( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]
( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حصريا لطلاب الصف الاول / الثانى/ الثالث الاعدادى اجمل الملخصات من مصراوى22
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس يناير 01, 2015 12:28 pm من طرف زائر

» محاسبه ماليه وضريبيه مصراوى22
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 15, 2014 10:57 am من طرف محمد ماجور

» ماده تامينات هندسية 2011 نماذج امتحانات مصراوى22
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 04, 2014 9:01 am من طرف sayr

» بالصور .. ننفرد بنشر جداول الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة‏ بالشرقية
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2014 6:22 am من طرف مصراوى22

»  تجاره دوليه خامسه مصارف تجاره متقدمه
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس مارس 27, 2014 5:27 am من طرف مصراوى22

» كل مايخص طلاب التعليم التجارى 2014 من مصراوى223+5 سنوات
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:53 pm من طرف مصراوى22

» المحذوفات تخص الصف الثالث 3 ستوات تجارى وفندقى + 5 سنوات تجارى وفندقى جميع الشعب
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:50 pm من طرف مصراوى22

» حصريا مناهج الصف الرابع جميع الشعب ترم ثان مصراوى22
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:44 pm من طرف مصراوى22

» امناء استثمار الترم الثانى من مصراوى
قوانين العمل  2011مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:42 pm من طرف مصراوى22

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

قوانين العمل 2011مصراوى22

اذهب الى الأسفل

قوانين العمل  2011مصراوى22 Empty قوانين العمل 2011مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الخميس يونيو 16, 2011 5:24 pm











































قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية
الصف الثالث الجاري
تعريف قانون العمل وأهميته ونطاق تطبيقه
$أولا: تعريف قانون العمل: قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين أصحاب الأعمال من أشخاص القانون الخاص أو من في حكمهم وبين العاملين تحت سلطاتهم بمناسبة العمل.
$ تقسيم العمل إلى عمل عام وعمل خاص.
1) العمل العام: هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة وفي ظل القانون يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ليحكم بمقتضى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
2) العمل الخاص: هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص على عكس العمل العام وهذا لا يعني أن العمل الخاص يخضع في مجموعه لقانون العمل إذ ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:
أ) العمل المشترك: هو ذلك العمل الذي يضع القائم به نشاطه تحت تصرف سلطة جماعية عمالية تمثل مجموع القائمين بالعمل.
ب) العمل المستقل: هو ذلك العمل الذي يستقل من يقوم به في تنفيذه فنيا وفي إدارته وتوجيهه دون إشراف من أحد عليه (الطبيب – المحامي – الحرفي)
ج) العمل التابع: هو ذلك الذي يتم تحت إشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل
ثانيا: أهمية قانون العمل: لا تقتصر أهمية العمل بالنسبة للقائم به على كونه ضرورة
اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة وإنما تبدو أهميته أيضا على المستوى الفردي كوسيلة لتحقيق الذات وإثبات الوجود، ذلك بالإضافة إلى أثر تنظيم العمل كساعات العمل، الإجازات الأسبوعية والسنوية، الأجور على أسرة القائم بالعمل بصفة خاصة وعلى صياغة العلاقات الاجتماعية بصفة عامة.
ثالثا: نطاق تطبيق قانون العمل:
أ) سريان قانون العمل من حيث الموضوع:
لما كان من المتفق عليه أن تعريف قانون العمل يعني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمل التابع المأجور التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه..
ومن التعريف السابق يتبين أنه يشترط لسريان قانون العمل ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون العمل خاصا 0
الشرط الثاني: أن يكون العمل مأجورا ( أي بأجر )
الشرط الثالث: أن يكون العمل تبعيا أي أن يكون العامل في أدائه لعمله تابعا.
ب) سريان قانون العمل من حيث الأشخاص:
نصت المادة 3 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
$ لقد استهدف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 توحيد القواعد التي تحكم العمل التابع برمته، نص المشرع في المادة الرابعة من نفس القانون على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على:
العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
$ بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك طوائف أخرى لا تخضع لأحكام عقد العمل الفردي وإنما تخضع كل منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها ومن هذه الطوائف:
1-العمال البحريون 0 2-عمال المناجم والمحاجر0 3-العاملون بالمدارس الخاصة
4-العاملون بالمؤسسات الصحفية0
5- العاملون بالمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة
6-العاملون بالنقابات العمالية
الأحكام التي استحدثها قانون 12 لسنة 2003
أولا: الإضراب: يقصد بالإضراب امتناع جميع العمال أو فريق منهم عن أداء العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل بدون رضاء صاحب العمل للضغط على صاحب العمل للانصياع إلى مطالبهم.
$شروط الإضراب :
أن يكون الامتناع عن أداء العمل جماعيا.
أن يكون الامتناع عن أداء عمل يلتزم العمال بتنفيذه بمقتضى عقد العمل.
أن يكون الامتناع عن العمل بغير رضاء صاحب العمل.
أن يكون الامتناع عن العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية
$القيود الإجرائية والموضوعية للإضراب:
أن ينظم الإضراب من خلال المنظمة النقابية التي يتبعها العمال.
أن تخطر اللجنة النقابية بالمنشأة كلا من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بالإضراب قبل التاريخ المحدد له بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الإضراب والمدة الزمنية المحددة.
أن يكون الإضراب للدفاع عن المصالح المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للعمال
يترتب على الإضراب طبقا للقيود السابقة احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.
$المنشآت التي يحظر فيها الإضراب عن العمل:
1)منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي.
2) المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
3)المخابز. 4) وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي).
5)وسائل نقل البضائع. 6) منشآت الدفاع المدني.
7)منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي. Cool منشآت الاتصالات.
9)منشآت الموانئ والمنائر والمطارات. 10) العاملون في المؤسسات التعليمية.
$ثانيا: إغلاق المنشأة: قد تمر المنشأة بظروف اقتصادية تدفع صاحب العمل إلى تقليص نشاطها أو إغلاق جزء منها وذلك بالشروط والإجراءات الآتية:
تقديم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها.
أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه.
التشاور مع المنظمة النقابية في اختيار العمال الذين يمكن الاستغناء عنهم.
تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
$خيارات أخرى: أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا من إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا تتمثل في:
تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة أي إلى أن تزول الضرورات الاقتصادية التي استدعت من البداية طلبه لإغلاق المنشأة
في هذه الحالات يكون للعامل إنهاء عقده حتى بدون إخطار صاحب العمل ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة مبررا بالنسبة لصاحب العمل إلا أن العامل يستحق عند إنهاء عقده المكافأة المذكورة سابقا.
علاقات العمل الفردية
$اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وتتكون من:
ممثلين للوزارات المعنية.
ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.
$اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية داخل جمهورية مصر العربية.
وضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لاستخدام العمالة المصرية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
$ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
$والهدف من إنشاء اللجنة هو وضع استراتيجية للتشغيل والاستفادة من فرص العمل المتاحة أيا كان مكانها سواء داخل مصر أو خارجها
تنظيم تشغيل المصريين بالداخل والخارج
$جهات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج:
1-وزارة القوى العاملة والهجرة. 2- الوزارات والهيئات العامة.
3-الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 4-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
5-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المرخص لها.
6-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
$المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الترخيص:
للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج تقديم طلب مع النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:
صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
بيان رسمي بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بالتشغيل.
صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة.
صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة.
عدد (6) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لأعضاء مجلس الإدارة
عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها.
شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة
$كيفية استخراج وتجديد الترخيص:
يمنح الترخيص بعد أداء رسم قدره 5000 جنيه بموجب شيك مصرفي لصالح الوزارة ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفي حالة الموافقة على الترخيص تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وأن يكون الخطاب ساريا طوال مدة الترخيص.. ويتم تجديد الترخيص بعد أداء رسم مقداره 2500 جنيه واستيفاء خطاب الضمان ويكون طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.
$الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج:
أن يكون دائما ومستقلا 0
ألا تقل مساحته عن 80 متر مربع.
أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى 0
أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر 0
لا يجوز للشركة المرخص لها أن تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص.
$الأعمال المحظورة على الشركات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج:
مزاولة عمليات تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل دون ترخيص 0
تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
تقديم بيانات غير صحيحة عن أي اتفاقات أو عقود تشغيل.
مخالفة أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.
$الواجبات التي تلتزم بها الشركة بشأن تشغيل المصريين في الداخل أو الخارج:
مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة والهجرة.
تقديم تقرير دوري للإدارة المختصة – نصف سنوي موضحا به:
نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل.
المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها.
متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل.
المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال.
عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال.
تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة.
إعداد ملف لكل راغب في العمل بالداخل أو الخارج تودع به صورة من المستندات والأوراق الآتية:
نموذج الاستخدام المعد لراغبي العمل مستوفيا جميع البيانات.
صورة من الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة.
صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحا بها المهنة.
صورة شهادات المعاملة العسكرية.
صحيفة الحالة الجنائية.
صورة شهادة قياس مستوى المهارة بالنسبة للعمالة الفنية.
$قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج:
$قواعد وإجراءات تشغيل المصريين بالداخل:
أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين.
الالتزام عند الإعلان عن الوظائف ببيان الاسم التجاري للمنشأة – الرقم التأميني – مقرها – أرقام التليفونات والفاكس الخاص بها – اسم صاحب العمل والمدير المسئول –
أن تكون فرص العمل حقيقية تمثل احتياجات فعلية للمنشأة.
إخطار مديرية القوى العاملة المختصة ببيان التعيينات التي تتم شهريا.
$قواعد وإجراءات تشغيل المصريين بالخارج:
تلقي الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية.
تلقي طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها.
ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم في الخارج.
اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج.
$التزامات صاحب العمل:
يلتزم صاحب لعمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التعاقد إلى مقر العمل والعكس سواء في أول مرة أو في الأجازات أو عند نهاية الخدمة.
وعلى الشركة أن تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
تشغيل المعوقين
يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من خمسين عاملا تشغيل المعوقين.
$يقصد بالمعوق هو كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بأداء عمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة عجز خلقي من الولادة.
$حقوق المعوق المؤهل:
كل معوق يتم تأهيله مهنيا للعمل الحق في الحصول دون مقابل على ما يلي:
الحصول على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية مبينا بها المهنة.
القيد في مكتب القوى العاملة.
يلتزم مكتب القوى العاملة في توفير العمل المناسب لسنه وكفاءته المهنية.
يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين
لا يجوز حرمان المعوق من أية ميزة أو حق مقرر للعاملين الأسوياء.
$ الجهات الملزمة بتشغيل المعوقين المؤهلين:
تلتزم الجهات التالية بتشغيل عدد من المعوقين المؤهلين يعادل 5% من مجموع عدد العاملين بها وهذه الجهات هي:
الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل ويستخدمون خمسين عاملا أو أكثر.
وتكون أولوية تشغيل المعوقين المؤهلين من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية.

تنظيم عمل الأجانب
1) وجوب حصول الأجنبي على ترخيص بالعمل:
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
$ضوابط منح الترخيص لعمل الأجانب وتتمثل في الآتي:
عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة في مصر مع مراعاة ألا يزيد عدد الأجانب عن 10% من مجموع العاملين بها.
حاجة البلاد الاقتصادية لخبرة الأجنبي.
حصول الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة.
تناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهنة المطلوبة.
إلزام الخبراء أو الفنيين الأجانب بتعيين مساعدين مصريين لتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم.
تفضيل الأجنبي المولود بالبلاد والمقيم فيها بصفة دائمة.
$الرسم المقرر للترخيص: يحدد الرسم المقرر للترخيص بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
$المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها:
1-الإرشاد السياحي. 2-الرقص الشرقي.
3-أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثنى الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركي.
$الجزاء المقدر على مخالفة أحكام تنظيم تشغيل الأجانب:
توقيع الجزاء الجنائي بل ويخضع للجزاء المدني أيضا وهو بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.
$الحالات التي يلغى فيها ترخيص العمل للأجنبي:
إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص غير صحيحة.
إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أخري غير الصرح بها.
الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي.
عقد العمل الفردي
$ تعريفه: هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
$شروط صحته: يحرر من ثلاث نسخ باللغة العربية يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
$البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردي:
1-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
2-اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
3-طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4-الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أداءه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب يحق للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
$ فترة الاختبار: لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
$مسوغات التعيين:
1-البطاقة الشخصية ومعها 6 صور شخصية شمسية.
2-شهادة القيد بمكتب القوى العاملة.
3-صحيفة الحالة الجنائية.
4-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
5-الشهادات الدراسية أو شهادات الخبرة.
6-البطاقة العسكرية لمن تتراوح سنه بين الثامنة عشر والحادي والعشرين.
7-شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
8-ترخيص العمل للأجانب من وزارة القوى العاملة.
9-إقرار موقع عليه بحالته الاجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم.
$أطراف عقد العمل:
$العامـل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
$صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
كما يلاحظ أن عقد العمل يتميز بعنصرين أساسيين هما التبعية والأجر:
1) التبعية: وهي نوعان:
أ) تبعية قانونية: ويقصد بها قيام العامل بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل بحيث يكون من حق هذا الأخير، إصدار الأوامر وأن يوقع عليه الجزاء إذا لم يراع هذه الأوامر.
ب) تبعية اقتصادية:
تعني استئثار صاحب العمل بجهود العامل مقابل أجر ويعتبر مصدر رزق العامل الوحيد
الأجــــــــــــــــــــــــــــور
$الأجر: هو كل ما يتعهد صاحب العمل بدفعه إلى العامل بموجب عقد العمل نظير قيامه بالعمل المتفق عليه.
$أو الأجر :بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينيا.
$ ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي:
1-العمولة. 2-النسبة المئوية: وهي ما يدفع للعامل 0
3-العلاوات. 4-المزايا العينية. 5-المنح. 6-البدل.
7-نصيب العامل من الأرباح. 8-الوهبة التي يحصل عليها العامل.
$كيفية حماية الأجر:
يحظر ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية.
إذا حضر العامل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، استحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
لا يجوز لصاحب العمل التزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو مما ينتجه صاحب العمل
لا يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% سدادا لما إقترضة ولا يتقاضى علية فوائد 0
توقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور.
$المجلس القومي للأجور: برئاسة وزير التخطيط يختص بما يلي:
وضع الحد الأدنى للأجور.
وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
$وسائل تحديد الأجر:
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.
إذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل.
إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة.
الأجـــــــــــــــازات
الأجازات المقررة طبقا لقانون العمل.
1) الراحة الأسبوعية: يستحق العامل يوما في الأسبوع كل ستة أيام عمل
2) الأجازة السنوية:
21 يوم بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزداد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات.
30 يوم في السنة لمن تجاوز سن الخمسين.
إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
في جميع الأحوال تزداد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.
$أحكام تنظيم الأجازة السنوية:
1- لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
3- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل.
4- يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها (ستة أيام) متصلة على الأقل.
5- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
6- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.
$ووضع المشرع استثناءين على صاحب العمل في تنظيم أجازات العاملين وإمكانية تجزئتها.
الاستثناء الأول : متعلق بإعطاء العامل الحق في تحديد موعد أجازته إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بأسبوعين على الأقل.
الاستثناء الثاني : لا يسري حكم تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأحداث.
3) الأجازة العارضة (الطارئة):
هي التي تعطى للعامل لأسباب طارئة دون إخطار صاحب العمل مقدما.
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
الأجازة العارضة تكون محسوبة الأجر وتخصم من مدة الأجازة السنوية.
4) أجازات الأعياد:
للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد وهي ثلاثة عشر يوما في السنة
5) الأجازة الدراسية: للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
والأجازة الدراسية مدفوعة الأجر وتمنح للعامل لأغراض الدراسة لمدة محددة
6) أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته ولا تخصم من مدة الأجازة السنوية للعامل.
7) الأجازة المرضية:
1- شهر بأجر كامل ثم
2- ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم
3- ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية كما أن له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
$الأمراض المزمنة: يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة مثل (الدرن – الجذام – مرض عقلي) الحق في أجازة بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
$أجازة المخالطة:
لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط للمريض بمرض معد من مزاولة عمله المدة المناسبة ولا تحتسب هذه المدة من أجازة العامل ويصرف عنها الأجر كاملا.
Cool أجازة الوضع:
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع ولا تستحق العاملة أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
9) الأجازة بدون أجر: يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
واجبات العمال ومساءلتهم
1)يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة. 2)يحافظ على أسرار العمل.
3)ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل. 4)يحافظ على مواعيد العمل.
5)يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات.
6)يحسن معاملة عملاء صاحب العمل. 7)يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل.
Coolيحافظ على كرامة العمل.
9)يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
10)يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته.
$الأعمال المحظورة على العامل أن يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة غيره:
الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر.
ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل.
قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات بغير رضاء صاحب العمل.
جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات بدون موافقة صاحب العمل.
$التحقيق مع العمال ومساءلتهم: على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في مكان ظاهر بالمنشأة.
$أنواع الجزاءات التأديبية:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل هي:
1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقية الأجر الذي كان يتقاضاه.
8-الفصل من الخدمة.
$ضمانات توقيع الجزاءات على العامل:
لا يجوز توقيع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام.
لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات أكثر من أجر 5 أيام في الشهر 0
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها 0
يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله 0
يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة.
لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو يحوله إلى إدارة الشئون القانونية.
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن العمل مؤقتا إذا اتهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ويعرض الأمر على اللجنة المختصة.
إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادة العامل للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
$سلطة توقيع الجزاء:
- جزاء الفصل من الخدمة من اختصاص اللجنة القضائية المختصة.
- توقيع باقي الجزاءات التأديبية من اختصاص صاحب العمل أو من يفوضه بذلك.
- الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام من اختصاص مدير المنشأة.
$حالات فصل العامل من الخدمة: يجوز فيها فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيما 0
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب.
إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة.
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية.
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرارجسيمة.
إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه.
$اللجان القضائية: تشكل بقرار من وزير العدل لجان ذات اختصاص قضائي مكونة من:
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما.
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه.
عضو من اتحاد نقابات عمال مصر.
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
$اختصاصات اللجنة:
الفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
الفصل في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها.
الفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا. فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وأن تؤدى إليه ما لم يصرف من مستحقات وإذا رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض.
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية.
$مسئولية العامل تجاه الخامات والآلات:
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
يجوز للعامل التظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المختصة فإذا قضي له بأقل من المبلغ رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره.


تنظـــــــيم العمـــــــــــــل
$التزامات صاحب العمل:
إنشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته. وأن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل.
إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك.
ساعات العمل وفترات الراحة
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم ولا تدخل بينها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترات تناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد
يحصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة 0
$الحالات التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة:
1-العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
2-أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
3-العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
4-العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
5-العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى. 6-صناعة البلاستيك.
7-صناعة السينما. 8-صناعة السينما.
9-صناعة الخزف والصيني. 10-العمل في المخابز.
11-صناعة الدواء. 12-العمل بالصيدليات.
$يمنح العاملون في الأعمال الشاقة أو المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
1-صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. 2-إذابة الزجاج وإنضاجه.
3-أعمال لحام المعادن. 4-الدهان بمادة الدوكو.
5-إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة. 6-صناعة الإسفلت
7-تصليح الماكينات المحركة أثناء إدارتها. 8-العمل في المدابغ.
9-سلخ وتقطيع الحيوانات. 10-صناعة الكاوتشوك.
11-صناعة الفحم من عظام الحيوانات.
الفئات المعاملة بقواعد خاصة في قانون العمل
-قرر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 أن الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال هو أربعة عشر عاما ويحظر التدريب قبل اثني عشر عاما.
-أما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد ربط بين الحد الأدنى لسن العمل وبين إتمام مرحلة التعليم الأساسي فيعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
كما حظر القانون تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل سن إتمام التعليم الأساسي.
$قواعد تشغيل الأطفال:
1) الفحص الطبي المبدئي والدوري :
2) تحديد ساعات العمل اليومي والأسبوعي وحظر العمل الإضافي:
يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميا على أن تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وبحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. كما حظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
3) حظر العمل الليلي للأطفال المشتغلين:
4) الراحة اليومية والأسبوعية:
5) الالتزامات التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال:
ولا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية: (44) عملا نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:
1-صهر الزجاج وإنضاجه 2-كافة أنواع اللحام
3-صناعة الكاوتش 4-العمل كمضيفين في الملاهي
5-العمل في مجال بيع أو شرب الخمور (البارات) 6-كبس القطن
7-صناعة الأسمنت والحراريات 8-صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية
9-صناعة الغراء 10-أعمال الغطس
11-صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها
12-أعمال التبريد والتجميد 13-عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات
14-الأعمال التي تتم على ارتفاعات خطرة 15-العمل في المدابغ
16-صناعة الإسفلت ومشتقاته 17-التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه
18-معامل تكرير البترول والبتر وكيماويات
19-صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك وحرقه
20-صنع الحوليات والمشروبات الروحية وما في حكمها
21-نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية
القواعد الخاصة بمعاملة النساء العاملات
أولا: تنظيم العمل الليلي للنساء:
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا
ثانيا: حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة:
أصدرت منظمة العمل الدولية والعربية العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر فيها تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة والتي من شأنها أن تضر بصحتها أو بسلامة جسدها أو تخدش حياءها أو تمثل خطرا على وظيفة الأمومة لديها.
أصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والتي تبلغ ثلاثين عملا ما بين العمل في السياحة أو التعدين أو الصناعة أو طلاء المعادن و منها على سبيل المثال وليس الحصر:
1-العمل في البارات ونوادي القمار التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة.
2-صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية 4-التعرض للمواد المشعة
3-العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر 5-جميع أعمال اللحام
6-صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية 7-صناعة الأسمدة
8-صناعة الكاوتش 9-العمل في دبغ الجلود
10-صناعة الإسفلت ومشتقاته 11-سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها
12-أعمال تستيف البضائع في عنابر السفن 13-إذابة الزجاج أو إنضاجه
14-صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل إحراقها
حماية أمومة المرأة العاملة:
أ) أجازة الوضع:
أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل.
الحصول على جزء من الأجازة قبل الوضع تقديم شهادة طبية تبين تاريخ الوضع
لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع.
تستحق العاملة إجازة وضع باشتغالها مدة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل.
تستحق العاملة لأجازة الوضع على مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب عمل.
حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.
لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة أجازة الوضع أو استرداد ما تم أداؤه إليها إذا ثبت اشتغالها خلال مدة الأجازة لدى صاحب عمل آخر.
ب) رعاية الرضيع: للعاملة التي ترضع طفلها
– خلال 24 شهرا التالية للوضع –فترتين راحة يوميا لإرضاع طفلها مدة كل فترة نصف ساعة ويجوز للعاملة ضم هاتين الفترتين ويحظر خفض أجر العاملة مقابل هذه الراحة.
- إذا ثبت أن العاملة لا تقوم بإرضاع طفلها فلا حق لها في راحة الرضاعة.
ج) الأجازة الخاصة لرعاية الطفل:
- للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية الطفل وليس لصاحب العمل إجبارها على الحصول على هذه الأجازة، كما أنه لا يملك الاعتراض عليها إن هي طلبتها.
- المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة الأجازة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب.
- حصول العاملة على هذه الأجازة بدون أجر لا ينفي صلتها بالمنشأة ومن ثم تحتسب هذه الأجازة من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
د) التزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة:
1- صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد ينشئ دارا للحضانة برعاية أطفال العاملات.
2- المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة يلتزم أصحاب الأعمال في تلك المنشآت بأن يشتركوا في توفير دار حضانة لرعاية أبناء العاملات.



انقضاء علاقة العمل الفردي
1) انتهاء مدة عقد العمل 2) انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل
3) انتهاء العمل المبرم من أجله عقد العمل 4) انتهاء عقد العمل لعجز العامل عجزا كليا
5) انتهاء عقد العمل بالاستقالة 6) انتهاء عقد العمل بسبب بلوغ سن التقاعد
7) انتهاء عقد العمل المحدد المدة Cool انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما
- إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها.
- تصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين.
- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
التزامات صاحب العمل بعد انتهاء العقد:
(1) يعطي للعامل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وانتهائه ونوع العمل.
(2) يعطي للعامل شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية.
(3) تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.
(4) يرد للعامل ما أودع لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
انتهاء عقد العمل بالنسبة للعاملة:
للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها. على أن تخطر صاحب العمل برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل:
اللون أو الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية.
انتساب العامل إلى منظمة نقابية في نطاق ما تحدده القوانين.
ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك.
توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
استخدام العامل لحقه في الأجازات.
التوجيه والتدريب المهني
يقصد بالتوجيه المهني : مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملائمة لقدراته واستعداده وميوله .
التدريب المهني: الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
تنظيمات التدريب المهني: ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني.
وتتكون موارد الصندوق المشار إليه من:
1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التي بها 10 عمال فأكثر.
ما تخصصه الدولة له من موارد.
الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
عائد استثمار أموال الصندوق.
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني: لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
الجهات والمنظمات النقابية.
وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
إجراءات الترخيص:
تقديم طلب لوزارة القوى العاملة والهجرة بالمستندات الآتية:
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني.
بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة.
صورة طبق الأصل من السجل التجاري.
صورة من عقد الإيجار أو الملكية.
بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط.
دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.
الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط:
أن يكون المقر دائما ومستقلا.
الإعـــلان عــن مــواعيد العمـــل وفترات الراحة.
عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص.
حالات إلغاء الترخيص:
فقد الشركة شرطا أو أكثر من شروط منح الترخيص.
ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة.
تقديم بيانات مخالفة للواقع.
مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص.
ثبوت مخالفة الشركة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح.
الشروط الواجب توافرها في الشخص المدرب:
الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات.
أن يتمتع بالسمعة الطيبة.
توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك.
الإلمام بعلوم الحاسبات الآلية والمصطلحات الفنية.
اجتياز الاختبارات.
استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات إضافية.
إلغاء الترخيص للمدرب:
1-إدانته في جريمة مخلة بالشرف. 2- اكتشاف بيانات غير صحيحة.
3-الإخلال بواجباته الوظيفية.
مواصفات البرامج التدريبية:
1)مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج. 2)موضوعات ومجالات التدريب.
3)عدد الساعات النظرية والعملية لكل برنامج. 4)أسلوب التدريب.
5)مصروفات التدريب. 6)مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب.
7)أية شروط أخرى ذات الصلة.
إجراءات مزاولة عمليات التدريب المهني:
يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني.
تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب.
توفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين بما يمكنهم من تلقي التدريب.
دراسة الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم.
إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة بشهر على الأقل.
التأمين على المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز.
تقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين.
منح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي.
التـــــدرج المهــــــــني
هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص (وغالبا ما يكون صغير السن) مع صاحب عمل أو صانع بقصد تعلم مهنة أو صنعة بالشروط والمدة المتفق عليها بينهما.
← أهميته: من العقود المهمة خاصة في الدول النامية خاصة بالنسبة للمتسربين من التعليم وإمكان إلحاقهم بتلك المصانع أو الورش لكي يكتسبوا بعض المهن المختلفة.
ويقصد بالتدرج المهني إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية (12-18 سنة) لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض.
اتفاق التدرج المهني بين المتدرج وصاحب العمل:
يحرر اتفاق التدرج المهني من ثلاث نسخ نسخة إلى المتدرج أو ولي أمره ونسخة لصاحب العمل ويحتفظ بنسخة بمكتب العمل المختص.
يتضمن مدة التدريب بحيث لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
يحدد أجر المتدرج بصورة تصاعدية في كل مرحلة من مراحله.
إذا تبين لصاحب العمل خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة وجب عليه إخطار مكتب العمل المختص بذلك لتوجيهه إلى المهنة التي تناسب قدراته.
إنشاء ملف لكل عامل متدرج يتضمن صورة من اتفاق التدرج المهني وصورة شهادة الميلاد ونتائج الاختبارات والأجازات التي حصل عليها المتدرج.
التزامات مكتب العمل:
على مكتب العمل المختص إنشاء ملف خاص لكل متدرج يتضمن:
1)بطاقة تعريف بالمتدرج (اسمه – عنوانه – المهنة – تاريخ بدء التدريب).
2)بطاقة التوجيه المهني للمتدرج. 3)ا
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قوانين العمل  2011مصراوى22 Empty رد: قوانين العمل 2011مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الخميس يونيو 16, 2011 5:41 pm

[b]تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
معاش الشيخوخة: مصادر تمويل هذا التأمين:
1) حصة صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.
2) حصة المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريا.
3) مبالغ تلتزم الخزانة العامة بها بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم.
حالات استحقاق معاش انتهاء الخدمة:
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد.
(2) انتهاء الخدمة وذلك بشرط أن تبلغ مدة
اشتراكه في التأمين 180 شهرا على الأقل.
(3) انتهاء الخدمة المبكر: بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 240 شهرا على الأقل.
ويشترط ثلاثة شروط لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة:
أ)انتهاء خدمة العامل ببلوغ سن الستين.
ب)سن التقاعد: سن الستين– خريجي الأزهر لسن الخامسة والستين.
ج)مدة الاشتراك: مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل أي عشر سنوات.
ملحوظة هامة :يتم تخفيض نسبة من قيمة المعاش تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة 15% لأقل من 45 سنة و10% من 45 وأقل من 50 سنة و5% من 50 سنة وأقل من 55 سنة، ولا تخفيض للسن 55 سنة أو أكثر.
عناصر حساب معاش الشيخوخة (الأساسي):
يعتمد حساب معاش الشيخوخة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 على ثلاثة عناصر:
1) عنصر الأجر:متوسط الأجر الأساسي للسنتين الأخيرتين
2) مدة الاشتراك في التأمين:عدد سنوات الخدمة الفعلية بشرط ألا تزيد عن 36 سنة وما زاد يستحق عنه المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة.
3) المعدل (المعامل): بواقع 1/45
معاش الشيخوخة= متوسط الأجر الأساسي للسنتين الأخيرتين ×مدة الاشتراك×1/45
إضافة للمعاش الأساسي: يضاف 25% من قيمة المعاش الأساسي بحد أدنى 20 جنيه وبحد أقصى 35 جنيه.
معاش العجز والوفاة:
هناك ثلاث حالات لاستحقاق معاش العجز والوفاة:
1)انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم وأيا كانت مدة اشتراكه في التأمين.
2)الوفاة أو العجز الكلي خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة ولم يكن قد صرف تعويض الدفعة الواحدة ولم يبلغ سن استحقاق معاش الشيخوخة.
3)الوفاة أو العجز الكلي بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك متى زادت مدة اشتراكه في التأمين على 9 سنوات (120 شهرا) ولم يكن صرف معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة أو بلغ سن الستين.
عناصر تقدير معاش العجز الكامل والوفاة:
1)متوسط الأجر الشهري خلال السنة الأخيرة.
2)مدة الاشتراك: تزداد مدة افتراضه إلى مدة الاشتراك في التأمين قدرها 3 سنوات أو المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد.
3)المعدل (المعامل): على أساس 1/45 من متوسط الأجر الشهري عن السنة الأخيرة.
معاش الأجر المتغير
يقصد بالأجر المتغير كل ما يحصل عليه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي ويستحق المؤمن عليه معاش الأجور المتغيرة المنصرفة له اعتبارا من 1/4/1984 وحتى تاريخ إحالته إلى التقاعد أو ترك الخدمة لأي سبب وذلك مهما كانت هذه المدة.
الاشتراكات الشهرية للأجور المتغيرة:
عناصر حساب معاش الأجر المتغير:
1- متوسط الأجر الشهري المتغير (مجموع الأجور المتغيرة÷المدة بالشهور)
2- مدة الاشتراك بالسنوات اعتبارا من1/4/1984 وحتى تاريخ ترك الخدمة
المعدل (المعامل) 1/45
معاش الأجر المتغير = متوسط الأجر المتغير × المدة × 1/45
تعويض الدفعة الواحدة
قرر المشرع للمؤمن عليه الذي لا تتوافر في شأنه الشروط الواجبة قانونا لاستحقاق المعاش تعويض نقدي يصرف له دفعة واحدة عند نهاية الخدمة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروبا في اثني عشر.
يصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
1)بلوغ المؤمن عليه سن الستين. 2) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا.
3)هجرة المؤمن عليه. 7)انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
4)الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5)عجز المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6)انتهاء خدمة المؤمن عليه لإلغاء الوظيفة أو للفصل بقرار من رئيس الجمهورية.
Coolالتحاق المؤن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناه من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9)عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. 10)وفاة المؤمن عليه.
11) وفي الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و9 و10 يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مقدار 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.
12)إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها في التأمين.
حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:
1) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.
2) زيادة مدة الاشتراك 36 سنة فيستحق عن المدة الزائدة تعويض الدفعة الواحدة.
عناصر حساب تعويض الدفعة الواحدة:
1)متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين.
2)المدة المسدد عنها الاشتراك بالتأمينات في حالة عدم استحقاق المعاش أو في حالة المدة الزائدة عن 36 سنة.
3)المعدل 15% من متوسط الأجر السنوي لكل سنة من سنوات الاشتراك و9% للمدد السابقة التي حسبت في المعاش بواقع 1/75.
تأمين إصابة العمل
ويمكن تقسيم الفئات التي تخضع لأحكام تأمين إصابات العمل إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى:
1)العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. 2)العاملون بقطاع الأعمال.
3)العاملون بالقطاع الخاص – الخاضعون لأحكام قانون العمل –بالشروط الآتية:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط العامل بصاحب العمل منتظمة.
4)العمال الأجانب الذين يعملون بالقطاع الخاص بشرطين:
( أ ) ألا تقل مدة عقد العمل بين الأجنبي وصاحب العمل في مصر عن سنة.
(ب) أن تكون هناك اتفاقية تنص على المعاملة بالمثل.
المجموعة الثانية:
تشمل الفئات الخاضعة لأحكام تأمين إصابات العمل فقط وهم:
1)العاملون الذين تقل سنهم عن 18 سنة. 2)العاملون المتدرجون.
3)التلاميذ الصناعيين. 4)الخريجون المكلفون بالخدمة العامة.
5)الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.
الاشتراكات الشهرية:
( أ ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
(ب) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
(ج) 3% من أجور المؤمن عليهم الخاضعين لقانون العمل والقطاع الخاص.
تعريف إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول،أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
تقع إصابة العمل الموجبة للضمان في إحدى الصور الخمس الآتية:
1)الإصابة بأحد الأمراض المهنية. 2)الإصابة التي تقع أثناء تأدية العمل.
3)الإصابة التي تقع بسبب العمل حتى ولو وقع الحادث في غير زمان ومكان العمل.
4)الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
5)الإصابة بالطريق أثناء الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب بالطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف.
الحــــــــــــــــادث: هو ضرر يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ.
المصـــــــــــــــاب: هو من أصيب بإصابة عمل.
العجز المستديــــم: هو كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه القدرة على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام.
العاجز عن الكسب: هو كل شخص يصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل.
حقوق العامل المصاب:
أولا: التعويض الاجتماعي: يقصد بالتعويض الاجتماعي الحقوق التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي والتي تلتزم بها هيئة التأمينات الاجتماعية وتتمثل هذه الحقوق في العلاج والرعاية الطبية وفي الحقوق المالية من جهة أخرى.
الحق في العلاج والرعاية الطبية:
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ويكون الإنفاق من خلال الصندوق الخاص بعلاج الأمراض وإصابات العمل.
(1) يقصد بالعلاج والرعاية الطبية:
أ)صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
ب)توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية.
(2) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية.
(3) تجيز الهيئة العامة للتأمين الصحي التصريح لصاحب بعلاج المصاب ورعايته طبيا.
الكشف الطبي والأجازات المرضية:
تكلف الجهات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالكشف الطبي على العاملين المنتفعين بأحكام تأمين المرض عند إبلاغهم بالمرض عن طريق جهة العمل.
ويكون لهذه الجهات سلطة منح الأجازات المرضية على النحو الآتي:
1)الممارس العام له سلطة منح الأجازات المرضية بحد أقصى سبعة أيام.
2)طبيب إصابات العمل له سلطة منح الأجازات المرضية بحد أقصى 15 يوما.
3)الأخصائي وله سلطة منح الأجازات المرضية بحد أقصى 15 يوما.
4)مدير المستشفى وله سلطة منح الأجازات المرضية عن فترة الإقامة بالمستشفى لمدة 30 يوما من تاريخ الخروج.
5)اللجان الطبية ولها سلطة منح إجازة مرضية فيما يجاوز ذلك.
6)تحتسب أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية ضمن الأجازات المرضية.
الحقوق المالية:
تعويضه عن أجره خلال فترة تخلفه عن العمل وحرمانه من الأجر وإذا ثبت أن الإصابة غير قابلة للشفاء بحيث تخلف عنها وفاة أو عجز مستديم فإنه يصرف للمصاب معاش دائم في حالة العجز الدائم أو تعويض من دفعة واحدة بحسب جسامة العجز كما يصرف معاش دائم للمستحقين في حالة الوفاة.
1) تعويض الأجر:
إذا لم يتمكن العامل من أداء عمله بسبب الإصابة، فإن الجهة المختصة تلتزم بصرف تعويض الأجر ويقصد به مبلغ من النقود يعادل أجر العامل المسدد عنه الاشتراك.
يستحق تعويض الأجر من اليوم التالي لوقوع الإصابة.
يستمر صرف تعويض الأجر طوال مدة عجز المصاب.
وتعويض الأجر هو تعويض للعامل عن الأجر الذي يتوقف صرفه إليه.
2) تعويض الإصابة:
إذا انتهت فترة علاج العامل دون شفائه من إصابته استحق هو أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا أو تعويضا من دفعة واحدة بحسب النتيجة النهائية المترتبة على الإصابة.
المعاش الإصابي: ويراعى عند تقدير المعاش:
يحسب المعاش في حالة الوفاة الإصابية أو في حالة العجز الكلي الإصابي كما يلي: متوسط الأجر الشهري خلال السنة الأخيرة × 80%.
لا يزيد المعاش المستحق عن 200 جنيه شهريا وألا يقل عن عشرين جنيه شهريا.
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر بـ20% شهريا من قيمة ما يستحق من معاش في الحالات التي تحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
تقدير المعاش الإصابي في حالة العجز الجزئي المستديم:
( أ ) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز سن معاش الوفاة أو العجز الكامل.
كيفية تقدير معاش العجز الجزئي المستديم:
معاش العجز الكامل = متوسط الأجر الشهري خلال السنة الأخيرة×80%
معاش العجز الجزئي المستديم = معاش العجز الكامل×نسبة العجز الجزئي المستديم
ومثال ذلك: إذا افترضنا أن متوسط الأجر الشهري للمصاب خلال السنة من خدمته 400 جنيه وتسببت الإصابة في عجز جزئي مستديم يقدر بـ50% فإن معاش الإصابة يحسب كالتالي:
المعاش الكامل = 400 × 80% = 320 جنيه
معاش العجز الجزئي = 320 × 50% = 160 جنيه
(ب) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 35%.استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
كيفية تقدير تعويض الإصابة.
معاش العجز الكامل = متوسط الأجر الشهري خلال السنة الأخيرة × 80%
تعويض الإصابة(الدفعة الواحدة) = معاش العجز الكامل × 48 شهرا × نسبة العجز الجزئي
ومثال ذلك: إذا افترضنا أن متوسط الأجر الشهري في السنة الأخيرة 500 جنيه شهريا وبلغت نسبة العجز 30% فإن تعويض الدفعة الواحدة يقدر كما يلي:
معاش العجز الكامل = 500 × 80% = 400 جنيه
تعويض الإصابة (تعويض الدفعة الواحدة) = 400 × 48 × 30% = 5760 جنيه
حالة تكرار الإصابة: إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل:
- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35%
تعويض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها.
- إذا كانت نسبة العجز عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 35% أو أكثر
فيعوض: بتقدير معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعا.
حالات حرمان المصاب من الحقوق المالية:
إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب
1)كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2)كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
حالات الجمع بين معاش الإصابة والحقوق المالية الأخرى:
1)يجمع المؤمن عليه بين أجره والمعاش الإصابي بدون حدود.
2)يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي وتعويض البطالة بدون حدود.
3)يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز 80% من الحد الأقصى لكل من الأجر الأساسي والأجر المتغير.
ثانيا :التعويض المدني: والتعويض المدني هو النتيجة الملموسة لوجود المسئولية وهو يهدف إلى جبر الضرر الذي عانى منه المصاب ومن ثم يجب أن يتناسب مقداره مع الضرر.
تأمين المرض
يقصد بالمريض من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.
التأمين من المرض يستهدف توفير الحماية التأمينية للعاملين ضد الأمراض والحوادث التي لا تعتبر إصابة عمل بالمفهوم المعروف.
الاشتراكات الشهرية وتشمل:
1)حصة صاحب العمل:
أ)العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام:
3% ( مقابل العلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر )
ب)العاملين بالقطاع الخاص :
وتتضمن 3% للعلاج والرعاية الطبية + 1% لتعويض مصاريف الانتقال
2)حصة المؤمن عليه :
أ)العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام أو الخاص 1%
ب)أصحاب المعاشات الذين يرغبون بالانتفاع 1%
نطاق تطبيق تأمين المرض:
أولا: شروط استفادة العاملين من تأمين المرض:
1)أن يكون العامل خاضعا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
2)العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
3)الاشتراك لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة بشرط الشهران الأخيران متصلين.
ثانيا: استفادة أصحاب المعاشات وأسر المؤمن عليهم من تأمين المرض:
تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها .
ثالثا: وقف سريان تأمين المرض خلال مدد معينة:
1)مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
2)مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
3)مدد الأجازات الخاصة والإعارات والأجازات الدراسية .
ويقصد بالوقف إعفاء صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات.
رابعا: استفادة أسرة المؤمن عليه :من أحكام تأمين المرض كانتفاع الأرملة وأسرة المؤمن عليه بحق العلاج والرعاية الطبية.
المزايا التي يحصل عليها المنتفعون بنظام تأمين المرض:
الحقوق المالية للمريض: يستحق المريض نسبة من أجره في حالة مرضه إلا أنه في بعض الحالات يستحق كامل أجره.
1- تعويض الأجر تعويضا يعادل:
( أ ) 75% من أجره اليومي لمدة تسعين يوما تزداد بعدها إلى ما يعادل 85%.
(ب) يستمر في صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تتجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
(ج) يستثنى المريض (بالدرن – الجذام – مرض عقلي – مرض مزمن) من الأحكام المتقدمة ويمنح تعويضا يعادل أجره كاملا.
تقديم العلاج والرعاية الطبية بكافة أنواعها:
تأمين البطالة
تعريف البطالة بأنها: التوقف غير الإرادي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول على عمل.
تعريف تأمين البطالة: نظام إجباري يقوم بتمويله أصحاب الأعمال فقط بالمشاركة مع الدولة أو مع العمال أو مع كليهما.
تعريف العامل المتعطل: الشخص القادر على العمل والراغب فيه والباحث عن العمل المناسب من حيث الكفاءة والأجر والمستعد لقبوله ولا يجده.
ويمول تأمين البطالة مما يأتي:
1)الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
2)ريع استثمار هذه الاشتراكات.
نطاق تطبيق تأمين البطالة: تسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فيما عدا الفئات الآتية:
1)العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
2)أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية
3)العاملين الذين يبلغون سن الستين.
4)العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة عمال المقاولات وعمال التراحيل
شروط استحقاق تأمين البطالة: يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يلي:
1)ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2)ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم نهائي في جناية.
3)أن يكون مشتركا في هذا التأمين لمدة 6 أشهر على الأقل منها 3 أشهر السابقة متصلة.
4)أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه.
5)أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
6)أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه.
مدة استحقاق تعويض البطالة:
1)يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة.
2)يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل.
3)يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
وقف صرف تعويض البطالة:
1)إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى لأسباب مقبولة.
2)إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة.
3)إذا جند المؤمن عليه.
4)إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5)إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف في الحالتين 4، 5 ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
سقوط الحق في تعويض البطالة:
1)إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص:
2)إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3)إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4)إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5)إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6)إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين.
تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
لا يعد تأمينا بالمعنى الفني لهذه الكلمة لسببين:
السبب الأول: المقصود العمل على راحة أصحاب المعاشات عن طريق منحهم بعض المزايا
السبب الثاني: يتم تمويل هذه الرعاية عن طريق اعتمادات الدولة وصناديق التأمين
وتتكون موارد هذا التأمين من:
1)المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة لدور الرعاية الاجتماعية.
2)ما يخصص لهذا التأمين سنويا من ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
3)التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي).
4)صافي إيراد الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور.
5)الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا التأمين.
6)الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية.
المستحقون للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه
الفئات المستحقة للمعاش:
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق سواء حدثت الوفاة أثناء الخدمة أو أثناء استحقاقه المعاش.
ونعرض فيما يلي هذه الفئات:
(1) الأرملة: ويقصد بها من توفي زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء الحياة الزوجية. ويشترط لاستحقاق الأرملة:
1)أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي حال حياة الزوج.
2)أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين.
(2) المطلقة : ويشترط لاستحقاق المطلقة:
1)أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2)أن يكون زواجها بالمؤمن عليه قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3)ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4)ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه .
(3) الزوج: يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة ما يلي:
1)أن يكون عقد الزواج موثقا.
2)أن يكون عاجزا عن الكسب.
3)أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحب المعاش سن الستين.
( 4) الأبناء: يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.
ويستثنى من هذا الشرط:
1)العاجز عن الكسب.
2)الطالب بأحد مراحل التعليم ومتفرغ للدراسة حتى بلوغ سن 24 بالنسبة للتعليم المتوسط و26 بالنسبة للتعليم الجامعي.
3)من حصل على مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للمؤهل العالي وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
( 5 ) البنات: يشترط لاستحقاق البنت:
ألا تكون متزوجة، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وكانت في فترة العدة ويكون استحقاقها في هذه الحالة من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
( 6 )الإخوة والأخوات: يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات:
نفس شروط استحقاق الأبناء والبنات ولكن بشرط أن يثبت إعالة المورث أو صاحب المعاش لهم حال حياته.
( 7 )الوالدان: لم يضع المشرع شروطا خاصة لاستحقاق الأم والأب للمعاش ومن ثم تستحق الأم المعاش حتى ولو كانت متزوجة من غير والد المتوفى وحتى ولو لم يكن يعولها بالفعل.
وقف المعاش وقطعه وعودته:
يقصد بوقف المعاش عدم صرفه للمستحق لسبب حدده القانون بحيث يمكن أن يعود المعاش لمستحقه مرة أخرى متى زال هذا السبب.
ويوقف صرف المعاش في الحالات الآتية:
1)الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق.
2)مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
قطع المعاش: يقصد بقطع المعاش زوال سبب الاستحقاق بشكل نهائي بحيث يسقط الحق في المعاش.
ويقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1)وفاة المستحق: يقطع المعاش اعتبارا من أول شهر الوفاة.
2)زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت اعتبارا من أول الشهر التالي للزواج. وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مائتي جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3)بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين
ويستثنى من ذلك:
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب.
(ج) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين للحاصلين على مؤهل جامعي وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية.
4)توافر شروط استحقاق معاش آخر.
عودة الحق في المعاش:
ويعود الحق في المعاش بالنسبة للمستحقين من أول الشهر التالي في الحالات الآتية:
1)عودة الحق في المعاش للبنت أو الأخت(كان يعولها )التي تترمل أو تطلق.
2)عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه.
3)عودة حق الأرملة التي تزوجت في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها الأخير.
4)التحاق الابن أو الأخ بأحد مراحل التعليم الجامعية ولم يبلغ سن 26 سنة.
5)المجند الذي يوقف أجره طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
قواعد الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل:
أولا: الجمع بين أكثر من معاش:
( أ ) المعاش المستحق عن نفسه. (ب) المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
(ج ) المعاش المستحق عن الوالدين. ( د ) المعاش المستحق عن الأولاد.
(هـ) المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب السابق.
يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.
ثانيا: الجمع بين المعاش والدخل:
يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
1)يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهريا.
2)تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك بدون حدود.
الحقوق التأمينية الأخرى
قرر المشرع للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بعض الحقوق الإضافية كالمكافأة والتعويض الإضافي ومنحة الوفاة والزواج والمنحة المقررة للابن والأخ ومصاريف الجنازة.
أولا: المكافأة: يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي. ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور.
ثانيا: التعويض الإضافي: عبارة عن مبلغ نقدي يصرف دفعة واحدة إلى صاحب المعاش أو إلى المستفيدين الذين عينهم أو إلى ورثته الشرعيين.
ويستحق في الحالات الآتية:
1)انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل، أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا.
2)انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
3)وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
4)ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويشترط لاستحقاق التعويض الإضافي:
1)أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
2)بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل فليس لاستحقاق هذا التعويض أية شروط.
ثالثا: المنح:
1) منحة الوفاة: عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
المستحقون في المنحة:
1-من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2-إذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل.
3-في حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات المستحقين للمعاش.
4-إذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما.
5-في حالة عدم وجودهما تستحق لإخوته وأخواته الذين تتوافر فيهم الشروط.
2) منحة الزواج:
يقطع معاش المستحق في حالة زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3) منحة قطع معاش الابن أو الأخ:
تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
رابعا: نفقات الجنازة:
عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتي جنيه تصرف خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
خامسا: إعانة عجز صاحب معاش العجز الكامل:
تستحق هذه الإعانة أن صاحب المعاش يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
تقدر الإعانة الشهرية بواقع 20% من قيمة ما يستحقه من معاش.
يوقف صرف الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة أو الوفاة.
سادسا: استبدال المعاش:
الاستبدال نوع من الإقراض يحصل المستبدل بمقتضاه على مبلغ من المال نقدا مقابل التنازل عن جزء من معاشه
حالات طلب الاستبدال:
1)المرض: لطالب الاستبدال أو أحد أفراد أسرته الذين يعولهم.
2)الزواج: لطالب الاستبدال للمرة الأولى أو أحد أفراد أسرته الذين يعولهم.
3)الكوارث التي تحيق بطالب الاستبدال أو أحد أفراد أسرته الذين يعولهم.
4)أي حالات أخرى إذا كانت هناك أسباب مبررة وبموافقة وزير التأمينات.
شروط الاستبدال:
أن يكون طالب الاستبدال صاحب المعاش.
أن يتبقى من المعاش بعد الاستبدال الحد الأدنى للمعاش.
ألا تزيد قيمة الاستبدال عن ثلث قيمة صافي معاشه.
ألا يزيد عمر طالب الاستبدال عن 65 سنة.
أن يكون قد مضى على آخر استبدال سنتان على الأقل.
أن يقرر القومسيون الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدة أو متوسطة.
ألا يكون طالب الاستبدال معارا خارج الجمهورية.
الفئات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية
بموجب قوانين خاصة
إصدار مجموعة من القوانين الخاصة ليشمل جميع أفراد قوى الشعب فأصدر قانونا للتأمين على أصحاب الأعمال وقانونا للتأمين على المصريين العاملين بالخارج وقانون التأمين الشامل، وأخيرا قانون الضمان الاجتماعي.
الفئات الخاضعة لتأمينات أصحاب الأعمال:
1)الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو حرفيا.
2)الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص.
3)المشتغلون بالمهن الحرة.
4)الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5)مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.
6)حائزو الأراضي الزراعية.
7)ملاك العقارات المبنية.
Coolأصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع.
9)المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
10)الأدباء والفنانون.
11)العمد والمشايخ.
شروط الانتفاع بالقانون 108 لسنة 1976:
1)ألا يقل سن المنتفع عن 21 سنة ولا يتجاوز سن الـ60 ويجوز لمن تجاوز سن الستين.
2)أن يكون من غير الخاضعين لقوانين أخرى كالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3)سداد اشتراك شهري بواقع 15% من فئة دخل الاشتراك الذي يختاره صاحب العمل.
4)ألا يقل دخل الاشتراك عن 40 جنيه شهريا ولا يزيد عن 900 جنيه شهريا.
عناصر حساب معاش الشيخوخة لأصحاب الأعمال:
- دخل الاشتراك أو متوسط دخل الاشتراك الشهري.
- مدة الاشتراك وهي دائما مسددة بالكامل. - المعدل 1/45.
التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج
بالقانون 50 لسنة 1978
الفئات الخاضعة لهذا القانون:
1-العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية. 2-العاملون لحساب أنفسهم.
3-العاملون بوحدات المنظمات الدولية داخل مصر المرتبطون معها بعقود عمل.
4-المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
5-العاملون المصريون بالسفارات والقنصليات بجمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية.
شروط الانتفاع بالتأمين:
1-ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر وألا تجاوز سن الستين.
2-ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي.
3-طلب المصري العامل بالخارج الانضمام إلى هذا التأمين.
4-استمرار المؤمن عليه في أداء اشتراك شهري قدره 22.5% من قيمة دخل الاشتراك
5-ألا يقل دخل الاشتراك الشهري عن 50 جنيه وألا يزيد عن 600 جنيه اعتبارا من 1/4/1984.



حالات استحقاق التأمين:
أولا: معاش الشيخوخة ويشترط لاستحقاقه:
1-بلوغ سن الستين.
2-أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه 180 شهر على الأقل قبل بلوغه سن الستين وألا تقل مدة الاشتراك عن 240 شهر.
ثانيا: معاش العجز والوفاة ويشترط لاستحقاقه:
1-وفاة المؤمن عليه.
2-عجز المؤمن عليه عجزا كليا.
3-أن يحدث العجز أو الوفاة خلال فترة استمرار عمل المؤمن عليه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق.
4-أن يكون المؤمن عليه أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة.
عناصر حساب معاش العجز والوفاة:
1-دخل الاشتراك أو متوسط دخل الاشتراك.
2-مدة الاشتراك + مدة إضافية 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغ سن الـ 60 سنة أيهما أقل.
3-المعدل 1/45
مع مراعاة أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة 65% والحد الأقصى 80% من دخل الاشتراك.
الحد الأدنى للمعاش: يراعى رفع المعاش إلى الحد الأدنى النسبي 50% إذا بلغ المؤمن عليه سن 60 سنة ومدة اشتراك لا تقل عن 20 سنة.
نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الفئات الخاضعة لهذا القانون:
جميع الفئات من القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ويقصد بفئات القوى العاملة كل أفراد الشعب ذو النشاط الإنتاجي
وعلى الأخص الفئات الآتية:
1-العاملون المؤقتون في الزراعة.
2-حائزو الأراضي الزراعية التي تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة.
3-ملاك الأراضي الزراعية التي تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة.
4-ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها.
5-العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
6-عمال التراحيل.
7-صغار المشتغلين لحساب أنفسهم بشرط عدم استخدام عمال.
8-خدم المنازل ويقصد بهم كل من يعمل عملا يدويا داخل المنازل.
9-أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد.
10-الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار وزير التأمينات.
شروط استحقاق المعاش:
1-ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين ونصف.
2-تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي
3-أن يؤدي المؤمن عليه اشتراك شهري 300 مليم في شكل طابع بريد يلصق ببطاقته التأمينية.
حالات استحقاق التأمين:
1-بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا.
2-ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما.
قانون الضمان الاجتماعي
المستفيدون من قانون الضمان الاجتماعي:
1-اليتيم 2-الأرملة 3-المطلقة 4-أولاد المطلقة
5-العاجز عجزا كليا 6-الشيخ
7-البنت التي بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج
8-أسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات
خطوات صرف معاش الضمان الاجتماعي:
1-يتقدم المستفيد بطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إلى الوحدة الاجتماعية المختصة.
2-يقوم الباحثون الاجتماعيون بعمل بحث ميداني لطالب المعاش للتأكد من استحقاقه للمعاش.
3-يوضع رقم تأميني لطالب المعاش بهدف التنسيق مع أي جهة أخرى تصرف معاشات أخرى.
4-يتم ربط المعاش وصرفه إلى المستحقين بحد أدنى 50 جنيه يرتفع إلى 100 جنيه ويصرف للأسرة وليس لكل فرد من أفرادها.




إلي اللقاء في الجزء العملي ( المسائل والمواقف ) قريبا إن شاء الله تعالي






مسائل معاش الشيخوخة (الأساسي):
معاش الأجر الأساسي:
مثال (1) : مؤمن عليه يعمل بالقطاع الخاص (الذين لا يخضعون لاتفاقيات جماعية) انتهت خدمته لبلوغه سن التقاعد في 31/12/2009 وكانت الأجور الشهرية التي سدد عنها الاشتراكات يناير 2008: 360 جنيه ، يناير 2009: 400 جنيه.
احسب : متوسط الأجر الشهري – معاش الشيخوخة
الحــــل
1- حساب متوسط الأجر الشهري:

المدة الأشهر الأجر الإجمالي
أجر يناير 2008 12 360 4320
أجر يناير 2009 12 400 4800
24 9120
9120 جنيه
24شهر

متوسط الأجر الشهري =


1
45

المعاش المحسوب = 380 × 36 × = 304 جنيه

يضاف 25% من قيمة المعاش الأساسي بحد أدنى 20 جنيه وبحد أقصى 35 جنيه
25% من المعاش الأساسي = 304 × 25% = 76
وحيث إن الزيادة 76 جنيه تزيد عن 35 جنيه وهي الحد الأقصى لذلك يستحق الزيادة على مبلغ 35 جنيه
معاش الأجر الأساسي = 304 + 35 = 339 جنيه
مثال (2) : مؤمن عليه يعمل بإحدى الجهات الحكومية انتهت خدمته لبلوغ سن الستين بتاريخ 30/4/2009 وكانت بيانات الأجر الأساسي:
عام 2007 بأجر شهري 160 جنيه، عام 2008 بأجر شهري 166 جنيه، عام 2009 بأجر شهري 172 جنيه. احسب المتوسط الشهري للأجر.
الحـــــــــــــــــــــــــل


المدة الأشهر الأجر الإجمالي
من 1/5/2007 – 30/6/2007 2 160 320
من 1/7/2007 – 30/6/2008 12 166 1992
من 1/7/2008 – 30/4/2009 10 172 1720
24 4032

4032
24
متوسط الأجر الشهري = = 168 جنيه


مثال (3): مؤمن عليه انتهت خدمته لبلوغ سن الستين في 31/12/2005 وكان يعمل بمنشأة قطاع خاص غير خاضعة لاتفاقيات جماعية وقد تدرج أجر اشتراكه في السنوات الأخيرة كما يلي:

السنة 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
الأجر الشهري 215 220 225 230 235 240 250
احسب الأجر الذي يحسب به المعاش.
الحــــل
1- متوسط أجر الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط

215× 12+220×12+225×12+230×12+235×12= 13500 جنيه
(60) 5 × 12 شهر 60
2- متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين


المدة الأشهر الأجر الإجمالي
من 1/1/2004 – 31/12/2004 12 20 2880
من 1/1/2005 – 31/12/2005 12 250 3000
24 5880

5880 جنيه
24شهر
متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين =


حد الأجر الذي لا يمكن تجاوزه = 225 × 140% = 315
الأجر الذي يحسب به المعاش 245 جنيه

مثال (4): مؤمن عليه يعمل بالقطاع الحكومي استقال وعمره 44 سنة وتقدم بطلب صرف معاش مبكر في 1/8/2009 وأن متوسط الأجر الشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين 360 جنيه ومدة اشتراكه في التأمين 20 سنة احسب معاش الشيخوخة المبكر.
الحــــل

1
45

معاش الشيخوخة المبكر (قبل التخفيض) = 360×20× = 160 جنيه
نسبة التخفيض 15% لأنه أقل من 45 عاما
المعاش المبكر بعد التخفيض = 160 × 85% = 136 جنيه
ويكون بدء صرف المعاش 1/8/2009








معاش العجز والوفاة:
مثال (1): مؤمن عليه يعمل بالحكومة يبلغ من العمر 49 سنة انتهت خدمته بعجز كلي مستديم في 31/10/2008 عن مدة اشتراك في التأمين 19 سنة ويبلغ المعاش في سن الستين ومتوسط أجره الشهري عن السنة الأخيرة 400 جنيه.
احسب المعاش المستحق.
الحــــل
إذا كانت مدة الاشتراك بما فيها المدة الافتراضية 22.5 سنة فأقل فإن المعاش المستحق يقدر بواقع 65% ولا داعي لحساب المعاش على أساس مدة الاشتراك.
المدة الباقية لبلوغ سن المعاش = 60 – 49 = 11 سنة
المدة التي يحسب عليها المعاش = مدة الاشتراك + 3 سنوات إضافية
= 19 + 3 = 22
المعاش المستحق = 400 × 65% = 260 جنيه

مثال (2): مؤمن عليه يعمل بالقطاع الخاص انتهت خدمته بالوفاة وعمره 59 سنة ويبلغ المعاش في سن الستين ومدة اشتراكه في التأمين 29 سنة ومتوسط أجره الشهري في السنة الأخيرة 300 جنيه.
احسب المعاش المستحق ومتى يستحق الصرف.
الحــــل
يضاف إلى مدة الاشتراك 3 سنوات إضافية أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.
المدة التي يحسب بها معاش الوفاة = 29 + 1 (سنة إضافية) = 30 سنة


1
45
المعاش المحسوب = 300 × 30 × = 200 جنيه

الحد الأدنى النسبي 50% من متوسط الأجر = 30 × 50% = 150 جنيه
نأخذ القيمة الأعلى 200 جنيه
الحد الأقصى النسبي 80% من متوسط الأجر = 300 × 80% = 240جنيه
يحسب نصف الفرق بين الـ80% والقيمة الأعلى 200 جنيه

240 - 200
2

= 20 جنيه

المعاش المستحق = القيمة الأعلى + نصف الفرق
= 200 + 20 = 220 جنيه
ويستحق الصرف من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
معاش الأجر المتغير
يقصد بالأجر المتغير كل ما يحصل عليه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي ويستحق المؤمن عليه معاش الأجور المتغيرة المنصرفة له اعتبارا من 1/4/1984 وحتى تاريخ إحالته إلى التقاعد أو ترك الخدمة لأي سبب وذلك مهما كانت هذه المدة.
الاشتراكات الشهرية للأجور المتغيرة:
عناصر حساب معاش الأجر المتغير:
1- متوسط الأجر الشهري المتغير (مجموع الأجور المتغيرة÷المدة بالشهور)
2- مدة الاشتراك بالسنوات اعتبارا من1/4/1984 وحتى تاريخ ترك الخدمة
المعدل (المعامل) 1/45
معاش الأجر المتغير = متوسط الأجر المتغير × المدة × 1/45
مثال (1): مؤمن عليه انتهت خدمته بالقطاع العام لبلوغه سن المعاش في 1/10/2004 وقد بلغت مجموع الأجور المتغيرة المسدد عنها اشتراك الأجر المتغير 49200 جنيه.
احسب متوسط الأجر المتغير لهذا الموظف.

الحــــــــــــــــــــــــــــــــــل
مدة الاشتراك في الأجر المتغير:
1/10/2004
1/4/1984 (تاريخ بداية القانون)
ــــــــــــــــــ
0/6/20 سنة
المدة بالشهور = 20 × 12 + 6 = 246 شهرا
متوسط الأجر الشهري المتغير = مجموع الأجور المتغيرة ÷ المدة بالشهور

49200 جنيــه
246

=



مثال (2): مؤمن عليه انتهت خدمته بالقطاع العام لبلوغ سن المعاش في 1/4/2008 وقد بلغت مجموع الأجور المتغيرة المسدد عنها اشتراك الأجر المتغير 86400 جنيه
احسب معاش الأجر المتغير لهذا الموظف

الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
مدة الاشتراك في الأجر المتغير
1/4/2008
1/4/1984 (تاريخ بداية القانون)
ــــــــــــــــــ
0/0/24 سنة
المدة بالشهور = 24 × 12 = 288 شهر

86400 جنيــه
288

متوسط الأجر الشهري المتغير =

يضاف 2% عن كل سنة من سنوات الاشتراك
المعدل = 2% × 24 سنة = 48%
القيمة المضافة = المتوسط الشهري للأجر المتغير × 48%
= 300 × 48% = 144 جنيه
متوسط الأجر الشهري بعد الإضافة = 300 + 144 = 444 جنيه
معاش الأجر المتغير = متوسط الأجر المتغير × المدة × 1/45

1
45

= 444 × 24 × = 236.80 جنيه

الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 50% من متوسط الأجر
= 444 × 50% = 222 جنيه
المعاش المتغير المستحق الأكبر 236.80 جنيه

مثال (3): مؤمن عليه انتهت خدمته بالقطاع العام لبلوغ سن المعاش وقد بلغ متوسط الأجر الشهري المتغير له بعد الإضافة 225 جنيه.
احسب معاش الأجر المتغير لهذا الموظف إذا علمت أن مدة الاشتراك في الأجر المتغير 20 سنة.
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل



1
45
معاش الأجر المتغير = 225 × 20 × = 100 جنيه

الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 50% من متوسط الأجر
= 225 × 50% = 112.5 جنيه
المعاش المتغير المستحق الأكبر (100 – 112.5) نختار 112.5 جنيه
تعويض الدفعة الواحدة
مثال (1): انتهت خدمة مؤمن عليه بالقطاع الخاص لبلوغه سن المعاش 60 سنة وله مدة اشتراك 40 سنة ومتوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين 200 جنيه. احسب المعاش المستحق.
الحــــــــــــــــــــــــــــل

تعويض الدفعة الواحدة المستحق
يستحق معاش بحد أقصى 36 سنة وتعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة


1
45

المعاش المستحق = 200 × 36 × = 160 جنيه شهريا

تعويض الدفعة الواحدة = 200×12×4 × 15% = 1440 جنيه دفعة واحدة

مثال (2): مؤمن عليه انتهت خدمته بالاستقالة وعمره 23 سنة وله مدة اشتراك 15 سنة ومتوسط أجر الشهر للسنتين الأخيرتين 300 جنيه.
احسب: تعويض الدفعة الواحدة – ريع الاستثمار – مجموع المبالغ المستحقة للصرف

الحـــل
قيمة تعويض الدفعة الواحدة = 300×12×15×15% = 8100 جنيه
مدة ريع الاستثمار وهي المدة الباقية لبلوغ سن المعاش = 60-53= 7 سنة
قيمة ريع الاستثمار = قيمة التعويض × مدة الريع × النسبة
= 8100 × 7 × 6% = 3402 جنيه
مجموع المبالغ المستحقة الصرف عند بلوغه سن الـ60
= 8100 + 3402 = 11502 جنيه
مثال (3): مؤمن عليه انتهت خدمته بالاستقالة وعمره 50 سنة وله مدة اشتراك 14 سنة منها 4 سنوات سابقة على الاشتراك وأجره الشهري خلال السنتين الأخيرتين 250 جنيه.
احسب تعويض الدفعة الواحدة – ريع الاستثمار – جملة المبالغ المستحقة

الحــــل
تعويض الدفعة الواحدة للمدة المحسوبة
= 250 × 12 × 10 × 15% = 4500 جنيه
تعويض الدفعة الواحدة للمدة السابقة
= 250 × 12 × 4 × 9% = 1080 جنيه
جملة التعويض = 4500 + 1080 = 5580 جنيه
ريع الاستثمار = 5580 × 10 × 6% = 3348 جنيه
جملة المبالغ المستحقة = 5580 + 3348 = 8928 جنيه






















أسئلة على الفصل الثاني

السؤال الأول:
ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة مع التصويب:
1- من اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- يتم تجديد ترخيص إلحاق المصريين للعمل في الداخل أو في الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين.
4- أحيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثل عند تشغيل الأجانب.
5- حظر المشرع استخدام الأجانب من الفنيين والإداريين بنسبة تزيد على 25% من العاملين وألا يزيد ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات.
6- توقع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه على من يشغل أجنبي بدون ترخيص.
7- لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ستة أشهر.
8- البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
9- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق أجره كاملا.
10- ل
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قوانين العمل  2011مصراوى22 Empty رد: قوانين العمل 2011مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الخميس يونيو 16, 2011 5:43 pm

لسؤال العاشر:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه العامل.
(ب) اذكر الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة.
السؤال الحادي عشر:
( أ ) نظرا لأن الأطفال بحاجة إلى تنظيم خاص للأعمال التي يكلفون بها أصدر وزير القوى العاملة القواعد التنظيمية لتشغيلهم. اشرح العبارة.
(ب) لا يجوز تشغيل الأطفال في بعض الصناعات والمهن. اذكر عشرة من هذه الصناعات.
السؤال الثاني عشر:
( أ ) قرر المشرع ثلاثين عملا لا يجوز تشغيل النساء فيها. اذكر عشرة من تلك الأعمال.
(ب) رعاية من المشرع للأمومة ولتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين القيام بعملها وأداء واجباتها نحو أطفالها رتب قانون العمل للمرأة العاملة عدة حقوق. تكلم عن أجازة رعاية الرضيع – الأجازة الخاصة لرعاية الطفل.
السؤال الثالث عشر:
( أ ) اذكر حالات انتهاء عقد العمل الفردي باختصار.
(ب) اذكر الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل.
السؤال الرابع عشر:
( أ ) اذكر الفرق بين:
العامل – صاحب العمل التبعية القانونية – التبعية الاقتصادية
البدل – الوهبة الأجازة العارضة – الراحة الأسبوعية
(ب) اكتب مذكرات مختصرة عن:
- سلطة توقيع الجزاء - حقوق المعوق المؤهل
- المجلس القومي للأجور - الأجازة المرضية
السؤال الخامس عشر:
اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
(1) قيام شركة تشغيل المصريين بالداخل والخارج بتقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدة الترخيص بشهر.
(2) شركة تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج تتقاضى 5% من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية نظير تشغيله.
(3) احتفاظ شركة بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
(4) طالب صاحب عمل معوق باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة كشرط لتعيينه.
(5) رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل يستخدم مائة عامل تشغيل 3 معوقين بحجة أن لديه 4 من المعوقين.
(6) قيام صاحب عمل بتشغيل بعض الأجانب نظرا لاحتياج المنشأة الفعلي لخبرتهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
(7) قيام صاحب عمل بتشغيل 10% من العاملين من الأجانب ومنحهم أجر يعادل 25% من أجور العاملين بالمنشأة نظرا لخبرتهم ومؤهلاتهم.
(Cool ألغى وزير القوى العاملة والهجرة الترخيص لأجنبي بالعمل في مصر بسبب الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف.
(9) رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مسوغات التعيين شهادة الميلاد.
(10) اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يدفعها العملاء للعاملين لديه مقابل الخدمة أجرا.
(11) عامل أجره الشهري 300 جنيها أتلف خامات قيمتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره دفعة واحدة.
(12) وقع صاحب عمل جزاء مالي على عامل قدره 70 جنيها خصمه من أجره الشهري علما بأن راتبه الشهري 210 جنيه بسبب فقد عهدته نتيجة إهماله وبعد التحقيق معه.
(13) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ووجد المحل مغلقا لوفاة نجل صاحب العمل.
(14) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ولم يتمكن من ممارسة عمله لانقطاع التيار الكهربي.
(15) عامل راتبه الشهري 200 جنيه منحه صاحب العمل 180 جنيه من أجره وبباقي المبلغ ملابس مما ينتجه المصنع.
(16) نظرا لقدوم صاحب العمل من رحلة بالخارج وعدم توافر عملة محلية معه أعطى العمال ما يعادل راتبهم الشهري بالدولار.
(17) ترك عامل العمل من تلقاء نفسه وطالب صاحب العمل بمستحقاته فطلب منه صاحب العمل مهلة شهر لتدبير مستحقاته وأداءها له.
(18) تنقل عامل لدى أكثر من صاحب عمل حتى أمضى في الخدمة عشر سنوات وطالب صاحب العمل الأخير بأجازة سنوية لمدة شهر رغم أنه لم يعمل لديه سوى سنة فقط.
(19) تجاوز عامل سن الخمسين وطالب صاحب العمل بأجازة سبعة أيام إضافية زيادة عن أجازته السنوية بحجة أنه يعمل بمنطقة نائية.
(20) انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية وطالب صاحب العمل بالأجر المقابل لهذا الرصيد.
(21) اشتغل عامل أثناء أجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ليزيد من دخله وعندما علم بذلك صاحب العمل حرمه من أجره عن مدة الأجازة.
(22) تقدم عامل بطلب للحصول على أجازته السنوية بتاريخ سابق قبلها بخمسة عشر يوما لأداء الامتحان بالمرحلة الجامعية.
(23) خصم صاحب عمل أجازة الحج لعامل لديه من رصيد أجازته السنوية بحجة أنه لم يمض عليه في العمل سوى ثلاث سنوات.
(24) رفض صاحب عمل منح عاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحجة أن عدد العاملين لديه لا يتجاوز أربعين عاملا.
(25) مر عامل بضائقة مالية وطلب قرضا من صاحب العمل فرفض فاضطر إلى الاقتراض من أحد عملاء صاحب العمل.
(26) رفض صاحب عمل إعادة عامل إلى العمل لأنه قدم للمحكمة الجنائية رغم أنه قضي ببراءته.
(27) تغيب عامل لأكثر من عشرة أيام متتالية لحزنه على وفاة نجله فقام صاحب العمل بفصله دون إنذار.
(28) تظلم عامل من خصم صاحب العمل مبلغا ماليا منه وقامت اللجنة المختصة بتقدير مبلغ أقل مما قدره صاحب العمل.
(29) أعدم صاحب عمل ملفات بعض العمال لديه بعد انتهاء علاقة العمل بشهر.
(30) ذهب عامل أثناء فترة الراحة إلى منزله لتناول الطعام والراحة لمدة ساعة فهل تعتبر هذه الساعة من ساعات العمل أم لا؟
(31) رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الكاوتشوك ساعة للراحة.
(32) صاحب عمل قام بتشغيل أطفال في أعمال ليلية ودون توقيع الكشف الطبي عليهم.
(33) سلم صاحب عمل أجرة أطفال يعملون لديه لولي أمرهم تبرئة لذمته.
(34) نظرا لحاجة صاحب عمل إلى العمالة الرخيصة اضطر إلى تشغيل أطفال يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في صناعة الفحم من عظام الحيوانات.
(35) خوفا من حدوث تلف محقق لمواد أولية في دور التجهيز اضطر صاحب عمل إلى تشغيل النساء العاملين لديه ليلا.
(36) صاحب ملهى ليلي قام بتشغيل راقصات وفنانات بحجة أنهن راشدات سنا.
(37) سمح صاحب عمل بمنح عاملة ساعة يوميا لرعاية ابنها الرضيع مقابل خفض أجر العاملة بما يقابل هذه الساعة.
(38) حصلت عاملة على أجازة خاصة لرعاية طفلها وعند طلبها ترك الخدمة رفض صاحب العمل اعتبار مدة الأجازة ضمن مدة خدمتها.
(39) رفض صاحب عمل إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات بحجة أن العاملات لديه أقل من مائة عاملة.
(40) قدم عامل استقاله مكتوبة لصاحب العمل وبعد خمسة أيام عدل عن استقالته كتابة.








أسئلة على الفصل الثالث

السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات ........ أو ........ أو ........
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التدريب المهني: 1- ........ 2- ........ 3- ........
يشترط في الشخص المدرب الحصول على ........ مناسب وخبرة عملية لا تقل عن ........ سنوات في نفس التخصص.
اتفاق التدرج المهني هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص مع ........ بقصد تعلم ........ أو صنعة.
يحرر اتفاق التدرج المهني من ثلاث نسخ نسخة إلى ........ أو ولي أمره ونسخة ........ وتحفظ النسخة الثالثة بمكتب ........
ينشئ مكتب العمل المختص ملفا لكل متدرج يتضمن بطاقة ........ وبطاقة ........ واتفاق ........ وتقارير المتابعة من صاحب العمل ومفتشي التدرج بمكتب العمل.
من التزامات المتدرج الحرص على ........ والمحافظة على ........ واحترام ........ وعدم إفشاء ........
ينتهي اتفاق التدرج المهني بانتهاء ........ المحدد بالاتفاق أو بإتمام المتدرج سن ........ أيهما أقرب.
يشترط في الشخص المدرب الإلمام بعلوم ........ واجتياز ........ التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
يمنح المتدرج في نهاية فترة التدريب ........ تفيد اجتيازه التدريب ........
(ب) اذكر الفرق بين التوجيه المهني – التدرج المهني – التدريب المهني.
السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
يلغى الترخيص بالتدريب المهني في حالة ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده لها وزارة القوى العاملة والهجرة.
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بالتدريب المهني أن يكون دائما ومستقلا.
يشترط في الشخص المدرب أن يتمتع بالسمعة الطيبة وتوافر اللياقة الصحية.
يمكن لصاحب العمل إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تخضع أموال صندوق التدريب المهني لرقابة البنك المركزي.
مدة التدريب لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
ليس شرطا أن يتلقى المتدرج أجرا وإنما يتعلم مهنة أو صنعة.
يجب إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب قبل بداية التدريب بأسبوع.
يلغى ترخيص المدرب في حالة إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
يجب إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بأي تغيير في النشاط أو المقر قبل ثلاثة أشهر من التغيير.
(ب) مم تتكون موارد صندوق تمويل التدريب المهني؟
السؤال الثالث:
( أ ) ما المستندات الواجب تقديمها لوزارة القوى العاملة والهجرة للحصول على ترخيص التدريب المهني؟
(ب) يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا لعدة إجراءات.. ما هذه الإجراءات؟
السؤال الرابع:
( أ ) لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا بالحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة إلا أن هناك استثناءات.. في ضوء العبارة اذكر الجهات التي يجب أن تحصل على ترخيص والجهات المستثناه.
(ب) اذكر حالات إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التدريب المهني.
السؤال الخامس:
( أ ) ما الشروط الواجب توافرها في الشخص المدرب وحالات إلغاء الترخيص له؟
(ب) ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة التدريب المهني وحالات إلغاء الترخيص لها؟
السؤال السادس:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه المتدرج.
(ب) اكتب الرأي القانوني في المواقف الآتية:
اضطر صاحب عمل إلى تغيير مقر التدريب المهني وأخطر وزارة القوى العاملة والهجرة بالمقر الجديد بعدها بشهر.
تبين بعد التحاق مدرب بالعمل أنه قدم بيانات غير صحيحة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
نظرا لقلة عدد العاملين في قسم دباغة الجلود عن المطلوب ألحق صاحب عمل بعض المتدرجين لديه بهذا القسم.
اضطر صاحب عمل إلى زيادة ساعات التدريب اليومي إلى 8 ساعات يوميا وإجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية لارتباط المدرب بعمل آخر.
قيام إحدى الشركات بمزاولة عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة.






أسئلة على الفصل الرابع
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد عن سنتين.
يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال.
تنطبق أحكام التسوية الودية على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل.
يتعين على الوسيط إنجاز مهمته خلال مدة حدها الأقصى ثلاثون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده.
في حالة رفض التوصيات التي قدمها الوسيط لحل المنازعة العمالية يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم.
يجب على الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
المنشآت الاستراتيجية والحيوية يتم الانتقال فيها من المفاوضات إلى التحكيم مباشرة لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة.
(ب) اذكر الفرق بين اتفاقية العمل الجماعية – عقد العمل الجماعي.
السؤال الثاني:
( أ ) عرف اتفاقية العمل الجماعية وشرط صحتها.
(ب) اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يصبح عقد العمل الجماعي باطلا بطلانا مطلقا. ما هذه الشروط؟
السؤال الثالث:
( أ ) هناك أسباب عادية وأسباب عرضية لإنهاء عقد العمل الجماعي. ما هذه الأسباب؟
(ب) المفاوضة الجماعية والوساطة وجهان لعملة واحدة.. اشرح العبارة.
السؤال الرابع:
( أ ) اكتب مذكرات مختصرة عن:
هيئة التحكيم – الشروط العرضية لإنهاء عقد العمل
(ب) اذكر باختصار إجراءات نظر النزاع في التحكيم.
السؤال الخامس:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
من أركان انعقاد عقد العمل الجماعي الرضا، ......، ......
يتولى الاتحاد العام ...... الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.
يتعين لتجديد عقد العمل الجماعي سلوك طريق ...... قبل انتهاء مدته بـ......
يشــــترط لتطبيق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية: 1- ...... 2- ...... 3- ......
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عامل بين ممثلين من ...... المعنية وممثلين عن ......
يقوم أطراف المنازعة الجماعية باختيار ...... من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ...... أيام من تاريخ تقديم الطلب.
تمر التسوية الودية بمراحل ثلاث تبدأ بـ...... وتنتهي بـ...... مرورا بـ......
حدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بمدة لا تزيد عن ...... يوما من تاريخ ...... المحددة لنظر النزاع.
(ب) اذكر الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام عقد العمل الجماعي.
السؤال السادس:
( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
حدث خلاف بين عامل وصاحب عمل فلجأ صاحب العمل إلى إجراءات الوساطة بعد اتباع إجراءات التحكيم فأخذ الوسيط أقواله وبنى عليها تقريره.
نشأ نزاع خاص بالعمل بين عاملين بالوحدة المحلية فتقدما بشكوى إلى لجنة التحكيم لحل النزاع.
تخلف شاهد عن الحضور وأداء اليمين في نزاع وقع أمام لجنة التحكيم فوقع عليه رئيس لجنة التحكيم جزاء.
تغيب محكم أصلي من هيئة التحكيم عن حضور جلسة التحكيم.
(ب) اذكر شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم.
السؤال السابع:
( أ ) علل لما يأتي:
عقد العمل الجماعي لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده.
لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة.
عقد العمل الجماعي لا يتجدد تلقائيا.
تمر التسوية الودية بمرحلتين متتاليتين.
(ب) ما الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بإجراءات الوساطة؟



أسئلة على الفصل الخامس
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع العام.
تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري.
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن مخاطر الانفجار.
من واجبات جهاز التفتيش الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
من واجبات جهاز التفتيش إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل بمجرد استلامه العمل.
يجوز إغلاق المنشأة عند وجود خطر على صحة العاملين أو سلامتهم مع إعطاء العامل نصف أجره.
(ب) ما واجبات جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؟
السؤال الثاني:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
يلتزم العامل تجاه السلامة والصحة المهنية بتنفيذ التعليمات الصادرة له للمحافظة على ....... و....... من حوادث العمل.
من واجبات جهاز التفتيش استخدام المعدات والأجهزة و....... وغيرها لتحليل أسباب .......
تنجم المخاطر الفيزيائية عن الضوضاء و....... والإشعاعات الخطرة و....... ومخاطر .......
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية ....... و....... و.......
من واجبات العامل أن يستعمل وسائل ....... وينفذ ....... للمحافظة على صحته ووقاية من حوادث العمل.
من التزامات الجهة الإدارية المختصة تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات ....... وكافة ....... اللازمة لأداء مهمته.
تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها ....... فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية ....... سنوية عن الأمراض والإصابات.
(ب) بين التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الآتية:
المخاطر الميكانيكية – المخاطر السلبية – مخاطر الحريق

السؤال الثالث:
(أ) اذكر اختصاصات كل من:
لجنة وزارة الصناعة – لجنة المحافظة – اللجنة المحلية
(ب) اذكر باختصار التزامات كل من المنشأة والعامل تجاه السلامة والصحة المهنية.

السؤال الرابع:
(أ) ما الإجراءات الواجب على المنشأة وفروعها مراعاتها للوقاية من المخاطر الكيميائية؟
(ب) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
رفض جهة عمل اتخاذ وسائل الوقاية من المخاطر الناتجة عن التعامل مع حيوانات مصابة.
نشأ حريق بإحدى المنشآت وعند استخدام أدوات الإطفاء وجد أنها غير صالحة للاستخدام.
عند متابعة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية لإحدى المنشآت وجد أن المواد المستعملة في العمليات الصناعية لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال.
تشغيل عمال بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات بدون تقديم شهادة صحية.

السؤال الخامس :
( أ ) ما التزامات المنشأة وفروعها تجاه الخدمات الاجتماعية والصحية؟

(ب) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية
1- تختص لجنة وزارة الصناعة بالموافقة على اتخاذ إجراءات أ - وسائل الإنقاذ والإسعاف والتنظيم بأماكن العمل
2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص ب - للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص
3- تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص ج - منح التراخيص للمحال والمنشآت
4- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من د - بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري
5- من وسائل الوقاية من المخاطر السلبية هـ - المخاطر الفيزيائية الناجمة عن الضوضاء والاهتزازات
6- من وسائل الوقاية عند حدوث كارثة و - تنفيذ التعليمات الصادرة
ز - إجراء تقييم وتحليل للمخاطر







أسئلة على الفصل السادس

السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
للعامل الذي له صفة الضبطية القضائية حق دخول جميع أماكن العمل للتحقيق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمأموري الضبط القضائي المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة.
(ب) اذكر واجبات مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم.
السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
لا يلتزم أصحاب الأعمال بتقديم المستندات اللازمة لجهاز التفتيش.
يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة.
ينفذ مأمورو الضبط القضائي أحكام قانون 12 لسنة 2003 بالنسبة للجرائم التي تقع خارج دائرة اختصاصهم.
يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس والغرامة إذا ترتب على المخالفة وفاة أو إصابة جسيمة.
(ب) ما الجرائم المتعلقة بتشغيل المصريين داخل وخارج جمهورية مصر العربية والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة؟
السؤال الثالث: ( أ ) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية
1- مأموري الضبط القضائي لهم الحق في أ - تقديم المستندات والبيانات اللازمة لمأموري الضبط القضائي
2- يعاقب من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية ب - دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
3- يتابع مأمورو الضبط القضائي الجرائم التي تقع في ج - فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك
4- يعاقب من يتقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل د - بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
5- أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم مسئولين عن هـ - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة
و - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
(ب) اذكر واجبات رجال الأعمال أو من ينوب عنهم تجاه مأموري الضبط القضائي.

جدول بيان نسب مبالغ التعويض الإضافي


السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي
حتى سن 25 267% 44 140%
26 260% 45 133%
27 253% 46 127%
28 247% 47 120%
29 240% 48 113%
30 233% 49 107%
31 227% 50 100%
32 220% 51 93%
33 213% 52 87%
34 207% 53 80%
35 200% 54 73%
36 193% 55 67%
37 187% 56 60%
38 180% 57 53%
39 173% 58 47%
40 167% 59 40%
41 160% 60 33%
42 153% 62 25%
43 147% أكثر من 62 20%
· يراعى في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة
· يراعى عند حساب قيمة التعويض الإضافي الآتي:
1- قيمة التعويض الإضافي في حالة العجز الكلي أو الوفاة وله مستحقين في المعاش
= متوسط الأجر السنوي (للسنة الأخيرة) × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة

1
2
2- قيمة التعويض الإضافي في حالة العجز الجزئي المستديم
= متوسط الأجر السنوي × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه ×

3- قيمة التعويض الإضافي في حالة الوفاة وليس للمؤمن عليه المتوفى مستحقين في المعاش
= متوسط الأجر السنوي × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه × 2
4- إذا كان العجز أو الوفاة من إصابة عمل نضرب الناتج × 150%
مع ملاحظ جبر كسر السنة إلى سنة كاملة.
مثال (1):
مؤمن عليه انتهت خدمته بعجز جزئي تزيد نسبته عن 35% وعمره عند انتهاء الخدمة 36 سنة ومتوسط أجر السنة الأخيرة 4000 جنيه.
احسب التعويض المستحق علما بأن المعامل المقابل لسن 36 هو 193%.
الحــــــــــــــــــــــــــــــل
قيمة التعويض الإضافي للعجز الجزئي


1
2

193
100
= 4000 × × = 3860 جنيه

------------------------------------------------------------------------

مثال (2):
نفرض في المثال السابق أن المؤمن عليه انتهت خدمته بالعجز الكلي أو الوفاة وله مستحقين. احسب التعويض الإضافي المستحق.

الحــــــــــــــــــــــــــــل
قيمة التعويض الإضافي المستحق

193
100

= 4000 × = 7720 جنيه

---------------------------------------------------------------------------

مثال (3):
بفرض أن المؤمن عليه في المثال السابق انتهت خدمته بالوفاة وليس له مستحقين بالمعاش. احسب التعويض الإضافي المستحق.
الحـــــــــــــــــــــــــــل
قيمة التعويض الإضافي المستحق

193
100

= 4000 × × 2 = 15440 جنيه




التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:

مثال (1):
مؤمن عليه صاحب عمل خاضع للقانون 108 لسنة 76 بلغت مدة اشتراكه في التأمين 15 سنة تقدم لصرف معاش الشيخوخة لبلوغه سن 65 سنة وفئة دخل اشتراكه الشهري 750 جنيه.
احسب المعاش المستحق.
الحـــــــــــــــــــــــــــــل

1
45

المعاش = 750 × 15 × = 250 جنيه

مثال (2):
مؤمن عليه صاحب عمل خاضع للقانون 108 لسنة 1976 أنهى نشاطه عمره 54 سنة ومدة اشتراكه 21 سنة ومتوسط دخل الاشتراك 300 جنيه.
احسب المعاش المستحق.
الحـــــــــــــــــــــــــــــل
يستحق معاش شيخوخة مبكر لأن النشاط توقف قبل بلوغه 65 سنة ومدة الاشتراك 240 شهر فأكثر ويخفض بنسبة 10% لأن سنه 54 سنة عند توقف النشاط.


1
45

قيمة المعاش المحسوب = 300 × 21 × = 140 جنيه

قيمة المعاش بعد التخفيض = 140 × 90% = 126 جنيه
مثال (3):
مؤمن عليه صاحب عمل خاضع للقانون 108 لسنة 1976 بلغ سن 65 سنة ومدة اشتراكه في التأمين 21 سنة ودخل اشتراكه 600 جنيه شهريا.
احسب قيمة الاشتراك الذي يسدده للتأمينات شهريا – المعاش المستحق.
الحــــــــــــــــــــــــــــــل
قيمة الاشتراك الشهري = 600 × 15% = 90 جنيه

1
45

قيمة المعاش المحسوب = 600 × 21 × = 280 جنيه

ونظرا لأن مدة اشتراكه في التأمين أكثر من 20 سنة ويبلغ سن استحقاق المعاش 65 سنة يستحق في هذه الحالة معاشا بواقع 50% من دخل اشتراكه أو المعاش المستحق عن مدة اشتراكه في التأمين أيهما أكبر.
50% من دخل اشتراكه = 600 × 50% = 300 جنيه
المعاش المستحق الصرف = 300 جنيه وهو يمثل الحد الأدنى للمعاش

التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج

مثال (1):
مؤمن عليه يعمل بالخارج خاضع للقانون 50 لسنة 1978 أنهى نشاطه وعمره 60 سنة عن مدة اشتراك 15 سنة ومتوسط دخل الاشتراك 150 جنيه.
احسب الاشتراك الذي يسدده للتأمينات – المعاش المستحق.
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
قيمة الاشتراك الذي يسدده للتأمينات = 150 × 22.5% = 33.75 جنيه

1
45

قيمة المعاش المحسوب = 150 × 15 × = 50 جنيه

ولا يرفع إلى الحد الأدنى النسبي 50% مع أنه بلغ سن 60 سنة لأن مدة الاشتراك أقل من 20 سنة.
المعاش المستحق = 50 جنيه.
مثال (2): (معاش مبكر)
مؤمن عليه خاضع للقانون 50 لسنة 78 أنهى نشاطه وعمره 44 سنة وله مدة اشتراك 20 سنة ومتوسط دخل الاشتراك 360 جنيه.
احسب المعاش المستحق.
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
يستحق معاش مبكر لأن مدة الاشتراك 20 سنة وتخفض 15% لأن عمره 44 سنة.

1
45

قيمة المعاش المحسوب = 360 × 20 × = 160 جنيه

المعاش المستحق = 160 × 85% = 136 جنيه
مثال (3):
مؤمن عليه يعمل بالخارج خاضع للقانون 50 لسنة 1978 انتهى نشاطه بالوفاة وعمره 65 سنة ومتوسط دخل الاشتراك 280 جنيه.
احسب المعاش المستحق:
أولا: إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين 17 سنة.
ثانيا: إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين 23 سنة.
الحــــــــــــــــــــــل أولا
المدة الباقية لبلوغ سن الـ60 = 60 – 56 = 4 سنوات
المدة التي يحسب عليها المعاش = مدة الاشتراك + 4 سنوات إضافية
= 17 + 4 = 21 أقل من 22.5 سنة
المعاش المستحق = 280 × 65% = 182 جنيه

الحــــــــــــــــــــــل ثانيا
المدة الباقية لبلوغ سن الـ 60 = 60 – 56 = 4 سنوات
المدة التي يحسب عليها المعاش = مدة الاشتراك + 5 سنوات
أو المدة الباقية لبلوغ الـ60 أيهما أقل = 23 + 4 = 27 سنة

1
45

المعاش المحسوب = 280 × 27 × = 168 جنيه

يرفع إلى الحد الأدنى النسبي 50% من متوسط الدخل = 280 × 50% = 140
نقارن بين المعاش المحسوب والحد الأدنى النسبي ونختار الأعلى
الحد الأقصى النسبي 80% من متوسط الدخل = 280 × 80% = 224

224 – 168
2

يحسب 1/2 الفرق بين الـ80% والقيمة الأعلى = = 28 جنيه


المعاش المستحق = القيمة الأعلى + 1/2 الفرق = 168 + 28 = 196 جنيه










































أسئلة على الفصل الأول
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
لا يسري قانون العمل على علاقة العمل المستقل التي يعمل فيها الشخص لحساب نفسه.( P)
تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة. (P)
ينظم قانون العمل العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج.( P)
يؤخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة.( P)
تسري الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على الفئات الخاضعة لقانون العمل والفئات العاملة بالجهاز الإداري للدولة.( P)
يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ويحكم بمقتضى قانون العاملين المدنيين بالدولة.( P)
يحظر على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب عن العمل.( P)
يجب أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه وأعداد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.( P)
تحتسب مدة الإضراب للعامل أجازة بأجر.( ×)
(ب) ترجع أهمية تشريعات العمل إلى اتصال هذه التشريعات بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية.. اشرح العبارة.
أولا من الناحية الاقتصادية:-
يقوم قانون العمل بتنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة، فضلا عن حماية الطبقة العاملة من البطالة.
ثانيا من الناحية الاجتماعية:-
تشريعات العمل تمتد إلى قطاعات كبيرة من مجموع الشعب وتسعى إلى حماية هذه الطوائف سواء من حيث ساعات العمل أو نظام الأجر أو أيام الراحة والأجازات السنوية وذلك للوصول إلى تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى معيشتهم وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.

السؤال الثاني:
( أ ) بين الانتقادات التي وجهت إلى التشريعات العمالية والرد عليها.
أخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة وتؤدي إلى تحميل المشروعات الاقتصادية بأعباء وتكاليف مالية بسبب الأجور وسياسات توفير الخدمات الاجتماعية للعمال، وإذا كان هذا الرأي مردود عليه بأن تحسين حال العمال وزيادة أجورهم تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لهم فيزيد بذلك حجم التداول والاستهلاك ويفتح أسواقا جديدة للإنتاج.
(ب) اذكر الفئات التي لا تسري عليها أحكام قانون العمل.
العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.


السؤال الثالث:-
( أ ) اذكر شروط سريان قانون العمل.
يشترط لسريان قانون العمل ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون العمل خاصا الشرط الثاني: أن يكون العمل مأجورا
الشرط الثالث: أن يكون العمل تبعيا .
(ب) هناك طوائف لا تخضع لأحكام عقد العمل الفردي وإنما تخضع كلا منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها.. ما هذه الطوائف؟
1- العمال البحريون 2- عمال المناجم والمحاجر 3- العاملون بالمدارس الخاصة
4- العاملون بالمؤسسات الصحفية 5-العاملون بالمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة
6- العاملون بالنقابات العمالية
السؤال الرابع:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
العمل العام الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة
العمل التابع الذي يتم تحت إشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل.
يشترط لخضوع العمل الخاص التابع لقانون العمل أن يكون مأجورا بحيث إذا كان تبرعا فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدنى
يشترط لسريان قانون العمل أن يكون العمل خاصا وان يكون العمل مأجورا والعمل تبعيا
إذا كانت علاقات العمل تنفذ تحت سلطة الدولة أو شخص عام فتسري عليهم أحكام القانون الادارى وخاصة قواعد الوظيفة العامة.
ينقسم العمل الإنساني إلى عمل عام وعمل خاص وينقسم الأخير بدوره إلى ثلاثة أقسام العمل المشترك والعمل المستقل والعمل التابع
تهدف تشريعات العمل إلى تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى المعيشة وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.
يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المخابز والمؤسسات التعليمية ومنشآت الأمن القومى ومنشآت الموانئ والمنائر والمطارات
لا يعتبر امتناع العمال عن أداء العمل إضرابا إلا إذا كان امتناعا جماعيا وبغير رضاء صاحب العمل
تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال 30يوم على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
يجب أن يكون الإضراب للدفاع عن المصالح مهنية أو اقتصادية أو اجتماعية للعمال.
(ب) عرف الإضراب مبينا شروط القيام به.
يقصد بالإضراب امتناع جميع العمال أو فريق منهم عن أداء العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل بدون رضاء صاحب العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية أو للتضامن مع عمال آخرين فهو عمل سلبي بحت يلجأ إليه العمال للضغط على صاحب العمل للانصياع إلى مطالبهم.
شروط القيام بالاضراب:-
أن يكون الامتناع جماعيا.

أن يكون الامتناع عن أداء عمل يلتزم العمال بتنفيذه بمقتضى عقد العمل المبرم بينهم وبين صاحب العمل سواء كان العقد فرديا أو جماعيا.
أن يكون الامتناع عن العمل بغير رضاء صاحب العمل سواء كان رضاء صريحا أو ضمنيا.
أن يكون الامتناع عن العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية، زيادة الأجور، تحسين شروط العمل أو ظروفه... أو تضامنا مع العمال المضربين لأسباب مهنية تعود عليهم بالمنفعة المشتركة ويسمى بالإضراب التضامني.
السؤال الخامس:
( أ ) أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا من إغلاق المنشأة.. ما هذه البدائل؟
تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة أي إلى أن تزول الضرورات الاقتصادية التي استدعت من البداية طلبه لإغلاق المنشأة ويدخل في معنى التعديل إنقاص أجر العامل – إنقاص ساعات العمل – إعطاء العمال أجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر – تكليف العامل بعمل غير متفق عليه حتى ولو كان يختلف عن عمله الأصلي.
(ب) يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية.. ما هذه المنشآت؟
1- منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي. 2- المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
3- المخابز. 4- وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي).
5- وسائل نقل البضائع. 6- منشآت الدفاع المدني. 7- منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي.
8- منشآت الاتصالات. 9- منشآت الموانئ والمنائر والمطارات. 10- العاملون في المؤسسات التعليمية.

السؤال السادس:
( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
امتنع العاملون بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية.
1- يحظر الاضراب عن العمل او الدعوة اليه فى المستشفيات.
امتنع العاملون بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة عن العمل مطالبين بزيادة أجورهم.
2- يحظر الاضراب عن العمل او الدعوة اليه فى المؤسسات التعليمية .
مر صاحب عمل بضائقة مالية فقرر إعطاء العمال إجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر بدلا من إغلاق المنشأة.
3- اعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى اعطاء العمال اجازات غير مدفوعة الاجر لايام متعددة خلال الشهر بدلا من اغلاق المنشأة لحين مرور الضائقة المالية .
نظم مجموعة من العاملين بوحدة إطفاء إضرابا سلميا عن العمل متبعين الإجراءات المنظمة للإضراب.
4- يحظر الاضراب عن العمل او الدعوة اليه فى منشأت الدفاع المدنى .
اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من إغلاق المنشأة دون الرجوع للجهات المختصة.
5- يجوز لصاحب العمل الاستغناء عن بعض العاملين اذا اظطر لذلك ولكن بشرط الرجوع الى الجهات المختصة اولا وذلك وفقا لشروط محددة .
(ب) عرف العمل الخاص مبينا تقسيماته.
هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ) العمل المشترك ب) العمل المستقل ج) العمل التابع
أسئلة على الفصل الثاني
السؤال الأول:
ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة مع التصويب:
1- من اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.( ( P
2- يتم تجديد ترخيص إلحاق المصريين للعمل في الداخل أو في الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.( ×) (4 اشهر)
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين.( ×) (ملزم بنسبة 5%)
4- أحيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثل عند تشغيل الأجانب.( (P
5- حظر المشرع استخدام الأجانب من الفنيين والإداريين بنسبة تزيد على 25% من العاملين وألا يزيد ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات.( P)
6- توقع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه على من يشغل أجنبي بدون ترخيص. ( ×) (لا تقل عن 500 ولا تزيد عن 5000)
7- لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ستة أشهر.( ×) (3 شهور)
8- البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.( (P
9- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق أجره كاملا.( ×) (نصف أجره)
10- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج وتكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته.(( P
11- يستحق العامل بالإضافة إلى أجره 35% من الأجر عن ساعات العمل الليلية.( ×) (35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية)
12- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسون عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة.( ×) (مائة عاملة فأكثر)
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قوانين العمل  2011مصراوى22 Empty رد: قوانين العمل 2011مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الخميس يونيو 16, 2011 5:44 pm

السؤال الثاني:
أكمل العبارات الآتية:
أنشأت اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة بمشاركة ممثلين للوزارات المعنية وممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلين لمنظمات اصحاب الاعمال .
يمنح ترخيص إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج بعد أداء رسم قدره 5000 جنية بموجب شيك مصرفى لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة.
يجب ألا تقل مساحة مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين في الداخل والخارج عن 80 متر وأن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر.
يشمل ملف راغب العمل بالداخل والخارج على صورة من بطاقة تحقيق الشخصية وصورة من شهادة المعاملة العسكرية وصحيفة الحالة الجنائية .
يلتزم صاحب العمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التقاعد إلى مقر العمل والعكس.
المعوق هو كل شخص غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله.
المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها الارشاد السياحى والرقص الشرقى وأعمال التصدير والتخليص الجمركي.
إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه يسترد جميع مستحقاته من صاحب العمل في مدة لا تجاوز 7ايام من تاريخ مطالبته بها.
للعاملة الحق في أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية الخصم من الاجر والفصل من الخدمة.
يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد6 ايام عمل متصلة على الأكثر.
السؤال الثالث:
( أ ) تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق بعض الجهات.. ما هذه الجهات؟
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل
(ب) ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج؟
أن يكون دائما ومستقلا 2- ألا تقل مساحته عن 80 متر مربع.
3-أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر.
أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه.
السؤال الرابع:
( أ ) من الواجبات التي تلتزم بها شركة تشغيل المصريين في الداخل والخارج تقديم تقرير دوري نصف سنوي للإدارة المختصة. اذكر محتويات التقرير.؟
نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل.
المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها.
متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل.
المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال.
عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة.
تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة.
(ب) عرف المعوق واذكر الحقوق التي كفلها له القانون.؟
يقصد بالمعوق في تطبيق النص كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بأداء عمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة عجز خلقي من الولادة.



كل معوق يتم تأهيله مهنيا للعمل الحق في الحصول دون مقابل على ما يلي:
الحصول على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية مبينا بها المهنة التي يستطيع المعوق العمل بها.
القيد في مكتب القوى العاملة التي يقع في دائرة اختصاصه محل إقامة المعوق المؤهل وتسلم له شهادة القيد.
يلتزم مكتب القوى العاملة بمساعدة المعوق المسجل لديه في توفير العمل المناسب لسنه وكفاءته المهنية.
يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
لا يجوز حرمان المعوق من أية ميزة أو حق مقرر للعاملين الأسوياء.
السؤال الخامس:
( أ ) حدد القانون ضوابط وشروط لمنح الترخيص للأجانب بالعمل.. ما هذه الضوابط؟
عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ألا يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين بها.
حاجة البلاد الاقتصادية واحتياج المنشأة الفعلي لخبرة الأجنبي.
حصول الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
تناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهنة المطلوبة الإذن له بالعمل بها.
إلزام المنشأة التي يرخص لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات هؤلاء الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية
تفضيل الأجنبي المولود بالبلاد والمقيم فيها بصفة دائمة.
(ب) ما الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالعمل للأجنبي.؟
إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليها أنها غير صحيحة.
إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي
السؤال السادس:
( أ ) عرف عقد العمل الفردي مبينا شروط صحته والبيانات التي يجب أن يتضمنها.؟
هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر
شروط صحته:
يحرر من ثلاث نسخ باللغة العربية يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردي:
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أداءه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها

(ب) يجب على العامل عند تقديم طلب الاستخدام للمنشأة أن يكون مكتوبا وموقعا ومبينا به اسمه وجنسيته وعنوانه وسنه وأن يكون مصحوبا ببعض الشهادات والأوراق. اذكر هذه الشهادات والأوراق؟
البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية ومعها 6 صور شخصية
شهادة القيد بمكتب القوى العاملة.
صحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها الشهادات الدراسية أو شهادات الخبرة.
البطاقة العسكرية لمن تتراوح سنه بين الثامنة عشر والحادي والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التعيين بين الحادي والعشرين والثلاثين.
شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
ترخيص العمل للأجانب من وزارة القوى العاملة.
السؤال السابع:
( أ ) الأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا. اذكر الأشياء التي اعتبرها المشرع أجرا.؟
العمولة
النسبة المئوية
العلاوات
المزايا العينية
المنح
البدل
نصيب العامل من الأرباح.
(ب) اذكر اختصاصات المجلس القومي للأجور؟
وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي.
السؤال الثامن:
( أ ) اذكر الأحكام التي وضعها المشرع لتنظيم الأجازة السنوية؟
1- لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
3- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.


(ب) اذكر الأعمال المحظورة على العامل أن يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة غيره؟
الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير من التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل.
السؤال التاسع:
( أ ) اذكر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل؟
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقية الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة.
(ب) لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.. اشرح العبارة؟
نظرا لخطورة عقوبة الفصل من الخدمة فإن المشرع قد أورد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل وهي
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه.
السؤال العاشر:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه العامل؟
إنشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك. ويودع بالملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك. وأن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
(3) إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق
(ب) اذكر الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة؟
1- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة. 2- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
3- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
4- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
5- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى. 6- صناعة البلاستيك. 7- صناعة السينما.
8- صناعة الخزف والصيني. 9- العمل في المخابز. 10- صناعة الدواء. 11- العمل بالصيدليات
السؤال الحادي عشر:
( أ ) نظرا لأن الأطفال بحاجة إلى تنظيم خاص للأعمال التي يكلفون بها أصدر وزير القوى العاملة القواعد التنظيمية لتشغيلهم. اشرح العبارة؟
1) الفحص الطبي المبدئي والدوري :
على كل صاحب عمل يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليهم.
2) تحديد ساعات العمل اليومي والأسبوعي وحظر العمل الإضافي:
يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميا على أن تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة
3) حظر العمل الليلي للأطفال المشتغلين:
حظر المشرع المصري العمل الليبي للأطفال حظرا شاملا فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا.
4) الراحة اليومية والأسبوعية:
حفاظا على صحة الأطفال ونموهم البدني والأخلاقي ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال بأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وبحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
(ب) لا يجوز تشغيل الأطفال في بعض الصناعات والمهن. اذكر عشرة من هذه الصناعات؟
1- صهر الزجاج وإنضاجه 2- كافة أنواع اللحام 3- صناعة الكاوتش 4- العمل كمضيفين في الملاهي
5- العمل في مجال بيع أو شرب الخمور (البارات) 6- صناعة الأسمنت والحراريات
7- صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية 8- كبس القطن 9- صناعة الغراء 10- أعمال الغطس
السؤال الثاني عشر:
( أ ) قرر المشرع ثلاثين عملا لا يجوز تشغيل النساء فيها. اذكر عشرة من تلك الأعمال؟
1- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية 2-العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر
3- التعرض للمواد المشعة 4- جميع أعمال اللحام 5- صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية
6- صناعة الأسمدة 7- صناعة الكاوتش 8- العمل في دبغ الجلود 9- صناعة الأسفلت ومشتقاته
10- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها
(ب) رعاية من المشرع للأمومة ولتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين القيام بعملها وأداء واجباتها نحو أطفالها رتب قانون العمل للمرأة العاملة عدة حقوق. تكلم عن أجازة رعاية الرضيع – الأجازة الخاصة لرعاية الطفل؟
أ) أجازة الوضع:
منح قانون العمل أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وبشرط عدم جواز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعون يوما التالية للوضع.
إذا أرادت العاملة الحصول على جزء من الأجازة قبل الوضع فعليها تقديم شهادة طبية تبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع.
رهن المشرع استحقاق العاملة لإجازة الوضع باشتغالها مدة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر.
قصر المشرع استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.
أجاز المشرع لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة أجازة الوضع أو استرداد ما تم أداؤه إليها إذا ثبت اشتغالها خلال مدة الأجازة لدى صاحب عمل آخر
ب) رعاية الرضيع:
- للعاملة التي ترضع طفلها – خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – الحق في فترتين راحة يوميا لإرضاع طفلها مدة كل فترة نصف ساعة ويجوز للعاملة ضم هاتين الفترتين ويحظر خفض أجر العاملة مقابل هذه الراحة.
- إذا ثبت أن العاملة لا تقوم بإرضاع طفلها فلا حق لها في راحة الرضاعة ولا يشترط لحصولها على هذه الراحة أن تكون قد حصلت على أجازة الوضع.






ج) الأجازة الخاصة لرعاية الطفل:
- للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية الطفل وليس لصاحب العمل إجبارها على الحصول على هذه الأجازة، كما أنه لا يملك الاعتراض عليها إن هي طلبتها.
- كما نص القانون على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة الأجازة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب.
- حصول العاملة على هذه الأجازة بدون أجر لا ينفي صلتها بالمنشأة ومن ثم تحتسب هذه الأجازة من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
د) التزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة:
وضع المشرع التزاما على عاتق صاحب العمل بتوفير دار حضانة لإيواء أطفال العاملات أثناء فترة العمل
السؤال الثالث عشر:
( أ ) اذكر حالات انتهاء عقد العمل الفردي باختصار؟
1- انتهاء مدة عقد العمل 2- انتهاء العمل المبرم من أجله عقد العمل 3- انتهاء عقد العمل بالاستقالة
4- انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما 5- انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل
6- انتهاء عقد العمل لعجز العامل عجزا كليا 7- انتهاء عقد العمل بسبب بلوغ سن التقاعد
8- انتهاء عقد العمل المحدد المدة
(ب) اذكر الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل؟
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك.
توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
استخدام العامل لحقه في الأجازات.







السؤال الرابع عشر:
( أ ) اذكر الفرق بين:
الأجازة العارضة – الراحة الأسبوعية
الأجازة العارضة (الطارئة):
هي التي تعطى للعامل لأسباب طارئة قد لا يعلم بها مقدما فيغيب عن عمله دون إخطار صاحب العمل مقدما وقد يعلم بها مقدما ويكون غيابه مع ذلك ضروريا بحيث لا يمكن ترك أمر إعطائها بأي حال للسلطة التقديرية لصاحب العمل.
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
الأجازة العارضة تكون محسوبة الأجر وتخصم من مدة الأجازة السنوية فإذا كان العامل قد استنفذ مدة أجازته السنوية فإنه يستحق مع ذلك أجازة عارضة في حدود ستة أيام ولكنها عندئذ لا تكون مدفوعة الأجر.
الراحة الأسبوعية:
يستحق العامل يوما في الأسبوع كل ستة أيام عمل ويكون بإحدى الصور:
( أ ) الغلق الأسبوعي.
(ب) تنظيم مواعيد العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كل ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
(ب) اكتب مذكرات مختصرة عن المجلس القومي للأجور؟
¢ ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بما يلي
1- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
3- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي.
السؤال الخامس عشر:
اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية؟
(1) قيام شركة تشغيل المصريين بالداخل والخارج بتقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدة الترخيص بشهر.
يكون طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.
(2) شركة تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج تتقاضى 5% من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية نظير تشغيله.
لا يجوز تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة 2% من أجر العامل عن السنة الأولى
(3) احتفاظ شركة بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
على الشركة أن تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
(4) طالب صاحب عمل معوق باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة كشرط لتعيينه.
يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
(5) رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل يستخدم مائة عامل تشغيل 3 معوقين بحجة أن لديه 4 من المعوقين.
تلتزم بعض الجهات بتشغيل عدد من المعوقين المؤهلين يعادل 5% من مجموع عدد العاملين بها وفي هذه الحالة يلزم صاحب العمل بتشغيل 5 معوقين فقط لديه اي انه يتبقي معوق واحد فقط يجب تشغيله
(6) قيام صاحب عمل بتشغيل بعض الأجانب نظرا لاحتياج المنشأة الفعلي لخبرتهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
بطلان عقود العمل بطلانا مطلقا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه
(7) قيام صاحب عمل بتشغيل 10% من العاملين من الأجانب ومنحهم أجر يعادل 25% من أجور العاملين بالمنشأة نظرا لخبرتهم ومؤهلاتهم.
يجب ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن 20% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة.
(Cool ألغى وزير القوى العاملة والهجرة الترخيص لأجنبي بالعمل في مصر بسبب الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف.
يتم الغاء ترخيص العامل الأجنبي اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف
(9) رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مسوغات التعيين شهادة الميلاد.
لا يلزم وجود شهادة الميلاد ويكتفي بأثبات تاريخ الميلاد الموجود ببطاقة تحقيق الشخصية
اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يدفعها العملاء للعاملين لديه مقابل الخدمة أجرا.
تعتبر الوهبة جزء من الأجر إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها
(10) عامل أجره الشهري 300 جنيها أتلف خامات قيمتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره دفعة واحدة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 25%
(11) وقع صاحب عمل جزاء مالي على عامل قدره 70 جنيها خصمه من أجره الشهري علما بأن راتبه الشهري 210 جنيه بسبب فقد عهدته نتيجة إهماله وبعد التحقيق معه.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 25%
(12) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ووجد المحل مغلقا لوفاة نجل صاحب العمل.
استحق العامل أجره كاملا عن ذلك اليوم لأن التوقف عن العمل يرجع لصاحب العمل
(13) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ولم يتمكن من ممارسة عمله لانقطاع التيار الكهربي.
يستحق العامل نصف أجر فقط لأن الاغلاق حدث لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل
(14) عامل راتبه الشهري 200 جنيه منحه صاحب العمل 180 جنيه من أجره وبباقي المبلغ ملابس مما ينتجه المصنع.
لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بشراء سلع مما ينتجه
(15) نظرا لقدوم صاحب العمل من رحلة بالخارج وعدم توافر عملة محلية معه أعطى العمال ما يعادل راتبهم الشهري بالدولار.
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة
(16) ترك عامل العمل من تلقاء نفسه وطالب صاحب العمل بمستحقاته فطلب منه صاحب العمل مهلة شهر لتدبير مستحقاته وأداءها له.
على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل
(17) تنقل عامل لدى أكثر من صاحب عمل حتى أمضى في الخدمة عشر سنوات وطالب صاحب العمل الأخير بأجازة سنوية لمدة شهر رغم أنه لم يعمل لديه سوى سنة فقط.
يستحق العامل هذه الاجازة متى أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
(18) تجاوز عامل سن الخمسين وطالب صاحب العمل بأجازة سبعة أيام إضافية زيادة عن أجازته السنوية بحجة أنه يعمل بمنطقة نائية.
من حق هذا العامل الحصول علي 7 ايام بالاضافة الي اجازته السنوية لتجاوزه الخمسين وعمله في منطقة نائية
(19) انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية وطالب صاحب العمل بالأجر المقابل لهذا الرصيد.
إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
(20) اشتغل عامل أثناء أجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ليزيد من دخله وعندما علم بذلك صاحب العمل حرمه من أجره عن مدة الأجازة.
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر
(21) تقدم عامل بطلب للحصول على أجازته السنوية بتاريخ سابق قبلها بخمسة عشر يوما لأداء الامتحان بالمرحلة الجامعية.
للعامل الحق في تحديد موعد أجازته إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بأسبوعين على الأقل.
(22) خصم صاحب عمل أجازة الحج لعامل لديه من رصيد أجازته السنوية بحجة أنه لم يمض عليه في العمل سوى ثلاث سنوات.
يجب ان يمضي علي العامل 5 سنوات علي الأقل حتي يستطيع الحصول علي أجازة الحج
(23) رفض صاحب عمل منح عاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحجة أن عدد العاملين لديه لا يتجاوز أربعين عاملا.
يجب ان يتجاوز عدد العاملين لديه 50 عاملا حتي يستطيع اعطائها أجازة رعاية الطفل
(24) مر عامل بضائقة مالية وطلب قرضا من صاحب العمل فرفض فاضطر إلى الاقتراض من أحد عملاء صاحب العمل.
لا يجوز للعامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل ويجب توقيع الجزاء التأديبي علي هذا العامل
(25) رفض صاحب عمل إعادة عامل إلى العمل لأنه قدم للمحكمة الجنائية رغم أنه قضي ببراءته.
وجب إعادة العامل للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
تغيب عامل لأكثر من عشرة أيام متتالية لحزنه على وفاة نجله فقام صاحب العمل بفصله دون إنذار.
هذا الغياب له ما يبرره ولذلك فليس من حق صاحب العمل فصل العامل بالاضافه انه يجب ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه بخمسة أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة
(26) تظلم عامل من خصم صاحب العمل مبلغا ماليا منه وقامت اللجنة المختصة بتقدير مبلغ أقل مما قدره صاحب العمل.
وجب علي صاحب العمل رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
(27) أعدم صاحب عمل ملفات بعض العمال لديه بعد انتهاء علاقة العمل بشهر.
يجب علي صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(28) ذهب عامل أثناء فترة الراحة إلى منزله لتناول الطعام والراحة لمدة ساعة فهل تعتبر هذه الساعة من ساعات العمل أم لا؟
فترة الراحة المخصصة لتناول الطعام لا تعتبر من ساعات العمل سواء قضاها العامل داخل العمل أو خارجه
ولكن لن تحتسب هذه الساعه من ساعات التواجد لأنه لم يقضها داخل العمل
(29) رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الكاوتشوك ساعة للراحة.
يجب منح هؤلاء العمال ساعة للراحة بل وتحتسب هذه الساعة من ساعات العمل أيضاً
(30) صاحب عمل قام بتشغيل أطفال في أعمال ليلية ودون توقيع الكشف الطبي عليهم.
لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال ليلية كما الزم المشرع صاحب العمل بتوقيع الكشف الطبي علي الأطفال علي نفقته مرة كل عام وكذلك عند انتهاء خدمته
(31) سلم صاحب عمل أجرة أطفال يعملون لديه لولي أمرهم تبرئة لذمته.
يجب تسليم الأجر للطفل نفسه ويجب ان يقوم الطفل بالتوقيع في السجل المعد لذلك بما يفيد استلام الأجر
(32) نظرا لحاجة صاحب عمل إلى العمالة الرخيصة اضطر إلى تشغيل أطفال يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في صناعة الفحم من عظام الحيوانات.
صناعة الفحم من عظام الحيوانات من الأعمال المحظور الحاق الأطفال بها مهما كانت الاسباب والمبررات
(33) خوفا من حدوث تلف محقق لمواد أولية في دور التجهيز اضطر صاحب عمل إلى تشغيل النساء العاملين لديه ليلا.
يجوز لصاحب العمل تشغيلهم ليلا في هذه الحالة طالما كان السبب طاريء وليس من طبيعته ان يتكرر
صاحب ملهى ليلي قام بتشغيل راقصات وفنانات بحجة أنهن راشدات سنا.
لا ضرر من ذلك من وجهة نظر المشرع طالما بلغن سن الرشد
(34) سمح صاحب عمل بمنح عاملة ساعة يوميا لرعاية ابنها الرضيع مقابل خفض أجر العاملة بما يقابل هذه الساعة.
غير مسموح له بخفض أجر العاملة مقابل استخدامها لساعة رعاية طفلها الرضيع
(35) حصلت عاملة على أجازة خاصة لرعاية طفلها وعند طلبها ترك الخدمة رفض صاحب العمل اعتبار مدة الأجازة ضمن مدة خدمتها.
تحتسب أجازة رعاية الطفل من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
(36) رفض صاحب عمل إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات بحجة أن العاملات لديه أقل من مائة عاملة. المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة يلتزم أصحاب الأعمال في تلك المنشآت بأن يشتركوا في توفير دار حضانة لرعاية أبناء العاملات وذلك إما بإنشاء دار للحضانة أو بأن يعهدوا إلى دار حضانة قائمة بإيواء أطفال العاملات.
(37) قدم عامل استقاله مكتوبة لصاحب العمل وبعد خمسة أيام عدل عن استقالته كتابة.
للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة.





أسئلة على الفصل الثالث
السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التدريب المهني: 1- ان يكون المقر دائما ومستقلا 2- الاعلان عن مواعيد العمل وفترات الراحة فى مكان ظاهر 3- عدم مزاولة هذا النشاطفى غير المقر المبين بالترخيص .
يشترط في الشخص المدرب الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص.
اتفاق التدرج المهني هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص مع صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
يحرر اتفاق التدرج المهني من ثلاث نسخ نسخة إلى المتدرج أو ولي أمره ونسخة لصاحب العمل وتحفظ النسخة الثالثة بمكتب العمل .
ينشئ مكتب العمل المختص ملفا لكل متدرج يتضمن بطاقة تعريف المتدرج وبطاقة التوجيه المهنى للمتدرج واتفاق التدرج المهنى وتقارير المتابعة من صاحب العمل ومفتشي التدرج بمكتب العمل.
من التزامات المتدرج الحرص على تعلم المهنة والمحافظة على العدد والادوات واحترام نظام العمل وقواعدة وعدم إفشاء اسرار العمل .
ينتهي اتفاق التدرج المهني بانتهاء فترة التدريب المحدد بالاتفاق أو بإتمام المتدرج سن 18 سنة أيهما أقرب.
يشترط في الشخص المدرب الإلمام بعلوم الحاسب الالى واجتياز الاختبارات التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
يمنح المتدرج في نهاية فترة التدريب شهادة تفيد اجتيازه التدريب بنجاح .
اذكر الفرق بين التوجيه المهني – التدرج المهني – التدريب المهني؟
التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله
التدرج المهني: هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص مع صاحب عمل أو صانع بقصد تعلم مهنة أو صنعة
التدريب المهني: الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب

السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
يلغى الترخيص بالتدريب المهني في حالة ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده لها وزارة القوى العاملة والهجرة.( (P
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بالتدريب المهني أن يكون دائما ومستقلا.( P)
يشترط في الشخص المدرب أن يتمتع بالسمعة الطيبة وتوافر اللياقة الصحية.(( P
يمكن لصاحب العمل إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.( ×)
تخضع أموال صندوق التدريب المهني لرقابة البنك المركزي.( ×)
مدة التدريب لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.( ×) (لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 3 )
ليس شرطا أن يتلقى المتدرج أجرا وإنما يتعلم مهنة أو صنعة. (P)
يجب إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب قبل بداية التدريب بأسبوع.( ×) (شهر)
يلغى ترخيص المدرب في حالة إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.(( P
يجب إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بأي تغيير في النشاط أو المقر قبل ثلاثة أشهر من التغيير. ( ×) (6أشهر)
(ب) مم تتكون موارد صندوق تمويل التدريب المهني؟
1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون
2- ما تخصصه الدولة له من موارد.
3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4-عائد استثمار أموال الصندوق.
السؤال الثالث:
( أ ) ما المستندات الواجب تقديمها لوزارة القوى العاملة والهجرة للحصول على ترخيص التدريب المهني؟
صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 2- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني.
3-بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم.
4-صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم. 5- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة.
6-صورة طبق الأصل من السجل التجاري. 7- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.
8-بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط. 9- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.
(ب) يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا لعدة إجراءات.. ما هذه الإجراءات؟
يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني مع إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة
تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة
توفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم.
دراسة الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم.
إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب قبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الأقل.
التأمين على المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز.
تقديم التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم
منح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي مبينا به المستوى الذي بلغه المتدرب.

السؤال الرابع:
( أ ) لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا بالحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة إلا أن هناك استثناءات.. في ضوء العبارة اذكر الجهات التي يجب أن تحصل على ترخيص والجهات المستثناه؟
لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول عمليات التدريب المهني
الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين. 4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
اذكر حالات إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التدريب المهني؟
1- فقد الشركة شرطا أو أكثر من شروط منح الترخيص.
2- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- تقديم بيانات مخالفة للواقع. 4- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص
5- ثبوت مخالفة الشركة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح.
السؤال الخامس:
( أ ) ما الشروط الواجب توافرها في الشخص المدرب وحالات إلغاء الترخيص له؟
الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص.
أن يتمتع بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز.
توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة.
الإلمام بعلوم الحاسبات الآلية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته أو تخصصه.
اجتياز الاختبارات التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات إضافية.
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص وعلى الأخص في الحالات الآتية:
إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره. 2- الإخلال بواجباته الوظيفية.
3- اكتشاف بيانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب المهني لوزارة القوى العاملة والهجرة.
ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة التدريب وحالات إلغاء الترخيص لها؟
1- أن يكون المقر دائما ومستقلا يسهم بتقديم التدريب الملائم للمتقدمين.
2- الإعـــلان عــن مــواعيد العمـــل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى
3- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن.
السؤال السادس:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه المتدرج؟
موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وأسماء القائمين بالإشراف على تدريبهم وساعات التدريب وفترات الراحة بشرط ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 6 ساعات.
عدم إلحاق المتدرجين بالتدريب قبل إتمامهم سن الثانية عشر.
عدم إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تقديم تقرير لمكتب العمل في نهاية كل مرحلة من مراحل تعلم المهنة يفيد اجتياز العامل المتدرج
توفير كافة التسهيلات التي تمكن المتدرج من تعلم المهنة بطريقة سليمة ومتدرجة.
تقديم كافة التسهيلات لمفتشي التدرج المهني لإجراء المتابعة الميدانية للمتدرجين.
منح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية والثقافية والصحية التي يتمتع بها عمال المنشأة.
الحفاظ على سلامة المتدرج وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل.
إخطار ولي أمر المتدرج ومكتب العمل المختص بأي حوادث تقع للمتدرج واتخاذ إجراءات إسعافه.
10- التأمين على المتدرج ضد إصابات العمل طبقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
(ب) اكتب الرأي القانوني في المواقف الآتية؟
اضطر صاحب عمل إلى تغيير مقر التدريب المهني وأخطر وزارة القوى العاملة والهجرة بالمقر الجديد بعدها بشهر.
عند إجراء أي تغيير في المقر يجب إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة أشهر من التغيير.

تبين بعد التحاق مدرب بالعمل أنه قدم بيانات غير صحيحة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
يتم الغاء ترخيص هذا المتدرب

نظرا لقلة عدد العاملين في قسم دباغة الجلود عن المطلوب ألحق صاحب عمل بعض المتدرجين لديه بهذا القسم.
يحظر إلحاق المتدرج لتعلم المهن المحظور تشغيل الأطفال بها

اضطر صاحب عمل إلى زيادة ساعات التدريب اليومي إلى 8 ساعات يوميا وإجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية لارتباط المدرب بعمل آخر.
يجب ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 6 ساعات كما انه لا يجوز العمل خلال الراحة الاسبوعية

قيام إحدى الشركات بمزاولة عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة.
تستثني هذه الشركة من بند الحصول علي ترخيص طالما كان التدريب خاص بالمعوقين

أسئلة على الفصل الرابع
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد عن سنتين.( ×) (3 سنوات)
يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.( P)
إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال.( ×)
تنطبق أحكام التسوية الودية على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل.( ×)
يتعين على الوسيط إنجاز مهمته خلال مدة حدها الأقصى ثلاثون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده. (×) (45 يوم)
في حالة رفض التوصيات التي قدمها الوسيط لحل المنازعة العمالية يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم.( P)
يجب على الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب إليها.( P)
المنشآت الاستراتيجية والحيوية يتم الانتقال فيها من المفاوضات إلى التحكيم مباشرة لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة.( P)

اذكر الفرق بين اتفاقية العمل الجماعية – عقد العمل الجماعي؟
اتفاقية العمل الجماعية:هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم
عقد العمل الجماعي: اتفاق ينظم شروط العمل، وظروفه وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات النقابية أو منظمات أصحاب الأعمال
السؤال الثاني:
( أ ) عرف اتفاقية العمل الجماعية وشرط صحتها؟
اتفاقية العمل الجماعية:هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم
شرط صحتها: 1- يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية.
أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
أن تكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية.
أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
أن تكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
(ب) اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يصبح عقد العمل الجماعي باطلا بطلانا مطلقا.
ما هذه الشروط؟
الشروط الموضوعية: 1- ألا تخالف شروط العقد حكما من أحكام قانون العمل
لا يجوز أن تزيد مدة عقد العمل الجماعي عن ثلاث سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين
لا يكون من شأن شروط عقد العمل الجماعي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام
الشروط الشكلية: أ) شروط لازمة لانعقاد العقد:
- أن يكون مكتوبا وباللغة العربية لمنع المنازعات.
- موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.
ب) شروط لازمة لإنتاج العقد وآثاره:
لا يكون العقد ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فعقد العمل الجامعي غير المقيد لا يخول لأي من الطرفين مطالبة الآخر قضائيا بأداء ما تعهد به من التزامات.
السؤال الثالث:
( أ ) هناك أسباب عادية وأسباب عرضية لإنهاء عقد العمل الجماعي. ما هذه الأسباب؟
أسباب عادية : يجوز لأي طرف في العقد الجماعي التمسك بإنهائه عند حلول الأجل المحدد له أو عند إنجاز مشروع معين في حالة إبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية قبل حلول الأجل بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء.
أسباب عرضية: 1- أن تطرأ تغيرات جوهرية على ظروف العقد تبرر طلب الإنهاء إذا لم تنجح المفاوضات الجماعية ولا الوساطة في اتفاق يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.
أن يسلك أطراف العقد وجوبا طريق التفاوض للوصول إلى اتفاق أو اتخاذ إجراءات الوساطة. فإذا انتهى عقد العمل الجماعي بالنسبة لأحد أطراف العقد لا يمتد إلى غيره.
المفاوضة الجماعية والوساطة وجهان لعملة واحدة.. اشرح العبارة؟
بالفعل هما وجهان لعملة واحدة لأن الهدف منهما هو تقريب وجهات النظر بين الطرفين سواء بجلوسهما معا وجها لوجه دون وسيط او بتدخل وسيط لتقريب وجهات النظر بينهم
السؤال الرابع:
( أ ) اكتب مذكرات مختصرة عن هيئة التحكيم ؟
تشكل هيئة التحكيم من:
إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشآت وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
محكم عن صاحب العمل. 3- محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.
4- محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.


(ب) اذكر باختصار إجراءات نظر النزاع في التحكيم؟
إذا عرض النزاع على التحكيم فإن رئيس هيئة التحكيم يحدد جلسة للنظر فيه، لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع وحدد المشرع مدة الفصل في ا
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى