( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]
( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حصريا لطلاب الصف الاول / الثانى/ الثالث الاعدادى اجمل الملخصات من مصراوى22
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس يناير 01, 2015 12:28 pm من طرف زائر

» محاسبه ماليه وضريبيه مصراوى22
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 15, 2014 10:57 am من طرف محمد ماجور

» ماده تامينات هندسية 2011 نماذج امتحانات مصراوى22
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 04, 2014 9:01 am من طرف sayr

» بالصور .. ننفرد بنشر جداول الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة‏ بالشرقية
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2014 6:22 am من طرف مصراوى22

»  تجاره دوليه خامسه مصارف تجاره متقدمه
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس مارس 27, 2014 5:27 am من طرف مصراوى22

» كل مايخص طلاب التعليم التجارى 2014 من مصراوى223+5 سنوات
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:53 pm من طرف مصراوى22

» المحذوفات تخص الصف الثالث 3 ستوات تجارى وفندقى + 5 سنوات تجارى وفندقى جميع الشعب
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:50 pm من طرف مصراوى22

» حصريا مناهج الصف الرابع جميع الشعب ترم ثان مصراوى22
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:44 pm من طرف مصراوى22

» امناء استثمار الترم الثانى من مصراوى
قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:42 pm من طرف مصراوى22

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

قانون 2011 مصراوى22

اذهب الى الأسفل

قانون 2011 مصراوى22 Empty قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:26 am

قانون تجارى الصف الثانى مصراوى22الباب الأول - الأوراق التجارية
× تعريف الأوراق التجارية : هى صكوك مكتوبة وفقًا لقواعد شكلية يحددها القانون أو العرف التجاري وتتضمن الالتزام بدفع مبلغ نقدي واحد وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية ويقبلها العرف بالديون بدلاً من النقود .
× خصائص الأوراق التجارية : -
· الأوراق التجارية صكوك مكتوبة : الأوراق التجارية من المعاملات التي يتطلب فيها القانون ضرورة كتابتها متضمنة بعض البيانات التي تجعل من السهل معرفة الحق الثابت بالورقة بمجرد النظر إليها .
· موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغًا من النقود : يجب أن ينصب الالتزام الثابت في الورقة التجارية على مبلغ معين من النقود وغير متنازع عليه .
· قابلية الأوراق التجارية للتداول بالطرق التجارية : اى انتقال الأوراق التجارية من يد إلى أخرى فإذا كانت الورقة التجارية لإذن شخص أو لأمره فإنه يتم تداولها بالتظهير أما إذا كانت لحاملها فيمكن تداولها بالتسليم اليدوي
· الورقة التجارية واجبة الدفع عادة في أجل قصير : والأجل القصير هو المدة التي يستقر العرف على اعتبارها أجلاً قصيرًا أي عدد من الشهور أو سنة أو سنتين لأن التجارة تحتاج للسرعة في المعاملات .
· قبول العرف للورقة التجارية كأداة للوفاء : استقر العرف على اعتبار الكمبيالة والسند الإذني والسند لحامله من الأوراق التجارية ثم استقر العرف في وقت لاحق على اعتبار الشيك من الأوراق التجارية .
× وظائف الأوراق التجارية :
· الورقة التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف :أن وظيفة الكمبيالة كأداة لتنفيذ عقد الصرف قد أصبحت قليلة في الوقت الحاضر نتيجة استخدام الشيك والحوالات البريدية لهذه العمليات .
· الورقة التجارية أداة وفاء : ويجتمع الشيك والسند لأمر مع الكمبيالة في أداء هذه الوظيفة .
· الورقة التجارية أداة ائتمان : تعتبر الكمبيالة والسند لأمر دون الشيك من أدوات الائتمان أي يمكن بيعها أو الاقتراض بضمانها لدى أحد البنوك أما الشيك فأداة وفاء فقط .
أ‌)الأسس التي يقوم عليها قانون الأوراق التجارية ( قانون الصرف ) : ويقصد بقانون الصرف النظام القانوني الخاص بالأوراق التجارية .
ب‌) الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة هي :
· الكمبيالــة : ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد ) الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الورقة .
· السند الإذني دائن – مدين ) هو صك مكتوب وفقًا لأوضاع وبيانات حددها القانون ويتعهد بمقتضاه محرره "المدين" بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة من تاريخه لإذن شخص آخر هو "الدائن" ويسمى المستفيد .
· السند لحامله : ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة من تاريخه لمن يحمل الورقة .
· الشيــك : ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد )
هو صك مكتوب وفقًا لبيانات وأوضاع حددها القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى " الساحب " إلى شخص آخر يسمى "المسحوب عليه" يكون بنكًا من البنوك بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغًا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد . ..
×تعريف الكمبيالة : الكمبيالة صك محرر وفقًا لشكل معين أوجبه القانون تتضمن أمرًا غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد وذلك في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو بمجرد الإطلاع
×الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة :
1) الرضاء الصحيح. 2) أن يكون محل الالتزام الثابت في الكمبيالة .
3) سبب الالتزام الثابت في الكمبيالة. 4) أهلية الالتزام في الكمبيالة.
× الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة
çالشرط الأول : ضرورة الكتابة :
Ûتظهر أهمية وجود المحرر المكتوب من عدة وجوه :
· يتطلب القانون توافر بعض بيانات الزامية لا يمكن التأكد من وجودها إلا في وجود المحرر المكتوب .
· تقوم الكمبيالة بوظيفة الوفاء والائتمانفيجب وجود المحرر الذي يرد عليه هذه التصرفات.
· إثبات الالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة إذا وجد المحرر .
çالشرط الثاني : ضرورة توافر بيانات إلزامية حددها القانون في الكمبيالة :-
أولاً : مكان إنشاء الكمبيالة :ويجب معرفه مكان إنشاء الكمبيالة وبصفة خاصة إذا سحبت الكمبيالة من بلد إلى آخر حتى يمكن تحديد القانون الواجب تطبيقه على الكمبيالة .
ثانيًا : تاريخ إنشاء الكمبيالة : يجب أن تتضمن الكمبيالة تاريخ إنشائها.
ثالثًا : مبلغ الكمبيالة :يشترط القانون أن تشتمل الكمبيالة على بيان هذا المبلغ ولذلك يجب أن يكون هذا المبلغ محددًا تحديدًا دقيقًا وقد جرى العمل على ذكر مبلغ الكمبيالة مرتين مرة بالأرقام ومرة بالحروف .
رابعًا : ميعاد الاستحقاق : وهو الميعاد الذي يصل فيه الالتزام الصرفي إلى نهايته بتقديم الكمبيالة لاستيفاء قيمتها وتظهر أهمية تحديد ميعاد الاستحقاق من جوانب متعددة :-
· فهو الميعاد الذي يجب أن يتقدم فيه المستفيد بالكمبيالة للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها.
· كما أنه الميعاد الذي يجب فيه على المسحوب عليه القابل أن يوفي بقيمة الكمبيالة.
×وميعاد الاستحقاق للكمبيالة يتم تحديده بإحدى الطرق الآتية :-
‌أ. أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع عند الإطلاع .
‌ب. أن تكون الكمبيالة مستحق الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع .
‌ج. أن يكون ميعاد الاستحقاق للكمبيالة في تاريخ محدد في الكمبيالة .
‌د. أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد مضي مدة معينة من تاريخ تحرير الكمبيالة.
خامسًا : اسم المستفيد : المستفيد هو الشخص الذي حررت لمصلحته الكمبيالة وقد يذكر يستعاض عنه بكلمة " لحاملها " وفي هذه الحالة يكون المستفيد أي شخص يحمل صك الكمبيالة .
× تعيين الساحب نفسه مستفيدًا : فالصك يعتبر كمبيالة صحيحة حتى ولو عين الساحب نفسه مستفيدًا في الكمبيالة
سادسًا : بيان " الأمر أو الإذن " أو للحامل : يجب أن يقترن اسم المستفيد بشرط الإذن أو الأمر فإذا تخلف اسم المستفيد اعتبرت الكمبيالة للحامل .
سابعًا :اسم المسحوب عليه ولقبه وعنوانه : يشترط القانون ذكر اسم المسحوب عليه بصك الكمبيالة ويذكر موطنه ومهنته وإذا لم يوجد بالكمبيالة اسم المسحوب عليه فلا يعتبر الصك ككمبيالة .
ثامنا :مكان الوفاء : يجب أن تشتمل الكمبيالة على بيان مكان الوفاء وخُلُو الصك من هذا البيان لا يؤدي إلى بطلانه كورقة تجارية طالما أنه موضح بالصك موطن المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء المبين بجانب اسم المسحوب عليه .
تاسعا : توقيع الساحب على نحو مقروء : اشترط المشرع أن تتضمن توقيع محررها وأن يكون هذا التوقيع واضحًا يمكن قراءته وإلا فقد الصك كل قيمة قانونية .
عاشرًا : كلمة كمبيالة على متن الصك : استحدث قانون التجارة ضرورة كتابة كلمة كمبيالة على صلب الصك وبذات اللغة التي كتب بها الصك وإذا خلا الصك من كلمة كمبيالة خرج من عداد الأوراق التجارية .
×الآثار التي تترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية :
أولاً :تخلف بيان ميعاد الاستحقاق : تصبح الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الإطلاع .
ثانيًا : تخلف بيان مكان الوفاء :يكون على الدائن التوجه إلى المدين ( المسحوب عليه ) في محل إقامته لمطالبته بالوفاء .
ثالثًا : تخلف بيان مكان الإنشاء : يمكن الاستعاضة عنه بعنوان أو محل إقامة الساحب .
× الشروط أو البيانات الاختيارية في الكمبيالة
أولاً : شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول :-
· قد تتضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ومقتضى هذا الشرط أنه يمتنع على حامل الصك تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق ويلجأ الساحب عادة إلى إضافة شرط عدم القبول إذا لم يكن قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه أو كان يرغب في استعمال مقابل الوفاء في معاملات أخرى .
· وقد تتضمن الكمبيالة شرط التقديم للقبول وقد يشترط ذلك الساحب أو أحد المظهرين فإذا اشترطه الساحب سرى حكمه على جميع الموقعين على الكمبيالة. أما إذا اشترطه أحد المظهرين فله وحده الإفادة من شرط التقديم للقبول .
ثانيًا : شرط عدم الضمان : مقتضى هذا الشرط أن من اشترطه لا يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة وقد يشترط هذا الشرط الساحب أو أحد المظهرين للورقة التجارية فإذا اشترطه الساحب معناه أنه لا يضمن للحامل الوفاء بقيمة الكمبيالة ويستفيد من شرط عدم الضمان كل المظهرين أما إذا اشترط عدم الضمان على صك الكمبيالة أحد المظهرين فإن أثره ينحصر فيمن اشترطه فقط دون غيره من المظهرين السابقين .
ثالثًا : شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج : أن إضافة هذا الشرط تخفف من التزامات الحامل ويجعل رجوعه على الملتزمين بالكمبيالة أكثر سهولة وسرعة ونفرّق بين ما إذا اشترطه الساحب أو أحد المظهرين ففي الحالة الأولى يعمل شرط الرجوع بلا مصاريف أثره في مواجهة جميع الموقعين على الكمبيالة أما إذا وضع شرط الرجوع بلا مصاريف أحد المظهرين اقتصر أثر هذا الشرط في مواجهة هذا المظهر وحده .
رابعًا :- شرط إخطار المسحوب عليه :- ويضيفه الساحب إمعانًا في تلافي أخطار سرقة أو ضياع الكمبيالة كما يعطي للساحب فرصة تسوية علاقاته المالية مع المسحوب عليه ويترتب على وجود هذا الشرط التزام المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا بعد تلقي إخطار الساحب بذلك .
×طرق تداول الكمبيالة : تتداول الكمبيالة ( عن طريق التظهير - عن طريق التسليم أو المناولة اليدوية ) .
Ûصور التظهير : التظهير هو بيان يكتب على ظهر الكمبيالة يفيد معنى النزول عن الحق الثابت بها لإذن شخص آخر ويطلق على المتنازل اسم "المظهر" وعلى المتنازل إليه اسم "المظهر إليه" وتختلف صور التظهير وفقًا للمقصود منه :-
أولاً : قد يكون الغرض من التظهير نقل ملكية الكمبيالة إلى المظهر إليه وهو ما يعرف بالتظهير التام .
ثانيًا : قد يكون الغرض من التظهير مجرد التوكيل في تحصيل قيمتها لحساب المظهر .
ثالثًا : كما قد يكون الغرض من التظهير هو رهن الحق الثابت بالكمبيالة لضمان دين على المظهر قِبَل المظهر إليه وهو ما يسمى بـ "التظهير التأميني " أو "التظهير للرهن" .
×الشروط الموضوعية للتظهير :-
- أن يكون هذا الالتزام صادرًا عن إرادة حرة واعية .
- وأن يكون لهذا الالتزام سبب ومحل مشروعان .
- كما يجب أن يصدر هذا الالتزام من شخص له الأهلية الكاملة لإجرائه .
ويشترط المشرع التجاري أحكامًا لازمة لصحة التظهير الناقل للملكية :-
أولاً :الشروط الموضوعية لصحة التظهير التام :-
· أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة :يجب أن يصدر التظهير من المالك الحقيقي للكمبيالة .
· يجب أن يرد التظهير على كل مبلغ الكمبيالة : لأنه سيترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة إلى حيازة المظهر إليه فلا يجوز أن يرد التظهير على جزء فقط من مبلغ الكمبيالة .
· أن يكون التظهير باتًا غير معلق على شرط : حتى يمكن أن تقوم بوظيفتها كأداة وفاء كالنقود .
ثانيًا :الشروط الشكلية لصحة التظهير :-
· كتابة التظهير على ذات الكمبيالة: حيث يجب أن يتم تظهير الكمبيالة كتابة وعلى ذات الصك فلا يعتد بالتظهير الشفوي كما لا يعتد بالتظهير الذي يتم على ورقة مستقلة .
ثالثًا : الآثار المترتبة على التظهير التام ( الناقل للملكية ) :-
· انتقال الحق الصرفي الثابت بالكمبيالة إلى ملكية المظهر إليه : يترتب على التظهير التام نقل الحق الثابت بها إلى ملكية المظهر إليه إذ يصبـح هو المالك لمقابل الوفاء الموجود طرف المسحوب عليه .
· التزام المظهر بضمان الكمبيالة : يترتب على تظهير الكمبيالة أن يتحول المظهر من حامل شرعي للكمبيالة إلى ضامن لقبول المسحوب عليه للكمبيالة الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق .
· قاعدة تطهير الدفوع :المقصود بها أن المظهر إليه يتلقى الحق من المظهر خاليًا من العيوب التي تشوبه والمقصود بالدفوع هو أوجه الدفاع التي يلجأ إليها المدين عادة للهروب من التزامه كادعائه بطلان الالتزام لعدم وجود سبب أو لعدم مشروعيته .
×حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع :-
×إذا كان حامل الكمبيالة سيء النية . ×إذا كانت الدفوع ناشئة عن عيب شكلي بالكمبيالة .
×إذا تعلق الدفع بتزوير التوقيع على الكمبيالة . ×إذا تعلق الدفع بنقص الأهلية أو انعدامها.
×الدفع الناشئ عن علاقة شخصية بين المدين وحامل الكمبيالة .
çتطبيقات قاعدة تطهير الدفوع :-
· إذا كانت الكمبيالة قد سحبت أصلاً لسبب غير مشروع فإن الساحب يلزم بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل .
· إذا شاب إرادة المدين عيب من عيوب الرضا فلا يستطيع التمسك بذلك في مواجهة الحامل حسن النية .
· لا يستطيع المدين بالكمبيالة الدفع بفسخ العلاقة الأصلية في مواجهة حامل الكمبيالة حسن النية .
· الساحب أو المسحوب عليه القابل يلزم بدفع قيمة الكمبيالة للمرة الثانية إذا ما قدم له الحامل حسن النية صك الكمبيالة حيث كان عليه التحقق من شخص الدائن حامل أصل الكمبيالة فلا يجوز الدفع في مواجهته بسبق السداد .
×التظهير التوكيلي " تحصيل الكمبيالة "تعريفـه :- يقصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها وهنا يعتبر التظهير توكيليًا وإذا لم يتضمن التوكيل عبارة صريحة تفيد أنه تظهير توكيلي اعتبر تظهيرًا تامًا ناقلاً للملكية .
Ûآثار التظهير التوكيلى :-
أولاً :- آثار التظهير في العلاقة بين العميل والبنك أي بين المظهر والمظهر إليه :-
· على البنك المظهر إليه الوكيل فحص الشكل الخارجي للكمبيالة للتعرف على واجباته .
· على البنك المظهر إليه الوكيل التوجه للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق والمطالبة بالوفاء بقيمة الكمبيالة وإذا امتنع يجب أن يتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الموكل "العميل" وإلا تعرض حق العميل للسقوط نتيجة لهذا الإهمال بما يترتب على ذلك من مسئولية البنك عن تعويض هذه الأضرار.
· يستطيع العميل أن ينهي هذه الوكالة في أي وقت عن طريق شطب التظهير التوكيلي وكذلك تنتهي الوكالة بوفاة العميل أو بإشهار إفلاسه .
ثانيًا :- آثار التظهير التوكيلي في مواجهة الغير :-
· يظل العميل حاملاً شرعيًا للكمبيالة ولا يترتب على التظهير انتقال ملكية الكمبيالة إلى البنك .
· لا يستطيع البنك المظهر إليه "الوكيل" التمسك بقاعدة تطهير الدفوع .
· يستطيع البنك الوكيل الاحتفاظ بالكمبيالة لحين حلول أجلها ويقوم بتقديمها للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها كما له ألا ينتظر حتى حلول ميعاد الاستحقاق، ويقوم بتظهيرها .
التظهير على سبيل الرهن "رهن الكمبيالة "
أو " التظهير التأميني " أو التظهير للضمان .
تعريفه : هو تقديم الكمبيالة إلى " الدائن المرتهن " كضمان لدين على "المدين الراهن" ويتم التظهير للضمان بكتابة عبارة " والقيمة للضمان أو للرهن أو برسم التأمين" على ظهر الصك .
çآثار التظهير على سبيل الرهن :-
أولاً : آثار التظهير على سيل الرهن في علاقة العميل والبنك : تخضع لأحكام الرهن الحيازي التي تقضي بانتقال حيازة الكمبيالة إلى البنك مقابل التزام البنك بالمحافظة على الدين المرهون فتنعقد مسئوليته عن هلاك الكمبيالة أو ضياعها ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه .
ثانياً :استيفاء الدين المضمون بالرهن :و ينقسم إلي ثلاث احتمالات :-
الاحتمال الأول : إذا حل ميعاد استحقاق الكمبيالة قبل حلول ميعاد استحقاق دين الدائن المرتهن والمظهر إليه ( البنك ) يستطيع أن يحتفظ بمبلغ الكمبيالة لحين حلول أجل دينه على أن يلتزم بدفع الفوائد.
الاحتمال الثاني : أن يتوافق ميعاد استحقاق الكمبيالة مع حلول أجل دين المظهـر إليـه( البنك ) في هذا الغرض لا تثار أية مشاكل .
الاحتمال الثالث:أن يحل أجل دين الدائن المرتهن المظهر إليه ( البنك ) قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة :-
· فإما أن يتقدم المظهر ( العميل ) بسداد دين المظهر إليه ( البنك ) ويسترد الكمبيالة .
· أو يكون من حق المظهر إليه الاستمرار في حيازته للكمبيالة لحين حلول ميعاد استحقاقها مع حقه في الحصول على فوائد عن دينه كما له أن يظهر الكمبيالة تظهيرًا توكيليًا .
ثالثًا :- آثار التظهير على سبيل الرهن في علاقة المظهر إليه الدائن المرتهن – البنك - بالغير:-
1. في مواجهة الغير وهم المدين الأصلي في الكمبيالة وجميع الموقعين يعتبر التظهير ناقلاً للملكية وتنتقل ملكية الكمبيالة إلى البنك .
2. بالتظهير على سبيل الرهن تنتقل ملكية الكمبيالـة للمظهر إليه الدائن المرتهن ( البنك ) وذلك في علاقته بالغير وبالتالي يعتبر أمام الغير حاملاً شرعيًا للكمبيالة .
× تداول الكمبيالة عن طريق التسليم أو المناولة
إذا كانت الكمبيالة لحاملها تلك التي لا تحتوي على اسم المستفيد فإنها تتداول بالتسليم أو المناولة اليدوية حيث تنتقل الكمبيالة من شخص إلى آخر دون أن يقوم المظهر بالتوقيع على صك الكمبيالة بتمام التظهير.
Ûمقابـــل الوفــاء: هو الدين النقدي الذي يكون للساحب طرف المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة عن الكمبيالة وسابقة عليها والذي على أساسه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه عند إصدار الكمبيالة .
× شروط وجود مقابل الوفاء
çيجب أن تتوافر الشروط التالية لوجود مقابل الوفاء :
1. أن يكون محل التزام المسحوب عليه قبل الساحب مبلغًا من النقود.
2. أن يكون المقابل موجودًا في ميعاد استحقاق الكمبيالة.
3. أن يكون المقابل مساويًا على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
4. أن يكون المقابل محقق الوجود ومستحق الأداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة .
× الملتزم بتقديم مقابل الوفاء :الساحب هو الملتزم بتقديمه لدى المسحوب عليه في ميعاد استحقاق الكمبيالة
Ûإثبات مقابل الوفاء : حدد المشرع من يقع عليه عبء إثبات وجود مقابل الوفاء مفرقًا بين حالتين :-
1) إذا لم تتضمن الكمبيالة قبول المسحوب عليه . 2) قبول المسحوب عليه للكمبيالة.
×نتائج تملك الحامل لمقابل الوفاء :-
أولاً : عدم استطاعة الساحب المعارضة في الوفاء للحامل .
ثانيًا : عدم جواز الحجز من قِبَل دائني الساحب أو المظهرين على مقابل الوفاء.
ثالثًا : جواز اعتراض الحامل على دفع المسحوب عليه لمقابل الوفاء للساحب.
رابعًا : التزاحم على مقابل الوفاء :-
‌أ. إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدمًا على غيره .
‌ب. أما إذا كانت جميعها مسحوبة في تاريخ واحد فتقدم الكمبيالة التي تحمل توقيع قبول المسحوب عليه على غيرها من الكمبيالات .
‌ج. وإذا لم تحمل أية كمبيالات قبول المسحوب عليه فيفضل الكمبيالة التي خصص لها مقابل وفاء .
‌د. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة .
× أحــكام قبول المسحوب عليه للكمبيالة :-
أ) التعريف بالقبول :هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق .
ب) تقديم الكمبيالة للقبول :-
- من حيث حرية الحامل في تقديم الكمبيالة للقبول: الأصل حرية تقديم الكمبيالة للقبول ولكن قد يلزم القانون حامل الكمبيالة تقديمها للقبول في بعض الحالات ويمنع عليه تقديمها للقبول في حالات أخرى .
Û الحالات التي يجب فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول :-
1. الكمبيالة المستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع: يجب على الحامل أن يقدمها للمسحوب عليه للإطلاع عليها ويوقع عليها بالقبول ويؤرخ هذا التوقيع حتى يمكن تحديد ميعاد الاستحقاق .
2. الكمبيالة المتضمنة شرط القبول : فإذا أضاف الساحب للكمبيالة شرط تقديمها للقبول فيجب على الحامل الالتزام بشرط القبول .
Û الحالات التي يمتنع فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول :-
1. الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع .
2. الكمبيالة المتضمنة شرط عدم القبول.
×الشروط الموضوعية :-
· أن يكون القبول باتًا غير معلق على شرط .
· يجب أن يرتبط قبول المسحوب عليه على مضمون الالتزام الصرفي وأوصافه الثابتة في الكمبيالة إلا أن هذا الشرط يرد عليه استثناء يتمثل في إجازة القبول الجزئي للكمبيالة .
Ûالشروط الشكلية لصحة قبول المسحوب عليه :-
· يجب أن يكون القبول على ذات الصك .
· يجب أن تستخرج نية القبول من الصيغة التي يضعها المسحوب عليه عند التوقيع .
· تاريخ التوقيع بالقبول .
· توقيع المسحوب عليه :- حتى يُعَبِّر عن إرادته بالالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة .
Û آثار القبول :- يترتب على قبول المسحوب عليه الكمبيالة عدة آثار هي :-
· التزام المسحوب عليه صرفيًا في مواجهة الحامل .
· براءة الملتزمين بالكمبيالة من ضمان القبول.
· قرينة وجود مقابل الوفاء.
×تعريف بروتستو عدم الدفع : هو ورقة رسمية يثبت فيها الحامل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق فيقوم الحامل بالتوجه إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها محل الوفاء الثابت بالكمبيالة أو التي يقع في دائرتها موطن المسحوب عليه إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء ويسلم الكمبيالة إلى قلم المحضرين طالبًا من المُحْضِر تحرير بروتستو عدم الدفع يتوجه المحضر إلى المسحوب عليه يطالبه بالوفاء بقيمة الكمبيالة مرة ثانية فإذا امتنع عن الوفاء قام المحضر بتحرير بروتستو عدم الدفع ثم يعيد الكمبيالة مرفقًا بها ورقة البروتستو لحامل الكمبيالة .
×أهمية تحرير بروتستو عدم الدفع : أن تحرير احتجاج عدم وفاء المسحوب عليه فيه تهديد لسمعته التجارية مما يجبره على الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
×آثار تحرير بروتستو عدم الدفوع :
1) إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق
2) من حق الحامل الرجوع على الملتزمين الآخرين في الكمبيالة.
3) تبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ احتجاج عدم الوفاء وهي خمس سنوات .
× حالات الإعفاء من تحرير بروتستو عدم الدفع : -
أولاً :شرط الرجوع بلا مصاريف : إذا أضاف الساحب إلى الكمبيالة هذا الشرط الاختياري فهو يعفي حاملها من تحرير بروتستو عدم الدفع ويستطيع الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة وهذا الإعفاء لا يعفيه من ضرورة تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق .
ثانيًا : القوة القاهرة : إذا حالت ظروف طارئة دون تقديم الكمبيالة لاستيفاء قيمتها أو تحرير بروتستو عدم الدفع في المواعيد المحددة امتدت هذه المواعيد حتى انتهاء هذه الظروف .
× ولما كان هذا الإجراء على سبيل الاستثناء فقد وضع له القانون عدة شروط هي :-
- أن يكون الحامل قد قام بتحرير بروتستو عدم الدفع . - أن يكون طالب الحجز حاملاً شرعيًا للكمبيالة .
- أن يكون المحجوز عليه تاجرًا . - أن يكون المحجوز عليه أحد الملتزمين صرفيًا بالكمبيالة .
× تتلخص حالات سقوط حق الحامل فيما يأتي :-
1) إهمال الحامل تقديم الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد مدة منه في المواعيد المحدد لقبولها أو دفع قيمتها .
2) إذا لم يقم الحامل بعدم احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع في المواعيد المحددة قانونا.
3) وإذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف فعلى الحامل احترام مواعيد تقديمها للوفاء في المواعيد المحددة و عمل الإخطارات .
4) إذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول خلال مدة معينة أو يشترط ذلك أحد المظهرين فإن عدم تقديم الكمبيالة للقبول خلال هذه المدة يكون الحامل مهملاً يسقط حقه في مواجهة الساحب والمظهرين .
5) يلتزم الحامل بإخطار الساحب والمظهرين في حالة عدم القبول أو عدم الوفاء خلال الأربعة أيام التالية ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء .
×الأشخاص الذين لهم حق التمسك بالسقوط هم :- ( المظهر – الساحب - المسحوب عليه )
×التقـــادم الصرفـــي : تعريفه : يحث المشرع حامل الكمبيالة على أن يطالب بقيمة الكمبيالة خلال مدة قصيرة وإلا تقادم الحق الصرفي الثابت بالكمبيالة .
×مدة التقادم : تختلف مدة التقادم لصفة المطالب بقيمة الكمبيالة :-
· ثلاث سنوات بالنسبة للمسحوب عليه القابل وتبدأ مدة التقادم من تاريخ استحقاقها .
· ومدة عام فقط لدعاوى الحامل ضد المظهرين أو الساحب .
· ستة أشهر تبدأ من اليوم الذي قام فيه المظهر بالوفاء أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
×تعريف السند لأمر :السند لأمر أو السند الإذني: هو صك محرر وفقًا لأوضاع نص عليها القانون يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين لأمر شخص آخر هو المستفيد .
×يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :-
‌أ. شرط الأمر أو عبارة سند لأمر أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .
‌ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
‌ج. تاريخ الاستحقاق .
‌د.مكان الوفاء .
هـ. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) .
‌و. تاريخ ومكان إنشاء السند .
ز. توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .
×إذا خـلا الصك من أحد البيانات الإلزامية لا يعتبر سند لأمر إلا في ثلاث حالات هـي :-
· إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الدفع بمجرد الإطلاع .
· إذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانًا للوفاء به وموطنًا لمحرره .
· إذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
×تعريف الشيك : الشيك ورقة تجارية مكتوبة وفقًا لبيانات يحددها القانون، وتتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه يكون بنك من البنوك بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغ من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل وعلى ذلك يمكن إيضاح أشخاص الشيك الساحــب والمسحوب عليه والمستفيد .
× الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك :-
1) الرضاء الصحيح. 2) محل الالتزام الثابت بالشيك.
3) سبب الالتزام الثابت في الشيك. 4) أهلية الالتزام في الشيك.
× الشروط الشكلية لإنشاء الشيك :-
1) ضرورة الكتابة. 2) تحرير الشيك على نماذج البنك المسحوب.
3) توافر البيانات الإلزامية . 4) البيانات الاختيارية.
× أثر تخلف أحد البيانات الإلزامية عن الشيك :
1)اعتبار الشيك باطلاً كتصرف قانوني : من أهم البيانات التي تجعل الشيك تصرف قانوني صحيح هي مبلغ الشيك وتوقيع الساحب . فإذا خلا الشيك من ذلك فقد صفته كتصرف قانوني .
2)تحول الشيك المعيب إلى صك من طبيعة أخرى :-
أ- قد يتحول الشيك المعيب إلى كمبيالة. ب - تحول الشيك المعيب إلى سند إذني .
جـ- قد يتحول الشيك المعيب إلى سند مديونية عادي .
× الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك
Ûماهيته : مقابل الوفاء في الشيك ( الرصيد ) هو الدين النقدي مستحق الأداء الذي يكون للساحب في ذمة البنك المسحوب عليه ومقابل الوفاء هو الضمان لحامل الشيك يتعين تواجده لدى البنك وقت تحرير الشيك
× الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك :-
أولاً : توافر مقابل الوفاء وقت إصدار. ثانيا : أن يكون مقابل الوفاء مبلغًا من النقود .
ثالثًا : مساوٍ بالأقل لقيمة الشيك . رابعًا : قابلاً للتصرف فيه بطريق سحب شيكات .
× ملكية مقابل الوفاء :-
‌أ. تنتقل ملكية مقابل الوفاء –الرصيد– من الساحب إلى المستفيد الأول بمجرد إصدار الشيك.
‌ب. كما تنتقل ملكية الرصيد من المظهر إلى المظهر إليه بقوة القانون كأثر للتظهير التام .
‌ج. ويترتب على انتقال ملكية الرصيد ( مقابل الوفاء ) من الساحب للمستفيد بمجرد الإصدار النتائج الآتية :
1. يبقى حق المستفيد على الرصيد ولو توفي الساحب أو أفلس أو حجر عليه .
2. لا يجوز للساحب استرداد الرصيد أو تجميده .
3. لا يجوز للساحب المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه .
4. الحجز على حساب الساحب في البنك لا يحول دون دفع الشيكات المسحوبة قبل توقيع الحجز.
5. يعاقب كل موظف في البنك المسحوب عليه بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :-
‌أ. التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك .
‌ب. الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل .
‌ج. ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .
× الجزاءات التكميلية : Ûنشر الحكم. Ûسحب دفتر الشيكات في حالة العود.
×ميعاد تقديم الشيك للوفاء : يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ولو تضمن تاريخًا آخر به وقد حدد المشرع في المادة مواعيد تقديم الشيك للوفاء الواجب إتباعها وهي :-
1) بالنسبة للشيكات المسحوبة في مصر والمستحقة الوفاء فيها يجب تقديم الشيك للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
2) الشيك المسحوب في أي بلد خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر وإذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
× مكان الوفاء :تدفع قيمة الشيك في المكان المذكور فيه وإذا جاء الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الدفع في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
× إنشاء الشيك :
1) من البيانات الشكلية التي يجب توافرها عند إنشاء الشيك أن يكون مكتوبًا ومتضمنًا كلمة "شيك" على متنه، وباللغة التي كتب بها، وأمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود، ومكتوب بالحروف والأرقام، واسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان إصدار الشيك، واسم وتوقيع من أصدر الشيك .
2) إن الشيك الذي يخلو من البيانات المشار إليها سابقًا لا يعتبر شيكًا إلا في حالتين هما :
أ‌. إذا خلا الشيك من بيانات مكان الوفاء كان هو مكان المركز الرئيسي للبنك .
ب‌. إذا خلا من بيان مكان إصداره اعتبر هو مكان موطن الساحب .
3) يشترط أن يتم الشيك كتابة على النماذج التي يصدرها البنك المسحوب عليه، وإلا كان باطلاً كشيك .
4) يجب أن يتضمن صك الشيك الذي يصدره البنك البيانات المحددة قانونًا، وإلا وقع على موظف البنك المعتمد ذلك غرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، مع مسئولية البنك التضامنية للوفاء بقيمة الغرامة
5) يجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه، ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه بالالتزام الثابت بالشيك، وتوقيع الساحب من أهم البيانات الواجب أن يتضمنها الشيك، وإلا فقد قيمته القانونية .
6) يجب أن يتضمن صك الشيك تاريخ تحريره، فإذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ أصبح معيبًا .
7) المستفيد من الشيك هو الشخص الذي حرر من أجله الشيك، فهو الدائن في هذا الصك. وإذا صدر الشيك وترك اسم المستفيد على بياض يعتبر الشيك لحامله .
Cool يجب أن يكون المقابل في الشيك مبلغًا من النقود، فلا يمكن أن يقوم البنك المسحوب عليه بالوفاء بشيء آخر غير النقود كبضاعة مثلاً أو أوراق مالية أو خلافه .
× تداول الشيك :
1) قد يرغب المستفيد بالشيك نقل الحق الثابت به إلى مستفيد آخر وفاءً لدين عليه لهذا الأخير، كما قد ينتقل لشيك من المستفيد الجديد إلى مستفيد آخر ، وهكذا .
2) يترتب على تظهير الشيك ذات الآثار المترتبة على تظهير الكمبيالة . فإذا كان التظهير تامًا فإنه ينقل ملكية الحق الثابت به إلى المظهر إليه. كما ينتج عن هذا التظهير قاعدة تطهير الدفوع التي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بالصك من العيوب التي قد تشوبه .
3) إذا كان التظهير توكيليًا أي مذكورًا به أنه للتحصيل فإنه لا ينقل ملكية الحق الثابت بالشيك، بل مجرد توكيل المهر إليه في قبض قيمته .
× الوفاء بقيمة الشيك - والاعتراض على هذا الوفاء
1) الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ولذلك يجب الوفاء بقيمته من البنك المسحوب عليه بمجرد عرضه عليه من الحامل، ولو تضمن تاريخًا آخر .
2) يلتزم المسحوب عليه بالوفاء للحامل بالعملة المحددة بالشيك؛ طالما وجد الساحب رصيد بهذه العملة أو الوفاء بالعملة الوطنية وفقًا للسعر المعلن لدى البنك المسحوب عليه .
3) يمنح الشيك صاحبه الحق في تلقي قيمته من البنك المسحوب عليه .
4) يترتب على قاعدة تملك الحامل لمقابل الوفاء عدم إمكان دائني الساحب الاعتراض على الوفاء تحت يد البنك المسحوب عليه .
5) غالبًا ما تطرح مسئولية البنك المسحوب عليه عند وفائه بقيمة الشيك في حالة سرقته أو فقده إذا أخطر البنك بذلك ، ذلك لأنه يترتب على الوفاء في مثل هذه الحالة إفقار ذمة الساحب بهذا القدر .
6) على البنك أن يراجع سلسلة المظهرين بالشيك والتحقق من صحة هذه التظهيرات إذا أمكن ذلك. كذلك عليه التأكد من شخصية حامل الشيك، وإلا كان مسئولاً عن وفائه لغير الحامل الشرعي إذا لم يخطئ الساحب أو لم يصدر منه ما يسهل هذا التزوير للشيك، ولا تبرأ ذمة البنك قبل ساحبه.
× انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
1) يسقط حق الحامل للشيك في الرجوع على الملتزمين بالشيك إذا لم يتقدم بالمطالبة في المواعيد المشار إليها بالمادة (504 تجاري) وهذه المواعيد هي: ثلاثة أشهر للشيكات المسحوبة في مصر والمستحقة فيها، وأربعة اشهر للشيكات المسحوبة خارج مصر والمستحق الوفاء فيها, وتحسب المدة من التاريخ المبين بالشيك .
2) تتقادم دعاوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات تحسب من تاريخ تقديم الشيك للبنك للوفاء ، أومن تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
3) تتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وباقي الموقعين بمضي ستة أشهر تحسب من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو تاريخ انقضاء مدة تقديمه . وتتقادم بذات المدة أيضًا دعاوى رجوع الحامل على المظهرين من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
4) تتقادم دعاوى الملتزمين قبل بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي قام فيه الملتزم بالوفاء، أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء .
× أنواع خاصة من الشيكات : الشيك المسطر – والشيك المعتمد الشيك السياحي ( شيك المسافرين )
1) يتميز الشيك المسطر بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ والحكمة من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه إلى ضرورة أن يكون المستفيد من الشيك هو أحد البنوك.
2) التسطير على صدر الشيك : قد يكون عامًا أو خاصًا، ويقصد بالتسطير العام: ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى اسم بنك معين .
3) التسطير الخاص :- هو الذي يملأ فيه الفراغ باسم بنك معين ونتيجة لذلك يلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك دون غيره وإلا ترتبت مسئولية عن الأضرار التي قد تصيب المستفيد .
4) الحكمة من تسطير الشيك سواء تسطيرًا عامًا أو خاصًا تفادي أخطار ضياع الشيك أو سرقته أو تزويره، حيث لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره التقدم لصرفه إلا عن طريق تظهيره لأحد البنوك ، وهذا الأخير عليه التحقق من شخصية حامل الصك .
5) الشيك المعتمد يقصد به نوع من الشيكات التي يعتمدها البنك المسحوب عليه عن طريق وضع توقيعه عليها، واعتماد الشيك من جانب البنك يتم عادة قبل إصداره من الساحب بناءً على طلب هذا الأخير حتى يسهل تداوله .
6) شيكات المسافرين ( السياحية ) هي شيكات يستخدمها أصحابها عند السفر لتفادي مخاطر حمل النقود
قانون 2011 مصراوى22 Clip_image001أسئلة مهمة حلها بذمه علي الفصل الدراسي الأول
س1 : تكلم بإيجاز عن :
أ. تعريف الأوراق التجارية . ب. خصائص الأوراق التجارية . ج. وظائف الأوراق التجارية.
س2 : وضح باختصار أنواع الأوراق التجارية طبقا لما نص عليه قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999 .
س3 : اكتب مذكرات مختصرة عن :
أ‌. تعريف الكمبيالة . ب. الكمبيالة تفترض علاقات بين أشخاصها ... ما هي ؟
س4 : أكمل العبارات التالية :
أ‌. من أهم الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة : ....... و....... و....... و.......
ب‌. من أهم الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة : ....... و.......
ج. من أهم البيانات الإلزامية التي حددها القانون في الكمبيالة :
1. .......... 2. .......... 3. .......... 4.......... 5. ............
6. ............ 7. ............ 8. ............ 9. .......... 10. ..........
س5: وضح بإيجاز : الآثار التي تترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة.
س6: أكمل : من أهم الشروط أو البيانات الاختيارية في الكمبيالة :
1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............
س7 : تكلم عن طريق تداول الكمبيالة بإيجاز .
س8 : تتداول الكمبيالة عن طريق التظهير بعدة صور .... وضح ذلك بإيجاز .
س9 : أكمل العبارات التالية :
1. من أهم الشروط الموضوعية لصحة التظهير التام في الكمبيالة :
1. ............ 2. ............ 3. ............
2. من الشروط الشكلية لصحة التظهير التام في الكمبيالة :
1. ............ 2. ............ 3. ............
3. من أهم الآثار المترتبة على التظهير التام ( الناقل للملكية بالكمبيالة ) :
1.. ............ 2. ............
س10 : وضح بإيجاز في قاعدة تطهير الدفوع في التظهير الناقل للملكية :
أ. المقصود بالدفوع . ب. نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع .
ج. حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع .
س11: تكلم بإيجاز عن الحالات التي تنطبق فيها قاعدة تطهير الدفوع من آثار التظهير الناقل للملكية .
س12: اكتب باختصار عن : أ. تعريف التظهير التوكيلي . ب. آثار التظهير التوكيلي.
س13: وضح بإيجاز :
أ. تعريف التظهير على سبيل الرهن (الضمان) . ب. آثار التظهير على سبيل الرهن ( الضمان ) .
س14 : تكلم بإيجاز عن : ضمانات الوفاء بالكمبيالة .
س15: أكمل العبارات الآتية : من شروط وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة :
1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............
س16: أكتب باختصار عن :
أ. التعريف بالقبول بالكمبيالة. ب. الحالات التي يجب فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول .
س17: ما هي شروط القبول بالكمبيالة وبياناته ؟
س18 : وضح بإيجاز: أ. آثار عدم القبول. ب. أحكام الوفاء بالكمبيالة .
س19: أكمل : يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء في الحالات التالية :
1. ............ 2. ........... 3. ............ 4. ............
س20: وضح بإيجاز :
أ. الوفاء بالكمبيالة في حالة ضياعها أو سرقتها .
ب. تعريف بروتستو عدم الدفع وأهميته ( بالنسبة للكمبيالة ) .
س21: أكمل :
أ. من أهم آثار تحرير بروتستو عدم الدفع في الكمبيالة .......... و .....
ب. حالات الإعفاء من تحرير بروتستو عدم الدفع هي : ............و ............
س22: يمكن للحامل في رجوعه على الملتزمين في الكمبيالة اتباع أي من الطريقتين. وضح ذلك بإيجاز .
س22 : وضح بإيجاز : حالات انقضاء الالتزام الصرفي في الكمبيالة:
1. السقوط. 2. التقادم الصرفي .
س23: تكلم باختصار عن :
1. قانون 2011 مصراوى22 Clip_image003تعريف التقادم الصرفي في الكمبيالة.
2. الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي .
3. الدعاوى غير الخاضعة للتقادم الصرفي .
س24: عرف السند لأمر وأشخاصه .
س25: أكمل : طبقًا للمادة 468 تجاري يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
1. ......... 2. .......... 3. ......... 4. ......... 5. ......... 6. ..........
س : أكمل العبارات التالية :
1. أحكام التظهير التام هي : ............
2. آثار التظهير الناقل للملكية هي : ............
3. حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع هي : ............
4. يتميز الشيك المسطر بـ ......... والحكمة من هذين الخطين .........
5. التسطير على صدر الشيك قد يكون ......... أو .........
6. الحكمة من تسطير الشيك هي .........
7. شيكات المسافرين هي .........
8. يقصد بالشيك المعتمد .........
س26: ما الأثر المترتب على ترك بيان إلزامي أو صورية البيانات في السند لأمر ؟
س27: وضح بإيجاز : ضمانات الوفاء بالسند لأمر .
س28: وضح بإيجاز : 1. تعريف الشيك . 2. أشخاص الشيك. 3. الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك.
س29: اكتب باختصار عن :
[ الشروط الشكلية لإنشاء الشيك – أثر تخلف أحد البيانات الإلزامية في الشيك ] .
س30: يترتب على تظهير الشيك ذات الآثار التي تترتب على تظهير الكمبيالة .. وضح ذلك بإيجاز .
س31 : تكلم باختصار عن مقابل وفاء الشيك ( الرصيد ) :
أ. ماهيته . ب. الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك .
س32: وضح بإيجاز :آثار عدم وجود مقابل الوفاء : أ. الآثار المدنية . ب. الآثار الجنائية .
س33: في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . وضح بإيجاز :
1. أركان الجريمة. 2. العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
س34: اكتب بإيجاز عن: 1. الشيكات السياحية . 2. الشيك المسطر. 3. الشيك المعتمد .
س35: ضع علامة (ü ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة الخاطئة بعد نقلها إلى ورقة إجابتك :
1. تنشأ الكمبيالة بإرادة الساحب بمجرد توقيعه عليها بما يفيد التزامه قبل المستفيد ( ).
2. تعتبر تصرفات عديم الأهلية وفقًا للقواعد العامة باطلة بطلانًا مطلقًا ( ).
3. إذا خلا الصك من عبارة الكمبيالة لم يخرج من عداد الأوراق التجارية ( ).
4. يتم توقيع الساحب بخط يده أو بالختم في حالة عدم استطاعته ذلك ( ).
5. المستفيد هو الشخص الذي يحرر الكمبيالة فهو المدين في هذا الصك ( ).
6. المستفيد قد يكون شخصًا ثالثًا كما هو الوضع في الغالب وقد يكون هو محرر الصك [الساحب] ( ).
7. لا يشترط ذكر اسم المسحوب عليه بصك الكمبيالة ( ).
8. إذا خلت الكمبيالة من ميعاد الاستحقاق لا تعتبر باطلة وتكون واجبة الوفاء بمجرد الإطلاع ( ).
9. قصد بالتظهير التام نقل الحق الثابت بصك الكمبيالة من المظهر إليه ( ).
10.عند تظهير الكمبيالة، يجب أن يتم شفويًا أو على ورقة مستقلة ( ).
11.يشترط لكي ينتج التظهير أثره أن يوقعه المظهر وإلا اعتبر كأن لم يكن ( ).
12.لا يترتب على التظهير التام للكمبيالة نقل الحق الثابت بها إلى ملكية المظهر إليه ( ).
13.تنطبق قاعدة تطهير الدفوع على العلاقة المباشرة بين المدين بالكمبيالة وحاملها ( ).
14.يخلف التظهير التوكيلي للورقة آثارًا تختلف عن تلك التي يخلفها التظهير التام ( )
15.التظهير للضمان يقصد به تقديم الكمبيالة إلى الدائن المرتهن كضمان لدين على المدين الراهن( ).
16.لا يترتب على التظهير للضمان أن تنتقل حيازة الصك للكمبيالة إلى الدائن المرتهن [المظهر إليه] ( ).
17.يتمتع حامل الكمبيالة بحق تملك مقابل الوفاء دون غيره نمن دائني الساحب ( ).
18.القبول هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ( ).
19.لا يعتبر المسحوب عليه حرًا في قبول الكمبيالة أو عدم قبولها عند تقديمها ( ).
20.قبول المسحوب عليه للكمبيالة يجب أن يتم كتابة على ذات الصك ( ).
21.يعتبر القبول المعلق على شرك في حكم عم القبول ( ).
22.لا يعتبر الساحب هو المدين الأصلي في الكمبيالة سواء قبلها أو لم يقبلها المسحوب عليه ( ) .
23.الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة غير مسئولين بالتضامن قبل حاملها ( ).
24.لا يشترط أن يتم الشيك كتابة على النماذج التي يصدرها البنك المسحوب عليه ( ).
25.يجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه الالتزام الثابت بالشيك ( )
26.لا يجب أن يتضمن الشيك أمرًا من الساحب إلى البنك بدفع مبلغ محدد غير معلق على شرط( ).
27.لا يجب أن يتضمن صك الشيك تاريخ تحريره ( ).
28.إذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ أصبح معيبًا ( ).
29.المستفيد من الشيك هو الشخص الذي حرر من أجله الشيك فهو الدائن في هذا الصك ( ).
30.من الواجب أن يتضمن الشيك اسم البنك المسحوب عليه ( ).
31.يقدم الشيك للقبول من البنك المسحوب عليه لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع ( ).
32.لا يتمتع حامل الشيك بحق على مقابل الوفاء بمجرد إصدار الساحب للشيك ( ).
33.يقع على عاتق الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء طرف المسحوب عليه ( ).
34.لا يجب أن يكون المقابل في الشيك مبلغًا من النقود ( ).
35.الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ( ).
36.يلتزم المسحوب عليه بالوفاء للحامل بالعملة المحددة بالشيك طالما وجد للساحب رصيد بهذه العملة أو الوفاء بالعملة الوطنية وفقًا للسعر المعلن لدى البنك المسحوب عليه ( ).
37.من عيوب الشيك أنه لا يمنح صاحبه الحق في تلقي قيمته من البنك المسحوب عليه ( ).

على البنك أن يراجع سلسلة المظهرين بالشيك والتحقق من صحة هذه التظهيرات ( ).



مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:27 am

قانون مدنى الصف الثانى مصراوى22
Ûتعريف الالتـزام: نعرف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما ويسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص آخر ويسمي الدائن ويكون المدين مسئولاً عن دينه في كافة أمواله .
× خصائص الالتزام :-
أولا : الالتزام رابطة قانونية : أهم ما يميز الالتزام أنه رابطة قانونية بين شخصين الدائن والمدين فهذه الرابطة هي جوهر الالتزام . وأهم ما يميز هذه الرابطة أنها قانونية . فالالتزام واجب قانوني أي أنه واجب يكفل القانون احترامه والقاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون لصاحب الحق ( الدائن ) ليقتضى حقه من مدينه .
ثانيا : الطبيعة المالية للالتزام : فالخصيصة الأساسية للالتزام هي مالية الأداء الذي يلتزم به المدين فالالتزام واجب قانوني يمكن تقديره بالنقود .
ثالثا : أنيكون المدين مسئولا عن تنفيذ الالتزام في كافة أمواله : إذا لم يقم المدين بالتنفيذ العيني أو بمقابل طوعا واختياراً فإنه يتم الحجز على أمواله بمقتضى حكم من القضاء وبيعها بالمزاد العلني ويحصل جميع الدائنين على قدم المساواة على حقوقهم من حصيلة هذا البيع . فإذا كانت هذه الحصيلة كافية للوفاء بحقوق الدائنين كاملة كان بها وانتهى الأمر . وإذا لم تكن هذه الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم كاملة توزع هذه الحصيلة عليهم بنسبة دين كل منهم أي تقسم قسمة غرماء فيما بين الدائنين .
× الالتزام المدني والالتزام الطبيعي :-
ç الالتزام المدني : هو الالتزام الذي يتحقق فيه عنصرا المديونية والمسئولية ولهذا يستطيع الدائن أن يجبر المدين على تنفيذه .
ç الالتزام الطبيعي : إنه التزام قانوني ولكن لا يتحقق فيه إلا عنصر المديونية فقط دون عنصر المسئولية ولهذا لا يستطيع الدائن أن يجبر المدين على تنفيذ التزامه ومن أمثلة الالتزام الطبيعي الالتزام المتخلف في ذمة الورثة الذين أبطلوا هبة صادرة من مورثهم لعيب في شكل هذه الهبة .
× الالتزام الشخصي والالتزام العيني :-
Û الالتزام الشخصي : هو الالتزام الذي يلتزم فيه المدين شخصياً ويكون مسئولا عن تنفيذ التزامه في جميع أمواله .
Û الالتزام العيني : إنه يجب على المدين لا بصفته الشخصية وإنما بصفته صاحب حق عيني يتعلق به هذا الالتزام وتنحصر المسئولية عنه في العين محل هذا الحق دون باقي أموال المدين ومثال الالتزام العيني أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة في هذه الحالة يقع الالتزام علي المدين باعتباره مالكا للأرض الملاصقة لملك الدائن وليس بصفته الشخصية وتنحصر مسئوليته عن هذا الالتزام في هذه الأرض .
× الالتزام بإعطاء والالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل :-
Û الالتزام بإعطاء :- هو الالتزام بنقل حق عيني على عقار أو منقول كالتزام البائع بنقل ملكية الشئ إلى المشترى . ومن صور الالتزام بإعطاء الالتزام بدفع مبلغ من النقود كالتزام المشترى بدفع الثمن فالالتزام هنا محله نقل ملكية منقول هو مبلغ من النقود .
Û الالتزام بعمل : هو التزام يكون مضمونه قيام المدين بعمل ايجابي لمصلحة الدائن كالتزام المقاول ببناء المنزل .
Û الالتزام بالامتناع عن عمل : هو الالتزام الذي يكون مضمونه عدم إتيان المدين لعمل معين يملك القيام به قانونا من ذلك التزام الممثل بعدم التمثيل إلا في الأفلام التي تنتجها الشركة التي تعاقد معها طوال مدة التعاقد
Ûالالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية : معيار التفرقة بين النوعين يكمن في مدى اتصال الأداء الذي التزم به المدين بالغاية المرجوة من إنشاء الالتزام . فعند تطابق مضمون أداء المدين مع الغاية المرجوة من الالتزام يكون الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة مثل التزام البائع بنقل ملكية الشئ المبيع وتسليمه يتطابق مع الهدف الذي يسعى إليه الدائن ( المشتري ) وعند عدم التطابق يكون الالتزام التزاما ببذل عناية " مثل " التزام الطبيب هو التزام بعمل وهو علاج المريض ومضمون هذا الالتزام لا يتطابق مع الهدف الذي يسعى إليه الدائن ( المريض ) وهو الشفاء .
×يقصد بمصدر الالتزام : هو السبب القانوني الذي أنشأه وقد نظم القانون المدني المصري مصادر الالتزام وهذه المصادر هي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع " المسئولية التقصيرية " والإثراء بلا سبب والقانون .
Û ويعرف القانون المدني بأنه القانون الذي ينظم العلاقات المالية والمقصود بالمال هو كل حق يمكن تقديره بالمال وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينيةوحقوق شخصية .
أولا : الحق العيني : هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء مادي معين كحق الملكية وحق الرهن ذلك أن هذا الحق ينصب مباشرة على الشئ .
ثانيا : الحق الشخصي : هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم أحدهما ( المدين ) بمقتضاها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل لمصلحة شخص أخر ( الدائن ) . ويسمى الحق الشخصي حقا إذا نظرنا إليه من ناحية الدائن والتزاما إذا نظرنا إليه من ناحية المدين . كما أنه في الحق الشخصي لا يستطيع الدائن أن يحصل على حقه إلا بتدخل شخص أخر هو المدين فرب العمل دائن للعامل بعمل معين يلتزم به العامل ولا يستطيع رب العمل أن يقتضي حقه إلا بتدخل العامل المدين .
× تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بالقيام بأداء مالي لصالح شخص أخر وهو الدائن . وهذه الرابطة تتميز بأنها رابطة قانونية ويتميز الالتزام بمالية الأداء الذي يلتزم به المدين .
× مصادر الالتزام : هي الأسباب القانونية المنشئة للالتزام وهي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون .
ماهية العقد : هو توافق أرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في الحوالة أو تعديله كما في الاتفاق على اقتران آجل بالالتزام أو إنهاؤه كما في الوفاء الذي ينقضي به الدين .
× وعلى ذلك يمكن توضيح خصائص معينة للعقد وهي :-
أولا : يجب أن تتوافق إرادتين أو أكثر أما الإرادة المنفردة كالوصية لا يعتبر عقداً .
ثانيا : وجوب الاتفاق على إحداث أثر قانوني .
ثالثا : يجب أن يكون الاتفاق في نطاق القانون الخاص .
رابعاً :- يجب أن يكون الاتفاق في دائرة المعاملات المالية .
× مبدأ سلطان الإرادة : يقصد به أنه يكفي توافق أرادتين لإنشاء الالتزام أي معناه حرية الإرادة في إنشاء العقود وفي تحديد أثارها .
Û أهم النتائج التي تترتب على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة :-
أولا : احترام حرية التعاقد: ويكون هذا الاحترام من ناحيتين ناحية الموضوع ( فينبغي ترك الحرية للمتعاقدين في وضع ما شاءوا من شروط يرون من المناسب إدخالها في عقودهم ومن ناحية أخرى تترك الحرية للمتعاقدين في خلق عقود لم يرد بشأنها تنظيم في القانون ) وناحية الشكل (عن طريق احترام مبدأ الرضائية دون حاجة لإفراغ هذا التعبير في أي شكل خاص )
ثانيا : احترام مشيئة العاقدين : فالالتزامات الناشئة عن العقد يجب أن تنفذ كما أرادها العاقدان والمشرع لا يملك التدخل لتعديل ما أراده العاقدان .
× وقد ترتب على مبدأ سلطان الإرادة عدة نتائج :-
• أن العقد لم يعد هو صاحب السطوة الأولي في مجال إنشاء الالتزامات .
• تزايد جرعة القواعد الآمرة .
• تراجع مبدأ الحرية التعاقدية حيث ظهرت نماذج جديدة يتحقق فيها إجبار قانوني على التعاقد .
• الرقابة الإدارية على إبرام بعض العقود مثل عقود بيع الوحدات السكنية للأجانب .
• تزايد تدخل المشرع بغرض عقوبات جنائية في كثير من قطاعات هي بحسب الأصل قطاعات عقدية .
×العقد المسمى: هو العقد الذي أفرد له المشرع تنظيما خاصا تحت اسم معين نظرا لشيوعه بين الناس كعقد البيع وعقد الإيجار وعقد الوكالة .
×العقد غير المسمى : فهو العقد الذي لم يخصه المشرع بتنظيم خاص نظرا لقلة شيوعه بين الناس مثل عقد النشر وعقد الإعلان .
Û أهمية التقسيم :-
العقد المسمى أكثر سهولة في التعرف على أحكامه وأكثر سهولة في تفسيره على عكس العقد غير المسمى والأهمية الثانية في شأن تكييف العقد ذلك أن المتعاقدين قد لا يصفا العقد المبرم بينهما بأي وصف قانوني أو قد يكون الوصف غير الصحيح لذا يتعين أن تصل أولا إلى التكييف القانوني السليم حتى نصف العقد بأنه مسمى أو غير مسمى .
×العقد الرضائي : هو ما يكفي التراضي لانعقاده دون حاجة إلى وضع الاتفاق في شكل معين . فهذا العقد يحدث أثره القانوني بمجرد توافق الإرادتين ومن أمثلة هذه العقود عقد البيع وعقد الإيجار .
× أما العقد الشكلي : فهو العقد الذي يلزم لانعقاده بالإضافة إلى التراضي مراعاة شكلية معينة ينص عليها القانون كتحرير العقد في ورقة رسمية أمام موظف مختص مثل عقد الرهن الرسمي .
× والعقد العيني : هو عقد لا يتم بمجرد التراضي بل يتعين لانعقاده تسليم العين محل التعاقد من أحد العاقدين إلي الآخر مثل عقد هبة المنقول .
× أهمية التقسيم : الأصل في العقود في القوانين الحديثة هو مبدأ الرضائية وأن الشكلية أو العينية تعد أمراً استثنائياً لا تتطلب إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون .
Û يكمن أساس هذا التقسيم في الآتي :-
أ. إذا كان العقد يقوم على المساومة بين الطرفين على قدم المساواة فإذا كان يسبق العقد تفاوض بين الطرفين بحيث يتناقشان خلاله في شروط العقد فإن هذا العقد يكون عقد مساومة .
ب. أما إذا أستقل أحد الطرفين بوضع شروط التعاقد مقدما في صيغة مفصلة فيقتصر القبول على مجرد التسليم بهذه الشروط دون مناقشة فإن هذا العقد يكون عقد إذعان مثل عقد الاشتراك في المياه والغاز .
Û نطاق عقود الإذعان يتحدد بخصائص ثلاثة :-
أولا : أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى للمستهلكين أو المنتفعين .
ثانيا : احتكار لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو على الأقل عدم تعرضه بالنسبة لها إلا لمنافسة محدودة النطاق .
ثالثا : أن يكون الإيجاب موجها إلي الجمهور كافة بشروط متماثلة ولمدة غير محدودة .
×أهمية التقسيم: استقرت القوانين الحديثة على وضع الوسائل الكفيلة بحماية الطرف الضعيف في عقود الإذعان بصفة عامة مثال ذلك أن معظم القوانين المدنية العربية تخول القاضي سلطة تعديل عقد الإذعان إذا كان قد تضمن شروط تعسفياً . وكذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضار بمصلحة الطرف المذعن استثناءاً من المبدأ العام وهو تفسير الشك لمصلحة المدين .
×بالنسبة لتقسيم العقود بالنظر إلى أثارها : تقسم إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد .
× أساس هذا التقسيم : يكمن معيار التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد فيما إذا كان العقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ( البيع ) أم أنه ينشئ التزامات في جانب أحد المتعاقدين فقط وقت إبرام العقد ( الهبه ) .
Û أهمية هذا التقسيم :-
×الفسخ: إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه في العقد الملزم للجانبين كان للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد أما في العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة فلا محل لهذا الفسخ .
× الدفع بعدم التنفيذ : في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام كان للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الأول بتنفيذ التزامه .
× تحمل التبعة : في العقد الملزم للجانبين إن تحمل التبعة يكون على المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه أما في العقد الملزم لجانب واحد فإن الذي يتحمل التبعة هو المتعاقد الآخر لا المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه
× عقد المعاوضة :-هو ذلك العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى كالبيع والإيجار .
عقد التبرع :- هو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه أو لا يعطي مقابلاً لما أخذ ومثاله الهبة .
Û أهمية هذا التقسيم :-
× حدود المسئولية: فمسئولية المتبرع أخف من مسئولية المعاوض .
× الدعوى البوليسية: يجوز الطعن في عقود التبرع بالدعوى البوليسية دون حاجة إلي إثبات سوء نية من تلقى التبرع أما في عقود المعاوضة كالبيع فلابد من إثبات سوء النية .
× أهلية الأداء :يبطل المشرع عقود التبرعات التي تصدر ممن لا يملك أهلية أداء معينة في حين يجعل الجزاء في عقود المعاوضات القابلية للإبطال .
× شخصية العاقد :الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع ولا يؤثر في عقود المعاوضة .
× العقد المحدد : هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعاقد أن يحدد وقت انعقاده مقدار ما يعطى وما يأخذ مثل عقد البيع ذلك أن المبيع والثمن يتحددان وقت العقد .
× أما العقد الاحتمالي : فهو الذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يحدد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي مثل عقد التأمين فلا يستطيع المستأمن وقت إبرام العقد أن يحدد مقدار ما سيدفعه من أقساط ولا تستطيع شركة التأمين أن تحدد مقدار ما ستدفع من تعويضات .
Û أهمية هذا التقسيم :-
×توافر الاحتمال: أساس العقود الاحتمالية هو توافر الاحتمال في المكسب والخسارة وعلى ذلك فإن فقدان هذا العنصر يؤدي إلى بطلان العقد مثال إذا باع شخص منزلا بإيراد يعطى لشخص ثالث طوال حياته فإذا بهذا الشخص قد مات قبل وقوع البيع .
× الغبن : لا يؤثر الغبن في العقود الاحتمالية .
× العقد الفوري :هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه ولو تراخى تنفيذه إلى أجل كعقد البيع.
× العقد الزمني : هو العقد الذي يعتبر الزمن عنصراً جوهريا فيه فتقاس الالتزامات الناشئة عن العقد بمقياس زمني ومثاله عقد الإيجار وعقد .

Û أهمية التفرقة بين هذين العقدين :- تظهر على النحو التالي :-
×الفسخ: فسخ العقد الفوري له أثر رجعي وهذا الأثر الرجعي لا وجود له في العقد الزمني .
× وقف التنفيذ : لا يؤثر وقت تنفيذ العقد الفوري على التزامات المتعاقدين من حيث الكم بل تبقى هذه الالتزامات كاملة قبل الوقف . أما العقد الزمني فوقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه وزوال جزء منه إذ تمحى آثاره في خلال المدة التي وقف تنفيذه فيها .
× نظرية الظروف الطارئة : تعتبر العقود الزمنية هي المجال الطبيعي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أما العقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه النظرية إلا إذا كان تنفيذها مؤجلاً .
× الأعذار : شرط لاستحقاق التعويض في العقد الفوري أما في العقد الزمني فالأعذار ليس بضروري .
س : أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات :
1. ........... ..... فسخ العقد الفوري له أثر رجعي وهذا الأثر الرجعي لا وجود له في العقد الزمني .
2. . ........................ نعرف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما ويسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص آخر ويسمي الدائن ويكون المدين مسئولاً عن دينه في كافة أمواله .
3. الالتزام العيني إنه يجب على المدين لا بصفته الشخصية وإنما بصفته صاحب ............. عيني يتعلق به هذا الالتزام وتنحصر المسئولية عنه في العين محل هذا الحق دون باقي أموال ............ .
4. الحق الشخصي : هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم أحدهما ............. بمقتضاها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل لمصلحة شخص أخر ............ .
5. العقد الشكلي فهو العقد الذي يلزم ............ بالإضافة إلى التراضي مراعاة شكلية معينة ............ عليها القانون كتحرير العقد في ورقة ............ أمام موظف مختص مثل عقد ............ الرسمي .
6. قد ترتب على مبدأ سلطان الإرادة عدة نتائج هـي :-
• أن العقد لم يعد هو صاحب السطوة الأولي في مجال إنشاء الالتزامات .
• .................................................. ........ .
• .................................................. ........ .
• .................................................. ........ .
• .................................................. ........ .
7. تنقسم خصائص الالتزام إلي :-
• .................................................. ........ .
• .................................................. ........ .
• .................................................. ........ .
8. العقد الفوري هو العقد الذي لا يكون .................. عنصراً ......... فيه ولو تراخى تنفيذه إلى أجل كعقد ........... .


9. يمكن توضيح خصائص معينة للعقد وهي :-
أولا : .................................................. ........ .
ثانيا : .................................................. .........
ثالثا : .................................................. .........
رابعاً : .................................................. .........
10. ................. أكثر سهولة في التعرف على أحكامه وأكثر سهولة في تفسيره على ......... العقد غير المسمى والأهمية الثانية في شأن تكييف العقد ذلك أن ............ قد لا يصفا العقد المبرم بينهما بأي
11. ........... يبطل المشرع عقود التبرعات التي تصدر ممن لا ............ أهلية أداء معينة في حين يجعل الجزاء في عقود ............ القابلية للإبطال .
12. شخصية العاقد الغلط في ........... يؤثر في عقود التبرع ولا ............ في عقود المعاوضة .
13. ما هي خصائص الالتزام :-
أولا : .................................. .
ثانيا : ................................... .
ثالثا : .....................................
14. يعرف القانون المدني بأنه القانون الذي ينظم .............. المالية والمقصود بالمال هو كل حق يمكن .............. بالمال وتنقسم الحقوق المالية إلى .............. و حقوق..............

15. الالتزام رابطة قانونية أهم ما يميز الالتزام أنه رابطة قانونية بين شخصين ............ و .............. فهذه الرابطة هي جوهر الالتزام وأهم ما يميز هذه الرابطة أنها ............. فالالتزام واجب قانوني أي أنه واجب يكفل القانون ............. والقاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون ............. الحق ............. ليقتضى حقه من مدينه .

16. الدعوى ......... يجوز الطعن في عقود التبرع بالدعوى البوليسية دون حاجة إلي إثبات ....... نية من تلقى التبرع أما في عقود المعاوضة كالبيع فلابد من إثبات ....... النية .

مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:28 am

قانون المرافعات مصراوى22
( أسئلة تستخدم في إجابة أكمل و صـــل )
1) يوجد بمحكمة النقض دوائر لنظر المواد الجنائيةو دوائر لنظر المدنية و التجارية و الشخصية و يرأس كل دائرة رئيس المحكمة و يجوز الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين .
2) تصدر الأحكام من محكمة النقض من دائرة مكونة من خمسة مستشارين بينما تصدر الأحكام من محكمة الاستئناف من دائرة مكونة من ثلاثة مستشارين .
3) تصدر الأحكام من المحكمة الابتدائية من دائرة مكونة من ثلاثة قضاه بينما تصدر الأحكام من المحكمة الجزئية من دائرة مكونة من قاض واحد .
4) يوجد في مصر ثماني محاكم استئناف وهي محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا و طنطا و المنصورة .
5) نختص محكمة النقض بمراقبة صحة تطبيق محاكم الموضوع و تختص محكمة الاستئناف بـ نظر الطعون في الأحكام الابتدائية .
6) للخصوم أن يطعنون أمام محكمة النقض في الإحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوة تتجاوز 000 100 ج أو كانت غير مقدره القيمة .
7) من أسباب رد القاضي إذا كان أحد الخصوم يعمل في خدمة القاضي و إذا كان بين القاضي و أحد الخصوم عداوة أو مودة .
Cool إذا طلب أحد الخصوم رد القاضي وجب علي القاضي أن يتنحي عن نظر الدعوى فإذا استمر في نظرها رغم طلب الرد فأن حكمة يكون باطلاً .
9) إذا لم يطلب أحد الخصوم رد القاضي فأنه يجوز للقاضي أن ينظر الدعوة و يكون حكمة فيها صحيحاً.
10) تختص المحكمة الجزئية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 000 40 و تختص باستثناء بالفصل في دعاوى بنصوص خاصة و صريحة .
11) تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الدعوى التي تزيد قيمتها عن 000 40 و تختص استثناء بالفصل في دعاوى المدنية و التجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية .
12) من أسباب عدم الصلاحية المطلقة للقضاة وجود قرابة أو مصاهره للدرجة الرابعة بين القاضي و أحد الخصوم وجود خصومة بين القاضي و أحد الخصوم و إذا كان القاضي وكيل لأحد الخصوم .
13) تختص المحكمة الجزئية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها عن 000 40 و تختص استثناء بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه و تقدير المسافات و قسم المال الشائع و المطالبة بالأجور و المرتبات و صحة التوقيـــع .
14) تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 000 40 و تختص استثناء بالفصل في دعاوى طرد المغتصب و إلزام المدين بتقديم حساب دعوى فسخ عقد الإيجار .
15) المحكمة المتخصصة محلياً بنظر الدعوى هي محكمة موطن المدعى عليه و إذا تعدد المدعى عليهم فأن المحكمة المتخصصة محليا هي التي يوجد في دائرتها أو موطن منها .
16) المحكمة المتخصصة بالمسائل المستعجلة هي قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية وذلك بالنسبة للمسائل المستعجلة داخل المدينة التي يوجد بها المحكمة الابتدائية أما بالنسبة للمسائل المستعجلة في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فأن المحكمة المتخصصة هي المحكمة الجزئية .
17) الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية تكون نهائية لا تقبل الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسة آلاف جنية و تكون نهائية لا تقبل الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن خمسة آلاف جنية.
18) الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية تكون نهائية لا تقبل الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن 000 40 و تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن 000 40 .
19) من وظيفة الكتبة تلقي صحف الدعاوى و تحديد تاريخ الجلسات و إرسال الأوراق لقلم المحضرين و حضور الجلسات و تقدير الرسوم القضائية و تحرير محضر .
20) وظيفة المحضرين إعلان الأوراق القضائية الواجب إعلانها و إجراءات التنفيذ القضائي و الحجوز التحفظية.
21) توجد بعض الحالات التي يكون الاستعانة فيها بالمحامين إجبارية و هي في المواد الجنائية و التوقيع علي صحف الدعاوى و الطعون و طلبات أوامر الأداء .
22) القضاء الإداري هو جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي .
23) من أهم واجبات المحامي أن يلتزم في سلوكة بالشرف و أن تكون علاقته بأعضاء الهيئة القضائية قائمة علي الاحترام و يلتزم بعدم إفشاءأسرار موكله و أن يلتزم نجو موكلة ببذل الجهود لرعاية مصالحة .
24) محكمة القضاء الإداري هي محكمة واحدة و مقرها القاهرة و تصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين .
25) المحكمة الإدارية العليا هي محكمة واحدة و مقرها القاهرة و تصدر أحكامها من خمسة مستشارين .
[ أسئلة تستخدم في إجابة ســؤال ( ü ) ، ( û ) ]
× ضع علامة ( ü ) أمام الإجابة الصحيحة و علامـة ( û ) أمام الإجابة الخطأ مع ذكر السبب :
1)
يوجد عدة محاكم نقض في مصر
( û )
واحده فقط
2)
يوجد محكمة استئناف في عاصمة كل محافظة
( û )
ثمانية
3)
يوجد محكمة استئناف ابتدائية في كل مركز من مراكز المحافظات
( û )
في كل عاصمة
4)
تصدر الأحكام من المحاكم الجزئية من دائرة مكونة ممن ثلاثة قضاة
( û )
قاضــي واحــــد
5)
تصدر الأحكام من محكمة الاستئناف من دائرة مكونة من خمسة مستشارين
( û )
ثلاثة مستشارين
6)
يجب علي النيابة العامة التدخل في جميع الدعاوى
( û )
في بعض الحالات
7)
يجوز لمجلس التأديب أن يحكم بعزل القاضي إذا خالف واجبات الوظيفة
( ü )
Cool
يلتزم القاضي بعدم إفشاء سر المداولات
( ü )
9)
يجوز للقضاة مزاولة التجارة و إبداء الآراء السياسية
( û )
عدم الاشتغال بالتجارة و السياسة
10)
يجب علي النيابة العامة التدخل في جميع الدعاوى
( û )
في الحالات التي يجيز لها القانون ذلك
11)
يجوز لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي تنبيه القاضي إلي ما يقع منه من مخالفات
( ü )
× أذكر ما تعرفه عـن كلاً من :-
1] نظام تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية .
2] ما هي أهم واجبات القضاة . 3] الأعمال التي يقوم بها كتبة المحاكم .
4] عدم قابلية القضاة للعزل . 5] حياد القاضـــي .
جـ1) نظام تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية : أخذت أغلب الدول بنظام القضاة عن طريق السلطة التنفيذية و يعيب البعض علي هذا النظام لــ تدخل الاعتبارات السياسية و الوساطة في التعيين و الخوف من خضوع القضاة للسلطة التنفيذية و تدخلها في نظام الترقيات و الاعارات .
جـ2) ما هي أهم واجبات القضاة :-
1. حظر الاشتغال بالتجارة . 2. حظر الاشتغال بالسياسة . 3. احترام سرية المداولات.
4. قرب القاضي من مقر عملة . 5. الانتظام في العمل .
جـ3) الأعمال التي يقوم بها كتبة المحاكم :-
1- تلقي صحف دعاوى الطعون و قيدها و إعداد ملف لكل دعوى أو طعن.
2- تحديد تاريخ الجلسة . 3- الأوراق لقلم المحضر لإعلانها .
4- حضور الجلسات و تحرير محضر لكل جلسة و التوقيع علي المحضر .
5- التوقيع علي نسخة الحكم الأصلية . 6- يقوم بتقدير الرسوم القضائية و تحصيلها .
7-يعطي صور للأحكام و الأوامر سواء عادية أو تنفيذية .
جـ 4) عدم قابلية القضاة للعزل : هو عدم قابليتهم للعزل بغير الطريق التأديبي ولا يجوز عزله بقرار إداري ينظم القانون كيفية عول القضاة عن طريق مجلس تأديب .
جـ 5) حياد القاضـي : هو أن يتحل القاضي بالموضوعية والبعد عن أي قضية له صله بها تؤثر علي روح الحيدة لديه فتجعله يميل عن الحق بسبب صلته بأحد الخصوم .
× أذكر مهمة واحدة لكلاً مما يأتي :-
س1 ) كاتب المحكمة Sadج1) تحديد تاريخ الجلسات .
س2) المحضر : (ج2) إعلان الأوراق القضائية الواجب إعلانها .
س3) الخبير : (ج4) يستعين القضاة برأيه في بعض المسائل الفنية " مثل " الطب و الهندسة و الزراعة.
× أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :-
1- عدد المحكمة ابتدائية :
[ 8 محاكم علي مستوي الجمهورية - محكمة واحدة في كل عاصمة – محكمة واحدة في كل مركز ]
2- تختص المحكمة الابتدائية بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن :
[ 100 ألــف - 20 ألــف - 40 ألــــف ]
3- المحكمة التي تنظر قضايا الجنايات مكونة من :
[ ثلاثة قضاة - ثلاثة مستشارين - خمسة مستشارين - مستشار واحد ]
4- المحاكم الإدارية مقرها في القاهرة و تصدر أحكامها من :
[ ثلاثة قضاة - مستشار مساعد و نائبين - قاض واحد ]
5- المحكمة الإدارية العليا عددها :
[ محكمة واحدة - ثلاثة محاكم - أربعة محاكم ]
6- محكمة القضاء الإداري محكمة واحدة و تصدر إحكامها من ثلاثة مستشارين مقرها :
[ الــقــاهــــرة - الإســكندرية - بنــي سويــف ]
س) ما هي المنازعات التي يختص بها القاضي الإداري ؟
جـ ) 1) الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
2) المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافأة المستحقة للموظفين العموميين .
3) الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية .
4) الطلبات التي يقدمها الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلي المعاش .
س) ما هي المنازعات التي يختص بها القضاء العادي ؟
جـ ) 1) المنازعات المدنية كدعاوى المطالبة بالملكية وحماية الحيازة و الدعاوى المتعلقة بالعقود المدنية كعقد البيع و الإيجار و دعاوى التعويض .
2) المنازعات التجارية كعقود توريد السلع والوكالات التجارية وعمليات البنوك والتأمين والنقل البحري .
3) المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو غير المسلمين كالمتعلقة بالزواج و الطلاق والنفقة و الميراث و الوصية و النسب .
4) كافه الجرائم سواء جنايات أو جنح أو مخالفات " مثل " القتل أو السرقة أو النصـب أو خيانة الأمانة .
5) كافة المنازعات التي لا تدخل في اختصاص جهة أو هيئة قضائية خاصة أو استثنائية .
س) ما هي دعاوى التي تختص بها المحاكم الابتدائية ؟
جـ ) 1) دعاوى الإفلاس و الصلح الواقي منه . 2) الطعن في قرارات بعض اللجان الإدارية.
3) بعض المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .
س) ما هي المنازعات التي تختص بها المحكمة الجزئية ؟
جـ ) 1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف .
2) دعاوى تعيين الحدود أي الدعوى التي يطالب فيها المدعى بوضع حد فاصل بين عقارين متجاورين.
3) دعاوى تقدير المسافات التي يرفعها الجار مطالبا إلزام جاره بأن يترك مسافة من ملكه عند إقامته للبناء فيه .
4) دعاوى قسم المال الشائــــع .
س) تكلم عن الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ؟ جـ ) هو صورة من صور الحماية القضائية تواجة خطر التأجيل الذي يلازم إجراءات التقاضي و تعقدها في بعض الإحيان .
س) أذكر المصطلح القانوني لهذه التعريفات ؟
1) هو نصيب كل جهة من جهات القضاء في الدولة من المنازعات فنصيب القضاء الإداري هو المنازعات الإدارية { الاختصاص الوظيفي }.
2) هو نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة { الاختصاص النوعي }
3)هو نصيب كل محكمة داخل الجهة القضائية الواحدة من المنازعات حسب المكان { الاختصاص المحلي}
4) هو صورة من صور الحماية القضائية لمواجه خطر التأجيل الذي يلازم إجراءات التقاضي
{ القضاء المستعجل }
5)هو مجموعة القواعد التي تبين التنظيم القضائي في الدولة و تحديد اختصاصات المحاكم
{ قانون المرافعات }
6)هم طائفة من الموظفين التابعين لوزارة العدل يعاونون القضاء في الأعمال المتصلة بالنشاط القضائي
{ المحضرون و معاونو التنفيذ }
7) هي الهيئة المكلفة بالدفاع عن مصالح المجتمع { النيابة العامة }
Cool هو كل من يتولي منصب القضاء سواء في المحاكم الابتدائية أو مستشار في محاكم الاستئناف أو محكمة النقض { القاضــــي }
قانون 2011 مصراوى22 Clip_image0019) هم الذين يتولون مهمة الدفاع عن الخصوم أمام القضاء للمساهمة في تحقيق العدالة و رد الحقوق المغتصبة لأصحابها { المحامون }
[b]
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:35 am

[color=red][b]

قانون العقوبات مصراوى 22 منقول
تعريف قانون العقوبات: مسمياته المختلفة ، موقعه من الهيكل القانوني العام ، أقسامه ، العلاقة بينه وبين قانون الاجراءات الجنائية ، دوره في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع .
اولا : تعريف قانون العقوبات .لقد تعددت التعريفات التي قيل بها لتعريف قانون العقوبات إلا أنه يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضفي الصفة الإجراميةعلي سلوك معين وتحدد الجزاء القانوني لفاعله .
ذلك أن قانون العقوبات ينطوي علي مجموعة من القواعد القانونية تعالج :

أ) الجرائم الجنائية . ب) الجزاءات القانونية المقررة لهذه الجرائم .
أي أن هذه القواعد القانونية تعالج مسائل تتعلق بالتجريم والعقاب
ثانياً :المسميات المختلفة لقانون العقوبات :يطلق علي مجموعة القواعد القانونية التي تضفي الصفة الإجراميةعلي سلوك معين وتحدد الجزاء القانوني لفاعله :
أ‌- قانون العقوبات :وهذه التسمية تعرضت لنقد مؤداه أن تسمية هذه القواعد باسم قانون العقوبات يوحي بأن قواعد هذا القانون لا تعالج سوي القواعد المتعلقة بالعقاب دون القواعد المتعلقة بالجريمة ، فضلاً عن أن هذه التسمية تغفل الشق الثاني من الجزاء القانوني المقرر للجرائم، فالجزاء القانوني المقرر للجرائم لا يقتصر علي العقوبة وانما هناك ما يعرف باسم التدبير الإحترازى .
ب‌- القانون الجنائي : وهذه التسمية بدورها تعرضت أيضا لنقد مؤداه أن الجرائم في القانون المصري تنقسم إلي ثلاثة أقسام الجنايات والجنح والمخالفات وهذه القواعد القانونية تعالج كافة الجرائم وليس الجنايات فقط، وبالتالي لا يجوز ان تنسب هذه القواعد إلي أحد أنواع الجرائم الثلاثة وهي الجناية .
ثالثاً : الرد علي الانتقادات التي وجهت لتسمية هذه القواعد بقانون العقوبات أو القانون الجنائي :

‌أ- بالنسبه لتسمية هذه القواعد باسم قانون العقوبــات : من المعلوم أنه لا عقوبة بغير جريمة، ومن ثم فإن الإشاره إلي العقوبة ينطوي حتماً علي الاشارة إلي الجريمة، كما أن الاشارة إلي العقوبة دون التدبير الإحترازي إنما يرجع إلي أن العقوبة هي الجزاء الجنائي الغالب .
‌ب- بالنسبه لتسمية هذه القواعد باسم القانون الجنائي : إن لفظ الجناية له مدلولين مدلول واسع وآخر ضيق أما المدلول الواسع فهو يشمل كل الجرائم. أما المدلول الضيق فهو يقتصر علي نوع معين من الجرائم هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات محددة (الإعدام – السجن المؤبد – السجن المشدد – السجن).
رابعاً : الترجيح بين تسمية هذه القواعد بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات
عندما عالج المشرع القواعد القانونية التي تضفي الصفة الإجراميةعلي سلوك معين وتحدد الجزاء الجنائي لفاعله وضع قواعد قانونية موضوعية أطلق عليها اسم قانون العقوبات.
ç ونري أن القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية تشكل معاً القانون الجنائي ليكون بذلك القانون الجنائي له قسمين .
1. قواعد موضوعية وهي موضوع الدراسة يطلق عليها قانون العقوبات .
2. قواعد شكلية يطلق عليها قانون الاجراءات الجنائية .
خامساً : موقع قانون العقوبات من الهيكل القانوني العام .
إن القانون ينقسم إلي قسمين أساسيين : 1) القانون الخاص 2) القانون العـام
وفي تعـــريف مبسط لكل قسم نقول ان .
القانون الخاص :هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الاشخاص بعضهم البعض أو بين الاشخاص والدولة لكن ليس بإعتبارها صاحبة السيادة والسلطان .
فعندما يبرم شخص مع آخر عقد بيع أو عقد ايجار فهذه علاقة بين شخصين يطبق عليها أحكام القانون الخاص، وكذلك عندما تستأجر الدولة من شخص وفقا لاحكام القانون المدني فهي لا تظهر في هذه العلاقة بوصفها صاحبة السيادة والسلطان .
لذا يطبق علي هذه العلاقة أحكام القانون الخاص، أما إذا أصدرت قراراً بالاستيلاء أو نزع الملكية للمنفعة العامة، فهنا تظهر بإعتبارها صاحبة السيادة والسلطان وتخضع هذه العلاقة لقواعد القانون العام لا الخاص.
أما القانون العام : فهو مجموعة القواعد القانونية التي تظهر فيها الدولة بإعتبارها صاحبة السيادة والسلطان .
وهنا ثار التساؤل هل ينتمي قانون العقوبات إلي القانون الخاص أم ينتمي إلي القانون العام
حقيقة الأمر أن القانون الجنائى يعد فرع من فروع القانون العام ذلك أن :
1. مجموعة القواعد التي تحمي مصلحة الدولة في قانون العقوبات كحقها في أمنها الداخلي والخارجي، وحقها في الحفاظ علي المال العام، وحقها في الحفاظ علي نزاهة الوظيفة العامة ،هذه القواعد لا شك في أنها تنتمي إلي القانون العام.

2. مجموعة القواعد التي تحمي مصلحة الافراد إنما هي تستهدف في حقيقتها حماية مصلحة المجتمع في أن يأمن أفراده علي حقوقهم، وبالتالي فإن المشرع حينما يجرم القتل فانما يهدف في نهاية الأمر إلي حماية حق الحياة ، وحينما يجرم السرقة يهدف إلي حماية حق الملكية، وبهذه الحماية يصل المجتمع إلي الأمن والسلام والنظام.(1)
سادساً : أقسام قانون العقوبات :
ينقسم قانون العقوبات إلي فرعين :

الفرع الاول : قانون العقوبات القسم العام : إن القسم العام هو الذي يضم مجموعة القواعد العامة التي تطبق علي جميع الجرائم والعقوبات إلا ما استثناه المشرع منها بنص خاص، ومن ذلك مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نطاق تطبيق العقوبات من حيث الزمان والمكان، وكذلك التي تحدد موانع العقاب، وموانع المسئولية، وأسباب الإباحه ....... وهكذا .
الفرع الثاني : قانون العقوبات القسم الخاص :هو القسم الذي يضم مجموعة القواعد القانونية الخاصة بكل جريمة علي حده، فيخصص نص لكل جريمة يبين أركانها والجزاء القانوني لها. ومن أمثلة ذلك النصوص التي تعالج جرائم القتل أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة.
سابعاً : العلاقة بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية :
سبق وأن قمنا بتعريف قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون العقوبات وإنتهينا الي أن قانون العقوبات ينطوي علي قواعد موضوعية أما قانون الاجراءات الجنائية فينطوي علي قواعد شكلية وذلك علي النحو الموضح عند حديثنا عن الترجيح بين تسمية القواعد التي تضفي الصفه الإجراميةعلي سلوك معين وتحدد الجزاء القانوني لفاعله بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات ومن الواضح أنه لاغني لكل نوع من نوعي القواعد عن الاخر.(2)
فقواعد قانون العقوبات تظل ساكنة ولا تنتقل إلي طور الحركة والتطبيق إلا من خلال قواعد قانون الإجراءات الجنائية، إذ لا قيمة لتقرير الحق في العقاب دون تحديد لكيفية إقتضائه. والقواعد الإجرائية لا توجد استقلالا وانما تفترض مسبقاً وجود قواعد موضوعية تحدد الحق الموضوعي في العقاب .


ثامناً : دور قانون العقوبات في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع :
لما كان قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تضفي الصفة الإجراميةعلي سلوك معين وتحدد الجزاء القانوني لفاعله .
فإن قانون العقوبات بذلك يعد الحد الفاصل بين المشروع وغير المشروع من السلوك، فالفرد حينما يقوم بسلوك معين لا يوجد نص بتجريمه يكون آمناً من أن ينسب إليه ارتكاب جريمة وأن يوقع عليه من أجله عقاب(1).
وحينما يفكر الفرد في القيام بسلوك مجرمَّ فان العقوبة المقررة لمن يرتكب هذا السلوك تشكل قوة ردع كبيرة، فتحول الرهبة منها وخشية توقيعها دون اقدام الكثيرين علي ارتكاب الجريمة خوفا من العقوبة، كما أن من يرتكب الجريمة يوقع عليه العقاب وهذا ما يطلق عليه الردع الخاص وفي ذات الوقت يحقق ردعاً لغيره إذ أن من يفعل مثله سيلاقي نفس مصيره وهذا ما يطلق عليه الردع العام، الأمر الذي يؤدي إلي ضبط سلوك الافراد في المجتمع .
تذكــــــر أن
§ قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التى تضفى الصفة الإجرامية على سلوك معين وتحدد الجزاء القانونى لفاعله. كما يطلق عليها أيضا القانون الجنائي.
§ قانون الإجراءات الجنائية : مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الوسائل التى تلجأ اليها الدولة لضبط المتهم وملاحقته وإثبات الجريمة وكذلك تحدد المحاكم واختصاصاتها وتحدد إجراءات التحقيق والمحاكمة حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية وتوقع الدولة بمقتضاه على الجانى العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات.
§ ينقسم قانون العقوبات إلى قسمين قانون العقوبات القسم العام وقانون العقوبات القسم الخاص.
أسئلة على المبحث الاول .
س1عرف قانون العقوبات؟ وأذكر المسميات المختلفة له؟ وما وجه اليها من نقد؟ والرد على ذلك ؟
س2 حدد موقع قانون العقوبات من الهيكل القانونى العام؟ ثم اذكر أقسامه موضحاً العلاقة بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية؟ ثم وضح دور الاول فى ضبط سلوك الافراد فى المجتمع؟.
س3 اختر الإجابة الصحيحة من بين الاقواس:
1- مجموعة القواعد القانونية التى تضفى الصفة الإجراميةعلى سلوك معين وتحدد الجزاء القانونى لفاعله يطلق عليها:
( قانون الاجراءات الجنائية – قانون العقوبات – قانون المرافعات )
2- القانون ينقسم إلى قسمين أساسيين :
( قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية – القانون العام وقانون العقوبات – القانون العام والقانون الخاص )
3- قانون العقوبات ينقسم الى :
( عقوبات واجراءات – القسم العام والقسم الخاص -= جنايات وجنح ومخالفات )
س4 أكمل ما يأتى :
1. قانون العقوبات هو .................................................. ................
2. قانون الإجراءات الجنائية هو .................................................. ..
3. ينقسم قانون العقوبات الى .................................................. .......
4. ينتمى قانون العقوبات الى .................................................. .......
5. يحقق قانون العقوبات الردع ...................والردع .......................
س5 علل لما يأتى :
1- يحقق قانون العقوبات الردع العام والردع الخاص.
2- ينتمى قانون العقوبات إلى القانون العام.
3- لا غنى لقانون العقوبات عن قانون الاجراءات الجنائية والعكس صحيح.
المبحث الثاني
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
تمهيد وتقسيم :
لما كانت الجريمة لا تقوم الإ إذا وجد نص قانوني يحدد الفعل الذي يعتبره المشرع غير مشروع أي يعتبره جريمة ويقرر له عقوبة ، معني ذلك أن نصوص قانون العقوبات والقوانين المكملة له هي التي تنشئ الجرائم وتحدد العقوبات المقررة لها، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وذلك فيما يعرف بإسم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، والتعرض لهذا المبدأ يقتضي منا تحديد ماهية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ثم نستعرض مبررات هذا المبدأ، وتقييمه، ونطاقه، ونتائجه.
ومن هنا فإننا نقسم هذا المبحث إلي مطلبين.
المطلب الاول :ماهية المبدأ ومبرراته وتقييمه .
المطلب الثاني :نطاق المبدأ ونتائجه
المطلب الاول
ماهية المبدأ ومبرراته وتقييمه .

الفرع الاول : ماهية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات :
يعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات : أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، معني ذلك ان قواعد التجريم والعقاب ليس لها إلا مصدر واحد هو القانون المكتوب، هذا وقد حرص الدستور المصري علي النص علي هذا المبدأ فقرر صراحة في المادة 66 "أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" كما أن المادة الخامسة من قانون العقوبات قررت صراحة أنه: يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت إرتكابها".





الفرع الثاني : مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
تتمثل مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الآتي :
1. يعد هذا المبدأ ضماناً للحقوق والحريات الفردية :
إذ إنه لما كان مؤدي هذا المبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فمعني ذلك أن الفرد حينما يقوم بفعل لا يوجد نص يجرمه يكون آمن علي نفسه ولا تفاجئه الدولة بأن ما قام به سيعاقب عليه، إذ أن الأمر واضح بموجب النصوص القانونية التي ترسم الحد الفاصل بين المشروع وغير المشروع من الأفعال .
2. يلعب هذا المبدأ دوراً هاماً في مكافحة الجريمة :
ذلك أن تحديد العقوبة تحديداً واضحاً بموجب النص القانوني يؤدي إلي تبصير المخاطبين بأحكامه بالأثر المترتب علي مخالفة اوامره ونواهيه، فتحول الرهبة من العقوبة دون إقدام الكثيرين علي ارتكاب الجريمة تجنباً لتوقيع العقاب مما يؤدي إلي مكافحة الجريمة بصورة كبيرة.
3. مبدأ الشرعية يحقق العدالة والمساواة
حيث لا يعاقب أحد عن فعل لا يوجد نص بتجريمه قبل إرتكابه، كما إنه يحقق المساواة بين الأفراد، إذ يوجه نص التجريم والعقاب إلي جميع الناس ويطبق عليهم دون تمييز.(1)
الفرع الثالث : تقييم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
علي الرغم من أن المبررات التي دعت إلي الأخذ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تمثل المزايا التي دعت إلى الأخذ به إلا أن هذا المبدأ تعرض لعدة انتقادات:
1. يجعل هذا المبدأ النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم جامدة عاجزة عن مواجهة تطور الجريمة :
فمما لا شك فيه أنه بتطور المجتمع تتطور الجريمة أيضاً، وقد يعجز النص القانوني المتعلق بالتجريم عن إستيعاب هذا التطور، مما يؤدي إلي إفلات كثير من المجرمين من العقاب.
لكن يرد علي هذا بأن المشرع يستطيع أن يتدخل كلما كانت هناك حاجة للتدخل بالتعديل التشريعي اللازم لمواكبة هذا التطور.
2. يؤدي هذا المبدأ الي إنعدام المساواة بين الجناة .
ذلك أن وضع عقوبة محددة لكل جريمة يجعل القاضي يوقع ذات العقوبة علي كل من يرتكب الجريمه أيا كانت ظروفه، مما يؤدي إلي انعدام المساواة بين الجناة.(1)
وقد أدي هذا النقد إلي تعديل المبدأ بما لا يخل بجوهره وذلك بأكثر من طريقة على النحو التالي:
1. تقرير عقوبتين لكثير من الجرائم بحيث يختار القاضي من بينهما العقوبة المناسبة .
2. جعل حدين للعقوبات السالبة للحرية حد أقصي وحد أدني ليحدد القاضي العقوبة الملائمة دون أن يتجاوز أي من الحدين .
3. إعطاء سلطة وقف تنفيذ العقوبة بشروط معينة للقاضي إذا رأي أن ذلك أكثر فائدة في إصلاح المحكوم عليه .
4. إعطاء السلطة التنفيذية حق العفو أو تخفيف العقوبة.
5. تقرير نظام الإفراج الشرطي عن المسجون قبل إنتهاء مدة العقوبة بشروط معينة.(2)
المطلب الثاني
نطاق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ونتائجه
الفرع الأول : نطاق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
يتحدد نطاق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بما يفرضه من إلتزامات علي عاتق سلطات الدولة ومن المعلوم أن سلطات الدولة ثلاث :
§ السلطة التشريعية .
§ السلطة القضائية .
§ السلطة التنفيذية .

اولأ السلطة التشريعية :تعد السلطة التشريعية هي صاحبة إلاختصاص الأصيل في مجال التشريع، ولما كان مؤدي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكانت السلطة التشريعية هي التي تشرع نصوص التجريم والعقاب، فانه يقع علي عاتقها إلتزامات متعددة بموجب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تتمثل فيما يلي:
1. لا بد من صياغة نصوص التجريم والعقاب علي نحو واضح لا يثير أي خلط أو لبس.
2. لابد من بيان أركان الجريمة علي نحو قاطع .
3. ألا تقرر السلطة التشريعية سريان نص جنائي بأثر رجعي إلا في إلاحوال المستثناة .
4. أن يكون سريان النص الجنائي بأثر فوري ومباشر .
5. ألا تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية في سلطتي التجريم والعقاب إلا في أضيق نطاق .
6. لابد من تحديد العقوبة نوعاً وكماً .

ثانياً السلطة القضائية :يقيد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات السلطة القضائية بعدة إلتزامات تتمثل في الآتي:
1. لا يجوز للقاضي أن يجرم فعلاً لا يجرمه نص قانوني، وبالتالي إذا قدم للمحاكمة أمام القاضي متهماً لإرتكابه فعلاً لا يندرج تحت نص تجريمي تعين علي القاضي أن يقضي بالبراءة لأن الفعل لا يشكل جريمة .
2. يلتزم القاضى بمبدأ سريان القانون بأثر فورى ومباشر وعدم تطبيق القانون باثر رجعى إلا إذا كان أصلح للمتهم ووفقاً للأوضاع والشروط التى ينص عليها القانون.
3. يلتزم القاضى بألا يحكم على المتهم بعقوبة غير منصوص عليها فى القانون .
4. يلتزم القاضى بألا يحكم على المتهم بعقوبة مقررة لفعل معين لم يرتكبه المتهم وإنما ارتكب فعل آخر يشكل جريمة لها عقاب آخر .
5. يلتزم القاضى بالحد الأقصى والحد الأدنى بالنسبة للعقوبات .
ثالثاً السلطة التنفيذية:لا تملك السلطة التنفيذية أن تسن التشريعات في مجال التجريم والعقاب إلا بموجب تفويض من السلطة ذات الإختصاص العام بالتشريع وهي السلطة التشريعية وفي أضيق نطاق، وبشروط عسيرة وفي موضوعات محددة ولمدة معينة .
كذلك لا تملك أن تحل محل السلطة القضائية في تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب علي الأفراد ، كذلك يتعين علي الإدارة العقابية التي هي جزء من السلطة التنفيذية ألا تنفذ عقوبة إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ وأن تنفذها وفقاً لما نص عليه القانون .
الفرع الثاني نتئائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات :
تقسيم : تترتب علي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات نتيجتان هامتان تتعلق
§ أولاهما بمصــــــــــادر قانون العقوبات .
§ والثانية بتفسير نصوص قانون العقوبات .

أولا : مصادر قانون العقوبات

القانون المكتوب هو مصدر التجريم والعقاب
إن القانون المكتوب له معنيان ، معني ضيق وآخر واسع. أما القانون بالمعني الضيق فيعني: مجموعة القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية وفقاً للقواعد التي ينص عليها الدستور. أما القانون بالمعني الواسع يعني مجموعة القواعد القانونية الموجودة في الدولة بصفة عامة سواء أكانت مكتوبة كالدستور والتشريعات العادية واللوائح أم كانت غير مكتوبة كالعرف والمبادئ العامة للقانون ومبادئ القانون الطبيعي. ومن هنا وإستناداً إلي ما قررة الدستور المصري من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. فإن النصوص التشريعية هي التي تصلح مصدراً للتجريم والعقاب ، ويتعين تحديد النصوص التشريعية التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تعرف باسم اللوائح .


يمكن التميز بين نوعين من اللوائح :
اولاً : لوائح لها قوة القانون : وهذه اللوائح تشمل نوعين لوائح الضرورة واللوائح التفويضية .
أ – لوائح الضرورة : إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر بشأنها قرارات لها قوة القانون ، ومن ثم فإنه إذا حدثت ظروف إستثنائيه تتولي السلطه التنفيذية اصدار قرارات لها قوة القانون ، كذلك فإنه لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون وتجيز حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية إصدار أوامر لها قوه القانون.
ب – اللوائح التفويضية : لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الإستثنائية وبناء علي تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون .
ثانياً لوائح أدني من القانون :وهي تشمل لوائح الضبط واللوائح التنفيذية واللوائح العامة.
ولوائح الضبط هي التي يصدرها رئيس الجمهورية بغرض المحافظة علي النظام العام والآداب العامة والأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة .
أما اللوائح التنفيذية فهي التي تصدر من السلطة التنفيذية تنفيذاً لقانون معين. أما اللوائح العامة أو المحلية فهي تلك التي تصدر من جهات إلادارة العامة أو المحلية.
وفي ختام ذلك نقول إن القانون واللائحة يصلح كل منهما للتجريم والعقاب لكن القانون يتقيد في ذلك بالدستور، أما اللائحة فتتقيد بالدستور وبالقانون .
ثانياُ : تفسير نصوص قانون العقوبات
اولاً معني التفسير :
يقصد بتفسير النص القانوني تحديد المعني الذي قصده المشرع عند صياغة النص بغرض تطبيقه علي الواقع.


ثانياً انواع التفسير : ينقسم التفسير بالنظر إلي مصدره إلي أنواع ثلاثة تشريعي وقضائي وفقهي:
‌أ- التفسير التشريعي: هو التفسير الذي يصدر عن السلطة التي اصدرت التشريع محل التفسير. مثال ذلك تعريف المشرع المصري لسبق الإصرار وتعريفه للترصد.
‌ب- التفسير القضائي: هو الذي يصدر عن القاضي وذلك بغرض تطبيق النص علي واقعة معروضة عليه.
‌ج- التفسير الفقهي: هو التفسير الذي يجريه الفقه ليستعين به القاضي في التطبيق ويسترشد به المشرع.
والتفسير التشريعي ملزم، وأما التفسير القضائي غير ملزم لا للقاضي الذي قام بالتفسير في واقعة أخري ولا لقاضي آخر إلا إذا كان التفسير صادراً عن المحكمة الدستورية العليا فهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة. أما التفسير الفقهي فهو للإسترشاد.
ثالثاُ: وسائل التفسير : بداءة فإنه إذا كان النص واضحاً لا يجوز الاجتهاد، إذ القاعدة أنه لا إجتهاد مع النص، أما إذا كان النص غامضاً فإن المفسر يستعين بعدد من الوسائل للوصول إلي قصد المشرع .
فيستعين أولاً باللغه لتحديد معني الألفاظ التي يشملها النص والتي تعبر عن إرادة المشرع.(1)
فإن أعياه هذا الطريق إستعان بكل الأساليب الممكنة التي تعينه علي التفسير كالمصدر التاريخي للنص، والأعمال التحضيرية، والمذكرات الإيضاحية، ومحاضر اللجان التي ناقشته، وموضع النص من غيره من النصوص.
لكن هل يجوز القياس في تفسير نصوص قانون العقوبات؟
القياس يفترض غياب حكم قانوني في مسألة معينة وتوافره في مسألة أخري تتحد مع الأولي في ذات العلة فحينئذاً يقوم المفسر بمد ذات الحكم المنصوص عليه إلي المسألة غير المنصوص علي حكمها.(1)
والقياس بالمعني السابق يصطدم مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إذ يجرم أفعإلا لم تنصرف إرادة المشرع إلي تجريمها، ومن هنا فإن القياس محظوراً في مجال التجريم والعقاب.
أما النصوص التي تقرر أسباب الإباحة، أو موانع المسئولية، أو موانع العقاب، أو أسباب تخفيف العقوبة، فهي نصوص تحقق مصلحة المتهم، ومن ثم فإن القياس عليها لا يخل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ودائماً: الشك يفسر لصالح المتهم: فإذا شك القاضي في تحديد إرادة المشرع من النص فإنه يأخذ بالمعني الذي يحقق مصلحة المتهم.

تذكــــــــــــــر أن
§ مبدأأأ شرعية الجرائم والعقوبات يعنى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
§ تتمثل مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى :
1. ضمان الحقوق والحريات الفردية .
2. مكافحة الجريمـــــــــة .
3. تحقيق العدالة والمساواة .
§ بموجب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإنه يقع على عاتق السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية مجموعة من الإلتزامات.
§ القانون المكتوب هو مصدر التجريم والعقاب.
§ يمكن التمييز بين نوعين من اللوائح لوائح لها قوة القانون وتشمل لوائح الضرورة واللوائح التفويضية، ولوائح أدنى من القانون وتشمل لوائح الضبط واللوائح التنفيذية واللوائح العامة أو المحلية.
§ التفسير تشريعى وقضائى وفقهى.

أسئلة على المبحث الثانى
اكتب فى :
1- ماهية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبررات المبدأ ؟
2- اكتب فى نطاق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؟
3- اكتب فى نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؟
اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :
1- بموجب مبدأ الشرعية هناك التزامات تلتزم بها :
( السلطة التشريعية - السلطة القضائية- السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية )
2- مصادر قانون العقوبات :
( العرف – القانون المكتوب – العرف والقانون المكتوب )
3- التفسير القضائى :
(تفسير ملزم للقاضى الذى قام به ولغيره - تفسير غير ملزم – تفسير غير ملزم إلا إذا كان صادراً من المحكمة الدستورية العليا)
4- يصلح للتجريم والعقاب :
( القرار الفردى والقرار اللائحى –القرار الفردى والقانون – القانون واللائحة )
أكمل الجمل الآتية :
1. لا جريمة ولا عقوبة إلا..............................
2. تتمثل مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى :
أ -..................... ب - ................... جـ ....................
3. الالتزامات التى تقع على عاتق السلطة التشريعية بموجب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هى:
1............. 2.......... 3.............. 4.............. 5............ 6...............
4. يقيد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات السلطة القضائية بعدة التزامات تتمثل فى:
1................... 2..................... 3..................... 4.....................
5. مصدر التجريم والعقاب هو .............................
6. يمكن التمييز بين نوعين من اللوائح لوائح ................ولوائح .................. .
7. ينقسم التفسير إلى تفسير ............وتفسير ...............وتفسير ..................
8. القياس محظور فى مجال ................. أما النصوص التى تقرر أسباب الإباحة أو موانع المسئولية أو أسباب تخفيف العقوبة فإن القياس عليها لا يخل مبدأ...........................
علل لما ياتى :
1. يتعين الإلتزام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
2. أمكن التغلب على النقد الموجه إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بأنه يؤدى إلى إنعدام المساواة بين الجناة .
3. يلتزم القاضى بالأ يحكم على المتهم بعقوبة غير منصوص عليها فى القانون .
4. اللوائح قد تصلح كسند للتجريم والعقاب .

أسئلة وتطبيقات على الفصل الأول
س1 : ضع علامة (√ ) أو علامة ( “ ) مع التعليل :
أ- قانون العقوبات يحدد الجرائم الجنائية فقط .
ب- يعد قانون العقوبات فرع من فروع القانون الخاص.
جـ- ينقسم قانون العقوبات إلي قانون العقوبات القسم العام وقانون الإجراءات الجنائية .
د- قانون العقوبات القسم العام يحدد كل جريمة علي حده ويخصص نص لها .
هـ- لا توجد أية علاقة بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية .
و- لا يلعب قانون العقوبات أي دور في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع .
ز- مبدأ الشرعية يعني أنه لا جريمه إلا بنص.
حـ- لا يلعب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أي دور في مكافحة الجريمة.
ط- الإنتقادات التي وجهت إلي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كفيلة بإلغائه وعدم الأخـذ به.
ك- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يؤدي إلي إنعدام المساواة بين الجناة.
ل- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يقيد سوي السلطة التشريعية.
م- مصدر قانون العقوبات هو القانون الصادر عن السلطة التشريعية فقط.
ن- التفسير القضائي تفسير ملزم.
ش- يجوز القياس في تفسير نصوص قانون العقوبات .
س2 : عرف قانون العقوبات وأذكر المسميات المختلفة له ؟
س3 : اكتب في أقسام قانون العقوبات والعلاقة بينه وبين قانون الإجراءات الجنائية ؟
س4 : اكتب في دور قانون العقوبات في ضبط سلوك الأ فراد في المجتمع ؟
س5 : اكتب في ماهية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبررات المبدأ ؟
س6 : اكتب في الإنتقادات التي وجهت إلي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؟
س7 : اكتب في نطاق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؟
س8 : اكتب في نتيجة من نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؟
3

الفصل الثاني
نطاق سريان قانـــــــون العقوبـــــــــات
من حيث الزمان والمكان
تمهيد وتقسيم :
القاعدة أن النصوص القانونية لا تسري إلا علي الوقائع التي تحدث منذ تاريخ نفاذها وحتي تاريخ انقضائها، ولا يجوز أن تسري علي وقائع سابقة علي العمل بها إلا بشروط معينة ، وقد يكون النص القانوني محدد الفترة بحيث يخضع تطبيقه خلالها لقواعد معينة.
وذلك فيما يعرف بإسم تطبيق القانون من حيث الزمان.
ولما كانت الجريمة قد تقع علي إقليم الدولة أو خارج إقليم الدولة ويكون مرتكبها أو المجني عليه فيها مصرياً، قد تقع في الخارج من أجنبي إضراراً بمصالح أساسية للدولة ، فهل يقتصر تطبيق قانون العقوبات علي إقليم الدولة؟ أم يمتد ليطبق خارج هذا الإقليم؟
وذلك فيما يعرف بإسم تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان.
وبناء علي ما تقدم فاننا نقسم هذا الفصل إلي مبحثين:
المبحث الأول : نطاق سريان قانون العقوبات من حيث الزمان .
المبحث الثاني : نطاق سريان قانون العقوبات من حيث المكان .
المبحث الأول
نطاق سريان قانون العقوبات من حيث الزمان
تمهيد وتقسيم:
القاعدة أن النصوص القانونية لا تسري إلا علي الوقائع التي تحدث منذ تاريخ نفاذها وحتي تاريخ إنقضائها، ولا يجوز أن تسري علي وقائع سابقة علي العمل بها إلا بشروط معينة، وقد يكون النص القانوني محدد الفترة بحيث يخضع تطبيقه خلالها لقواعد معينة.



وبناء علي ما تقدم فإننا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات .
المطلب الثاني: قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم .
المطلب الثالث: حكم القوانين محددة الفترة .
المطلب الأول
قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات .

ماهية القاعــدة :
جري نص المادة 66 من الدستور المصري علي أن "العقوبة شخصية. لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وجري نص المادة الخامسة من قانون العقوبات علي:
"يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت إرتكابها"
وبناء علي ذلك :
فإن قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات إنما تعني : أن نصوص قانون العقوبات لا تسري علي الماضي، أى لا تطبق بأثر رجعي، وإنما تطبق بأثر فوري، أي تطبق علي ما يقع من جرائم منذ بداية العمل بها.
وبناء علي ذلك :
1- إذا كان هناك فعل مباح ثم تم تجريمه بموجب نص قانوني أي أصبح إرتكابه يشكل جريمة فإن من ارتكب هذا الفعل قبل العمل بالقانون لا يعاقب لأن الفعل قبل العمل بهذا القانون كان مباح، والقانون الأصل فيه أنه لا يسري بأثر رجعي ومن أرتكب الفعل بعد العمل بالقانون يعاقب لأن القانون يسري بأثر فوري .
2- إذا كانت هناك جريمة معاقب عليها بعقاب معين ثم صدر قانون يشدد العقاب علي إرتكاب هذه الجريمة وتم العمل به فإن الجرائم التي ارتكبت في ظل القانون القديم تظل محكومة به ولا يسري عليها القانون الجديد، أما الجرائم التي ترتكب في ظل القانون الجديد فتكون محكومة به.
لكن ما المقصود ببداية العمل بالقانون ؟
إن ميلاد القانون يقتضي مروره بمراحل معينة هي :
§ الاقتراح
§ المناقشة
§ الإصدار أي تصديق رئيس الجمهورية علي مشروع القانون
§ النشر في الجريدة الرسمية
§ مرور فترة زمنية علي النشر ، وبمررو الفترة الزمنية المحدده علي النشر يعتبر القانون قد نفذ أي تم العمل به ومن ثم يطبق بحسب الأصل علي كل الوقائع التي تحدث منذ هذه اللحظه ويكون حاكماً لها .
تبرير القاعـــــدة :
تجد هذه القاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات ، سندها في مبدأ الشرعية .
ومبدأ الشرعية يقضي بأن الفعل لا يجوز إعتباره جريمة أو توقيع العقاب عليه إلا إذا كان هناك نص وقت إرتكابه يقضي بتجريمه .
ذلك إنه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
نطاق تطبيق القاعدة :
يتحدد نطاق تطبيق القاعدة – قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات – بشرطين أساسيين:
1- أن يكون النص الجديد أشد من النص القديم الذي وقعت الجريمة في ظله، أي أن يكون من شأن تطبيق النص الجديد علي المتهم وضعه في موضع أسواء مما كان يضعه فيه القانون القديم الذي أرتكبت الجريمة في ظله .
2- ألا تكون الجريمة من الناحية القانونية مرتكبة في ظل النص الجديد لأنها لو أرتكبت في ظله فتعتبر محكومة به. (1)
ولا تسري هذه القاعدة علي :
‌أ- النصوص الإجرائية أي التي تحكم الإجراءات .
‌ب- النصوص القانونية الأصلح للمتهم.
‌ج- النصوص التفسيرية لأنها تلحق بالنصوص السابقة التي صدرت تفسيرا لها حيث تندمج فيها ويكون هذا التطبيق الرجعي واجباً بالنسبة لها ولو كان اشد بالنسبة للمتهم .(2)
المطلب الثاني
قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم
ماهية القاعدة : بعد أن قررت المادة الخامسة من قانون العقوبات القاعدة العامة وهي عدم رجعية نصوص قانون العقوبات قررت إستثناء من ذلك القانون الأصلح للمتهم فجري نص المادة علي:
" يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت إرتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره"
ومن ثم فإن قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم إنما تعني أنه: إذا ارتكب المتهم الجريمة في ظل قانون معين فالأصل أن هذا القانون هو الذي يحكم هذه الجريمة ويعاقب المتهم في ظل نصوصه لكن إذا صدر قانون جديد قبل الحكم نهائياً علي المتهم وكان أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون غيره ويستفيد منه المتهم .
وبالتالي إذا ارتكب متهم جريمة معينة في ظل قانون يعاقب عليها بالحبس وقبل الحكم نهائياً علي المتهم ثم صدر قانون جديد يجعل العقاب الغرامة بدلاً من الحبس فإن هذا القانون يسري بأثر رجعي أي يعاقب المتهم بالغرامة بدلاً من الحبس لأن هذا القانون أصلح للمتهم.
تبرير القاعدة : إذا كان المشرع قد قرر أن القانون القديم أصبح غير ملائم وصدر قانون جديد ينطبق عليه وصف القانون الأصلح للمتهم فيكون من العدل تطبيق هذا القانون الجديد علي كل متهم لم يصدر عليه حكم بات بعد ليتماثل وضعه مع من يرتكب ذات الفعل في ظل القانون الجديد ، كما إن ذلك يحقق مصلحة أكيدة للمتهم .
شروط تطبيق القاعدة
يشترط توافر شرطين لتطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم:
1- اعتبار القانون الجديد الذي صدر أصلح للمتهم.
2- صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل أن يحكم نهائياً في الدعوي.
الشرط الأول : اعتبار القانون الجديد الذي صدر اصلح للمتهم .
القانون الأصلح للمتهم: هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم.(1)
وينبغي أن يتوافر شروط معينة في هذا القانون الجديد نتناولها ثم نتعرض لمعيار هذا القانون .
اولاً : شروط القانون الجديد :
يشترط أن تتوافر الشروط الآتية في القانون الجديد :
1- أن يكون قانون بالمعني الفني الدقيق أي نص يضع قاعدة عامة مجردة وليس مجرد قرار أو لائحة.(2)
2- أن يتحقق القاضي من توافر صفة أن القانون أصلح للمتهم استناداً إلي قواعد قانونية ذلك أن اختيار القانون واجب التطبيق من صميم عمل القاضي دون اعتداد برأي المتهم .
3- أن تكون المقارنة بين القانونيين واقعية بمعني أن القاضي يجري المقارنة بمناسبة حالة واقعية معروضة عليه .
ثانياً : معيار القانون الأصلح:
القانون الأصلح للمتهم قد يتعلق بالتجريم وقد يتعلق بالعقاب.
أولاً : القانون الأصلح للمتهم المتعلق بالتجريم .
يكون القانون الجديد أصلح للمتهم في مجال التجريم في الأحوال الآتية:
1- القانون الذي يلغي نص التجريم ، وبإلغاء نص التجريم يعود الفعل إلي أصله مشروعاً ومن ثم إذا ارتكب المتهم فعلاً معيناً يعد جريمة بموجب نص تجريم، ثم صدر قانون قام بإلغاء نص التجريم فإن المتهم يستفيد من هذا النص الجديد .
2- إذا كان القانون الجديد يضيف إلي أركان الجريمة ركناً جديداً وبالتالي إذا كانت الجريمة إرتكبت في ظل نص لا يشترط توافر الاعتياد لقيام الركن المادي ثم اشترط القانون الجديد ذلك وجب تبرئة المتهم .
3- إذا أضاف القانون الجديد سبب جديد للإباحة أو مانع من المسئولية أو مانع عقاب.
ثانياً : القانون الأصلح للمتهم المتعلق بالعقاب
يعتبر القانون أصلح للمتهم إذا كان قد قرر تخفيف العقوبة المقررة للفعل في القانون القديم .
وللوقوف علي ما إذا كان القانون الجديد قرر تخفيف العقوبة يمكن وضع المعايير الآتية :
1- عقوبات الجنايات أشد من عقوبات الجنح وتلك الأخيرة أشد من عقوبات المخالفات :
والجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
§ الإعدام
§ السجن المؤبد
§ السجن المشدد
§ السجن العادي
والجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية .
§ الحبس
§ الغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه
والمخالفات هي : الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية وبالتالي إذا كان القانون الجديد قد قرر لجريمة معينة عقوبة جنحة بدلاً من عقوبة جناية فإنه يكون أصلح للمتهم، فإذا كان القانون الجديد يقرر عقوبة الحبس بدلا من السجن التي كانت مقرره في القانون القديم فيعد القانون الجديد أصلح للمتهم.
2- عند تعدد العقوبات ووحدة الجريمة فإنه يتعين الأخذ بالترتيب التدريجي الذي وضعه المشرع.
فعقوبة الإعدام في الجنايات أشد من السجن المؤبد وتلك الاخيرة أشد من السجن المشدد وهذه بدورها أشد من السجن وبالتالي إذا ظلت الجريمة في القانونين الجديد والقديم جناية لكن كان معاقب عليها في ظل القانون القديم بالسجن المشدد وفي القانون الجديد بالسجن فان القانون الجديد يعد أصلح للمتهم حتي ولو كانت مدة السجن أطول من مدة السجن المشدد. وفي الجنح تعد عقوبة الحبس أشد من عقوبة الغرامه وذلك مهما بلغ مقدار الغرامة، ومن ثم إذا إرتكبت الجريمة في ظل قانون يعاقب عليها بالحبس لمدة شهر ثم صدر القانون الجديد وقرر العقاب بالغرامة فإن القانون الجديد يعد هو الأصلح مهما بلغ مقدار الغرامة .
3- إذا اتحدت العقوبتان في النوع والدرجة :
يكون القانون الأصلح هو الذي يقرر المدة الأقل بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية أو الذي يقرر مبلغاً أقل بالنسبة لعقوبة الغرامة.
وبالتالي إذا كان القانون الجديد يقرر الحبس سته أشهر وكان القانون القديم يقرر الحبس سنه فإن القانون الجديد هو الأصلح.
ومن المعلوم أن هناك ما يعرف بإسم الحد الأقصى والحد الأدنى للعقوبة ، فإذا كان القانون مثلاً يقرر أنه يعاقب علي الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين فإن الحد الأدنى هو الستة أشهر والحد الأقصى سنتين فلا يجوز للقاضي إذا قرر الحكم بإلادانة علي المتهم أن يحكم بأقل من ستة أشهر ولا يجوز له أن يحكم بأزيد من سنتين وذلك بحسب الأصل.
وطبقاً لهذا المثال نتناول الفروض الآتية :
‌أ- إذا خفض القانون الجديد الحد الأدنى.
بأن جعل الحبس مثلاً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بدلاً من سته أشهر .
‌ب- إذا خفض القانون الجديد الحد الأقصى.
بأن جعل الحبس مدة لا تزيد علي سنه بدلاً من سنتين
‌ج- إذا خفض القانون الجديد الحدين معاً الأدنى والأقصي .
بأن جعل العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنه .
مما لا شك فيه أن كل هذه الفروض يعد القانون الجديد أصلح للمتهم .


لكن الصعوبة تثور في الفرض الآتي :
إذا كان القانون الجديد خفف أحد الحدين وأرتفع بالحد الآخر :
كأن يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيدعن سنتين .
فهنا خفض الحد الأدنى ورفع الحد الأقصى.
أو أن يقرر القانون الجديد للفعل عقوبة الحبس التي لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد عن سنه بدلا من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين .
فهنا ارتفع بالحد الأدنى وخفض الحد الأقصى.
فما هو الحل ؟؟
جانب كبير من الفقه ونحن معه يقرر بأن القاضي هو الذي يقرر صلاحية القانون في ضوء الحالة الواقعية المعروضة أمامه، فإذا وجد في ظروف الدعوى ما يقضي التخفيف وكان القانون الجديد قد خفف الحد الأدنى وارتفع بالحد الأقصى وجب عليه أن يطبق القانون الجديد لأنه الأصلح للمتهم، أما إذا كان القانون الجديد قد ارتفع بالحد الأدنى وهبط بالحد الأقصى في نفس هذه الحالة طبق القاضي القانون القديم بإعتبار أنه هو الذي ارتكبت في ظله الجريمة ولا يطبق الجديد لأنه لن يكون أصلح للمتهم.
أما إذا كانت ظروف المتهم تقضي التشديد فان القانون الجديد إذا نزل بالحد الأقصى كان هو القانون واجب التطبيق بإعتباره أصلح للمتهم، أما إذا كان القانون الجديد ارتفع بالحد الأقصى طبق القاضي القانون القديم بإعتباره هو القانون الذي ارتكبت في ظله الجريمة ولا يطبق القانون الجديد لأنه لن يكون أصلح للمتهم.
4- عند اقتران العقوبة الأصلية بعقوبة تبعية او تكميلية :
يكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا ألغي أو خفف عقوبة تبعية أو تكميلية كان يقررها القانون القديم أو إذا أجاز وقف تنفيذ العقوبة.
5- القانون الجديد الذي يقرر تديبراَ احترازياً بدلا من العقوبة قانوناً أصلح للمتهم: لأن التدبير يحمل معني العلاج أما العقوبة فلها طابع الآيلام.(1)
الشرط الثاني
صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل أن يحكم نهائياً فى الدعوى
ينطوي هذا الشرط علي شقين أولهما متعلق بصدور النص وثانيهما متعلق بتوقيت صدوره وذلك علي النحو الآتي:
الشق الأول : صدور النص "القانون"
لا يلزم لرجعية القانون الأصلح للمتهم أن يكون قد تم العمل به، بل يكفي أن يكون قد صدر، أي أن يكون قد صدق عليه رئيس الدولة بعد إقراره من جانب السلطة التشريعية تمهيداً للعمل به، فلا يشترط أن يكون قد نشر في الجريدة الرسمية أو حتي لو تم نشره لا يشترط مرور المدة المحددة من تاريخ النشر للنفاذ .
ولهذا التعجيل ما يبرره وهو إفادة المتهم من النص الأصلح بمجرد صدوره اذ لا مصلحة للمجتمع في تأخير ذلك .
الشق الثاني: أن يكون القانون الجديد الأصلح للمتهم قد صدر قبل أن يحكم نهائيا في الدعوي "الحكم النهائي" بداءة هناك فارق بين الحكم النهائي والحكم البات :
ولكي يتضح الأمر نقول بأن طرق الطعن في الأحكام إنما تنقسم إلي قسمين طرق طعن عادية وهي المعارضة والإستئناف .
وطرق طعن غير عادية وهي: إلتماس إعادة النظر والنقض.
والحكم يكون نهائي: إذا كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف.
أما الحكم البات فهو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية فيما عدا إلتماس إعادة النظر.
والمشرع علي الرغم من أنه قد اشترط أن يكون القانون الجديد الأصلح للمتهم قد صدر قبل الحكم النهائي إلا أن إرادة المشرع قد انصرفت إلي الحكم البات وليس النهائي.



مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:35 am

وبالتالي فإن جوهر هذا الشرط هو :
أن يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم البات علي المتهم والذي يؤيد ذلك:
أن الحكم ولو كان نهائياً فإنه قبل أن يصبح باتاً فالغاءه جائز، ومن ثم يستفيد المتهم من القانون الأصلح.
أما لو صدر القانون الجديد بعد أن أصبح الحكم علي المتهم باتاً، فإن المتهم لا يستفيد من هذا القانون إحتراماً لقوة الشئ المحكوم فيه، ذلك أن الحكم البات هو عنوان الحقيقة ورغبة من المشرع في تحقيق الإستقرار القانوني.
ولكن يرد علي هذا الشرط استثناء هام :
أن المشرع قرر أنه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه فإن ذلك يؤدى إلى وقف تنفيذ الحكم وانتهاء أثاره الجنائية.
ويستند هذا الاستثناء إلي قواعد العدالة التي تأبى أن تنفذ عقوبة عن فعل أصبح المجتمع يعتبره مشروعاً.
المطلب الثالث
حكم القوانين محددة الفترة
القوانين المؤقتة: هي القوانين التي يعمل بها لفترة محددة لمواجهة ظروف استثنائية طارئة .
والقوانين محددة الفترة تكون محددة بنص فيها أي يوضح بداية ونهاية العمل بها وقد تكون محددة بطبيعتها لمواجهة تلك الظروف التي يتعذر التنبؤ بمدتها .
ومثال الأولي: أن يصدر قانون بتجريم الإنتقال من منطقة معينة لانتشار وباء فيها خلال ستة أشهر فمن يخالف النهى تقع بفعله الجريمة.
ومثال الثانية : صدور قانون لتسعيرة بعض السلع طوال فترة الحرب.
وإذا انتهي العمل بالقانون محدد الفترة عاد الفعل غير معاقب عليه. ووفقا لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم كان المفروض أن يستفيد المتهم من الوضع الجديد ولكن تطبيق الرجعية يؤدي إلي الإضرار بالمصلحة العامه، ذلك أن الفراد يستهينون بأحكام القانون المؤقت علي أمل الإفلات من العقاب بمضي المدة المحددة له .
لــــذلك :
فلا يستفيد المتهم أو المحكوم عليه من مضي المدة التي ينتهي فيها القانون عن فعل أو يأمر به، والا ضاع الغرض المقصود من القانون، معنى ذلك أن قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم لا تسري بالنسبة للقوانين محددة الفترة.
ويلاحظ أخيراً أن استثناء القوانين محددة الفترة من قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بالنسبة للقوانين محددة الفترة بنص فيها دون القوانين محددة الفترة بطبيعتها وذلك حسبما استقرت عليه أحكام القضاء.
تذكــــــــر أن
1. النصوص القانونية لا تسري إلا على الوقائع التى تحدث منذ تاريخ نفاذها وحتى تاريخ إنقضائها ولا يجوز أن تسرى على وقائع سابقة إلا بشروط معينة .
2. الأصل فى القانون أنه يسرى بأثر فورى ومباشر وليس بأثر رجعى .
3. يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره.
4. يشترط توافر شرطين لتطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم: اعتبار القانون الجديد الذى صدر أصلح للمتهم، صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل ان يحكم نهائياً فى الدعوى.
5. إختيار القانون واجب التطبيق صميم عمل القاضى دون إعتداد برأى المتهم .
6. القانون الأصلح للمتهم قد يتعلق بالتجريم وقد يتعلق بالعقاب .
7. عقوبات الجنايات أشد من عقوبات الجنح وتلك الأخيرة أشد من عقوبات المخالفات.
8. عند تعدد العقوبات ووحدة الجريمة فانه يتعين الأخذ بالترتيب التدريجى الذى وضعه المشرع لمعرفة القانون الأصلح للمتهم.
9. المقصود بالحكم النهائى الحكم البات الذى لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية فيما عدا إلتماس إعادة النظر.
10. إذا صدر قانون بعد حكم نهائى بالإدانه فإنه يجعل الفعل الذى أدين المتهم بإرتكابه مباح يستفيد منه المتهم.
11. القوانين محددة الفترة تشكل إستثناء من قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم.
أسئلة وتطبيقات علي المبحث الأول
س1 : ضع علامة (√ ) او علامة ( “ ) مع التعليل :
‌أ تطبق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم علي القوانين محددة الفترة.
‌ب الأصل رجعية القانون.
‌ج يشترط لتطبيق القانون الأصلح للمتهم أن يكون القانون الجديد قد نشر بالجريدة الرسمية قبل الحكم النهائي علي المتهم.
‌د يقصد بالحكم النهائي في تطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم الحكم البات .
‌ه إذا كان القانون القديم يقرر عقوبة الحبس شهر والقانون الجديد يقرر الغرامة بمقدار مائة الف جنيه فإن القانون الجديد لا يكون أصلح للمتهم.
‌و إذا صدر حكم نهائي علي المتهم ثم صدر قانون جديد يلغي تجريم الفعل فلا يستفيد منه لان القانون صدر بعد صدور الحكم النهائي.
‌ز إذا كان القانون الجديد قد خفض الحد الأدنى للعقوبة ورفع الحد الأقصى فانه دائما يكون الأصلح للمتهم.
‌ح المتهم هو الذي يختار القانون واجب التطبيق عليه القانون الجديد أو القديم.
س2 : اكتب في قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات؟
س3 : اكتب في كيفية تحديد القانون الأصلح للمتهم المتعلق بالتجريم ؟
س4 : اكتب في كيفية تحديد القانون الأصلح للمتهم المتعلق بالعقاب ؟
س5 : من شروط تطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم : صدور القانون الجديد قبل أن يحكم نهائياً في الدعوي اكتب في ذلك؟
س6 : اكتب في الإستثناء الوارد علي رجعية القانون الأصلح للمتهم؟
س7 : ارتكب زيد جريمة في 7/2/2004 معاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين وأثناء محاكمته صدر قانون يجعل العقوبة الحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنه .



أ- إذا رأي القاضي أن ظروف المتهم تقتضي التخفيف فيحكم عليه وفقا لأي القانونين ؟
ب- إذا رأي القاضي أن ظروف المتهم تقتضي التشديد فيحكم عليه وفقاً لأي القانونين ؟
مع التعليل فى كل من الفرضين :
س8 : تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:
‌أ- الذى يختار القانون واجب التطبيق على المتهم :
( القاضى – المتهم – النيابة العامة )
‌ب- المقصود بالحكم النهائى فى شروط تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم :
(الحكم الذى لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية – الحكم الذى لا يقبل الطعن فيه بالطرق غير العادية – الحكم الذى لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية فيما عدا التماس اعادة النظر )
‌ج- الأصل فى القانون الجنائى أنه يسرى :
( بأثر فورى – بأثر رجعى – بأثر فورى ورجعى )
س9 : أكمل العبارات الآتية :
‌أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على ................... ولا توقع عقوبة إلا .................. ولا عقاب إلا على الأ فعال ............ لتاريخ نفاذ القانون.
‌ب- يتحدد نطاق تطبيق قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات بشرطين أساسيين:
1- ................................
2- ................................
‌ج- لا تسري قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات على:
1- النصوص ......................... .
2- النصوص ......................... .
3- النصوص ......................... .
‌د- يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا .........................
‌ه- القانون الأصلح للمتهم قد يتعلق بـ........................ وقد يتعلق بـ................... .
‌و- عقوبات الجنايات هى ..................... وعقوبات الجنح هى .................. وأما المخالفات فعقوبتها .......................... .
‌ز- عند تعدد العقوبات ووحدة الجريمة فى مجال تطبيق القانون الأصلح للمتهم يتعين الأخذ .................................................. .
‌ح- القانون الجديد الذى يقرر تدبيراً احترازياً بدلا من العقوبة المقرره قانوناً يكون...........................
س10 علل لما ياتى :
‌أ- إذا صدر حكم نهائى على المتهم فإنه لا يستفيد من القانون الأصلح للمتهم.
‌ب- إذا صدر بعد الحكم النهائى قانون يبيح الفعل الذى تم محاكمة المتهم من أجله يستفيد منه المتهم.
‌ج- إذا كان القانون الجديد ليس فى صالح المتهم لا يطبق علية.
‌د- مهما كان مبلغ الغرامة فى القانون الجديد فانه أصلح للمتهم من القانون القديم الذى يقرر عقوبة الحبس.
‌ه- القوانين محددة الفترة تشكل إستثناء على قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم.
المبحث الثاني
نطاق سريان قانون العقوبات من حيث المكان
تمهيد وتقسيم :
يرتبط نطاق سريان قانون العقوبات من حيث المكان علي نحو وثيق بالدولة التي وقعت الجريمة علي إقليمها، وهو ما يعرف بقاعدة إقليمية قانون العقوبات، ولكن قانون العقوبات المصري لم يكتفي بتقرير قاعدة الإقليمية، وإنما أضاف إليها مبادئ أخري إحتياطية يسري بموجبها ذلك القانون علي جرائم وقعت خارج القطر المصري، وبناء على ذلك فاننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
§ المطلــب الاول : سريان قانون العقوبات المصرى وفقا لقاعدة الإقليمية .
§ المطلب الثانى : سريان قانون العقوبات المصري على جرائم تقع خارج الإقليم .
المطلب الأول
سريان قانون العقوبات المصري وفقا لقاعدة الإقليمية
تمهيد وتقسيم :
إن سيادة الدولة تنبسط علي إقليمها كله ولا تتعداه إلي سواه، ويعد حق الدولة في توقيع العقاب علي كل من يرتكب جريمة علي إقليمها مظهراً من مظاهر السيادة، لذلك فانه يكون من المنطقي أن يقتصر تطبيق قانون العقوبات في دولة معينة علي الجرائم التي تقع في أي مكان داخل إقليم هذه الدولة ولا يمتد نطاق تطبيقه إلي إقليم أية دولة أخري.
ومن هنا فان البحث في قاعدة الإقليمية يقتضي منا أن نقسم هذا المطلب إلي فرعين:
الفرع الأول: ماهية قاعدة الإقليمية .
الفرع الثاني : حدود قاعدة الإقليمية .

الفرع الأول :
ماهية قاعدة الإقليمية .
اولاً: مدلول القاعدة: وفقا للمادة الأولي من قانون العقوبات فإنه : تسري أحكام قانون العقوبات علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
كما إنه وفقا للمادة الثانية من قانون العقوبات فإنه:
تسري أحكام قانون العقوبات علي كل من ارتكب خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلا أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .
ومن هنا فإن قاعدة الإقليمية تعني:
أن قانون العقوبات المصري يسري علي كافة الجرائم التي تقع علي الإقليم المصري أيا كانت جنسية الجاني وأيا كانت جنسية المجنى عليه .
ومما تقدم يتضح أن قاعدة الإقليمية قاعده ذات وجهين أحدهما إيجابي والآخر سلبي.
أ‌- الوجه الايجابى يعني: أن قانون العقوبات يسري علي كافة الجرائم التي تقع علي الإقليم المصري.
ب‌- الوجه السلبي: عدم سريان قانون العقوبات علي الجرائم التي تقع خارج الإقليم المصري.
ثانياُ : تبرير قاعدة الإقليمية: تجد قاعدة الإقليمية مبررها الأساسي في مبدأ سيادة الدولة والذي من مظاهره أن يسري قانون الدولة علي كافة الجرائم التي ترتكب علي إقليمها بغض النظر عن جنسية الجاني أو جنسية المجني عليه وذلك المبدأ يآبي علي هذا القانون أن يمتد تطبيقه خارج دولته .



ثالثاً: عدم تطبيق قانون العقوبات :
تقتضي المصلحة العامة الوطنية أو الدولية عدم تطبيق قانون العقوبات علي بعض الفئات :
‌أـ- أعضاء مجلسي الشعب والشوري :
قرر الدستور لأعضاء مجلسي الشعب والشورى حصانة فيما يتعلق بما يصدر عنهم من جرائم قولية أو كتابية تقتضيها طبيعة عملهم بشرط ضرورتها لأداء العمل وأن يكون ذلك داخل جلسات المجلس أو إحدى لجانه.
‌بـ- رؤساء الدول الأجنبية .
رؤساء الدول الأجنبية ينتمون إلي دولة ذات سيادة ومساءلتهم جنائياً حال تواجدهم خارج دولتهم يعد إعتداء علي هذه السيادة لذا فان لهم حصانة تحول دون تطبيق قانون العقوبات عليهم .
‌جـ- أعضاء السلك السياسي الأجنبي .
أعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمارسون عملهم خارج دولتهم لهم حصانة تحول دون خضوعهم لأحكام القانون الجنائى وذات ما قيل بخصوص رؤساء الدول الأجنبية يقال في هذا الشان.
‌دـ- رجال القوات المسلحة الأجنبية الذين يتواجدون في إقليم الدولة بترخيص منها .
يتمتع هؤلاء بحصانة ضد ما يصدر عنهم من أفعال أثناء أدائهم لأعمالهم أو في داخل المناطق المخصصة لإقامتهم وبالتالي فإنهم يخضعون لقانون العقوبات فيما يصدر عنهم من أفعال تجاوز مهامهم الرسمية أو في غير الأماكن المخصصة لهم.(1)
‌هـ- الجرائم التي تقع علي السفن الحربية التي توجد في المياه الأقليمية والمواني المصرية.
إذا كان ذلك بموافقة الدولة المصرية (أى وجودالسفن فى المياه الإقليمية) فان هذه السفن تخضع دائما لقانون الدولة التي تحمل السفينة الأجنبية علمها.



‌وـ- الجرائم التي تقع علي السفن الاجنبية التي تجوب المياه الإقليمية المصرية أو ترسو في ميناء مصري.
السلطات المصرية في هذه الحالة لا تتدخل إلا إذا توافرت حالة من الحالات الآتية .
1. أن تتعدي آثار الجريمة حدود السفينة كما لو حدثت إخلالاً بأمن الميناء .
2. أن يطلب قبطانها تدخل السلطات المصرية .
3. أن تقع الجريمة من شخص أو ضد شخص لا ينتمي إلي ركابها ولا إلي أفراد طاقمها.(1)
‌زـ- الوضع بالنسبة للطائرات
الطائرات الحربية يقال بشأنها ما قيل بالنسبة للسفن الحربية.
أما الطائرات الأجنبية غير الحربية فتظل محكومة بقانون الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها منذ لحظة إدارة محركاتها وطيرانها في الأجواء الإقليمية المصرية ومع ذلك يجوز للسلطات التدخل في الحالات الآتية.
1. إذا خلفت الجريمة أثر علي إقليم الدولة .
2. إذا وقعت الجريمة من أو علي أحد رعايا الدولة أو أحد المقييمين بها .
3. إذا كانت الجريمة تمس الأمن العام أو كونت مخالفة لاحكام الطيران في الدولة.
الفرع الثاني :
حدود قاعدة الإقليمية
إن معرفة حدود قاعدة الإقليمية يقتضي منا بيان أمرين أساسيين تحديد إقليم الدولة وضرورة أن تقع الجريمة علي الإقليم المصري .
اولا : تحديد اقليم الدولة :
لم يحدد قانون العقوبات المصري شأنه في ذلك شأن القانون المقارن المقصود بإقليم الدولة تاركاً ذلك لقواعد القانون الدولي العام.(1)
وتقضي هذه القواعد بأن إقليم الدولة يشمل الإقليم الأرضى والإقليم المائي والإقليم الجوي.
1- الإقليم الأرضى: هو ذلك الجزء من اليابسة الذي تمارس الدولة عليه سيادتها ويمتد إلي طبقات الأرض التي توجد تحت هذا الجزء إلي مركز الكرة الأرضى.
2- الإقليم المائي: ذلك الجزء الذي يشمل كافة الأجزاء المائية الداخلية في إقليم الدولة بما في ذلك البحر الإقليمي، فهو يشمل الأنهار الوطنية والأجزاء التي تمر بأرض الدولة من الأنهار الدولية والبحيرات والبحار المغلقة والقنوات والموانئ البحرية.
3- الإقليم الجوي: هو الفضاء الخارجي الذي يعلو كلا من الإقليم الأرضى وإلاقليم المائي.

ولما كان التحديد السابق قد يؤدي إلي إفلات بعض المجرمين من العقاب مما يضر بمصلحة الدول وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع علي السفن أو علي الطائرات لذا فإن:
إلاقليم يمتد وفقاً لمبدأ قانون علم السفينة ومبدأ قانون جنسية الطائرة.
الجرائم التي تقع علي متن السفينة التي ترفع العلم المصري يسري عليها قانون العقوبات المصري وكأنها إرتكبت في الأراضي المصرية وذلك أيا كان المكان الذي وجدت فيه وقت وقوع الجريمة أي سواء كات موجودة في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية أو ميناء تابع لدولة أجنبية.
وكذلك الحال بالنسبة للطائرات التي تحمل الجنسية المصرية فيسري علي الجرائم التي تقع عليها قانون العقوبات المصري أيا كان مكان وجود الطائرة .
ثانياً : وقوع الجريمة علي الإقليم المصري
الشرط الجوهري لسريان قانون العقوبات المصري وفقاً لقاعدة الإقليمية هو وقوع الجريمة علي الإقليم المصري.
ولما كانت المادة الأولي من قانون العقوبات تقرر سريانه علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
ولما كانت المادة الثانية من ذات القانون تقرر سريانه علي من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلا أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
ولما تقدم يتضح أن هناك حالتين لتطبيق قاعدة الإقليمية.
الحالة الأولي: أن تقع الجريمة في الإقليم المصري وأن يقوم الجاني بنشاطه وهو داخل الأقليم المصري:
ومعني ذلك أنه للقول بوجود هذه الحالة ينبغي تحقق امرين .
1. أن تقع الجريمة في الإقليم المصري.
2. أن يقوم الجاني بنشاطه وهو داخل الإقليم المصري.
فإذا توافرالأمران طبق قانون العقوبات المصري بغض النظر عن شخص الجاني أو جنسيته أو شخص المجني عليه أو جنسيته أو طبيعة المصلحة المعتدي عليها.
وبالتالي إذا قام امريكى بقتل فرنسي في مصر يسري علي هذه الجريمة أحكام قانون العقوبات المصري وكذلك إذا قتل مصري أجنبي أو العكس.
لكن ما المقصود بمكان وقوع الجريمة؟
مكان الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه الركن المادي للجريمة والركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر :
1.السلوك .
2.النتيجة .
3.علاقة السببية
وسواء وقع الركن المادي كاملا في مكان معين أو جزء من الركن المادي في هذا المكان فان هذا المكان يعد مكان إرتكاب الجريمة. مثال ذلك إذا أطلق شخص علي آخر النار في مكان ما وتوفي في الحال كان هذا المكان هو مكان وقوع الجريمة وقد تحقق فيه الركن المادي كاملاً من سلوك أي إطلاق النار والنتيجة إزهاق روح المجني عليه وبالطبع هناك علاقة سببية بين السلوك الذي آتاه الجاني والنتيجة الإجرامية.
أما إذا كان الجاني يقف علي حدود دولة وقام بإطلاق النار علي آخر موجود في الدولة الاخري أو أعطي شخص مادة سامة لآخر علي متن طائرة ولم يتوفي إلا بعد وصوله إلي بلد آخر فان السلوك قد حدث في مكان والنتيجة حدثت في مكان اخر وهنا تعد الجريمة قد وقعت في كل من البلدين .
أما الأعمال التحضيرية فلا تدخل في عناصر الركن المادي، وبالتالي لا علاقة لها بمكان وقوع الجريمة، فمن يشتري سكين من بلد معين وهذا عمل تحضيري وقام بقتل آخر بها في بلد آخر فان هذا البلد الأخير هو مكان وقوع الجريمة.
الحالة الثانية: من يرتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري :
وهذه الحالة تتطلب توافر أمرين :

* الأمــر الأول : أن تقع الجريمة كلها أو بعضها في الإقليم المصري .
* الأمر الثاني : أن يقوم الجاني بنشاطه خارج الإقليم المصري .

وإذا توافر الأمران .
طبق القانون المصري سواء كان الجاني فاعلا أو شريكاً مصريا أو أجنبياً وفي حقيقة الأمر فإن الجاني وفقاً لهذه الحالة لا يخرج وضعه عن فروض أربعة.
الفرض الأول: إرتكاب شخص في الخارج فعلا يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة وقعت كلها في مصر
مثال ذلك لو أرسل شخص مقيم في الخارج إلي صديق مقيم في مصر طرد علي إنه يحتوي هدية في حين أنه يحتوي قنبلة انفجرت بمجرد أن قام الصديق في مصر بفتح الطرد، فالجاني هنا ارتكب في الخارج فعلا جعله فاعلا أصلياً في جريمة وقعت في مصر.
الفرض الثاني: ارتكاب شخص في الخارج فعلا يجعله شريكاً في جريمة وقعت كلها في مصر .
كما هو الحال في المثال السابق إذا أرسل الشخص المقيم في الخارج الطرد إلي آخر بوجود اتفاق بينهما لقتل شخص ثالث فقام من وصل إليه الطرد بتوصيله إلي الشخص المراد قتله وبمجرد فتح الطرد انفجرت القنبلة ، فهنا ارتكب فعلا في الخارج يجعله شريكاً في جريمة وقعت كلها في مصر.
الفرض الثالث : إرتكاب شخص في الخارج فعلا يجعله فاعلا أصلياً في جريمة وقعت كلها في مصر بصفة جزئية.
مثال ذلك أن يناول الجاني في الخارج طعاما مسموماً للمجني عليه بقصد قتله قبل أن يرحل إلي مصر وعند عودته يسلم الروح متاثراً بالسم، فهنا أرتكب في الخارج فعلا يجعله فاعلاً اصلياً في جريمة وقعت في مصر بصفة جزئية إذ أن سلوك الجاني وقع في الخارج والنتيجة تحققت في مصر.
الفرض الرابع : إرتكاب شخص في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت في مصر بصفة جزئية.
مثال ذلك أن يحرض الجاني شخصاً في مصر علي إعطاء المجني عليه طعاماً مسموماً قبل سفره إلي الخارج فينفذ هذا الفعل في مصر ويموت المجني عليه في إقليم الدولة التي أنتقل إليها .
ملحوظة هامة جداً :
بإضافة الحالة الأولي إلي الحالة الثانية يتحدد النطاق الذي أراده المشرع لإقليمية النص الجنائي، فهو يتحدد بإرتكاب الأفعال المادية المكونة للجريمة، سواء كلها أو جزء منها في الإقليم المصري، ولا عبرة بعد ذلك بمكان الجاني او المجني عليه، فيستوي أن يكون ايهما في مصر أو في الخارج، كما يستوي أن يكون الجاني فاعلاً أو شريكاً مصرياً أو أجنبياً.(1)
المطلب الثاني
سريان قانون العقوبات المصري علي جرائم تقع خارج الإقليم
تمهيد وتقسيم :
لتفادي إفلات بعض المجرمين من العقاب حينما لا يسري عليهم قانون العقوبات وفقا لقاعدة الإقليمية ، فقد قرر المشرع سريان قانون العقوبات المصري علي جرائم تقع خارج الإقليم وذلك وفقا لمبدأين :
المبدأ الأول :مبدأ عينية النص الجنائي .
المبدأ الثاني : مبدأ شخصية النص الجنائي .
إلا أن المشرع قد قيد تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج بقيدين ، فلا تقام الدعوي العمومية علي مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة ، كما لا يجوز إقامة الدعوي العمومية علي من يثبت أن المحاكم الأجنبية برآته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً وأستوفي العقوبة.
وبناء علي ما تقدم نقسم هذا المطلب إلي ثلاثة فروع .
§ الفــرع الاول : مبدأ العينية .
§ الفرع الثاني : مبدأ الشخصية .
§ الفرع الثالث : قيود تحريك الدعوي الجنائية علي الجرائم المرتكبة في الخارج .
الفرع الأول
مبدأ العينيـــــــة
يقصد بمبدأ عينية النص الجنائي أو مبدأ عينية قانون العقوبات: أن يمتد نطاق تطبيق قانون العقوبات ليسري علي جرائم معينة ترتكب في الخارج، وتنال من المصالح الأساسية في الدولة.
ولا عبرة بعد ذلك بجنسية الجاني، أي سواء كان الجاني مصرياً أم أجنبياً، فإن قانون العقوبات يمتد ليطبق عليه ما دام قد ارتكب جريمة من الجرائم المحددة والتي يطبق عليها قانون العقوبات إستناداً إلي مبدأ العينية.
كذلك لا عبرة بمكان وجود الجاني، فإذا عاد إلي مصر يحاكم حضورياً، وإذا لم يعد اليها يحاكم غيابياً، شريطة أن تكون الجريمة قد ارتكبت خارج مصر، لأنها لو ارتكبت داخل مصر لتم تطبيق مبدأ الإقليمية.
كذلك لا عبرة بما إذا كان الفعل المرتكب في الخارج يشكل جريمة في مكان وقوعه أم لا يشكل جريمة، فيكفي أن يرتكب الفعل في الخارج ويشكل جريمة من الجرائم المحدده في قانون العقوبات والتي يسري عليها مبدأ العينية.
لكن ما هي مبررات هذا المبدأ؟
إن الفعل قد ارتكب في الخارج إذا أنه لو ارتكب في مصر لتم تطبيق مبدأ الإقليمية وتم معاقبة الجاني وفقا لهذا المبدأ ، وهذا الفعل قد يكون معاقب عليه في مكان وقوعه أو غير معاقب عليه، وهو في نفس الوقت يشكل جريمة وفقا لأحكام القانون المصري وهي ليست جريمة عادية وإنما جريمة تهدد المصالح الأساسية للدولة.
وحرصاً علي المصالح المصرية الأساسية وتهديداً وتخويفاً لمن تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الأفعال يمتد قانون العقوبات ليسري علي هذه الأفعال التي تشكل جرائم وفقاً لأحكام القانون المصري.
لذلك فان المشرع المصري فى قانون العقوبات قرر :
سريان أحكامه علي من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
1- جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الاول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
سواء أكان ذلك من جهة الخارج كإلالتحاق بالقوات المسلحة لأي دولة في حالة حرب مع مصر أو التخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر أم كان ذلك من جهة الداخل مثل إنشاء أو تأسيس أو إدارة أو تنظيم جمعية أو هيئة أو منظمة بقصد الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور ومحاولة قلب أو تغيير دستور الدولة بالقوة.
2- جناية تزوير متعلقة بتزوير أختام أو تمغات أو علامات مما نص عليه في المادة 206.
3- جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية أو جناية إدخال تلك العملة إلي مصر بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.
ومما لا شك فيه أن الجرائم المتقدمة إنما تهدد مصالح أساسية للدولة، لذلك كان من المنطقي أن يمتد إليها قانون العقوبات ليسري علي من يرتكبها في الخارج، بغض النظر عن أى إعتبار آخر متعلق بجنسية الجاني أو كون الفعل معاقب عليه في مكان إرتكابه أو غير معاقب عليه، وبغض النظر عما إذا كان الجاني قد عاد إلي مصر أم لا.
الفرع الثاني
مبداً الشخصــــــــــــية
أولاً: ماهية المبدأ: يقصد بمبدأ شخصية النص الجنائي أو شخصية قانون العقوبات أن يمتد نطاق تطبيق قانون العقوبات ليسري خارج إقليم الدولة إما بالنظر إلي شخصية الجاني أو بالنظر إلي شخصية المجني عليه .
فيطبق علي من يرتكب الجريمة من رعايا الدولة في الخارج أو يمتد لحماية المجني عليه من رعايا الدولة.
بمعني إنه إذا ارتكب الوطني جريمة في الخارج يطبق عليه قانون العقوبات الوطني ويحاكم في دولته وفقا لاحكام قانونها بشروط معينة، وحينذاك يطلق عليه مبدأ الشخصية الإيجابية، ويمتد ليطبق علي الجاني الذي يرتكب جريمة ضد أحد الوطنيين ويطلق عليه حينذاك مبدأ الشخصية السلبي.
ولا يأخذ المشرع المصري إلا بمبدأ الشخصية الإيجابية.
ثانياً : مبررات مبدأ الشخصية الإيجابية : إن الوطني إذا عاد إلي دولته وكان قد ارتكب جريمة في الخارج دون أن تتم محاكمته في الخارج فإن مبدأ الإقليمية لن يطبق عليه لأن الجريمة لم ترتكب في دولته ، كما أن هناك مبدأ دستوري يقضي بعدم جواز تسليم رعايا الدولة، وبالتالي قد يفلت مثل هذا الشخص من العقاب ، كما أن إرتكاب الوطنيين لجرائم في الخارج دون أن يحاكموا في الخارج وفي دولتهم يمس بسمعة الدولة .
ثالثاً : مبدأ الشخصية الإيجابية وفقاً لأحكام القانون المصري: وفقا للمادة الثالثة من قانون العقوبات فان كل مصري إرتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضي أحكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكبه فيه.


ويتضح من خلال ذلك أن مبدأ الشخصية إلايجابية لا يطبق إلا إذا توافرت أربعة شروط هي :
الشرط الاول : أن يكون الجاني مصريا وقت ارتكاب الجريمة .
يتعين أولا أن يكون الجاني وقت ارتكاب الجريمة مصرياً، والعبرة بجنسية الجاني وقت إرتكاب الجريمة، إذ كونه مصرياً وقت إرتكاب الجريمة هو الذي يبرر إمتداد قانون العقوبات ليسري عليه بالنسبة لجريمة ارتكبها في الخارج، وبالتالي إذا كان مصريا وقت ارتكاب الجريمة ثم فقد الجنسية المصرية فإنه لا يفلت من سريان قانون العقوبات المصري عليه ، أما إذا كان أجنبياً وقت إرتكاب الجريمة ثم اكتسب الجنسية المصرية فإنه لا يحاكم وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري، وإذا كان الجاني مزدوج أو متعدد الجنسية فإن هذا لا يحول دون محاكمته وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري.
الشرط الثاني: أن تكون الجريمة المرتكبة في الخارج جناية أو جنحة في القانون المصري .
يجب أن تكون الجريمة المرتكبة في الخارج علي درجة من الجسامة تبرر إمتداد قانون العقوبات المصري إليها علي الرغم من وقوعها في الخارج.
وبالتالي فقد اشترط المشرع المصري أن تكون الجريمة المرتكبة في الخارج تشكل جناية أو جنحة في قانون العقوبات المصري.
وبالتالي إذا كانت الجريمة تشكل مخالفة فلا يمتد نطاق قانون العقوبات ليحكمها حتي ولو كانت الجريمة تشكل جنحة وفقا لاحكام قانون البلد الذي ارتكبت فيه، ويستوي أن يكون الجاني فاعلا أو شريكاً في الجريمة علي الرغم من أن صياغة النص قد توحي بأنه يشترط أن يكون فاعلاً.
الشرط الثالث: أن يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكب فيه .
يجب أن يكون الفعل مشكلا لجريمة وفقا لأحكام قانون البلد الذى ارتكب فيه بغض النظر عن نوع الجريمة، أي سواء كان هذا الفعل يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة وفقا لاحكام قانون البلد الذي وقع فيه مع مراعاة أنه لو كان يشكل جريمة وفقا لاحكام قانون هذا البلد ولكنه لا يشكل سوى مخالفة وفقا لأحكام القانون المصري فلا يمتد نطاق تطبيق قانون العقوبات وفقا للشرط الثاني.
وبناء علي ما تقدم فانه إذا كان الفعل المرتكب في الخارج لا يشكل جريمة بل كان فعلا مشروعاً فان مبدأ الشخصية لا ينطبق حتي ولو كان هذا الفعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً لاحكام قانون العقوبات المصري.
ذلك أن الغرض الأساسي من مبدأ الشخصية الإيجابية عدم إفلات الجاني من العقاب فإذا كان الفعل مباحاً في بلد ارتكابه فلا عقاب .
الشرط الرابع : عودة الجاني إلي مصر .
لابد أن يعود الجاني إلى القطرالمصري لبدء محاكمته بعد ارتكاب الجريمة في الخارج ويستوي في هذا أن تكون العودة عودة إجبارية أو إختيارية، أما لو بقي في الخارج فلا يجوز محاكمته استناداً إلي مبدأ الشخصية، وبالتالي فلا يجوز محاكمته غيابيا ما دام لم يعود، إلا انه إذا عاد إلي مصر ثم غادرها فان هذا لا يمنع من محاكمته، إذ أن العودة شرط لبدء المحاكمة وبقاءه ليس بشرط لاستمرار المحاكمه، ومن ثم يجوز محاكمته غيابياً.
الفرع الثالث
قيود تحريك الدعوي الجنائية علي الجرائم المرتكبة في الخارج

أخضع المشرع المصرى محاكمة كل من يرتكب جريمة خارج القطر المصري إلي بعض القيود التي تضمن سلامة وعدالة المحاكمة، وهناك قيدان يحكمان تحريك الدعوي الناشئة عن تلك الجرائم.
القيـد الأول : عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم التي ترتكب في الخارج إلا من النيابة العامة.
ومعني ذلك أن المضرور من الجريمة لا يجوز أن يحرك الدعوي الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر.
والعلة من وراء ذلك أن الصالح العام يقتضي وضع ملائمة تحريك الدعوي الجنائية في أيدي النيابة العامة، وذلك بالمقارنة بين المصلحة التي تعود من وراء تحريك الدعوي الجنائية أو عدم تحريكها.
القيد الثاني:لا يجوز إقامة الدعوي العمومية أو الجنائية علي من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اسند إليه أو انها حكمت عليه نهائياً واستوفي العقوبة .
ذلك أنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين وبالتالي:
أ‌- إذا حوكم المتهم أمام القضاء الأجنبي وقضي ببراءته.
ب‌- إذا حوكم المتهم أمام القضاء الأجنبي وقضي بإدانته واستوفي العقوبة.
فإن إحترام حجية الحكم الاجنبي تمنع من إعادة محاكمته مرة أخري أمام المحاكم المصرية، لكن الأمر يحتاج إلي بعض من التفصيل، بداءة فإنه يشترط في الحكم الصادر من القضاء الأجنبي سواء بالادانة أو البراءة شرطين:
الشرط الأول : أن يكون الحكم باتا .
بمعني أن يكون الحكم الصادر عن القضاء الأجنبي سواء بالادانة أو البراءة غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو غير العادية، لأن هذا الحكم وحده هو عنوان الحقيقة.
ولمعرفة ما إذا كان الحكم بات من عدمه فإنه لا يرجع في ذلك لأحكام القانون المصري وإنما لأحكام قانون البلد الصادر عنها الحكم.
الشرط الثاني: أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوي الجنائية :
وذلك بالقضاء بالبراءة أأو بالادانة أما الأحكام الغير فاصلة في الموضوع مثل الحكم بعدم قبول الدعوي فإنها لا تمنع من محاكمة المتهم.
ويتعين ثانياً أن يتم التمييز بين الحكم الاجنبي الصادر بالإدانة والحكم الأجنبي الصادر بالبراءة.
اولا : الحكم الأجنبي الصادر بالبراءة .
إذا كان الحكم الأجنبي قد صدر بالبراءة إستناداً إلي عدم صحة الواقعة أو عدم كفاية الأدلة أو عدم صحة نسبتها إلي المتهم، فإن هذا الحكم يمنع من إعادة محاكمة المتهم سواء إستناداً إلي مبدأ الشخصية أو إستناداً إلي مبدأ العينية.
أما إذا كان حكم البراءة يستند إلي عدم العقاب علي الفعل الذي تم إرتكابه في الخارج، فإن الحكم يختلف بإختلاف المبدأ الذي سيتم تطبيقه فإذا كان إمتداد قانون العقوبات علي الجرائم التي تقع في الخارج يستند إلي مبدأ الشخصية. فإن هذا يمنع من محاكمة الجاني، لأن من شروط مبدأ الشخصية ان يكون الفعل معاقباً عليه في الخارج أى يشكل جريمة.
أما إذا كان إمتداد قانون العقوبات يستند إلي مبدأ العينية فان الحكم الصادر بالبراءة من القضاء الأجنبي الذي يستند إلي عدم العقاب علي الفعل لا يحول دون محاكمة المتهم وعقابه، ذلك أن مبدأ العينية يتم تطبيقه سواء كان الفعل معاقب عليه في بلد وقوعه أم لا متى توافرت شروط المبدأ.
ثانياً : الحكم الأجنبي الصادر بالإدانة .
إذا كان الحكم الأجنبي صدر بالإدانة فإنه يشترط لكي لا يحاكم المتهم أمام المحاكم المصرية ويطبق عليه أحكام قانون العقوبات المصري أن يكون قد نفذ جميع العقوبات المقضي بها بموجب الحكم الاجنبي.

تذكـــــــــــــر أن
1- يسرى قانون العقوبات من حيث المكان وفقا لقاعدة الإقليمية أو العينية أو مبدأ الشخصية.
2- تسرى أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كذلك تسرى على كل من ارتكب خارج القطر المصرى فعلا يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.
3- قانون العقوبات يسرى على كافة الجرائم التى تقع على الإقليم المصرى أيا كانت جنسية الجانى وأياً كانت جنسية المجنى عليه .
4- تستند قاعدة الإقليمية إلى مبدأ سيادة الدولة .
5- تقضى المصلحة العامة الوطنية أو الدولية عدم تطبيق قانون العقوبات على بعض الفئات.
6- يشمل إقليم الدولة الإقليم الإرضى والمائى والجوى.
7- تطبيق مبدأ الإقليمية يقتضى وقوع الجريمة على الإقليم المصرى.
8- إذا وقعت الجريمة فى الإقليم المصرى وقام الجانى بنشاطه وهو داخل الإقليم المصرى تنطبق قاعدة الإقليمية.
9- يسرى قانون العقوبات المصرى على من يرتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلاً أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصري وفقاً لمبدأ الإقليمية.
10- يسرى قانون العقوبات المصرى على جرائم معينة ترتكب فى الخارج وتنال من المصالح الأساسية فى الدولة بغض النظر عن جنسية الجانى وفقا لمبدأ العينية.
11- يسرى قانون العقوبات على من يرتكب جريمة فى الخارج إذا كانت تشكل جناية أو جنحة وفقاً للقانون المصرى وكان الجانى مصرياً وقت ارتكاب الجريمة وكان الفعل معاقباً عليه وفقاً لقانون البلد الذى ارتكب فيه وفقاً لمبدأ الشخصية شريطة عودة الجانى إلى مصر .
12- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التى ترتكب فى الخارج إلا من النيابة العامة .
13- لا يجوز اقامة الدعوى الجنائية على من يثبت أن المحاكم الاجنبية برئته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى العقوبة .


أسئلة وتطبيقات علي المبحث الثانى
اكمل العبارات الآتية :
1- يتحدد نطاق سريان قانون العقوبات من حيث المكان بقاعدة ومبدأ .................، ومبدأ ..............
2- تسرى أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب فى القطر المصرى .............، وكذلك على من ارتكب خارج القطر المصرى ....................
3- قاعدة الإقليمية قاعدة ذات وجهين الوجه الإيجابى يعنى .................... والوجه السلبى يعنى....................
4- لا يسرى قانون العقوبات على بعض الفئات وفقاً لمبدأ الإقليمية وهى ....................
5- يشمل إقليم الدولة الإقليم......... وإلإقليم ............ والإقليم .................. .
6- مكان الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ...............
7- يقصد بمبدأ عينية النص الجنائي ........................
8- يقصد بشخصـــية النص الجنائى ....................
9- لا ينطبق مبدأ شخصية النص الجنائى إلا إذا توافرت الشروط الآتية :
1- ................. 2- ................. 3-..................
10- قيود تحريك الدعوى الجنائية على الجرائم المرتكبة فى الخارج تتمثل فى قيدين:
القيد الأول ................
والقيد الثانى ...............



علل لما ياتى :
1- تطبيق قانون العقوبات المصرى وفقاً لمبدأ الإقليمية .
2- تطبيق قانون العقوبات المصرى وفقاً للشخصية .
3- تطبيق قانون العقوبات المصرى وفقاً للعينية .
4- إمتداد الإقليم وفقاً لمبدأ قانون علم السفينة ومبدأ قانون جنسية الطائرة .
5- إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى الخارج فلا يعاقب المصرى الذى يرتكبه فى الخارج على الرغم من كون الفعل يشكل جريمة فى القانون المصرى .
6- إذا فقد المصرى جنسيته بعد ارتكاب الجريمة فى الخارج فهذا لا يمنع من محاكمته فى مصر وفقاً لمبدأ الشخصية .
7- لا يجوز اقامة الدعوى الجنائية على من يرتكب جريمة فى الخارج إلا من النيابة العامة .
ضع علامة (√ ) او علامة ( “) مع التعليل :
أ - المصري الذي يرتكب جريمة قتل في الخارج يطبق عليه قانون العقوبات المصري وفقاً لقاعدة الإقليمية؟
ب- الفرنسي الذي يرتكب جريمة قتل في مصر لا يطبق عليه القانون المصري؟
جـ- عضو مجلس الشعب الذي يرتكب جريمة قتل في مصر لا يطبق عليه قاعدة الإقليمية نظراً لما يتمتع به من حصانة؟
د- من يرتكب في الخارج جريمة من الجرائم التي تهدد أمن الدولة في الخارج يفلت من أحكام قانون العقوبات المصري؟
هـ- الفرنسي الذي ارتكب جريمة علي طائرة مصرية في الأجواء اللبنانية يفلت من تطبيق أحكام قانون العقوبات المصري عليه؟
و- البحار الذي يرتكب جريمة علي سفينة حربية أجنبية في المواني المصرية يفلت من تطبيق أحكام قانون العقوبات المصري عليه؟
ز- المصري الذي ارتكب جنحة في الخارج وفقاً لأحكام القانون المصري إلا أنها غير معاقب عليها وفقاً لقانون البلد الذي وقعت فيه تجوز معاقبته وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري؟
حـ- المصري الذي يرتكب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون البلد الذي إرتكب فيه لا يعاقب إذا كانت الجريمة مخالفة فى القانون المصرى؟
ط- من أرسل إلي آخر طعاماً مسموماً وكان الجاني يقيم في الخارج والمجني عليه يقيم في مصر وأرسل الطعام من محل إقامة المتهم إلي المجني عليه في مصر يعاقب وفقاً لأحكام القانون المصري إستناداً إلي مبدأ العينية؟
ك- يجوز للمجني عليه في جريمة وقعت من مصري في الخارج أن يحرك الدعوي الجنائية في مصر عن طريق الإدعاء المباشر ؟
ل – الحكم الأجنبي الصادر دائماً بالبراءة يحول دون محاكمة الجاني في مصر عن جريمة ارتكبت في الخارج ؟
م – إذا صدر حكم بالإدانة علي مصري في بلد أجنبي عن جريمة وقعت منه في الخارج وهرب من تنفيذ العقوبة فان ذلك يحول دون محاكمته في مصر وتوقيع العقاب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري ؟
س : اكتب في : ماهية قاعدة الإقليمية؟
س : اكتب في وقوع الجريمة علي الإقليم المصري كشرط لتطبيق قاعدة اقليمية القانون الجنائي ؟
س : اكتب في مفهوم مبدأ عينية قانون العقوبات محدداً مبرراته ومدي أخذ المشرع المصري به ؟


س : اكتب في شروط إعمال مبدأ شخصية قانون العقوبات المصري ؟
س : مصري الجنسية ارتكب جنحة ضرب في الخارج وتمت محاكمته وصدر حكم بالبراءة لعدم صحة الواقعة وعند عودته إلي القطر المصري قدمته النيابة للمحاكمة بماذا تدفع هذه الدعوي ؟
س : فرنسي الجنسية ارتكب جنحة ضرب وكان المجني عليه ألماني وذلك في مطار القاهرة الدولي ، هل تتم محاكمته وفقاً لاحكام قانون العقوبات المصري أم لا ولماذا؟
س : ألماني الجنسية أطلق الرصاص من علي الحدود المصرية على سوداني بالأراضي السودانية ، هل تتم محاكمته وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري أم لا ولماذا؟




(

[/b][/color]
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف مصراوى22 الثلاثاء يونيو 14, 2011 7:39 am

قانون مدنى ثانيه تجاره شعبه قانون منقول

فصل تمهيدي - التعريف بالالتزام وبيان مصادره
المبحث الأول - تعريف الالتـزام
نعرف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما ويسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص آخر ويسمي الدائن ويكون المدين مسئولاً عن دينه في كافة أمواله .
خصائص الالتزام :-
أولا :- الالتزام رابطة قانونية :- أهم ما يميز الالتزام أنه رابطة قانونية بين شخصين الدائن والمدين فهذه الرابطة هي جوهر الالتزام . وأهم ما يميز هذه الرابطة أنها قانونية . فالالتزام واجب قانوني أي أنه واجب يكفل القانون احترامه والقاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون لصاحب الحق ( الدائن ) ليقتضى حقه من مدينه .
ثانيا :- الطبيعة المالية للالتزام :- فالخصيصة الأساسية للالتزام هي مالية الأداء الذي يلتزم به المدين فالالتزام واجب قانوني يمكن تقديره بالنقود .
ثالثا :- أن يكون المدين مسئولا عن تنفيذ الالتزام في كافة أمواله : - إذا لم يقم المدين بالتنفيذ العيني أو بمقابل طوعا واختياراً فإنه يتم الحجز على أمواله بمقتضى حكم من القضاء وبيعها بالمزاد العلني ويحصل جميع الدائنين على قدم المساواة على حقوقهم من حصيلة هذا البيع . فإذا كانت هذه الحصيلة كافية للوفاء بحقوق الدائنين كاملة كان بها وانتهى الأمر . وإذا لم تكن هذه الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم كاملة توزع هذه الحصيلة عليهم بنسبة دين كل منهم أي تقسم قسمة غرماء فيما بين الدائنين .
المبحث الثاني - أنواع الالتزام ]تقسيمات الالتزام [
أولا :- الالتزام المدني والالتزام الطبيعي :-
الالتزام المدني :- هو الالتزام الذي يتحقق فيه عنصرا المديونية والمسئولية ولهذا يستطيع الدائن أن يجبر المدين على تنفيذه .
الالتزام الطبيعي :- إنه التزام قانوني ولكن لا يتحقق فيه إلا عنصر المديونية فقط دون عنصر المسئولية ولهذا لا يستطيع الدائن أن يجبر المدين على تنفيذ التزامه ومن أمثلة الالتزام الطبيعي الالتزام المتخلف في ذمة الورثة الذين أبطلوا هبة صادرة من مورثهم لعيب في شكل هذه الهبة .
ثانياً :- الالتزام الشخصي والالتزام العيني :-
الالتزام الشخصي :- هو الالتزام الذي يلتزم فيه المدين شخصياً ويكون مسئولا عن تنفيذ التزامه في جميع أمواله .
الالتزام العيني :- إنه يجب على المدين لا بصفته الشخصية وإنما بصفته صاحب حق عيني يتعلق به هذا الالتزام وتنحصر المسئولية عنه في العين محل هذا الحق دون باقي أموال المدين ومثال الالتزام العيني أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة في هذه الحالة يقع الالتزام علي المدين باعتباره مالكا للأرض الملاصقة لملك الدائن وليس بصفته الشخصية وتنحصر مسئوليته عن هذا الالتزام في هذه الأرض .
ثالثاً :- الالتزام بإعطاء والالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل :-
الالتزام بإعطاء :- هو الالتزام بنقل حق عيني على عقار أو منقول كالتزام البائع بنقل ملكية الشئ إلى المشترى . ومن صور الالتزام بإعطاء الالتزام بدفع مبلغ من النقود كالتزام المشترى بدفع الثمن فالالتزام هنا محله نقل ملكية منقول هو مبلغ من النقود .
الالتزام بعمل :- هو التزام يكون مضمونه قيام المدين بعمل ايجابي لمصلحة الدائن كالتزام المقاول ببناء المنزل .
الالتزام بالامتناع عن عمل :- هو الالتزام الذي يكون مضمونه عدم إتيان المدين لعمل معين يملك القيام به قانونا من ذلك التزام الممثل بعدم التمثيل إلا في الأفلام التي تنتجها الشركة التي تعاقد معها طوال مدة التعاقد
رابعاً :- الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية :- معيار التفرقة بين النوعين يكمن في مدى اتصال الأداء الذي التزم به المدين بالغاية المرجوة من إنشاء الالتزام . فعند تطابق مضمون أداء المدين مع الغاية المرجوة من الالتزام يكون الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة مثل التزام البائع بنقل ملكية الشئ المبيع وتسليمه يتطابق مع الهدف الذي يسعى إليه الدائن ( المشتري ) وعند عدم التطابق يكون الالتزام التزاما ببذل عناية مثل التزام الطبيب هو التزام بعمل وهو علاج المريض ومضمون هذا الالتزام لا يتطابق مع الهدف الذي يسعى إليه الدائن ( المريض ) وهو الشفاء .

المبحث الثالث - مصادر الالتزام
يقصد بمصدر الالتزام السبب القانوني الذي أنشأه وقد نظم القانون المدني المصري مصادر الالتزام وهذه المصادر هي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع " المسئولية التقصيرية " والإثراء بلا سبب والقانون .
ويعرف القانون المدني بأنه القانون الذي ينظم العلاقات المالية والمقصود بالمال هو كل حق يمكن تقديره بالمال وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية .
أولا :- الحق العيني :- هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء مادي معين كحق الملكية وحق الرهن ذلك أن هذا الحق ينصب مباشرة على الشئ .
ثانيا :- الحق الشخصي :- هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم أحدهما ( المدين ) بمقتضاها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل لمصلحة شخص أخر ( الدائن ) . ويسمى الحق الشخصي حقا إذا نظرنا إليه من ناحية الدائن والتزاما إذا نظرنا إليه من ناحية المدين . كما أنه في الحق الشخصي لا يستطيع الدائن أن يحصل على حقه إلا بتدخل شخص أخر هو المدين فرب العمل دائن للعامل بعمل معين يلتزم به العامل ولا يستطيع رب العمل أن يقتضي حقه إلا بتدخل العامل المدين .
تعريف الالتزام :- هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بالقيام بأداء مالي لصالح شخص أخر وهو الدائن . وهذه الرابطة تتميز بأنها رابطة قانونية ويتميز الالتزام بمالية الأداء الذي يلتزم به المدين .
مصادر الالتزام :- هي الأسباب القانونية المنشئة للالتزام وهي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون .
الكتاب الأول - التصرفات القانونية ( العقد والإرادة المنفردة )
القسم الأول - العقــــد
الباب الأول - تعريف العقد وتقسيم العقود
الفصل الأول - تعريف العقد
ماهية العقد :- هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في الحوالة أو تعديله كما في الاتفاق على اقتران آجل بالالتزام أو إنهاؤه كما في الوفاء الذي ينقضي به الدين .
وعلى ذلك يمكن توضيح خصائص معينة للعقد وهي :-
أولا :- يجب أن تتوافق إرادتين أو أكثر أما الإرادة المنفردة كالوصية لا يعتبر عقداً .
ثانيا :- وجوب الاتفاق على إحداث أثر قانوني .
ثالثا :- يجب أن يكون الاتفاق في نطاق القانون الخاص .
رابعاً :- يجب أن يكون الاتفاق في دائرة المعاملات المالية .
الفصـل الثانـي - مبدأ سلطان الإرادة
يقصد به أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء الالتزام أي معناه حرية الإرادة في إنشاء العقود وفي تحديد أثارها .
أهم النتائج التي تترتب على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة :-
أولا :- احترام حرية التعاقد :- ويكون هذا الاحترام من ناحيتين ناحية الموضوع ( فينبغي ترك الحرية للمتعاقدين في وضع ما شاءوا من شروط يرون من المناسب إدخالها في عقودهم ومن ناحية أخرى تترك الحرية للمتعاقدين في خلق عقود لم يرد بشأنها تنظيم في القانون ) وناحية الشكل (عن طريق احترام مبدأ الرضائية دون حاجة لإفراغ هذا التعبير في أي شكل خاص )
ثانيا :- احترام مشيئة العاقدين :- فالالتزامات الناشئة عن العقد يجب أن تنفذ كما أرادها العاقدان والمشرع لا يملك التدخل لتعديل ما أراده العاقدان .
وقد ترتب على مبدأ سلطان الإرادة عدة نتائج :-
• أن العقد لم يعد هو صاحب السطوة الأولي في مجال إنشاء الالتزامات .
• تزايد جرعة القواعد الآمرة .
• تراجع مبدأ الحرية التعاقدية حيث ظهرت نماذج جديدة يتحقق فيها إجبار قانوني على التعاقد .
• الرقابة الإدارية على إبرام بعض العقود مثل عقود بيع الوحدات السكنية للأجانب .
• تزايد تدخل المشرع بغرض عقوبات جنائية في كثير من قطاعات هي بحسب الأصل قطاعات عقدية .
الفصل الثالث - أقسـام العقـد
المبحث الأول - العقود المسماة والعقود غير المسماة
• العقد المسمى :- هو العقد الذي أفرد له المشرع تنظيما خاصا تحت اسم معين نظرا لشيوعه بين الناس كعقد البيع وعقد الإيجار وعقد الوكالة .
• العقد غير المسمى :- فهو العقد الذي لم يخصه المشرع بتنظيم خاص نظرا لقلة شيوعه بين الناس مثل عقد النشر وعقد الإعلان .
أهمية التقسيم :-
العقد المسمى أكثر سهولة في التعرف على أحكامه وأكثر سهولة في تفسيره على عكس العقد غير المسمى والأهمية الثانية في شأن تكييف العقد ذلك أن المتعاقدين قد لا يصفا العقد المبرم بينهما بأي وصف قانوني او قد يكون الوصف غير الصحيح لذا يتعين أن تصل أولا إلى التكييف القانوني السليم حتى نصف العقد بأنه مسمى أو غير مسمى .
المبحث الثاني - العقود الرضائية والعقود غير الرضائية
العقد الرضائي :- هو ما يكفي التراضي لانعقاده دون حاجة إلى وضع الاتفاق في شكل معين . فهذا العقد يحدث أثره القانوني بمجرد توافق الإرادتين ومن أمثلة هذه العقود عقد البيع وعقد الإيجار .
أما العقد الشكلي :- فهو العقد الذي يلزم لانعقاده بالإضافة إلى التراضي مراعاة شكلية معينة ينص عليها القانون كتحرير العقد في ورقة رسمية أمام موظف مختص مثل عقد الرهن الرسمي .
والعقد العيني :- هو عقد لا يتم بمجرد التراضي بل يتعين لانعقاده تسليم العين محل التعاقد من أحد العاقدين إلي الآخرمثل عقد هبة المنقول .
أهمية التقسيم :- الأصل في العقود في القوانين الحديثة هو مبدأ الرضائية وأن الشكلية أو العينية تعد أمراً استثنائياً لا تتطلب إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون .
المبحث الثالث - عقود المساومة وعقود الإذعان
يكمن أساس هذا التقسيم في الآتي :-
أ. إذا كان العقد يقوم على المساومة بين الطرفين على قدم المساواة فإذا كان يسبق العقد تفاوض بين الطرفين بحيث يتناقشان خلاله في شروط العقد فإن هذا العقد يكون عقد مساومة .
ب. أما إذا أستقل أحد الطرفين بوضع شروط التعاقد مقدما في صيغة مفصلة فيقتصر القبول على مجرد التسليم بهذه الشروط دون مناقشة فإن هذا العقد يكون عقد إذعان مثل عقد الاشتراك في المياه والغاز .
نطاق عقود الإذعان يتحدد بخصائص ثلاثة :-
أولا :- أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى للمستهلكين أو المنتفعين .
ثانيا :- احتكار لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو على الأقل عدم تعرضه بالنسبة لها إلا لمنافسة محدودة النطاق .
ثالثا :- أن يكون الإيجاب موجها إلي الجمهور كافة بشروط متماثلة ولمدة غير محدودة .
أهمية التقسيم :- استقرت القوانين الحديثة على وضع الوسائل الكفيلة بحماية الطرف الضعيف في عقود الإذعان بصفة عامة مثال ذلك أن معظم القوانين المدنية العربية تخول القاضي سلطة تعديل عقد الإذعان إذا كان قد تضمن شروط تعسفياً . وكذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضار بمصلحة الطرف المذعن استثناءاً من المبدأ العام وهو تفسير الشك لمصلحة المدين .
المبحث الرابع - العقود التبادلية والعقود غير التبادلية
بالنسبة لتقسيم العقود بالنظر إلى أثارها :- تقسم إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد .
أساس هذا التقسيم :- يكمن معيار التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد فيما إذا كان العقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ( البيع ) أم أنه ينشئ التزامات في جانب أحد المتعاقدين فقط وقت إبرام العقد ( الهبه ) .
أهمية هذا التقسيم :-
الفسخ :- إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه في العقد الملزم للجانبين كان للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد أما في العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة فلا محل لهذا الفسخ .
الدفع بعدم التنفيذ :- في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام كان للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الأول بتنفيذ التزامه .
تحمل التبعة :- في العقد الملزم للجانبين إن تحمل التبعة يكون على المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه أما في العقد الملزم لجانب واحد فإن الذي يتحمل التبعة هو المتعاقد الآخر لا المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه
المبحث الخامس - عقود المعاوضة وعقود التبرع
عقد المعاوضة :- هو ذلك العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى كالبيع والإيجار .
عقد التبرع :- هو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه أو لا يعطي مقابلاً لما أخذ ومثاله الهبة .
أهمية هذا التقسيم :-
حدود المسئولية :- فمسئولية المتبرع أخف من مسئولية المعاوض .
الدعوى البوليسية :- يجوز الطعن في عقود التبرع بالدعوى البوليسية دون حاجة إلي إثبات سوء نية من تلقى التبرع أما في عقود المعاوضة كالبيع فلابد من إثبات سوء النية .
أهلية الأداء :- يبطل المشرع عقود التبرعات التي تصدر ممن لا يملك أهلية أداء معينة في حين يجعل الجزاء في عقود المعاوضات القابلية للإبطال .
شخصية العاقد :- الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع ولا يؤثر في عقود المعاوضة .
المبحث السادس - العقود المحددة والعقود الاحتمالية
العقد المحدد :- هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعاقد أن يحدد وقت انعقاده مقدار ما يعطى وما يأخذ مثل عقد البيع ذلك أن المبيع والثمن يتحددان وقت العقد .
أما العقد الاحتمالي :- فهو الذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يحدد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي مثل عقد التأمين فلا يستطيع المستأمن وقت إبرام العقد أن يحدد مقدار ما سيدفعه من أقساط ولا تستطيع شركة التأمين أن تحدد مقدار ما ستدفع من تعويضات .
أهمية هذا التقسيم :-
توافر الاحتمال :- أساس العقود الاحتمالية هو توافر الاحتمال في المكسب والخسارة وعلى ذلك فإن فقدان هذا العنصر يؤدي إلى بطلان العقد مثال إذا باع شخص منزلا بإيراد يعطى لشخص ثالث طوال حياته فإذا بهذا الشخص قد مات قبل وقوع البيع .
الغبن :- لا يؤثر الغبن في العقود الاحتمالية .
المبحث السابع - العقود الفورية والعقود الزمنية
العقد الفوري :- هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه ولو تراخى تنفيذه إلى أجل كعقد البيع .
العقد الزمني :- هو العقد الذي يعتبر الزمن عنصراً جوهريا فيه فتقاس الالتزامات الناشئة عن العقد بمقياس زمني ومثاله عقد الإيجار وعقد .
أهمية التفرقة بين هذين العقدين :- تظهر على النحو التالي :-
الفسخ :- فسخ العقد الفوري له أثر رجعي وهذا الأثر الرجعي لا وجود له في العقد الزمني .
وقف التنفيذ :- لا يؤثر وقت تنفيذ العقد الفوري على التزامات المتعاقدين من حيث الكم بل تبقى هذه الالتزامات كاملة قبل الوقف . أما العقد الزمني فوقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه وزوال جزء منه إذ تمحى آثاره في خلال المدة التي وقف تنفيذه فيها .
نظرية الظروف الطارئة :- تعتبر العقود الزمنية هي المجال الطبيعي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أما العقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه النظرية إلا إذا كان تنفيذها مؤجلاً .
الإعذار :- شرط لاستحقاق التعويض في العقد الفوري أما في العقد الزمني فالإعذار ليس بضروري .
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 54

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى