشرع على إجبار الحامل على قبول الوفاء الجزئي وعلى الحامل في هذه الحالة عمل احتجاج عدم الوفاء عن الجزء الباقي .
سادسًا :- إثبات الوفاء :- إذا قام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة فإن من حقه مطالبة الحامل باسترداد صك الكمبيالة مؤشرًا عليه بتمام الوفاء وإذا رفض حامل الكمبيالة إعطاء المسحوب عليه مخالصة من التأشير على الصك بحصول الوفاء كان للمسحوب عليه رفض الوفاء للحامل وإيداع المبلغ إيداعًا قضائيًا في خزانة المحكمة .
الفرع الثاني - الوفاء بالكمبيالة في حالة ضياعها أو سرقتها
هنا يجب أن نفرق بين حالتين :-
أولاً :- إذا كانت الكمبيالة الضائعة محررة من عدة نسخ :- أن الكمبيالة يمكن أن تسحب من عدة نسخ ويترتب على الوفاء بمقتضى إحدى النسخ بطلان ما عداها من النسخ وتبرأ ذمة المسحوب عليه وبقية الملتزمين ولكن إذا ضاعت أو سرقت إحدى النسخ يجب أن نفرق بين الفرضين التاليين ( الفرض الأول ) إذا كانت الكمبيالة غير مقبولة وضاعت إحدى النسخ يستطيع الحامل أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها بمقتضى إحدى النسخ الأخرى . ( الفرض الثاني ) إذا كانت إحدى النسخ موقعة من المسحوب عليه بالقبول وضاعت هذه النسخة أو سرقت فلا يجوز للحامل أن يتقدم بإحدى النسخ الأخرى للمسحوب عليه للمطالبة بالوفاء .
ثانيًا :- إذا كانت الكمبيالة الضائعة محررة من نسخة واحدة :- في حالة ضياع أو سرقة الكمبيالة المحررة من نسخة واحدة يلتزم المالك الشرعي لها للحصول على قيمتها من المسحوب عليه بأن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية ليستصدر منه أمرًا بالوفاء بعد إثبات أحقيته للكمبيالة من واقع دفاتره التجارية .
المبحث الخامس - الامتناع عن الوفاء ورجوع حامل الكمبيالة على الملتزمين
المطلب الأول - إثبات الامتناع عن الوفاء " بروتستو عدم الدفع "
تعريف بروتستو عدم الدفع :- هو ورقة رسمية يثبت فيها الحامل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق فيقوم الحامل بالتوجه إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها محل الوفاء الثابت بالكمبيالة أو التي يقع في دائرتها موطن المسحوب عليه إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء ويسلم الكمبيالة إلى قلم المحضرين طالبًا من المُحْضِر تحرير بروتستو عدم الدفع يتوجه المحضر إلى المسحوب عليه يطالبه بالوفاء بقيمة الكمبيالة مرة ثانية فإذا امتنع عن الوفاء قام المحضر بتحرير بروتستو عدم الدفع ثم يعيد الكمبيالة مرفقًا بها ورقة البروتستو لحامل الكمبيالة .
أهمية تحرير بروتستو عدم الدفع : أن تحرير احتجاج عدم وفاء المسحوب عليه فيه تهديد لسمعته التجارية مما يجبره على الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
ميعاد تحرير بروتستو عدم الدفع ( ميعاد الاحتجاج ) :- أن المشرع حدد ميعادًا معينًا لحامل الكمبيالة لإثبات امتناع المسحوب عليه بعمل الاحتجاج هذا الميعاد هو خلال الأيام الأربعة التالية ليوم الاستحقاق إذا كانت واجبة الوفاء في يوم معين أو بعد فترة من تاريخ إصدارها أو الإطلاع عليها وإذا كانت مستحقة لدى الإطلاع تكون المدة " سنة " محسوبة من يوم إصدارها .
احتجاج عدم القبول يغني عن احتجاج عدم الوفاء :- لا يلتزم الحامل بتقديم الكمبيالة للوفاء أو بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا قام قبل ذلك بعمل احتجاج عدم القبول .
الإعفاء من التقديم والاحتجاج بإفلاس المدين بالكمبيالة :- إشهار إفلاس المسحوب وكذلك إشهار إفلاس الساحب الذي اشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول يستطيع الحامل الاكتفاء بتقديم حكم شهر الإفلاس لممارسة حقه في الرجوع على الضامنين في الكمبيالة .
آثار تحرير بروتستو عدم الدفع :
· إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق وبالتالي يكون من حق الحامل الرجوع على الملتزمين الآخرين في الكمبيالة.
· تبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ احتجاج عدم الوفاء وهي خمس سنوات .
حالات الإعفاء من تحرير بروتستو عدم الدفع : -
أولاً :- شرط الرجوع بلا مصاريف :- إذا أضاف الساحب إلى الكمبيالة هذا الشرط الاختياري فهو يعفي حاملها من تحرير بروتستو عدم الدفع ويستطيع الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة وهذا الاعفاء لا يعفيه من ضرورة تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق .
ثانيًا :- القوة القاهرة :- إذا حالت ظروف طارئة دون تقديم الكمبيالة لاستيفاء قيمتها أو تحرير بروتستو عدم الدفع في المواعيد المحددة امتدت هذه المواعيد حتى انتهاء هذه الظروف بشرط أن يقوم الحامل بإخطار من ظهر له الكمبيالة بهذه الظروف .
المطلب الثاني - الرجوع بالكمبيالة على الملتزمين فيها
أولاً :- رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة :-
حالات الرجوع :- يمكن للحامل الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة باتباع أي من الطريقتين الآتيتين :
الطريقة الأولى :- الرجوع على أحد الملتزمين على انفراد دون التزام بمراعاة ترتيب معين.
الطريقة الثانية :- الرجوع على جميع الملتزمين في الكمبيالة مرة واحدة .
1) إجراءات الرجوع :-
أ‌. إعلان بروتستو عدم الدفع :- على حامل الكمبيالة إعلان بروتستو عدم الدفع وإعلان التكليف بالحضور أمام المحكمة إلى من يريد الرجوع عليه بضمان الوفاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير البروتستو، مع مراعاة مدة المسافة .
ب‌. الحجز التحفظي على أموال أحد الملتزمين في الكمبيالة :- كما أجاز القانون لحامل الكمبيالة توقيع الحجز التحفظي على أموال أحد الملتزمين .
ولما كان هذا الإجراء على سبيل الاستثناء فقد وضع له القانون عدة شروط هي :-
- أن يكون الحامل قد قام بتحرير بروتستو عدم الدفع .
- أن يكون طالب الحجز حاملاً شرعيًا للكمبيالة .
- أن يكون المحجوز عليه تاجرًا .
- أن يكون المحجوز عليه أحد الملتزمين صرفيًا بالكمبيالة .
2) لحامل الكمبيالة عند رجوعه على أحد الملتزمين في الكمبيالة أن يطالبه بالمبلغ المحدد في الكمبيالة كما يجوز له أن يطالب بالمصروفات التي أنفقها .
3) رجوع الحامل على المسحوب عليه القابل :- إذا وقع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول يعتبر المدين الأصلي في الكمبيالة فيجب على الحامل الرجوع إليه أولاً للمطالبة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ولا يستطيع الرجوع على باقي الملتزمين إلا إذا أثبت امتناعه عن الوفاء . فإذا أراد الرجوع على المسحوب عليه قضائيًا يكون باستصدار أمر أداء .
4) رجوع الحامل على الساحب :- إذا اختار الحامل الرجوع على الساحب فعليه إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وبتحرير بروتستو عدم الدفع وإخطار الساحب بهذا الامتناع ثم يستصدر أمر أداء ضد هذا الساحب .
5) رجوع الحامل على باقي الملتزمين في الكمبيالة :- إذا اختار الحامل الرجوع على باقي الموقعين من غير الساحب أو المسحوب عليه فإن عليه اتخاذ الإجراءات التي فرضها القانون وإلا كان حاملاً مهملاً والملتزمين الآخرين في الكمبيالة هم المظهرون .
6) لحامل الكمبيالة الحق في الرجوع على جميع الملتزمين في الكمبيالة مرة واحدة تطبيقًا للتضامن بينهم ولكن الرجوع هنا يكون عن طريق رفع دعوى قضائية وليس استصدار أمر أداء .
ثانيًا :- رجوع من قام بالوفاء على الضامنين له :- إذا رجع حامل الكمبيالة على أحد الملتزمين فيها نتيجة لامتناع المسحوب عليه عن الوفاء وقام هذا الملتزم بالوفاء له كان لهذا الأخير الرجوع بدوره على الملتزمين الضامنين له بالكمبيالة إلى أن تصل إلى المدين الأصلي في الكمبيالة وهو الساحب ويكون رجوع من أوفى بالكمبيالة بكل ما وفاه بالإضافة إلى المصروفات التي تحملها .
1) رجوع المسحوب عليه :- إذا رجع الحامل على المسحوب عليه هذا وقام بالوفاء لا يستطيع المسحوب عليه القابل أن يرجع على أحد . ولكن قد يقوم المسحوب عليه بالوفاء على المكشوف دون أن يتلقى مقابل الوفاء هنا يستطيع المسحوب عليه الرجوع بما وفاه على الساحب فقط .
2) رجوع أحد المظهرين :- إذا رجع حامل الكمبيالة على أحد المظهرين الذي أوفى له بقيمة الكمبيالة فإن له بدوره الرجوع على المظهرين السابقين عليه والساحب .
3) رجوع الساحب :- إذا رجع الحامل على الساحب وطالبه بالوفاء وقام الساحب بالوفاء للحامل انتهى الالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة بشرط ألا يكون المسحوب عليه قد قام بالتوقيع على الكمبيالة بالقبول . أما إذا كان المسحوب عليه قد سبق له قبول الكمبيالة فيستطيع الساحب الذي أوفى للحامل الرجوع على المسحوب عليه بدعوى قضائية عادية .
المبحث السادس - انقضاء الالتزام المصرفي بالسقوط أو بالتقادم
المطلب الأول - السقــــــوط
الفرع الأول - حالات سقوط حق الحامل
تتلخص حالات سقوط حق الحامل فيما يأتي :-
1) إهمال الحامل تقديم الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد مدة منه في المواعيد المحدد لقبولها أو دفع قيمتها وهذه المواعيد هي سنة من تاريخ إصدارها وبالنسبة للكمبيالة الواجبة الدفع بعد مدة من الإطلاع فيجب على الحامل تقديمها للقبول خلال "سنة" وإلا كان مهملاً فيما عدا في مواجهة المسحوب عليه القابل .
2) إذا لم يقم الحامل بعدم احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع في المواعيد المحددة قانونًا يسقط حقه في مواجهة الساحب والمظهرين فيما عدا المسحوب عليه القابل.
3) وإذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف فعلى الحامل احترام مواعيد تقديمها للوفاء في المواعيد المحددة .
4) إذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول خلال مدة معينة أو يشترط ذلك أحد المظهرين فإن عدم تقديم الكمبيالة للقبول خلال هذه المدة يكون الحامل مهملاً يسقط حقه في مواجهة الساحب والمظهرين . هذا ولا يسقط حق الحامل إذا لم يكن المقابل موجودًا لدى المسحوب عليه .
5) يلتزم الحامل بإخطار الساحب والمظهرين في حالة عدم القبول أو عدم الوفاء خلال الأربعة أيام التالية ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء . وعلى كل مظهر إخطار الموقعين خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار والجزاء على عدم الإخطار أو عدم إجرائه في المواعيد المشار إليها ليس سقوط حق الحامل بل التزامه فقط تعويض الضرر لمن لحقه ولا يتعدى الضرر قيمة الكمبيالة .
الفرع الثاني - الأشخاص الذين لهم حق التمسك بالسقوط
الأشخاص الذين لهم حق التمسك بالسقوط هم :- ( المظهر – الساحب )
أولاً :- المظهر :- له أن يتمسك في مواجهة الحامل بسقوط حقه لإهماله في مباشرة الإجراءات القانونية للرجوع في المواعيد المحددة قانونًا والتمسك بالسقوط يكون أيضًا في مواجهة من حل محل الحامل .
ثانيًا :- الساحب :- إذا كان الساحب قد قدم للمسحوب عليه مقابل الوفاء وأثبت في مواجهة الحامل أن هذا المقابل ظل طرف المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم تقديمه في الميعاد المحدد أو عدم مباشرة الإجراءات القانونية أدى لضياع هذا المقابل فإنه أي الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه
ثالثًا :- المسحوب عليه :- لا يستطيع المسحوب عليه التمسك بسقوط حق الحامل إذا أهمل في اتخاذ الإجراءات التي نص عليه قانون الصرف في جميع الأحوال سواء وقع على الكمبيالة بالقبول أم لا.
المطلب الثاني - التقـــادم الصرفـــي
تعريفه :- يحث المشرع حامل الكمبيالة على أن يطالب بقيمة الكمبيالة خلال مدة قصيرة وإلا تقادم الحق الصرفي الثابت بالكمبيالة .
ثالثًا :- مدة التقادم :- تختلف مدة التقادم لصفة المطالب بقيمة الكمبيالة :-
· فهي ثلاث سنوات بالنسبة للمسحوب عليه القابل وتبدأ مدة التقادم من تاريخ استحقاقها .
· ومدة عام فقط لدعاوى الحامل ضد المظهرين أو الساحب .
· أما مدة تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض فهي ستة أشهر تبدأ من اليوم الذي قام فيه المظهر بالوفاء أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
الفصل الثاني - السند الإذني أو لأمر
المبحث الأول - نشاء السند لأمر
تعريف السند لأمر :- السند لأمر أو السند الإذني هو صك محرر وفقًا لأوضاع نص عليها القانون يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين لأمر شخص آخر هو المستفيد . ويفترض إنشاء السند لأمر ابتداءً وجود شخصين "المحرر" وهو المدين الأصلي أما الشخص الذي حرر السند لمصلحته فهو المستفيد والدائن الأول فيه وبذلك يختلف السند لأمر عن الكمبيالة والشيك والتي تتضمن ثلاثة أشخاص . وتخضع السندات لأمر لأحكام قانون الصرف بغض النظر عن صفة الموقعين عليها تجارًا كانوا أم غير تجار أو طبيعة العلاقات التي حررت الورقة من أجلها مدنية كانت أم تجارية .
والسند لأمر شأنه شأن الكمبيالة أداة وفاء بالإضافة إلى كونه أداة ائتمان فهو يشبه الكمبيالة ولا يستبعد من أحكام الكمبيالة إلا تلك القواعد التي تتنافى مع ذاتية السند لأمر كصك لا يضم عند إنشائه إلا شخصين وهما المحرر ( المدين ) والمستفيد ( الدائن ) .
المبحث الأول - إنشاء السند لأمر
الفرع الأول - الشروط الموضوعية
يراعى أن يشمل السند لأمر الأركان الموضوعية للتصرف القانوني وهي الرضا والمحل والسبب . ويلزم أن تتوافر فيمن يوقع على السند الأهلية أي يكون بالغًا سن الرشد وغير مصاب بعارض من عوارضها .
الفرع الثاني - الشـروط الشكليــة
السند لأمر مثله مثل الكمبيالة صك مكتوب والكتابة هي ركن لازم لوجوده كورقة تجارية بحيث إذا تخلفت الكتابة انعدم السند لأمر قانونًا ويمتنع إثباته .
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :-
‌أ. شرط الأمر أو عبارة سند لأمر أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .
‌ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
‌ج. تاريخ الاستحقاق .
‌د.مكان الوفاء .
هـ. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) .
‌و. تاريخ ومكان إنشاء السند .
ز. توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .
إذا خلا الصك من أحد البيانات الإلزامية لا يعتبر سند لأمر إلا في ثلاث حالات هي :-
· إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الدفع بمجرد الاطلاع .
· إذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانًا للوفاء به وموطنًا لمحرره .
· إذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
الفرع الثالث - الأثر المترتب على ترك بيان إلزامي أو صورية البيان
ليست البيانات الإلزامية على درجة واحدة من حيث الخطورة وبالتالي يختلف أثر ترك بيان منها أو أكثر تبعًا لمدى أهمية البيان وذلك على الوجه التالي :-
أولاً :- قد تتخلف بعض البيانات ورغم ذلك تظل الورقة سندًا لأمر فالصك لا يفقد صفته إذا خلا من بيان تاريخ الاستحقاق وإنما يصير واجب الدفع بمجرد الإطلاع كما يغني بيان محل إنشاء السند عن ذكر بيان مكان الوفاء أو موطن محرره ويعتبر المكان المذكور بجوار اسم المحرر محلاً لإنشائه .
ثانيًا:- أما إذا لم يوجد بالورقة توقيع محرر السند أو بيان المبلغ الواجب دفعه فإنها تبطل كسند لأمر أو سند مدني عادي .
ثالثًا:- إذا أبطل الصك بوصفه سندًا لأمر وكانت تتوافر فيه الخصائص العامة للورقة التجارية بأن يرد على مبلغ معين من النقود مستحق الأداء في تاريخ محدد ويقبل التداول بالطرق التجارية انقلب إلى ورقة تجارية غير مسماة كأن يخلو السند من اسم المستفيد فينقلب إلى سند لحامله أو يخلو السند من بيان مكان الوفاء ومكان الإنشاء فيصبح عندئذ مستحق الدفع في موطن محرره وقت الوفاء .
رابعًا :- إذا خلا السند من تسميته ( سندًا لأمر ) أو خلا من شرط الأمر انقلب إلى سند عادي بدين إذا كان يتضمن البيانات اللازمة لصحة الالتزام في ذاته كمبلغ الدين وتوقيع المحرر .
خامسًا :- إذا تضمن السند المعيب إلى جانب عناصر السند العادي التي يتحدد معها مضمون الالتزام شرط الأمر تحول إلى سند عادي قابل للتداول بالتظهير ( م 65/1 تجاري).
الفرع الرابع - البيانات الاختيارية
يجوز لمحرر السند لأمر أن يدرج إلى جانب البيانات الإلزامية بيانات أخرى اختيارية :- فله مثلاً أن يشترط الوفاء في محل مختار . أو يشترط الرجوع بلا مصاريف . ويجوز للمظهر أن يشترط عدم الضمان . وله أيضًا أن يعين موفيًا احتياطيًا.
المبحث الثاني - تـداول السنـد لأمــر
التظهير :- يجوز تظهير السند الإذني تظهيرًا تامًا ينقل ملكية الحق الثابت فيه من المظهر إلى المظهر إليه
ويجوز تظهير السند لأمر تظهيرًا توكيليًا بقصد قيام المظهر إليه بتحصيل قيمة السند في تاريخ الاستحقاق ويجب أن يشتمل صيغة التظهير التوكيلي على عبارة " القيمة للتوكيل ( القيمة للتحصيل ) ويجوز تظهير السند لأمر تظهيرًا تأمينيًا بأن يقوم حامل السند برهنه ضمانًا لقرض حصل عليه من الغير أو تأمينًا لاعتماد فُتِح لصالحه ويجب في هذه الحالة أن تدرج في صيغ التظهير أن القيمة للضمان أو الرهن .
المبحث الثالث - ضمانات الوفاء بالسند لأمر
أولاً :- التضامن فيما بين الموقعين :- يلتزم كل موقع على السند لأمر قبل الحامل لضمان الوفاء بقيمة السند في تاريخ الاستحقاق وهو التزام تضامني بحكم القانون .
ثانيًا :- الضمان الاحتياطي :- ويتمثل في إضافة مُوقِّع جديد إلى السند لأمر يعرف باسم الضامن الاحتياطي ويتعهد بالوفاء بقيمة الصك في ميعاد الاستحقاق .
المبحث الرابع - انقضاء الالتزام في السند لأمر
الفرع الأول - الوفاء بالسند لأمر
الوفاء بقيمة السند لأمر :-
أولاً :- يجب على حامل السند لأمر أن يتقدم إلى محرر السند في ميعاد الاستحقاق مطالبًا بدفع قيمة السند، وذلك في مكان الوفاء .
ثانيًا :- والأصل أن يتم الوفاء بكامل قيمة السند لأمر وحرصًا من المشرع على مصلحة سائر الموقعين على السند ألزم حامل السند لأمر قبول الوفاء الجزئي على أن يبادر بعمل احتجاج عدم الوفاء عن الجزء المتبقي في المواعيد .
ثالثًا :- ووفاء المحرر بقيمة السند لأمر في ميعاد الاستحقاق دون معارضة يعتبر وفاءً وينقضي بهذا الوفاء الالتزام الصرفي .
الفرع الثاني - الامتناع عن الوفاء والرجوع
أولاً :- إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء بقيمته في تاريخ استحقاقه :- فعلى الحامل إذا أراد الرجوع على باقي الملتزمين أن يبادر بعمل احتجاج عدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق وأن يخطر من ظهر إليه السند بعدم وفائه خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج .
ثانيًا :- ويكون رجوع حامل السند على المحرر بطريق استصدار أمر أداء .
ثالثًا :- ويجوز لحامل السند لأمر توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين في السند لأمر بشرط أن يكون هذا المدين تاجرًا .
رابعًا :- وإذا أهمل حامل السند لأمر القيام بإجراءات التقدم للوفاء وعمل الاحتجاج تعرض حقه للسقوط .
الفرع الثالث - التقــادم الصــرفي
تختلف مدة التقادم على النحو التالي :-
1) تتقادم بمضي ثلاث سنوات الدعاوى الناشئة عن السند لأمر قبل محرره .
2) تتقادم بمضي سنة دعاوى الحامل قِبَل المظهرين وتبدأ مدة التقادم من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمن السند لأمر شرط الرجوع بلا مصاريف .
3) تتقادم بمضي ستة أشهر من يوم الوفاء أو من يوم رفع الدعوى دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض .
الفصل الثالث - الشيــــــك
المبحث الأول - إنشـاء الشيــك
تعريف الشيك :- الشيك ورقة تجارية مكتوبة وفقًا لبيانات يحددها القانون، وتتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه يكون بنك من البنوك بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغ من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل وعلى ذلك يمكن إيضاح أشخاص الشيك الساحــب والمسحوب عليه والمستفيد .
المطلب الأول - الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك
أولاً :- الرضاء الصحيح :- يحمل الشيك عند تحريره توقيع الساحب الذي يعبر عن إرادته بالالتزام عند امتناع البنك المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك فإذا ما شاب رضاء الساحب عند توقيعه على الشيك عيب من عيوب الإرادة من إكراه أو غش أو غلط جوهري في شخص المستفيد كان التزامه باطلاً .
غير أن الساحب يستطيع أن يتمسك ببطلان التزامه بسبب عيب من عيوب الإرادة في مواجهة المستفيد الأول أما إذا تداول الشيك إلى أن وصل إلى يد حامل حسن النية لا يعلم هذا العيب لا يستطيع الساحب أن يدفع في مواجهته بالبطلان .
وقد ينعدم رضاء الساحب وذلك بتزوير توقيعه على الشيك وهذا التزوير لا يتطهر منه الشيك ويستطيع الساحب أن يتمسك بتزوير توقيعه في مواجهة أي حامل للشيك حتى ولو كان حسن النية .
ثانيًا :- محل الالتزام الثابت بالشيك :- يجب أن يكون محل الالتزام الثابت ممكناً ومشروعًا والذي يتمثل في دفع مبلغ من النقود .
ثالثًا :- سبب الالتزام الثابت في الشيك :- يجب أن يكون للالتزام الثابت في الشيك سبب موجود ومشروع فإذا كان السبب مخالفًا للنظام العام أو الآداب فإن الالتزام الصرفي يبطل .
رابعًا :- أهلية الالتزام في الشيك :- يجب أن يكون مُوَقِّع الشيك مكتمل الأهلية ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة . ويمكن أن يوقع الشيك ممن بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة وأذنت له المحكمة مباشرة التجارة . أما إذا كان موقع الشيك قاصرًا فيعتبر باطلاً ويمكن التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للشيك حتى ولو كان الحامل حسن النية .
المطلب الثاني - الشروط الشكلية لإنشاء الشيك
أولاً :- ضرورة الكتابة :- الشيك صك مكتوب والكتابة ركن لازم لصحته فإذا تخلف شرط الكتابة انعدم الشيك قانونًا وامتنع إثباته بأي وسيلة .
ثانيًا :- تحرير الشيك على نماذج البنك المسحوب عليه :- لا يجوز سحب الشيك على ورقة عادية حتى ولو تضمنت كافة البيانات الإلزامية للشيك ويستلزم أن يحرر الشيك على نماذج البنك المسحوب عليه .
ثالثًا :- توافر البيانات الإلزامية وهى :- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها . مبلغ الشيك مكتوبًا بالحروف والأرقام . اسم المسحوب عليه .مكان الوفاء . تاريخ ومكان إصدار الشيك . اسم وتوقيع من أصدر الشيك ( الساحب ) . بيان اسم المستفيد .
رابعًا :- البيانات الاختيارية :- مثل شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط تسطير الشيك أو شرط الوفاء بالشيك في مقر بنك غير البنك المسحوب عليه .
أثر تخلف أحد البيانات الإلزامية عن الشيك :
أولاً : اعتبار الشيك باطلاً كتصرف قانوني :- من أهم البيانات التي تجعل الشيك تصرف قانوني صحيح هي مبلغ الشيك وتوقيع الساحب . فإذا خلا الشيك من ذلك فقد صفته كتصرف قانوني .
ثانيًا :- تحول الشيك المعيب إلى صك من طبيعة أخرى :-
1) قد يتحول الشيك المعيب إلى كمبيالة :- وذلك إذا تضمن الشيك تاريخين أحدهما للسحب والآخر للاستحقاق حيث إن الشيك لا يجوز له أن يحمل سوى تاريخ واحد هو تاريخ السحب .
2) تحول الشيك المعيب إلى سند إذني :- وذلك إذا اتحدت صفتي الساحب والمسحوب عليه في شخص واحد وكان شخصًا عاديًا وليس بنك من البنوك أو كان الشيك لحامله حتى ولو كان صادر من أحد البنوك .
3) قد يتحول الشيك المعيب إلى سند مديونية عادي :-إذا تخلف عن الشيك البيانات التي تجعله يقوم بوظيفته الاقتصادية كأداة للوفاء ومع ذلك توافرت للصك الحد الأدنى من البيانات التي يجب توافرها في الالتزام العادي .
المبحث الثانـي - تــداول الشيــك
تداول الشيك عن طريق التظهير :- قد يحتفظ الساحب بالشيك تحت يده ليقدمه للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته أو يقوم بطرحه للتداول. فإذا كان الشيك لحامله فإنه ينتقل بالتسليم أو بالمناولة اليدوية وإذا كان "لأمر" فإنه ينتقل بالتظهير. ولقد نظم المشرع التظهير الناقل للملكية والتظهير للتوكيل ولم يعرض للتظهير التأميني لندرة وقوعه بالنسبة للشيك إذ يستطيع المستفيد أن يقدم الشيك للبنك ويحصل على قيمته فورًا وبالتالي لا يوجد حاجة إلى الاقتراض بضمان الشيك .
وقد جرّم المشرع تقديم تاريخ التظهير لما ينطوي عليه من غش ( لينأى به عن نطاق فترة الريبة ) وتأخير تاريخ تظهير الشيك لا يدخل في نطاق الجريمة ( إخفاء نقص أهليته ) .
آثار التظهير :-
أولاً :- فإذا كان التظهير تامًا أي ناقلاً للملكية فإنه ينقل ملكية الحق الثابت به إلى المظهر إليه . كما ينتج عن هذا التظهير قاعدة تطهير الدفوع التي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بالصك من العيوب التي قد تشوبه . كما يترتب على تظهير الشيك التزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
ثانيًا :- وإذا كان التظهير توكيليًا أي مذكورًا به أنه للتحصيل فإنه مجرد توكيل المظهر إليه وهو البنك في قبض قيمته نيابة عنه وإضافته للحساب الجاري للمستفيد أو الحامل الأخير .
المبحث الثالث - ضمانات الوفاء بقيمة الشيك
المطلب الأول - الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك
ماهيته :- مقابل الوفاء في الشيك ( الرصيد ) :- هو الدين النقدي مستحق الأداء الذي يكون للساحب في ذمة البنك المسحوب عليه ومقابل الوفاء هو الضمان لحامل الشيك يتعين تواجده لدى البنك وقت تحرير الشيك
‌أ. الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك :-
أولاً :- توافر مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك :- وهذا شرط لازم إذ أنه طالما أن الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع وهذا بخلاف الكمبيالة التي لا يشترط فيها وجود المقابل إلا وقت الاستحقاق . وبناءً على ذلك إذا لم يكن المقابل موجودًا لدى المسحوب عليه أو وجد بعد تاريخ تقديم الشيك أو كان ناقصًا اعتبر المقابل غير موجود .
ثانيا :- أن يكون مقابل الوفاء مبلغًا من النقود :- مقابل الوفاء دائمًا حق نقدي للساحب في ذمة البنك المسحوب عليه .
ثالثًا :- مساوٍ بالأقل لقيمة الشيك :- وذلك حتى يستطيع البنك الوفاء بمبلغ الشيك ويعتبر في حكم عدم وجود رصيد للساحب عدم كفاية الرصيد للوفاء بقيمة الشيك . ولا يجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئي بحقه المقرر على مقابل الوفاء في حالة عدم توافر كامل مبلغه طرف البنك المسحوب عليه وذلك خلاف الحال بالنسبة للكمبيالة .
رابعًا :- قابلاً للتصرف فيه بطريق سحب شيكات :- يجب أن يكون مقابل الوفاء جائز للتصرف فيه بموجب شيك . ومفاد ذلك :- ويقصد باشتراط أن يكون المبلغ النقدي قابلاً للتصرف فيه أن يكون مستحق الأداء حالاً . كذلك يجب أن يكون المبلغ النقدي محقق الوجود . ويجب أن يكون معين المقدار خاليًا من النزاع . وترتبط بشرط قابلية الرصيد للتصرف فيه بموجب شيك قاعدة وجوب الإبقاء على الرصيد حتى وقت وفاء الشيك .
إثبات مقابل الوفاء :- يعتبر الساحب أو الآمر بالسحب هو المسئول عن توفير مقابل الوفاء وعليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه وهذا الإثبات جائز بكافة الطرق المقبولة في المسائل التجارية لأن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك وهذا الإثبات جائز بكافة الطرق المقبولة في المسائل التجارية لأن المسحوب عليه بنك تكتسب أعماله الصفة التجارية . وإذا لم يستطع الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء لدى البنك وقت إصدار الشيك كان ضامنًا لوفائه .
ملكية مقابل الوفاء :-
‌أ. تنتقل ملكية مقابل الوفاء –الرصيد– من الساحب إلى المستفيد الأول بمجرد إصدار الشيك.
‌ب. كما تنتقل ملكية الرصيد من المظهر إلى المظهر إليه بقوة القانون كأثر للتظهير التام . وكل اتفاق بين الساحب والمستفيد على تأجيل انتقال ملكية الرصيد إلى تاريخ لاحق يقع باطلاً .
‌ج. ويترتب على انتقال ملكية الرصيد ( مقابل الوفاء ) من الساحب للمستفيد بمجرد الإصدار النتائج الآتية :
1. يبقى حق المستفيد على الرصيد ولو توفي الساحب أو أفلس أو حجر عليه .
2. لا يجوز للساحب استرداد الرصيد أو تجميده .
3. لا يجوز للساحب المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه .
4. الحجز على حساب الساحب في البنك لا يحول دون دفع الشيكات المسحوبة قبل توقيع الحجز.
5. في حالة تزاحم الشيكات على مقابل وفاء واحد لا يكفي للوفاء بها جميعًا لزم الوفاء أولاً بالشيك الأسبق تاريخًا فإن كانت جميعها تحمل تاريخ إصدار واحد ومسحوبة من دفتر واحد وجب الوفاء بالشيك الأسبق رقمًا أولاً أما إذا كانت الشيكات مسحوبة من أكثر من دفتر تعين الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغًا .
6. يعاقب كل موظف في البنك المسحوب عليه بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية :-
‌أ. التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك .
‌ب. الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل .
‌ج. ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .
المطلب الثاني - جريمة إصدار شيـك بـدون رصيد
آثار عدم وجود مقابل الوفاء :- أولاً :- الآثار المدنية :- يكون للحامل الرجوع على الساحب والضمان –الضامن – للمطالبة بقيمة الشيك وعوائد التأخير ومصاريف المطالبة القضائية .
ثانيًا :- الآثار الجنائية :- أولاً :- أركان الجريمة :-
· أن يرد الفعل المؤثم على شيك مطابق لحكم قانون التجارة :- أي يجب أن يتضمن البيانات الإلزامية وأن يكون مسحوبًا على بنك وعلى النموذج الخاص بهذا البنك .
· إصدار شيك :- ويقصد بإصدار الشيك طرحه للتداول أو تسليمه للمستفيد أو وكيله أو إرساله إليه .
· عدم وجود مقابل وفاء :- ولا يقصد بعبارة ليس له مقابل وفاء فقط انعدام الرصيد كلية بل أيضًا حالة وجود رصيد غير قابل للسحب أو أقل من قيمة الشيك .
· الركن المعنوي :- يشترط أن يكون إصدار الساحب شيكًا بلا رصيد عن عمد ولا يشترط ضرورة قصد محرر الشيك الإضرار بالحامل . ويعد ركن العمد متوافرًا في حق الساحب متى كان يعلم بعدم وجود رصيد لدى البنك المسحوب عليه وقت إصدار الشيك أو أن الرصيد أقل من قيمة الشيك .
ثانيًا :- العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد :- هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
العقوبة في حالة العود :- المشرع جعلها الحبس الوجوبي .
الجزاءات التكميلية :
· نشر الحكم :- المشرع منح القاضي حق الأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية وأن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكم عليه بها .
· سحب دفتر الشيكات في حالة العود :- يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها .
المبحث الرابع - الوفاء بالشيك والمعارضة في هذا الوفاء
المطلب الأول - الوفـاء بالشيـك
أولاً :- ميعاد تقديم الشيك للوفاء :- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ولو تضمن تاريخًا آخر به وقد حدد المشرع في المادة مواعيد تقديم الشيك للوفاء الواجب إتباعها وهي :-
· بالنسبة للشيكات المسحوبة في مصر والمستحقة الوفاء فيها يجب تقديم الشيك للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
· الشيك المسحوب في أي بلد خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر وإذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
ثانيًا :- مكان الوفاء :- تدفع قيمة الشيك في المكان المذكور فيه وإذا جاء الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الدفع في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
ثالثًا :- العملة الواجب الوفاء بها :- إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به واذا لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقًا لسعر الصرف المعلن ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء".
المطلب الثاني - المعارضة في الوفاء بالشيك
قرينة صحة الوفاء :- إذا أوفى البنك المسحوب عليه بالشيك دون معارضة صحيحة برئت ذمة الموفي ولا تجوز المعارضة في الوفاء بالشيك إلا فقط في حالة ضياعه أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه .
أولاً :- المعارضة في حالة ضياع الشيك :- إذا كان الشيك اسميًا فإنه لا خطر على صاحبه لأن البنك لن يدفع قيمة الشيك لأي حائز وإذا فقد الشيك لحامله أو هلك جاز لصاحبه إخطار البنك المسحوب عليه ويعتبر الإخطار بمثابة اعتراض ويجب أن يشتمل هذا الاعتراض على عناصر الشيك الأساسية ويقوم المعترض بنشر البيانات التي تساعد على التعرف على الشيك في إحدى الصحف اليومية وبعد استيفاء إجراءات النشر يبطل كل تصرف يقع على الشيك .
ثانيًا :- المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل :- ان مجرد شهر إفلاس حامل الشيك وإخطار البنك بذلك يمتنع عليه الوفاء للحامل بل عليه أن يوفي بقيمة الشيك للسنديك ( المصفي القضائي ) المعين من قبل محكمة الإفلاس .
المبحث الخامس - أنواع خاصة من الشيكات
أولاً :- الشيكات السياحية :- هي شيكات يستخدمها أصحابها عند السفر لتفادي مخاطر حمل النقود وصورة استخدام هذه الشيكات هي أن يودع المسافر في أحد البنوك في بلدته المبالغ التي يرغب في الحصول عليها في بلد آخر مقابل عدد من الشيكات مسحوبة على جميع فروع هذا البنك في الخارج أو بنوك يتعامل معها .
ثانيًا :- الشيك المسطر :-
تعريفه :- هو الشيك الذي يتضمن خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ وذلك بقصد تنبيه المسحوب عليه إلى أن المستفيد من الشيك هو أحد البنوك وتسطير الشيك أمر اختياري لا يلزم به الساحب أو الحامل وعادة تقوم البنوك بتسطير الشيك بناءً على طلب الساحب والحكمة من تسطير الشيك هي تفادي خطر ضياعه أو سرقته وتزويره حيث لا يجوز للمستفيد منه تظهيره إلى مستفيد آخر إذ يلزم تظهيره إلى بنك .
أنواع التسطير :- يوجد نوعان :- التسطير العام والتسطير الخاص .
ويكون التسطير عامًا :- إذا كان الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى بنك معين ويجوز في هذه الحالة للمسحوب عليه الوفاء إلى أي بنك يتقدم بالشيك .
أما التسطير الخاص :- فهو الذي يملأ فيه الفراغ بين الخطين باسم بنك معين ويلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك ويمكن أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص بواسطة الحامل ولكن العكس لا يجوز .
ثالثًا :- الشيك المعتمد :- يقصد بالشيك المعتمد :- اعتماد البنك المسحوب عليه للشيك بوضع توقيعه عليه مما يترتب عليه أن يلتزم بتجميد الرصيد لصالح الحامل طوال فترة تقديم الشيك .
أحكام اعتماد الشيك :- يترتب على اعتماد البنك للشيك وجود الرصيد لدى البنك المسحوب عليه في تاريخ التأشير بالاعتماد وتوقيع البنك بالاعتماد دون وجود الرصيد يلزمه بالوفاء بقيمة الشيك للحامل إذا تقدم خلال المواعيد القانونية .


تذكـــــر أن
 فانون مصراوى22 Clip_image005إنشاء الشيك :
1) من البيانات الشكلية التي يجب توافرها عند إنشاء الشيك أن يكون مكتوبًا ومتضمنًا كلمة "شيك" على متنه، وباللغة التي كتب بها، وأمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود، ومكتوب بالحروف والأرقام، واسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان إصدار الشيك، واسم وتوقيع من أصدر الشيك .
2) إن الشيك الذي يخلو من البيانات المشار إليها سابقًا لا يعتبر شيكًا إلا في حالتين هما :
أ‌. إذا خلا الشيك من بيانات مكان الوفاء كان هو مكان المركز الرئيسي للبنك .
ب‌. إذا خلا من بيان مكان إصداره اعتبر هو مكان موطن الساحب .
3) يشترط أن يتم الشيك كتابة على النماذج التي يصدرها البنك المسحوب عليه، وإلا كان باطلاً كشيك .
4) يجب أن يتضمن صك الشيك الذي يصدره البنك البيانات المحددة قانونًا، وإلا وقع على موظف البنك المعتمد ذلك غرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، مع مسئولية البنك التضامنية للوفاء بقيمة الغرامة .
5) يجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه، ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه بالالتزام الثابت بالشيك، وتوقيع الساحب من أهم البيانات الواجب أن يتضمنها الشيك، وإلا فقد قيمته القانونية .
6) يجب أن يتضمن صك الشيك تاريخ تحريره، فإذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ أصبح معيبًا .
7) المستفيد من الشيك هو الشخص الذي حرر من أجله الشيك، فهو الدائن في هذا الصك. وإذا صدر الشيك وترك اسم المستفيد على بياض يعتبر الشيك لحامله .
Cool يجب أن يكون المقابل في الشيك مبلغًا من النقود، فلا يمكن أن يقوم البنك المسحوب عليه بالوفاء بشيء آخر غير النقود كبضاعة مثلاً أو أوراق مالية أو خلافه .
تداول الشيك
1) قد يرغب المستفيد بالشيك نقل الحق الثابت به إلى مستفيد آخر وفاءً لدين عليه لهذا الأخير، كما قد ينتقل لشيك من المستفيد الجديد إلى مستفيد آخر ، وهكذا .
2) يترتب على تظهير الشيك ذات الآثار المترتبة على تظهير الكمبيالة . فإذا كان التظهير تامًا فإنه ينقل ملكية الحق الثابت به إلى المظهر إليه. كما ينتج عن هذا التظهير قاعدة تطهير الدفوع التي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بالصك من العيوب التي قد تشوبه .
3) إذا كان التظهير توكيليًا أي مذكورًا به أنه للتحصيل فإنه لا ينقل ملكية الحق الثابت بالشيك، بل مجرد توكيل المهر إليه في قبض قيمته .
الوفاء بقيمة الشيك
والاعتراض على هذا الوفاء
1) الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ولذلك يجب الوفاء بقيمته من البنك المسحوب عليه بمجرد عرضه عليه من الحامل، ولو تضمن تاريخًا آخر .
2) يلتزم المسحوب عليه بالوفاء للحامل بالعملة المحددة بالشيك؛ طالما وجد الساحب رصيد بهذه العملة أو الوفاء بالعملة الوطنية وفقًا للسعر المعلن لدى البنك المسحوب عليه .
3) يمنح الشيك صاحبه الحق في تلقي قيمته من البنك المسحوب عليه .
4) يترتب على قاعدة تملك الحامل لمقابل الوفاء عدم إمكان دائني الساحب الاعتراض على الوفاء تحت يد البنك المسحوب عليه .
5) غالبًا ما تطرح مسئولية البنك المسحوب عليه عند وفائه بقيمة الشيك في حالة سرقته أو فقده إذا أخطر البنك بذلك ، ذلك لأنه يترتب على الوفاء في مثل هذه الحالة إفقار ذمة الساحب بهذا القدر .
6) على البنك أن يراجع سلسلة المظهرين بالشيك والتحقق من صحة هذه التظهيرات إذا أمكن ذلك. كذلك عليه التأكد من شخصية حامل الشيك، وإلا كان مسئولاً عن وفائه لغير الحامل الشرعي إذا لم يخطئ الساحب أو لم يصدر منه ما يسهل هذا التزوير للشيك، ولا تبرأ ذمة البنك قبل ساحبه.
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
1) يسقط حق الحامل للشيك في الرجوع على الملتزمين بالشيك إذا لم يتقدم بالمطالبة في المواعيد المشار إليها بالمادة (504 تجاري) وهذه المواعيد هي: ثلاثة أشهر للشيكات المسحوبة في مصر والمستحقة فيها، وأربعة اشهر للشيكات المسحوبة خارج مصر والمستحق الوفاء فيها, وتحسب المدة من التاريخ المبين بالشيك .
2) تتقادم دعاوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات تحسب من تاريخ تقديم الشيك للبنك للوفاء ، أومن تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
3) تتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وباقي الموقعين بمضي ستة أشهر تحسب من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو تاريخ انقضاء مدة تقديمه . وتتقادم بذات المدة أيضًا دعاوى رجوع الحامل على المظهرين من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
4) تتقادم دعاوى الملتزمين قبل بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي قام فيه الملتزم بالوفاء، أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء .
أنواع خاصة من الشيكات
الشيك المسطر – والشيك المعتمد الشيك السياحي ( شيك المسافرين )
1) يتميز الشيك المسطر بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ والحكمة من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه إلى ضرورة أن يكون المستفيد من الشيك هو أحد البنوك.
2) التسطير على صدر الشيك : قد يكون عامًا أو خاصًا، ويقصد بالتسطير العام: ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى اسم بنك معين .
3) التسطير الخاص :- هو الذي يملأ فيه الفراغ باسم بنك معين ونتيجة لذلك يلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك دون غيره وإلا ترتبت مسئولية عن الأضرار التي قد تصيب المستفيد .
4) الحكمة من تسطير الشيك سواء تسطيرًا عامًا أو خاصًا تفادي أخطار ضياع الشيك أو سرقته أو تزويره، حيث لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره التقدم لصرفه إلا عن طريق تظهيره لأحد البنوك ، وهذا الأخير عليه التحقق من شخصية حامل الصك .
5) الشيك المعتمد يقصد به نوع من الشيكات التي يعتمدها البنك المسحوب عليه عن طريق وضع توقيعه عليها، واعتماد الشيك من جانب البنك يتم عادة قبل إصداره من الساحب بناءً على طلب هذا الأخير حتى يسهل تداوله .
6) شيكات المسافرين ( السياحية ) هي شيكات يستخدمها أصحابها عند السفر لتفادي مخاطر حمل النقود .
أسئلة على الباب الأول
الأوراق التجاريــــــــة
س1 : تكلم بإيجاز عن :
أ. تعريف الأوراق التجارية . ب. خصائص الأوراق التجارية . ج. وظائف الأوراق التجارية.
س2 : وضح
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى