( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]
( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حصريا لطلاب الصف الاول / الثانى/ الثالث الاعدادى اجمل الملخصات من مصراوى22
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس يناير 01, 2015 12:28 pm من طرف زائر

» محاسبه ماليه وضريبيه مصراوى22
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 15, 2014 10:57 am من طرف محمد ماجور

» ماده تامينات هندسية 2011 نماذج امتحانات مصراوى22
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 04, 2014 9:01 am من طرف sayr

» بالصور .. ننفرد بنشر جداول الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة‏ بالشرقية
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2014 6:22 am من طرف مصراوى22

»  تجاره دوليه خامسه مصارف تجاره متقدمه
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس مارس 27, 2014 5:27 am من طرف مصراوى22

» كل مايخص طلاب التعليم التجارى 2014 من مصراوى223+5 سنوات
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:53 pm من طرف مصراوى22

» المحذوفات تخص الصف الثالث 3 ستوات تجارى وفندقى + 5 سنوات تجارى وفندقى جميع الشعب
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:50 pm من طرف مصراوى22

» حصريا مناهج الصف الرابع جميع الشعب ترم ثان مصراوى22
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:44 pm من طرف مصراوى22

» امناء استثمار الترم الثانى من مصراوى
مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:42 pm من طرف مصراوى22

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22

اذهب الى الأسفل

مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 Empty مادهاجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الإثنين يونيو 13, 2011 10:55 pm

س ) عرف قانون الإجراءات الجنائية ؟
قانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة من القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة فى محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات .
س ) ما هي أهداف قانون الإجراءات الجنائية و ما هي خصائصه ؟
ج) هدف قانون الإجراءات الجنائية: هو حماية المجتمع من مخاطر الإجرام بالكشف عن مرتكبى الجرائم وإنزال العقاب بهم .
· أنه تابع لقانون العقوبات فأنه لا يتصور من الناحية المنطقية وجود قانون الإجراءات الجنائية قائم بذاته دون أن يكون هناك قانون عقوبات يقرر للدولة حقا فى العقاب ،·
· إن هناك تلازما تاما بين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وبين تطبيق قانون العقوبات . فلا يمكن تطبيق قانون العقوبات بدون قانون الإجراءات الجنائية .
س تحدث عن لعلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ؟
أن العلاقة وثيقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات .. وتبدأ العلاقة بينهما منذ اللحظة الأولى التى تتحالف فيها القواعد التجريمية المنصوص عليها فى قانون العقوبات – وذلك لأنه فى تلك اللحظة ينشأ للدولة حق فى العقاب تحصل عليه عن طريق قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من إجراءات يتعين إتباعها للوصول إلى هذا الغرض .
فإذا كان قانون العقوبات يهدف إلى حماية المصالح الاجتماعية بتجريم الافعال التى تضر بها – أو تهددها بالضرر . فإن قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تنظيم سير العدالة الجنائية كى لا يدان برئ أو يفلت مجرم من العقاب .
ونظرا للصلة الوثيقة بين القانونين – فإن القواعد التجريمية والتى تخضع لقانون العقوبات والقواعد الإجرائية التى تخضع لقانون الإجراءات الجنائية كثيرا ما تتواجد مختلطة مع بعضها البعض فى نصوصها .
س ) قانون الإجراءات الجنائية وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية .
تأتى أهمية قانون الإجراءات الجنائية من حيث حماية وكفالة مصالح المجتمع التى حماها المشرع بنصوص التجريم وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من الافتئات عليها .
س ) افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائى بات :.
أولا : مفهوم قرينة البراءة :-
يعتبر هذا الأصل مبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم . ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات .
فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الأمام لأن يخطى فى العفو خير من أن يخطى فى العقوبة .
وأهم ما يتضمنه هذا المبدا أنه أذا لم يقدم إلى القاضى الدليل القاطع على الادانه تعين عليه أن يقضى بالبراءة ويعنى ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم اما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك .
ثانيا : أساس هذه القرينة :تعتبر هذه القرينة ركنا أساسيا فى الشريعة الإجرائية . فإن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ولقد جاءت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تؤكد أن الأصل فى الأشياء الإباحة وإن الإستثناء هو التجريم والعقاب .
× وقد ساق الفقة بعض الإعتبارات المكملة لهذا المبدأ يمكن إجمالها فيما يلى :
تفادى ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبت براءة المتهم الذى أفترض فيه الجرم .
يعد الإتهام على خلاف الأصل وهو البراءة ، فإذا لم ينجح فى إثبات إدعائه تعين البقاء على الأصل .
يتفق هذا الأصل مع الإعتبارات الدينية والاخلاقية التى تهتم بحماية الضعفاء
يسهم هذا الأصل فى تجنب الإخطار القضائية بإدانة الأبرياء وخاصة وإن هذه الاخطار تفقد الثقة فى النظام القضائى فى نظر المجتمع .
إستحالة تقديم الدليل السلبى . M تقدير قرينة البراءة :-
ç انتقد انصار المدرسة الوضعية فى القانون الجنائى مبدأ الأصل براءة المتهم وتتمثل أهم هذه الانتفادات فيما يلى :
افتراض البراءة لا يصلح إلا بالنسبة إلى المجرم بالصدفه أو العاطفة ويتعين رفضه بالنسبة إلى المجرم بالميلاد والمجرم المحترف .
يؤدى افتراض البراءة فى المتهم إلى منح المجرمين نوعا من الحصانة غير المرغوب فيها مما يضر بالمجتمع .
اثبت العمل دحض هذا الافتراض لأن معظم المتهمين تقرر إدانتهم .
M إلا أنه يمكن الرد على هذه الاعتراضات على الوجه التالي :
التمييز بين انواع المجرمين لا يرد إلا بعد إثبات إدانتهم وليس فى مرحلة الاتهام .
أنه من الخطأ الاعتماد على هذا التقسيم العلمى فى مرحلة الإجراءات الجنائية.
افتراض البراءة لا يعطى للمجرمين نوعا من الحصانة فهى حصانة عامة لجميع الناس ضد التحكم والتعسف وهى ضمانة اكيدة للحرية الأساسية للافراد .
والقول بان معظم المتهمين تتقرر ادانتهم فهو فضلا عما يعوزه من دقة فأنه مردود من الناحية النظرية بان الحكم ببراءة المتهمين أكد صحة براءتهم منذ توجيه الاتهام إليهم وخير المضمون الواقعى لقرينة البراءة* الأنه اذا أريد احترام قرينة البراءة إحتراما حرفيا سوف يصبح إتخاذ الإجراءات الجنائية أمرا مستحيلا ولهذا فإن المضمون الواقعى العلمى لهذه القرينة يتوقف على ضمانات حقوق الإنسان .
ç والتي تتمثل فيما يلى :-
1. الشك يفسر لمصلحة المتهم 2.المحكمة لا تقضى بالإدانة بغير اليقين القضائى .
3.لا يجوز إعلان إدانة المتهم أو الحكم عليه بأيه عقوبة أو جزاء جنائى بدون محاكمة قانونية تحترم فيها الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان وخاصة حق الدفاع .
4.لا يلتزم المتهم بإثبات براءته فعبء الاثبات يقع دائما على عاتق سلطة الاتهام .
ثانيا : نتائجها : ومن أهم نتائج قرينة البراءة ، أن بعض قواعد الإجراءات الجنائية مستمدة منها ومن أهم هذه القواعد : قاعدة أن المتهم الذى حكم ببراءته يتعين الإفراج عنه فى الحال ولو استأنفت النيابة الحكم ( المادة 46 إجراءات ) وقاعدة أن طعن المتهم يفيده ولا يضره ( المادة 417 الفقرة الثالثة ) وقاعدة أن طلب إعادة النظر يقتصر على الأحكام الصادرة بالعقوبة دون الصادرة بالبراءة (المادة 441 الفقرة الأولى ) .
× ومن القواعد أيضا التى استقر القضاء عليها واستمد منها هذه القرينة هى يجوز أن تبنى البراءة على دليل غير مشروع وذلك خلافا للإدانة التى لا يجوز أن يستمد القاضى اقتناعه بها إلا من دليل مشروع .
هيكل الاجهزة والهيئات ذات الصفة فى المحاكمات الجنائية ودور كل منها
أولا : المحاكم الجنائية : المحاكم الجنائية اما محاكم عادية واما محاكم استثنائية أو خاصة والمحاكم العادية هى المختصة أصلا بنظر الدعاوى اما المحاكم الاستثنائية فتختص بنظر جرائم معينة بالذات أو بمحاكمة أشخاص معينين دون غيرهم ومثالها المحاكم العسكرية ، ومحاكم أمن الدولة ومحاكم الأحداث .
المحاكم العادية
المحكمة الجزئية : توجد هذه المحاكم بدائرة كل مركز أو قسم وتشكل من قاضى واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية وتختص المحكمة الجزئية بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد (م 215 اجراءات ) – اذ هذه الاخيرة تدخل فى إختصاص محاكم الجنايات .
× واذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم إختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها (م 305 إجراءات ).
× ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان غير مقر عملها الاصلى فى دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإبتدائية (م11 من قانون السلطة القضائية ).
محكمة الجنح المستأنفة
هذه المحكمة هى إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية . وتشكل من ثلاثة قضاة هذه المحكمة . ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها . والوظيفة الأساسية لمحاكم الجنح المستأنفة هى النظر فى استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها فى الدعاوى الجنائية والمدنية التبعية ، وإذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة مما لا تختص بالفصل فيها المحاكم الجزئية تحكم بعدم الإختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها
محكمة الجنايات : محكمة الجنايات هى إحدى دوائر محكمة الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها . وتنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك
Û وتختص محكمة الجنايات بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جنايه ، وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، وكذلك فى الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اخنصاصها بها ( م 216 إجراءات ) ومثال هذه الجرائم الأخرى الجنح التى تحال إلى اليها.
Û محكمة النقض : تختص محكمة النقض بالرقابه على حسن تطبيق القانون وتفسيره وتستطيع بما لها من سلطة قانونية العمل على إستقرار المبادئ القانونيه وتوحيدها فى كافة جهات القضاء ومقرهامدينة القاهرة وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتجد بها دائرة لنظر المواد الجنائية ،ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أخرى لنظر مواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر الثلاث رئيس المحكمة أو أحد نوابه وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين (م3 من قانون السلطة القضائية ) .
× وقد نصت المادة 36 مكررا ( بند2) من قانون الحالات واجراءات الطعن بالنقض المعدله بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى لا يجاوز حدها الاقصى عشرين الف جنية أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح فيه من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً وموضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن وتسرى احكام قانون الحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم .
المحاكم الجنائية الخاصة والاستثنائية
يعرف القانون المصرى عددا المحاكم الخاصة والاستثنائية التى تخصص فى الفصل فى دعاوى تتعلق بافراد من صنف معين من الناس كمحاكم الاحداث أو بجرائم معينة كمحاكم أمن الدولة أو جرائم يرتكبها اشخاص تتوافر فيهم صفة معينة كالمحاكم العسكرية .
Û محاكم الأحداث : ومحاكم الأحداث هى محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث وهم كل من اُتهم فى جريمة ولم يكن قد بلغ من العمر وقت ارتكابها ثمانى عشرة سنه كاملة .
× وتشكل محكمة الأحداث من قاضى واحد ، ويعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ويعين الخبيران بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الضمان الاجتماعى ، وتكون مهمتها بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه ، وتقديم تقرير بذلك إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها (م28/2، 3 من قانون الأحداث ) .
× وتختص محاكم الأحداث بالفصل فى الجرائم التى يتهم فيها الحدث سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة كما تختص بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للانحراف .
× وإذا كان مع الحدث متهم اخر فى ذات الجريمة تزيد سنه على ثمانى عشرة سنه تكون محكمة الأحداث مختصة بنظر الدعوى بالنسبة للحدث وحده (م29 من قانون الأحداث ) ويقدم من ساهم معه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة .
× وتكون الأحكام التى تصدر من محكمة الأحداث قابلة للاستئناف عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالدية أو لمن له الولاية عليه . فهذه الأحكام لا يجوز استئنافها إلا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فيه ويرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية (م40 من قانون الأحداث ) .
محاكم أمن الدولة : نتناول بالدراسة فيما يلى محاكم أمن الدولة الدائمة بإعتبارها أهم المحاكم الخاصة ، وتبحث بعد ذلك محاكم أمن الدولة (طوارئ) بإعتبارها أهم المحاكم الإستثنائية .
1) محاكم أمن الدولة الدائمة : وهذه المحاكم دائمة فهى ليست مرتبطة بظروف استثنائية يمر بها الوطن بل أن إنشاءها قد عاصر إنهاء حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 .
وإختصاص هذه المحاكم محدد سلفا على نحو ثابت بجرائم على سبيل الحصر وتنتمى هذه المحاكم إلى القضاء الجنائى العام وإن كانت محاكم خاصة ذلك لأن أحكامها تقبل الطعن بالطرق المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية وهذه المحاكم نوعان : محاكم أمن الدولة العليا و محاكم أمن الدولة الجزئية .
محاكم أمن الدولة العليا :توجد هذه المحاكم في دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف ويجوز أن يضم إلى عضويتها عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاء بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية . ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الإستئناف .وتنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أى مكان أخر في دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا .
ç وتختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بنظر الجرائم التالية :
الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
هذه الجرائم هى على التوالي الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات المضرة بها من جهة الداخل والجنايات الخاصة بالمفرقعات وجنايات الرشوة واختلاس المال العام والعـدوان عليه والغدر
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن وفى القانون رقم 40 لسنة 1979 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها .
الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة لهذه الجرائم أشد من الحبس .
وتكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر ( م8/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980)
محاكم أمن الدولة الجزئية: توجد هذه المحكمة في مقر كل محكمة جزئية وتشكل من قاض واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية وهى تختص دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما والتي تخرج من إختصاص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر إلى أن العقوبات المقررة لها لا تجاوز عقوبة الحبس كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر (م307/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة ( م 6 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) .
× ويقتصر إختصاص هذه المحكمة على الجنح وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .
2) محاكم أمن الدولة طوارئ : ومحاكم أمن الدولة طوارئ نوعان : محاكم أمن الدولة طوارئ جزئية ومحاكم أمن الدولة عليا وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين .
× وتختص محاكم أمن الدولة طوارئ بنوعين من الجرائم :
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة .
جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة إلى محاكم أمن الدولة .
× وتختص دوائر أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وتختص دوائر أمن الدولة العليا بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وتختص كذلك بالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها .
× ويتضح الطابع الاستثنائي لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ ) في تقرير قانون حالة الطوارئ أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة منها ( المادة 11 ) مما يعنى عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض الأمر الذي يخل بوجه القضاء الجنائي المصري " ويحرم الخاضعين لهذه المحاكم من الضمانات التي ترتبط بما تقرره محكمة النقض من ضوابط للتطبيق القضائي من شانها كفالة المساواة بين المواطنين أمام القضاء .
المحاكم العسكرية :
ç جهات القضاء العسكري : حدد القانون رقم 25 لسنة 1966 جهات القضاء العسكري وتتمثل في النيابة العامة العسكرية والمحاكم العسكرية .
النيابة العامة العسكرية : وتختص النيابة العسكرية بالوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاء الإحالة في القانون العام ( المادة 28)
× كما تختص برفع الدعاوى الداخلة في إختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون (المادة 30)
المحاكم العسكرية ç والمحاكم العسكرية ثلاث
المحكمة العسكرية العليا : وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على إلا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب للجلسة ( المادة 44 )
المحكمة العسكرية المركزية سلطة العليا : وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية وكاتب جلسه ( المادة 45) .
المحكمة العسكرية المركزية: وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسة ( المادة 46 )
ç يخضع للقضاء العسكري الفئات الآتية :
العسكريون : يخضع العسكريون للقضاء العسكري في الجرائم العسكرية البحتة ( المادة الرابعة ) كما أنهم يخضعوا للقضاء العسكري في جرائم القانون العام في حالتين :
M الأولى : الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم ( المادة 7/1) .
M الثانية : الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
المدنيون الملحقون بالعسكريين : يقصد بهؤلاء كل مدنى يعمل في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ( المادة الرابعة ) ويسرى على هؤلاء قانون الأحكام العسكرية إذا ارتكبوا الجريمة أثناء الخدمة في الميدان أما إذا وقعت الجرائم خارج هذه الخدمة فيسرى عليهم القانون العام ويأخذوا حكم المدنيين .
المدنيون : الأصل بالنسبة لهؤلاء هو خضوعهم للقضاء العادي إلا أن قانون الأحكام العسكرية أخضعهم للقضاء العسكري في الأحوال التالية :
1- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة .
2- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ( المادة الخامسة ) من قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 .
3- الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية ( المادة 6 )
4- الجرائم التي تقع ضد أحد العسكريين أو الملحقين بهم . وذلك متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ( المادة 7/1)
ثانيا: ـ تشكيل المحاكم الجنائية
ç تمهيد وتقسيم : يجب أن تكون المحكمة الجنائية مشكله تشكيلا قانونيا حتى تكون الإجراءات التي تباشرها والأحكام الصادرة منها صحيحة ومنتجه لأثارها .
× ويقوم تشكيل المحكمة الجنائية على عناصر ثلاثة : ـ
Û عنصر أساسى هو القضاة . Û وعناصر أخرى مكمله هي النيابة العامة . Û وكاتب الجلسة أو أمين السر.
×ويكون تشكيل المحكمة باطلا إذا لم يتم على هذا النحو والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام.
أولاً / القضاة : يجب أن تشكل المحكمة الجنائية من العدد الذي يتطلبه القانون من القضاة بالنظر لنوع كل محكمه فإذا نقص عدد القضاة أو زاد عن العدد المقرر قانونا كان تشكيلها باطلا .
ويختلف عدد القضاة الواجب توافرهم في تشكيل المحكمة بحسب أنواعها ألتى يحددها القانون : فالمحكمة الجزئية تشكل من قاضى فرد . ومحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة تشكل من ثلاثة قضاه أو تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ( المادة السابعة من قانون السلطة القضائية ) أما محكمة النقض فتشكل من خمسة مستشارين .
ويكون اشتغالهم بوظائفهم بعد أن يحلفوا يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويجب إلا يقوم بالقاضي الذي يجلس بالمحكمة سبب يمنعه قانونا من نظر الدعوى .
كما ينبغي أن يكون القاضي الذي يجلس للفصل في الدعوى قد باشر بنفسه جميع أجزائها أو اشترك فيها منذ إتصال المحكمة بالدعوى فقد أوجب القانون أن لا يشترط في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .
وقاعدة عدم التجزئة التي تحكم أعمال النيابة العامة لا تسرى على قضاة الحكم ، وعليه يبطل الحكم الذي يصدره القاضي الجزئي بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقه بمعرفة قاضى أخر حل هو محله كما يكون باطلا الحكم الذي يصدر من محكمه لم يحضر أحد أعضائها الجلسة التي استجوب فيها المتهم أو سمع فيها الشهود .
ثانيا /العناصر المكملة لتشكيل المحكمة الجنائية : ـ
من العناصر المكملة لتشكيل المحكمة الجنائية ممثل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة أو أمين السر .
ممثل النيابة العامة : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة الجنائية ، ويجب على المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته ( المادة 269 إجراءات ) . وعدم تمثيل النيابة العامة في جلسات المحكمة يبطل تشكيلها .
كاتب الجلسة :أن حضور كاتب الجلسة ضروري لصحة تشكيل المحكمة ، وكل عمل تجريه بدون حضوره يكون باطلاً ويتولى كاتب الجلسة تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع مع رئيس المحكمة على كل صفحة من المحضر في اليوم التالي على الأكثر ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء الأعضاء والكاتب وممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوال الخصوم وشهادة الشهود التي تمت،وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .( المادة 276 إجراءات ) .
ç النيابة العامة وتسلسلها الرئاسي وسلطاتها : نصت المادة 26 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972على أن "رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل "كما نصت المادة125 إجراءات على أن " أعضاء النيابة يتبعون وزير العدل " .
× وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها ، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة . ولرؤساء النيابة حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم ".
ç وتختلف حدود التبعية التدريجية بالنسبة لوزير العدل والنائب العام :
أ ـ رئاسة وزير العدل : جميع أعضاء النيابة العامة تابعون لوزير العدل ويباشر الوزير عليهم سلطته التأديبية دون أن يعتبر عضوا في النيابة العامة ويلتزم النائب العام بإحاطته بكافة القضايا الهامة ومراعاة توجيهاته إلا أن ذلك لا يعنى خضوع النيابة العامة للتأثير المفسد لحيدتها وموضوعيتها كما أن إشراف وزير العدل على النيابة العامة يجب أن يتحدد نطاقه على ضوء اختصاصه الرئاسي على الأعمال التي تقوم بها النيابة العامة .
× ولما كان القانون المصري لم يخول وزير العدل أدنى إختصاص مما يدخل في أعمال النيابة العامة فإن اختصاصه يكون إداريا محضا فعضو النيابة يعتبر موظفا عاما من جهة ورجل قضاء من جهة أخرى ومن خلال الصفة الأولى يمارس وزير العدل كممثل للسلطة التنفيذية إشرافه ورقابته على سير العمل الوظيفي دون التدخل في مضمون هذا العمل.
ب / رئاسة النائب العام وما عداه : للنائب العام على أعضاء النيابة العامة فضلا عن سلطة إصدار أوامر إدارية سلطة إصدار أوامر ملزمة قانوناً قد يترتب على مخالفتها بطلان وذلك عندما يباشرون أعمالهم بوصفهم سلطة اتهام ـ لا تحقيق ـ وبعيدا عن جلسة المحكمة على النحو التالي : ـ
1ـ أعضاء النيابة العامة عندما يباشرون اختصاصاتهم بوصفهم سلطة تحقيق لا يباشرونها وكلاء عن أحد لأن هذه السلطة قضائية بحسب طبيعتها ، فليس للنائب العام سوى الإشراف الإداري دون القانوني فهو لا يملك أن يصدر إلى العضو المحقق أوامر ملزمة قانونا بخصوص إجراءات التحقيق وجمع الأدلة كالتفتيش والمعاينة ولا بخصوص القبض والحبس والإفراج .
وإذا تصرف العضو على خلاف ما قد يوجه إليه من أوامر كان تصرفه صحيحا منتجا أثره من الوجهة القانونية وإن جاز أن يستتبع المسؤولية الإدارية فحسب إن كان لها وجه .
2ـ وعندما يباشر أعضاء النيابة اختصاصاتهم بوصفهم سلطة اتهام فهم يباشرونها وكلاء عن أصيل هو النائب العام بمقتضى وكالة قانونية عامة يستمدون سلطاتهم منها وفى حدودها تكون لهم الحرية الكاملة في التصرف قائما ومنتجا أثره ما لم يلغى بأمر صادر من الأصيل .
وتبدأ صفة عضو النيابة العامة كسلطة اتهام بمجرد انتهاء التحقيق في الدعوى ، إذ يصبح عند التصرف فيها سلطة اتهام لا سلطة تحقيق .
فإذا ما تصرف عضو النيابة في دعوى بإقامتها ، أو بالتقرير فيها بان لا وجه لإقامتها أو بالطعن في الحكم الصادر فيها على خلاف ما قد يوجهه النائب العام من أوامر كان تصرفه باطلا لخروجه عن نطاق هذه الوكالة فضلا عن تعرضه للمسئولية الإدارية .
3ـ إذا خرجت الدعوى من بين يدي النيابة العامة وأصبحت بين يد القضاء والقاعدة هي أن ممثل الاتهام في الجلسة يصبح حرا في أن يبدى من الطلبات ما يشاء وإن يترافع بما يراه هو محققا الغاية من رسالته غير مقيد في ذلك بأوامر الرؤساء إذ يكون القضاء عندئذ هو صاحب القول في الفصل في الدعوى فضلا عن ذلك فإن حق الرؤساء في الطعن في الحكم الصادر يعطيهم الرقابة المطلوبة على حسن تصرف ممثل الإتهام في الجلسة .
أما رئاسة ماعدا النائب العام من المحامى العام أو رئيس النيابة على من يتبعونه من أعضاء فهي رئاسة إدارية ويمكنه عن طريق النائب العام توحيد اتجاهات النيابة العامة ضمانا لحسن سير العدالة إلا أنه لا يترتب على مخالفة هذه التعليمات ادني بطلان إلا إذا تعلق الأمر بكيفية إستعمال الدعوى الجنائية في حالة معينة ، دون إخلال بالمسئولية الإدارية عند توافر مقتضاها .
أعوان القضاء
الكتبة :
ç المركز الوظيفي لكتبة المحاكم : تنص المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أنه يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف ولكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب . ويسرى على الكتاب وغيرهم من العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.
ويشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها للتوظف في الحكومة عدا شرط الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
وطبقا للمادة 147 فإن رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها ، وتحديد محل كل منهم ، وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة فيما عدا ذلك فإن تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى ومنحهم العلاوات يكون بقرار من وزير العدل بناء على مقترحات اللجان الخاصة المشكلة لهذا الغرض ( المادة 138/5) .
* وتحظر هذه الوظيفة على شاغليها مباشرة بعض الأعمال والتصرفات الخاصة . فطبقا للمادة 26 مرافعات فانه لا يجوز للكتبة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة ، وإلا كان العمل باطلاً كما أنه طبقا للمادة 471 مدني فانه لا يجوز لكتبة المحاكم أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في إختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، وإلا كان البيع باطلاً .
ç الأعمال التي يقوم بها الكتبة :
M وظيفة الكاتب هى : من الوظائف المعاونة للقضاء في مباشرة نشاطه . ويندرج في هذه الوظيفة طائفتين أساسيتين من الأعمال :
أعمال معاونه مباشرة للقاضي في أداء أعماله فيحضر الكاتب مع القاضي في الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات ويقوم بتحرير محضر يثبت فيه ما يحث من وقائع يوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً ويوقع مع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية.
أعمال يقوم بها الكاتب وحده باعتباره ممثلا للمحكمة في اتصالاتها بالمتقاضين والمنتفعين بخدمات مرفق العدالة كتلقي صحف الدعاوى والعرائض وتقدير صيغة التنفيذ عليها وحفظ ملفات القضايا وسجلات المحاكم وتسليم صور وشهادات منها .
المحضرون :
ç المركز الوظيفي للمحضر : المحضرون هم طائفة من الموظفين العاملين بالمحاكم وهم لا يتواجدون إلا بالمحاكم الإبتدائية ويشترط فيمن يعين محضراً ذات الشروط المطلوب توافرها فيمن يعين كاتباً ( المادة 148 ) وإذا عين المحضر من بين الحاصلين على إجازة الحقوق فأنه يحمل لقب " معاون قضائي التنفيذ "
× ويكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى محكمة أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على مقترحات لجان خاصة يشكلها القانون لهذا الغرض ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية) ويعمل المحضرون تحت رقابة وإشراف المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية وكبير المحضرين بالمحكمة الإبتدائية ويخضع الجميع لرئيس المحكمة ( المادة 164 ) .
ç وينقسم المحضرون إلى طائفتين أساسيتين : المحضرون ومحضرو التنفيذ ولا ينتقل المحضر من الطائفة الأولى إلى طائفة محضري التنفيذ إلا إذا كان قد أمضى في وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه .
ويؤدى المحضرون قبل مباشر وظائفهم شانهم في ذلك شأن الكتبة يمينا بأداء وظائفهم بالذمة والعدل أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها في المواد القانون ومخالفة هذه الواجبات ترتب مساءلتهم التأديبية .
الخبراء : قد تعرض على القاضي مسألة يتطلب تحقيقها معرفة فنية متعمقة تتجاوز نطاق علمه وحدود معارفه فتنشا الحاجة إلى الاستعانة بآراء المتخصصين ممن تتوافر لديهم المعارف الفنية والعلمية المتخصصة التي تتيح لهم إجلاء الأمر في هذه المسالة وبيان حقيقتها ، ويطلق على هؤلاء تسمية الخبراء وإذ يقدم الخبراء المعاونة الفنية للقاضى فإنهم يعدون من أعوان القضاء ونظراً لأهمية هذه الوظيفة فإن المشرع قد نظم نشاط الخبرة تنظيما دقيقا وفى هذا الخصوص تنص المادة 134 على أن ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم .
Û وبمقتضى هذا القانون تقاسم ممارسة نشاط الخبرة أمام القضاء خبراء مهنيون وهم الخبراء المقيدون بالجداول وخبراء من الموظفين العموميين فتقرر المادة الأول من هذا القانون أن الخبراء أمام المحاكم هم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة .
Û وإذا كان الخبراء بمقتضى هذا التنظيم ممن يشغلون مركزا وظيفيا فأنهم ليسو مع ذلك من طوائف العاملين بالمحاكم ومن ثم لا تطبق عليهم النظم والقواعد الخاصة التي تطبق على هذه الطوائف . فهم يخضعون في مباشرة أعمال وظيفتهم للقواعد التي وردت في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ( المواد 135-162) وفى تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم للقواعد التي تضمنتها النصوص الخاصة بهم كنص القانون رقم 96 لسنة 1952 بالنسبة لخبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعي .
رئاسة القلم الجنائي ودوره واختصاصاته
يقوم رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية بتوزيع العمل بين موظفي النيابة الكلية ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا إلا بعد اعتماد المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية له.
ويتولي رئيس النيابة الجزئية أو مديرها توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس القلم الجنائي باعتباره الرئيس المباشر للعاملين بالنيابة.
ويعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة – وموظفي القلم الجنائي، ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولاً بأول وتاريخ إجرائه، وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.
ويتولى رئيس القلم الجنائي – مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم، منه في أوقات العمل الرسمية – وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه.
وعلى رئيس القلم الجنائي أن يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الإجازات وأنواعها، ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدته شخصياً، وعليه عرضه على من يطلبه منه – وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه.
وعند إنتهاء السنة القضائية تقوم النيابات بختم أعمال السنة القضائية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو رئيس النيابة الجزئية أو مديرها – ومن رئيس القلم الجنائي والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.
ويتولي المحامون العانون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه – بالتفتيش على أعمال القلم الجنائي مرة واحد على الأقل شهرياً – خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة – وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها - وأعمال مخزن المضبوطات – والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك.
وعند التفتيش على أعمال القلم الجزئي – يراعي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش – يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي والأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم.
ولا يجوز لموظفي الأقلام الجنائية أخذ أي أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم.
ويقوم رؤساء الأقلام الجنائية. بعد الرجوع لسجل حالة العاملين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع العاملين بالنيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن – ثم تعرض التقارير على المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية أو الجزئية أو مديرها – كل فيما يخصه – للموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير.
أما التقارير الخاصة برؤساء الأقلام الجنائية فيضعها رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها أو المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية حسب الأحوال – ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات.
ويعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها – وهم جميعا خاضعون للمحامي العام – ولرئيس النيابة الكلية.
المبحث الثاني { الجداول والدفاتر المختلفة بالنيابة العامة }
يجب على عضو النيابة أن يشرف بنفسه على إثبات قضايا التحقيق الخاصة به في دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بانتقال أو بغير انتقال، وعليه متابعة استيفاء كافة بياناته على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979، وأن يقوم بنفسه بالتأشير بالتصرف النهائي الذي يتم في كل مادة في حينه في الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور، ويذيل هذا البيان بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف، ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص.
ويتولي العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائي على استيفاء القيد به طبقا لأحكام المادة 96 المذكورة.
ويجب على عضو النيابة أن يتحقق – في أوقات متقاربة – من انتظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التي يجرى تحقيقها بالنيابة، وأن يشرف على حصول القيد فيها طبقا لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر:
( أ ) دفتر قيد قضايا الأموال العامة (المادة 54) :
(ب) دفتر قيد أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج والأوامر التي تصدر برفع الحظر عنهم (المادة 97).
(ج) دفتر قيد أسماء الشكاوى الانتخابية (المادة 103).
( د ) دفتر قيد وقائع الانتحار والشروع فيه (المادة 104).
(هـ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية (المادة 105).
(و) دفتر قيد شكاوى المحامين (المادتان 109، 945).
(ز) دفتر قيد تقارير الطعون بالتزوير (المادة 187).
(ح) دفتر قيد طلبات رد الاعتبار (المادة 908).
(ط) دفتر قيد المحبوسين احتياطياً (المادة 122).
(ي) دفتر التحقيقات الإدارية التي تجرى مع العاملين بالنيابة العامة.
س) تحدث عن عمل سكرتارية التحقيق والجلسات – "أمناء السر"؟
ج ) يبدأ عمل سكرتير الجلسة "أمين السر" باستلام ملف الدعوى من الجدول وفور استلامه الملف يقوم بإثباته بيومية الجلسات بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بأرقام مسلسلة – ويتم تدوين هذا الرقم على ملف الدعوى ثم يحرر بيانات محضر الجلسة والرول بخط واضح ومقروء ويرفقهما بالملف وتقضي التعليمات الصادرة للنيابات في المسائل الجنائية بأنه: -
(1) يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر.
(2)يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلاً واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كانت منتدباً واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق.
(3)يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما.
(4) يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة أن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع بالبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطي للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم سواء كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهماً.
(5)يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق.
(6)يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني صفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الادعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها.
(7)يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وأنه قام بإعلان الشهود المطلوبين. ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذي نفذ بموجبه القرار، ويراعي دائما أن تكون القرارات بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية.
(Coolيجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق.
(9)متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذا المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق.
س ) تحدث عن عمل قلم التنفيذ والمطالبات ؟
جـ ) يقوم قسم مراقبة التنفيذ والأقسام المكونة له كل فيما يخصه: -
أ - تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والسندات التنفيذية وفقا لأحكام القانون وللإجراءات المقررة بشأنها.
ب - تحرير محاضر إشكالات التنفيذ وتحديد جلسات نظرها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
× كما يختص قسم المطالبة بالاتي:
أ – استلام قوائم الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء والصور التنفيذية للأحكام والأوامر الخاصة بأتعاب المحاماة من الأقسام المعنية واتخاذ اللازم نحو تحصليها.
ب - البت في طلبات تقسيط سداد الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء وفقا للوائح والتعليمات.
ج - متابعة انقضاء حالات الإعفاء من الرسوم.
د - تنفيذ تعليمات المراقبة العامة للمطالبة بالمحكمة الإبتدائية المختصة.
س) ما هى اعمال قلم الوارد والصادر : الواردة للنيابة أو للمحكمة ؟ ج )يختص قسم القيودات باستلام جميع المحررات – وتصدير المكاتبات إلى جهاتها وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.
س ) ما هى اعمال قلم حفظ القضايا التي تم الفصل فيها ؟
1 - حفظ ملفات القضايا المدة القانونية المقررة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بعد انقضائها.
2 - تسليم المستندات المودعة بالملفات لذوي الشأن وفقا للإجراءات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
3 - يتم تسليم ملفات القضايا المحكوم فيها إلى أقلام الحفظ في موعد لا يتجاوز يوم 15 من الشهر التالي لتاريخ الحكم وذلك بعد مراجعة رسومها – على أن يكون التسليم لقلم الحفظ بموجب السركي المخصص لذلك.
4 -تبادر أقلام الحفظ عقب استلامها القضايا المحكوم فيها بمراجعة أوراقها ثم تقوم بتسجيلها مباشرة في السجل المخصص لذلك . مع مراعاة:
أ - عدم إلقاء الأوراق والملفات على الأرض ووضعها داخل الدواليب المعدة لذلك.
ب - تنظيم أقلام الحفظ بما يتناسب مع المحافظة التامة على الأوراق والملفات وعدم تعرضها للتلف بأى سبب من الأسباب.
س) تحدث عن خضوع العاملين بهذه الأقلام للتفتيش الرئاسي الإداري ؟
يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه.. تفتيش أعمال القلم الجنائي مرة واحدة على الأقل شهريا – خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها، وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك. مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص.
ويراعي عند التفتيش على أعمال القلم الجنائي الجزئي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي وبيان بالأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلي
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى