( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]
( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حصريا لطلاب الصف الاول / الثانى/ الثالث الاعدادى اجمل الملخصات من مصراوى22
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس يناير 01, 2015 12:28 pm من طرف زائر

» محاسبه ماليه وضريبيه مصراوى22
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 15, 2014 10:57 am من طرف محمد ماجور

» ماده تامينات هندسية 2011 نماذج امتحانات مصراوى22
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 04, 2014 9:01 am من طرف sayr

» بالصور .. ننفرد بنشر جداول الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة‏ بالشرقية
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس أبريل 03, 2014 6:22 am من طرف مصراوى22

»  تجاره دوليه خامسه مصارف تجاره متقدمه
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالخميس مارس 27, 2014 5:27 am من طرف مصراوى22

» كل مايخص طلاب التعليم التجارى 2014 من مصراوى223+5 سنوات
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:53 pm من طرف مصراوى22

» المحذوفات تخص الصف الثالث 3 ستوات تجارى وفندقى + 5 سنوات تجارى وفندقى جميع الشعب
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2014 2:50 pm من طرف مصراوى22

» حصريا مناهج الصف الرابع جميع الشعب ترم ثان مصراوى22
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:44 pm من طرف مصراوى22

» امناء استثمار الترم الثانى من مصراوى
ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 10:42 pm من طرف مصراوى22

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22

اذهب الى الأسفل

ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 Empty ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف محمد الزهيرى موجه مركزى الأربعاء يونيو 15, 2011 4:13 pm

[size=24]س ) عرف قانون الإجراءات الجنائية ؟
قانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة من القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة فى محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات .
س ) ما هي أهداف قانون الإجراءات الجنائية و ما هي خصائصه ؟
ج) هدف قانون الإجراءات الجنائية: هو حماية المجتمع من مخاطر الإجرام بالكشف عن مرتكبى الجرائم وإنزال العقاب بهم .
· أنه تابع لقانون العقوبات فأنه لا يتصور من الناحية المنطقية وجود قانون الإجراءات الجنائية قائم بذاته دون أن يكون هناك قانون عقوبات يقرر للدولة حقا فى العقاب ،·
· إن هناك تلازما تاما بين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وبين تطبيق قانون العقوبات . فلا يمكن تطبيق قانون العقوبات بدون قانون الإجراءات الجنائية .
س تحدث عن لعلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ؟
أن العلاقة وثيقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات .. وتبدأ العلاقة بينهما منذ اللحظة الأولى التى تتحالف فيها القواعد التجريمية المنصوص عليها فى قانون العقوبات – وذلك لأنه فى تلك اللحظة ينشأ للدولة حق فى العقاب تحصل عليه عن طريق قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من إجراءات يتعين إتباعها للوصول إلى هذا الغرض .
فإذا كان قانون العقوبات يهدف إلى حماية المصالح الاجتماعية بتجريم الافعال التى تضر بها – أو تهددها بالضرر . فإن قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تنظيم سير العدالة الجنائية كى لا يدان برئ أو يفلت مجرم من العقاب .
ونظرا للصلة الوثيقة بين القانونين – فإن القواعد التجريمية والتى تخضع لقانون العقوبات والقواعد الإجرائية التى تخضع لقانون الإجراءات الجنائية كثيرا ما تتواجد مختلطة مع بعضها البعض فى نصوصها .
س ) قانون الإجراءات الجنائية وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية .
تأتى أهمية قانون الإجراءات الجنائية من حيث حماية وكفالة مصالح المجتمع التى حماها المشرع بنصوص التجريم وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من الافتئات عليها .
س ) افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائى بات :.
أولا : مفهوم قرينة البراءة :-
يعتبر هذا الأصل مبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم . ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات .
فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الأمام لأن يخطى فى العفو خير من أن يخطى فى العقوبة .
وأهم ما يتضمنه هذا المبدا أنه أذا لم يقدم إلى القاضى الدليل القاطع على الادانه تعين عليه أن يقضى بالبراءة ويعنى ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم اما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك .
ثانيا : أساس هذه القرينة :تعتبر هذه القرينة ركنا أساسيا فى الشريعة الإجرائية . فإن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ولقد جاءت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تؤكد أن الأصل فى الأشياء الإباحة وإن الإستثناء هو التجريم والعقاب .
× وقد ساق الفقة بعض الإعتبارات المكملة لهذا المبدأ يمكن إجمالها فيما يلى :
تفادى ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبت براءة المتهم الذى أفترض فيه الجرم .
يعد الإتهام على خلاف الأصل وهو البراءة ، فإذا لم ينجح فى إثبات إدعائه تعين البقاء على الأصل .
يتفق هذا الأصل مع الإعتبارات الدينية والاخلاقية التى تهتم بحماية الضعفاء
يسهم هذا الأصل فى تجنب الإخطار القضائية بإدانة الأبرياء وخاصة وإن هذه الاخطار تفقد الثقة فى النظام القضائى فى نظر المجتمع .
إستحالة تقديم الدليل السلبى . M تقدير قرينة البراءة :-
ç انتقد انصار المدرسة الوضعية فى القانون الجنائى مبدأ الأصل براءة المتهم وتتمثل أهم هذه الانتفادات فيما يلى :
افتراض البراءة لا يصلح إلا بالنسبة إلى المجرم بالصدفه أو العاطفة ويتعين رفضه بالنسبة إلى المجرم بالميلاد والمجرم المحترف .
يؤدى افتراض البراءة فى المتهم إلى منح المجرمين نوعا من الحصانة غير المرغوب فيها مما يضر بالمجتمع .
اثبت العمل دحض هذا الافتراض لأن معظم المتهمين تقرر إدانتهم .
M إلا أنه يمكن الرد على هذه الاعتراضات على الوجه التالي :
التمييز بين انواع المجرمين لا يرد إلا بعد إثبات إدانتهم وليس فى مرحلة الاتهام .
أنه من الخطأ الاعتماد على هذا التقسيم العلمى فى مرحلة الإجراءات الجنائية.
افتراض البراءة لا يعطى للمجرمين نوعا من الحصانة فهى حصانة عامة لجميع الناس ضد التحكم والتعسف وهى ضمانة اكيدة للحرية الأساسية للافراد .
والقول بان معظم المتهمين تتقرر ادانتهم فهو فضلا عما يعوزه من دقة فأنه مردود من الناحية النظرية بان الحكم ببراءة المتهمين أكد صحة براءتهم منذ توجيه الاتهام إليهم وخير المضمون الواقعى لقرينة البراءة* الأنه اذا أريد احترام قرينة البراءة إحتراما حرفيا سوف يصبح إتخاذ الإجراءات الجنائية أمرا مستحيلا ولهذا فإن المضمون الواقعى العلمى لهذه القرينة يتوقف على ضمانات حقوق الإنسان .
ç والتي تتمثل فيما يلى :-
1. الشك يفسر لمصلحة المتهم 2.المحكمة لا تقضى بالإدانة بغير اليقين القضائى .
3.لا يجوز إعلان إدانة المتهم أو الحكم عليه بأيه عقوبة أو جزاء جنائى بدون محاكمة قانونية تحترم فيها الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان وخاصة حق الدفاع .
4.لا يلتزم المتهم بإثبات براءته فعبء الاثبات يقع دائما على عاتق سلطة الاتهام .
ثانيا : نتائجها : ومن أهم نتائج قرينة البراءة ، أن بعض قواعد الإجراءات الجنائية مستمدة منها ومن أهم هذه القواعد : قاعدة أن المتهم الذى حكم ببراءته يتعين الإفراج عنه فى الحال ولو استأنفت النيابة الحكم ( المادة 46 إجراءات ) وقاعدة أن طعن المتهم يفيده ولا يضره ( المادة 417 الفقرة الثالثة ) وقاعدة أن طلب إعادة النظر يقتصر على الأحكام الصادرة بالعقوبة دون الصادرة بالبراءة (المادة 441 الفقرة الأولى ) .
× ومن القواعد أيضا التى استقر القضاء عليها واستمد منها هذه القرينة هى يجوز أن تبنى البراءة على دليل غير مشروع وذلك خلافا للإدانة التى لا يجوز أن يستمد القاضى اقتناعه بها إلا من دليل مشروع .
هيكل الاجهزة والهيئات ذات الصفة فى المحاكمات الجنائية ودور كل منها
أولا : المحاكم الجنائية : المحاكم الجنائية اما محاكم عادية واما محاكم استثنائية أو خاصة والمحاكم العادية هى المختصة أصلا بنظر الدعاوى اما المحاكم الاستثنائية فتختص بنظر جرائم معينة بالذات أو بمحاكمة أشخاص معينين دون غيرهم ومثالها المحاكم العسكرية ، ومحاكم أمن الدولة ومحاكم الأحداث .
المحاكم العادية
المحكمة الجزئية : توجد هذه المحاكم بدائرة كل مركز أو قسم وتشكل من قاضى واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية وتختص المحكمة الجزئية بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد (م 215 اجراءات ) – اذ هذه الاخيرة تدخل فى إختصاص محاكم الجنايات .
× واذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم إختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها (م 305 إجراءات ).
× ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان غير مقر عملها الاصلى فى دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإبتدائية (م11 من قانون السلطة القضائية ).
محكمة الجنح المستأنفة
هذه المحكمة هى إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية . وتشكل من ثلاثة قضاة هذه المحكمة . ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها . والوظيفة الأساسية لمحاكم الجنح المستأنفة هى النظر فى استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها فى الدعاوى الجنائية والمدنية التبعية ، وإذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة مما لا تختص بالفصل فيها المحاكم الجزئية تحكم بعدم الإختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها
محكمة الجنايات : محكمة الجنايات هى إحدى دوائر محكمة الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها . وتنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك
Û وتختص محكمة الجنايات بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جنايه ، وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، وكذلك فى الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اخنصاصها بها ( م 216 إجراءات ) ومثال هذه الجرائم الأخرى الجنح التى تحال إلى اليها.
Û محكمة النقض : تختص محكمة النقض بالرقابه على حسن تطبيق القانون وتفسيره وتستطيع بما لها من سلطة قانونية العمل على إستقرار المبادئ القانونيه وتوحيدها فى كافة جهات القضاء ومقرهامدينة القاهرة وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتجد بها دائرة لنظر المواد الجنائية ،ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أخرى لنظر مواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر الثلاث رئيس المحكمة أو أحد نوابه وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين (م3 من قانون السلطة القضائية ) .
× وقد نصت المادة 36 مكررا ( بند2) من قانون الحالات واجراءات الطعن بالنقض المعدله بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى لا يجاوز حدها الاقصى عشرين الف جنية أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح فيه من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً وموضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن وتسرى احكام قانون الحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم .
المحاكم الجنائية الخاصة والاستثنائية
يعرف القانون المصرى عددا المحاكم الخاصة والاستثنائية التى تخصص فى الفصل فى دعاوى تتعلق بافراد من صنف معين من الناس كمحاكم الاحداث أو بجرائم معينة كمحاكم أمن الدولة أو جرائم يرتكبها اشخاص تتوافر فيهم صفة معينة كالمحاكم العسكرية .
Û محاكم الأحداث : ومحاكم الأحداث هى محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث وهم كل من اُتهم فى جريمة ولم يكن قد بلغ من العمر وقت ارتكابها ثمانى عشرة سنه كاملة .
× وتشكل محكمة الأحداث من قاضى واحد ، ويعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ويعين الخبيران بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الضمان الاجتماعى ، وتكون مهمتها بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه ، وتقديم تقرير بذلك إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها (م28/2، 3 من قانون الأحداث ) .
× وتختص محاكم الأحداث بالفصل فى الجرائم التى يتهم فيها الحدث سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة كما تختص بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للانحراف .
× وإذا كان مع الحدث متهم اخر فى ذات الجريمة تزيد سنه على ثمانى عشرة سنه تكون محكمة الأحداث مختصة بنظر الدعوى بالنسبة للحدث وحده (م29 من قانون الأحداث ) ويقدم من ساهم معه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة .
× وتكون الأحكام التى تصدر من محكمة الأحداث قابلة للاستئناف عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالدية أو لمن له الولاية عليه . فهذه الأحكام لا يجوز استئنافها إلا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فيه ويرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية (م40 من قانون الأحداث ) .
محاكم أمن الدولة : نتناول بالدراسة فيما يلى محاكم أمن الدولة الدائمة بإعتبارها أهم المحاكم الخاصة ، وتبحث بعد ذلك محاكم أمن الدولة (طوارئ) بإعتبارها أهم المحاكم الإستثنائية .
1) محاكم أمن الدولة الدائمة : وهذه المحاكم دائمة فهى ليست مرتبطة بظروف استثنائية يمر بها الوطن بل أن إنشاءها قد عاصر إنهاء حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 .
وإختصاص هذه المحاكم محدد سلفا على نحو ثابت بجرائم على سبيل الحصر وتنتمى هذه المحاكم إلى القضاء الجنائى العام وإن كانت محاكم خاصة ذلك لأن أحكامها تقبل الطعن بالطرق المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية وهذه المحاكم نوعان : محاكم أمن الدولة العليا و محاكم أمن الدولة الجزئية .
محاكم أمن الدولة العليا :توجد هذه المحاكم في دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف ويجوز أن يضم إلى عضويتها عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاء بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية . ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الإستئناف .وتنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أى مكان أخر في دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا .
ç وتختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بنظر الجرائم التالية :
الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
هذه الجرائم هى على التوالي الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات المضرة بها من جهة الداخل والجنايات الخاصة بالمفرقعات وجنايات الرشوة واختلاس المال العام والعـدوان عليه والغدر
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن وفى القانون رقم 40 لسنة 1979 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها .
الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة لهذه الجرائم أشد من الحبس .
وتكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر ( م8/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980)
محاكم أمن الدولة الجزئية: توجد هذه المحكمة في مقر كل محكمة جزئية وتشكل من قاض واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية وهى تختص دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما والتي تخرج من إختصاص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر إلى أن العقوبات المقررة لها لا تجاوز عقوبة الحبس كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر (م307/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة ( م 6 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) .
× ويقتصر إختصاص هذه المحكمة على الجنح وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .
2) محاكم أمن الدولة طوارئ : ومحاكم أمن الدولة طوارئ نوعان : محاكم أمن الدولة طوارئ جزئية ومحاكم أمن الدولة عليا وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين .
× وتختص محاكم أمن الدولة طوارئ بنوعين من الجرائم :
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة .
جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة إلى محاكم أمن الدولة .
× وتختص دوائر أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وتختص دوائر أمن الدولة العليا بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وتختص كذلك بالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها .
× ويتضح الطابع الاستثنائي لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ ) في تقرير قانون حالة الطوارئ أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة منها ( المادة 11 ) مما يعنى عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض الأمر الذي يخل بوجه القضاء الجنائي المصري " ويحرم الخاضعين لهذه المحاكم من الضمانات التي ترتبط بما تقرره محكمة النقض من ضوابط للتطبيق القضائي من شانها كفالة المساواة بين المواطنين أمام القضاء .
المحاكم العسكرية :
ç جهات القضاء العسكري : حدد القانون رقم 25 لسنة 1966 جهات القضاء العسكري وتتمثل في النيابة العامة العسكرية والمحاكم العسكرية .
النيابة العامة العسكرية : وتختص النيابة العسكرية بالوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاء الإحالة في القانون العام ( المادة 28)
× كما تختص برفع الدعاوى الداخلة في إختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون (المادة 30)
المحاكم العسكرية ç والمحاكم العسكرية ثلاث
المحكمة العسكرية العليا : وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على إلا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب للجلسة ( المادة 44 )
المحكمة العسكرية المركزية سلطة العليا : وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية وكاتب جلسه ( المادة 45) .
المحكمة العسكرية المركزية: وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسة ( المادة 46 )
ç يخضع للقضاء العسكري الفئات الآتية :
العسكريون : يخضع العسكريون للقضاء العسكري في الجرائم العسكرية البحتة ( المادة الرابعة ) كما أنهم يخضعوا للقضاء العسكري في جرائم القانون العام في حالتين :
M الأولى : الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم ( المادة 7/1) .
M الثانية : الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
المدنيون الملحقون بالعسكريين : يقصد بهؤلاء كل مدنى يعمل في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ( المادة الرابعة ) ويسرى على هؤلاء قانون الأحكام العسكرية إذا ارتكبوا الجريمة أثناء الخدمة في الميدان أما إذا وقعت الجرائم خارج هذه الخدمة فيسرى عليهم القانون العام ويأخذوا حكم المدنيين .
المدنيون : الأصل بالنسبة لهؤلاء هو خضوعهم للقضاء العادي إلا أن قانون الأحكام العسكرية أخضعهم للقضاء العسكري في الأحوال التالية :
1- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة .
2- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ( المادة الخامسة ) من قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 .
3- الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية ( المادة 6 )
4- الجرائم التي تقع ضد أحد العسكريين أو الملحقين بهم . وذلك متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ( المادة 7/1)
ثانيا: ـ تشكيل المحاكم الجنائية
ç تمهيد وتقسيم : يجب أن تكون المحكمة الجنائية مشكله تشكيلا قانونيا حتى تكون الإجراءات التي تباشرها والأحكام الصادرة منها صحيحة ومنتجه لأثارها .
× ويقوم تشكيل المحكمة الجنائية على عناصر ثلاثة : ـ
Û عنصر أساسى هو القضاة . Û وعناصر أخرى مكمله هي النيابة العامة . Û وكاتب الجلسة أو أمين السر.
×ويكون تشكيل المحكمة باطلا إذا لم يتم على هذا النحو والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام.
أولاً / القضاة : يجب أن تشكل المحكمة الجنائية من العدد الذي يتطلبه القانون من القضاة بالنظر لنوع كل محكمه فإذا نقص عدد القضاة أو زاد عن العدد المقرر قانونا كان تشكيلها باطلا .
ويختلف عدد القضاة الواجب توافرهم في تشكيل المحكمة بحسب أنواعها ألتى يحددها القانون : فالمحكمة الجزئية تشكل من قاضى فرد . ومحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة تشكل من ثلاثة قضاه أو تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ( المادة السابعة من قانون السلطة القضائية ) أما محكمة النقض فتشكل من خمسة مستشارين .
ويكون اشتغالهم بوظائفهم بعد أن يحلفوا يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويجب إلا يقوم بالقاضي الذي يجلس بالمحكمة سبب يمنعه قانونا من نظر الدعوى .
كما ينبغي أن يكون القاضي الذي يجلس للفصل في الدعوى قد باشر بنفسه جميع أجزائها أو اشترك فيها منذ إتصال المحكمة بالدعوى فقد أوجب القانون أن لا يشترط في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .
وقاعدة عدم التجزئة التي تحكم أعمال النيابة العامة لا تسرى على قضاة الحكم ، وعليه يبطل الحكم الذي يصدره القاضي الجزئي بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقه بمعرفة قاضى أخر حل هو محله كما يكون باطلا الحكم الذي يصدر من محكمه لم يحضر أحد أعضائها الجلسة التي استجوب فيها المتهم أو سمع فيها الشهود .
ثانيا /العناصر المكملة لتشكيل المحكمة الجنائية : ـ
من العناصر المكملة لتشكيل المحكمة الجنائية ممثل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة أو أمين السر .
ممثل النيابة العامة : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة الجنائية ، ويجب على المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته ( المادة 269 إجراءات ) . وعدم تمثيل النيابة العامة في جلسات المحكمة يبطل تشكيلها .
كاتب الجلسة :أن حضور كاتب الجلسة ضروري لصحة تشكيل المحكمة ، وكل عمل تجريه بدون حضوره يكون باطلاً ويتولى كاتب الجلسة تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع مع رئيس المحكمة على كل صفحة من المحضر في اليوم التالي على الأكثر ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء الأعضاء والكاتب وممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوال الخصوم وشهادة الشهود التي تمت،وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .( المادة 276 إجراءات ) .
ç النيابة العامة وتسلسلها الرئاسي وسلطاتها : نصت المادة 26 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972على أن "رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل "كما نصت المادة125 إجراءات على أن " أعضاء النيابة يتبعون وزير العدل " .
× وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها ، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة . ولرؤساء النيابة حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم ".
ç وتختلف حدود التبعية التدريجية بالنسبة لوزير العدل والنائب العام :
أ ـ رئاسة وزير العدل : جميع أعضاء النيابة العامة تابعون لوزير العدل ويباشر الوزير عليهم سلطته التأديبية دون أن يعتبر عضوا في النيابة العامة ويلتزم النائب العام بإحاطته بكافة القضايا الهامة ومراعاة توجيهاته إلا أن ذلك لا يعنى خضوع النيابة العامة للتأثير المفسد لحيدتها وموضوعيتها كما أن إشراف وزير العدل على النيابة العامة يجب أن يتحدد نطاقه على ضوء اختصاصه الرئاسي على الأعمال التي تقوم بها النيابة العامة .
× ولما كان القانون المصري لم يخول وزير العدل أدنى إختصاص مما يدخل في أعمال النيابة العامة فإن اختصاصه يكون إداريا محضا فعضو النيابة يعتبر موظفا عاما من جهة ورجل قضاء من جهة أخرى ومن خلال الصفة الأولى يمارس وزير العدل كممثل للسلطة التنفيذية إشرافه ورقابته على سير العمل الوظيفي دون التدخل في مضمون هذا العمل.
ب / رئاسة النائب العام وما عداه : للنائب العام على أعضاء النيابة العامة فضلا عن سلطة إصدار أوامر إدارية سلطة إصدار أوامر ملزمة قانوناً قد يترتب على مخالفتها بطلان وذلك عندما يباشرون أعمالهم بوصفهم سلطة اتهام ـ لا تحقيق ـ وبعيدا عن جلسة المحكمة على النحو التالي : ـ
1ـ أعضاء النيابة العامة عندما يباشرون اختصاصاتهم بوصفهم سلطة تحقيق لا يباشرونها وكلاء عن أحد لأن هذه السلطة قضائية بحسب طبيعتها ، فليس للنائب العام سوى الإشراف الإداري دون القانوني فهو لا يملك أن يصدر إلى العضو المحقق أوامر ملزمة قانونا بخصوص إجراءات التحقيق وجمع الأدلة كالتفتيش والمعاينة ولا بخصوص القبض والحبس والإفراج .
وإذا تصرف العضو على خلاف ما قد يوجه إليه من أوامر كان تصرفه صحيحا منتجا أثره من الوجهة القانونية وإن جاز أن يستتبع المسؤولية الإدارية فحسب إن كان لها وجه .
2ـ وعندما يباشر أعضاء النيابة اختصاصاتهم بوصفهم سلطة اتهام فهم يباشرونها وكلاء عن أصيل هو النائب العام بمقتضى وكالة قانونية عامة يستمدون سلطاتهم منها وفى حدودها تكون لهم الحرية الكاملة في التصرف قائما ومنتجا أثره ما لم يلغى بأمر صادر من الأصيل .
وتبدأ صفة عضو النيابة العامة كسلطة اتهام بمجرد انتهاء التحقيق في الدعوى ، إذ يصبح عند التصرف فيها سلطة اتهام لا سلطة تحقيق .
فإذا ما تصرف عضو النيابة في دعوى بإقامتها ، أو بالتقرير فيها بان لا وجه لإقامتها أو بالطعن في الحكم الصادر فيها على خلاف ما قد يوجهه النائب العام من أوامر كان تصرفه باطلا لخروجه عن نطاق هذه الوكالة فضلا عن تعرضه للمسئولية الإدارية .
3ـ إذا خرجت الدعوى من بين يدي النيابة العامة وأصبحت بين يد القضاء والقاعدة هي أن ممثل الاتهام في الجلسة يصبح حرا في أن يبدى من الطلبات ما يشاء وإن يترافع بما يراه هو محققا الغاية من رسالته غير مقيد في ذلك بأوامر الرؤساء إذ يكون القضاء عندئذ هو صاحب القول في الفصل في الدعوى فضلا عن ذلك فإن حق الرؤساء في الطعن في الحكم الصادر يعطيهم الرقابة المطلوبة على حسن تصرف ممثل الإتهام في الجلسة .
أما رئاسة ماعدا النائب العام من المحامى العام أو رئيس النيابة على من يتبعونه من أعضاء فهي رئاسة إدارية ويمكنه عن طريق النائب العام توحيد اتجاهات النيابة العامة ضمانا لحسن سير العدالة إلا أنه لا يترتب على مخالفة هذه التعليمات ادني بطلان إلا إذا تعلق الأمر بكيفية إستعمال الدعوى الجنائية في حالة معينة ، دون إخلال بالمسئولية الإدارية عند توافر مقتضاها .
أعوان القضاء
الكتبة :
ç المركز الوظيفي لكتبة المحاكم : تنص المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أنه يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف ولكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب . ويسرى على الكتاب وغيرهم من العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.
ويشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها للتوظف في الحكومة عدا شرط الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
وطبقا للمادة 147 فإن رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها ، وتحديد محل كل منهم ، وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة فيما عدا ذلك فإن تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى ومنحهم العلاوات يكون بقرار من وزير العدل بناء على مقترحات اللجان الخاصة المشكلة لهذا الغرض ( المادة 138/5) .
* وتحظر هذه الوظيفة على شاغليها مباشرة بعض الأعمال والتصرفات الخاصة . فطبقا للمادة 26 مرافعات فانه لا يجوز للكتبة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة ، وإلا كان العمل باطلاً كما أنه طبقا للمادة 471 مدني فانه لا يجوز لكتبة المحاكم أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في إختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، وإلا كان البيع باطلاً .
ç الأعمال التي يقوم بها الكتبة :
M وظيفة الكاتب هى : من الوظائف المعاونة للقضاء في مباشرة نشاطه . ويندرج في هذه الوظيفة طائفتين أساسيتين من الأعمال :
أعمال معاونه مباشرة للقاضي في أداء أعماله فيحضر الكاتب مع القاضي في الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات ويقوم بتحرير محضر يثبت فيه ما يحث من وقائع يوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً ويوقع مع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية.
أعمال يقوم بها الكاتب وحده باعتباره ممثلا للمحكمة في اتصالاتها بالمتقاضين والمنتفعين بخدمات مرفق العدالة كتلقي صحف الدعاوى والعرائض وتقدير صيغة التنفيذ عليها وحفظ ملفات القضايا وسجلات المحاكم وتسليم صور وشهادات منها .
المحضرون :
ç المركز الوظيفي للمحضر : المحضرون هم طائفة من الموظفين العاملين بالمحاكم وهم لا يتواجدون إلا بالمحاكم الإبتدائية ويشترط فيمن يعين محضراً ذات الشروط المطلوب توافرها فيمن يعين كاتباً ( المادة 148 ) وإذا عين المحضر من بين الحاصلين على إجازة الحقوق فأنه يحمل لقب " معاون قضائي التنفيذ "
× ويكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى محكمة أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على مقترحات لجان خاصة يشكلها القانون لهذا الغرض ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية) ويعمل المحضرون تحت رقابة وإشراف المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية وكبير المحضرين بالمحكمة الإبتدائية ويخضع الجميع لرئيس المحكمة ( المادة 164 ) .
ç وينقسم المحضرون إلى طائفتين أساسيتين : المحضرون ومحضرو التنفيذ ولا ينتقل المحضر من الطائفة الأولى إلى طائفة محضري التنفيذ إلا إذا كان قد أمضى في وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه .
ويؤدى المحضرون قبل مباشر وظائفهم شانهم في ذلك شأن الكتبة يمينا بأداء وظائفهم بالذمة والعدل أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها في المواد القانون ومخالفة هذه الواجبات ترتب مساءلتهم التأديبية .
الخبراء : قد تعرض على القاضي مسألة يتطلب تحقيقها معرفة فنية متعمقة تتجاوز نطاق علمه وحدود معارفه فتنشا الحاجة إلى الاستعانة بآراء المتخصصين ممن تتوافر لديهم المعارف الفنية والعلمية المتخصصة التي تتيح لهم إجلاء الأمر في هذه المسالة وبيان حقيقتها ، ويطلق على هؤلاء تسمية الخبراء وإذ يقدم الخبراء المعاونة الفنية للقاضى فإنهم يعدون من أعوان القضاء ونظراً لأهمية هذه الوظيفة فإن المشرع قد نظم نشاط الخبرة تنظيما دقيقا وفى هذا الخصوص تنص المادة 134 على أن ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم .
Û وبمقتضى هذا القانون تقاسم ممارسة نشاط الخبرة أمام القضاء خبراء مهنيون وهم الخبراء المقيدون بالجداول وخبراء من الموظفين العموميين فتقرر المادة الأول من هذا القانون أن الخبراء أمام المحاكم هم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة .
Û وإذا كان الخبراء بمقتضى هذا التنظيم ممن يشغلون مركزا وظيفيا فأنهم ليسو مع ذلك من طوائف العاملين بالمحاكم ومن ثم لا تطبق عليهم النظم والقواعد الخاصة التي تطبق على هذه الطوائف . فهم يخضعون في مباشرة أعمال وظيفتهم للقواعد التي وردت في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ( المواد 135-162) وفى تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم للقواعد التي تضمنتها النصوص الخاصة بهم كنص القانون رقم 96 لسنة 1952 بالنسبة لخبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعي .
رئاسة القلم الجنائي ودوره واختصاصاته
يقوم رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية بتوزيع العمل بين موظفي النيابة الكلية ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا إلا بعد اعتماد المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية له.
ويتولي رئيس النيابة الجزئية أو مديرها توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس القلم الجنائي باعتباره الرئيس المباشر للعاملين بالنيابة.
ويعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة – وموظفي القلم الجنائي، ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولاً بأول وتاريخ إجرائه، وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.
ويتولى رئيس القلم الجنائي – مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم، منه في أوقات العمل الرسمية – وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه.
وعلى رئيس القلم الجنائي أن يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الإجازات وأنواعها، ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدته شخصياً، وعليه عرضه على من يطلبه منه – وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه.
وعند إنتهاء السنة القضائية تقوم النيابات بختم أعمال السنة القضائية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو رئيس النيابة الجزئية أو مديرها – ومن رئيس القلم الجنائي والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.
ويتولي المحامون العانون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه – بالتفتيش على أعمال القلم الجنائي مرة واحد على الأقل شهرياً – خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة – وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها - وأعمال مخزن المضبوطات – والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك.
وعند التفتيش على أعمال القلم الجزئي – يراعي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش – يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي والأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم.
ولا يجوز لموظفي الأقلام الجنائية أخذ أي أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم.
ويقوم رؤساء الأقلام الجنائية. بعد الرجوع لسجل حالة العاملين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع العاملين بالنيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن – ثم تعرض التقارير على المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية أو الجزئية أو مديرها – كل فيما يخصه – للموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير.
أما التقارير الخاصة برؤساء الأقلام الجنائية فيضعها رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها أو المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية حسب الأحوال – ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات.
ويعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها – وهم جميعا خاضعون للمحامي العام – ولرئيس النيابة الكلية.
المبحث الثاني { الجداول والدفاتر المختلفة بالنيابة العامة }
يجب على عضو النيابة أن يشرف بنفسه على إثبات قضايا التحقيق الخاصة به في دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بانتقال أو بغير انتقال، وعليه متابعة استيفاء كافة بياناته على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979، وأن يقوم بنفسه بالتأشير بالتصرف النهائي الذي يتم في كل مادة في حينه في الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور، ويذيل هذا البيان بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف، ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص.
ويتولي العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائي على استيفاء القيد به طبقا لأحكام المادة 96 المذكورة.
ويجب على عضو النيابة أن يتحقق – في أوقات متقاربة – من انتظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التي يجرى تحقيقها بالنيابة، وأن يشرف على حصول القيد فيها طبقا لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر:
( أ ) دفتر قيد قضايا الأموال العامة (المادة 54) :
(ب) دفتر قيد أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج والأوامر التي تصدر برفع الحظر عنهم (المادة 97).
(ج) دفتر قيد أسماء الشكاوى الانتخابية (المادة 103).
( د ) دفتر قيد وقائع الانتحار والشروع فيه (المادة 104).
(هـ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية (المادة 105).
(و) دفتر قيد شكاوى المحامين (المادتان 109، 945).
(ز) دفتر قيد تقارير الطعون بالتزوير (المادة 187).
(ح) دفتر قيد طلبات رد الاعتبار (المادة 908).
(ط) دفتر قيد المحبوسين احتياطياً (المادة 122).
(ي) دفتر التحقيقات الإدارية التي تجرى مع العاملين بالنيابة العامة.
س) تحدث عن عمل سكرتارية التحقيق والجلسات – "أمناء السر"؟
ج ) يبدأ عمل سكرتير الجلسة "أمين السر" باستلام ملف الدعوى من الجدول وفور استلامه الملف يقوم بإثباته بيومية الجلسات بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بأرقام مسلسلة – ويتم تدوين هذا الرقم على ملف الدعوى ثم يحرر بيانات محضر الجلسة والرول بخط واضح ومقروء ويرفقهما بالملف وتقضي التعليمات الصادرة للنيابات في المسائل الجنائية بأنه: -
(1) يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر.
(2)يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلاً واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كانت منتدباً واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق.
(3)يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما.
(4) يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة أن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع بالبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطي للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم سواء كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهماً.
(5)يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق.
(6)يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني صفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الادعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها.
(7)يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وأنه قام بإعلان الشهود المطلوبين. ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذي نفذ بموجبه القرار، ويراعي دائما أن تكون القرارات بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية.
(Coolيجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق.
(9)متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذا المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق.
س ) تحدث عن عمل قلم التنفيذ والمطالبات ؟
جـ ) يقوم قسم مراقبة التنفيذ والأقسام المكونة له كل فيما يخصه: -
أ - تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والسندات التنفيذية وفقا لأحكام القانون وللإجراءات المقررة بشأنها.
ب - تحرير محاضر إشكالات التنفيذ وتحديد جلسات نظرها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
× كما يختص قسم المطالبة بالاتي:
أ – استلام قوائم الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء والصور التنفيذية للأحكام والأوامر الخاصة بأتعاب المحاماة من الأقسام المعنية واتخاذ اللازم نحو تحصليها.
ب - البت في طلبات تقسيط سداد الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء وفقا للوائح والتعليمات.
ج - متابعة انقضاء حالات الإعفاء من الرسوم.
د - تنفيذ تعليمات المراقبة العامة للمطالبة بالمحكمة الإبتدائية المختصة.
س) ما هى اعمال قلم الوارد والصادر : الواردة للنيابة أو للمحكمة ؟ ج )يختص قسم القيودات باستلام جميع المحررات – وتصدير المكاتبات إلى جهاتها وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.
س ) ما هى اعمال قلم حفظ القضايا التي تم الفصل فيها ؟
1 - حفظ ملفات القضايا المدة القانونية المقررة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بعد انقضائها.
2 - تسليم المستندات المودعة بالملفات لذوي الشأن وفقا للإجراءات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
3 - يتم تسليم ملفات القضايا المحكوم فيها إلى أقلام الحفظ في موعد لا يتجاوز يوم 15 من الشهر التالي لتاريخ الحكم وذلك بعد مراجعة رسومها – على أن يكون التسليم لقلم الحفظ بموجب السركي المخصص لذلك.
4 -تبادر أقلام الحفظ عقب استلامها القضايا المحكوم فيها بمراجعة أوراقها ثم تقوم بتسجيلها مباشرة في السجل المخصص لذلك . مع مراعاة:
أ - عدم إلقاء الأوراق والملفات على الأرض ووضعها داخل الدواليب المعدة لذلك.
ب - تنظيم أقلام الحفظ بما يتناسب مع المحافظة التامة على الأوراق والملفات وعدم تعرضها للتلف بأى سبب من الأسباب.
س) تحدث عن خضوع العاملين بهذه الأقلام للتفتيش الرئاسي الإداري ؟
يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه.. تفتيش أعمال القلم الجنائي مرة واحدة على الأقل شهريا – خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها، وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك. مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص.
ويراعي عند التفتيش على أعمال القلم الجنائي الجزئي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي وبيان بالأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية وذلك مع الكشوف الشهرية.
كما تخضع أعمال القلم الجنائي للتفتيش عن طريق مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الإداري بديوان الوزارة – ومفتش المناطق بالأقاليم.
وعلى أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم للنيابات للتفتيش عل

محمد الزهيرى موجه مركزى

عدد المساهمات : 18
نقاط : 31
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/06/2011
العمر : 70

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف محمد الزهيرى موجه مركزى الأربعاء يونيو 15, 2011 4:14 pm

\سادساً: خضوع العاملين بهذه الأقلام للتفتيش الرئاسي الإداري:
§ يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه.. تفتيش أعمال القلم الجنائي مرة واحدة على الأقل شهريا – خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة، وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها، وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك. مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص.
§ ويراعي عند التفتيش على أعمال القلم الجنائي الجزئي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي، وبيان بالأعمال المسندة إلى كل منهم، والملاحظات على أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية، وذلك مع الكشوف الشهرية.
§ كما تخضع أعمال القلم الجنائي للتفتيش عن طريق مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الإداري بديوان الوزارة – ومفتش المناطق بالأقاليم.
§ وعلى أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم للنيابات للتفتيش على الأعمال الكتابية والمالية والإدارية بها – حتى تمكنهم من مباشرة واجباتهم في يسر.. ولا يجوز منعهم من القيام بأعمال التفتيش وفقا لخطوط السير الصادرة إليهم من رؤسائهم.
§ ويحق للمفتش الإداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والأوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش، وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل، وإجراء التحقيقات الإدارية ضد المقصرين من العاملين بالقلم الجنائي الذي يجرى التفتيش عليه.
§ وعلى أعضاء النيابة أن يكلفوا الموظفين بإنجاز الأعمال المتأخرة التي يبلغهم المفتشون الإداريون بها، وأن يحددوا أجلا معينا لإنجازها، وأن ينظروا في أمر من يقصر أو يمتنع عن إنجاز تلك الأعمال واتخاذ إجراءات مجازاته.
§ كما يتعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها أن يولي اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الإداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنجاز ما تحمله من ملاحظات أو توصيات.


محمد الزهيرى موجه مركزى

عدد المساهمات : 18
نقاط : 31
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/06/2011
العمر : 70

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف محمد الزهيرى موجه مركزى الأربعاء يونيو 15, 2011 4:28 pm

الفصل الثاني
دور الأقلام الجنائية فى مرحلة التحقيق " الذى تتولاه النيابة العامة "
تكون التحقيقات الإبتدائية موضوع مناقشة الخصوم دائماً سواء أثناء إتخاذها أو بعد طرح الدعوى على القضاء ، ولذا يجب تدوينها ليستطيع من يشاء أن يحتج بما يجرى خلالها ويستنبط ما يتراءى له من نتائج . فهى المرجع لكل من أراد الاعتماد عليها .
ولم ينص المشرع صراحة على قاعدة تدوين التحقيق إلا أنها تستخلص من بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية .
فأوجبت المادة 73 منه أن يستطحب المحقق فى جميع إجراءاته كاتبا يوقع معه المحاضر – كما أوجبت المادة 113 منه على تصديق المحقق والكاتب على كل تصحيح أو شطب – وأوجبت المادة 114 منه على وضع إمضاء المحقق والكاتب على كل صفحه أولا بأول .
وهذا ما سوف نتعرض له فى دراستنا فى المباحث التالية .
المبحث الأول
سكرتير التحقيق - دوره - أهميته- جزاء عدم وجوده
أولاً : تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص :
تدوين التحقق أمر لازم حتى يكون حجه على الكافة ، وتكون إجراءاته أساساً صالحاً لما قد يبنى عليها من نتائج . إذ أنه لا محل للاعتماد على ذاكره المحقق التى لا بد وأن تخونه خصوصاً بعد فترة من الزمن .
وينبغي أن يجرى تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص ولا يغنى عن تدوينه بخط يد المحقق ، وفى ذلك يختلف محضر التحقيق عن محضر الاستدلال الذى يحرره بحسب الأصل نفسه مأمور الضبط القضائي .
لذا اوجب القانون على المحقق أن يصطحب معه دائما كاتباً من كتاب النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال ، ويوقع معه على المحاضر، كما أوجب حفظها مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال .
وحضور كاتب للتدوين أمر لازم فى جميع إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر ، سواء كانت سماع شهود أو معاينة أو إستجواب ، وذلك حتى يتفرغ المحقق للعمل الفنى وحده .
فضلاً عن أن فى ذلك ضماناً لدقه التدوين وصحته ، ويجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة – وتقديرها متروك لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع . وكذلك إذا أستشعر المحقق حرجا من الاستعانة بالكاتب المختص على فطنه المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور .
ويترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراء بطلانا نسبياً فيسقط الحق فى التمسك به إذا لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع . ويلاحظ أن ما قد لا يصح بوصفة إجراء تحقيق لعدم حضور الكاتب مع عضو النيابة قد يصح بوصفه استدلالا ، لمحضر معاينه أو سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود ، يحرره وكيل النيابة بنفسه ودون أية استغاثة بالكاتب المختص .
المبحث الثاني
إمساك دفتر حصر التحقيقات، وتحديث بياناته أول بأول
تعتبر دفاتر حصر التحقيقات المرجع الأول فى تعرف خطوات كل قضية وسجل لحصر القضايا وأنواعها وبيان ما حكم فيه منها وتاريخ الحكم فيها .
لذلك فإن هذه الدفاتر مخصصة لحصر وضبط القضايا المتداولة بالجلسات ولاستخراج الكشوف وبيان ساعة فتح وقفل الجلسات واسم هيئة المحكمة وتوقيع الأستاذ رئيس المحكمة .
ويجب على سكرتير الجلسة كتابة أسمه بخط واضح فى كل جلسة بيومية الجلسات وأن يرصد بيانا فى نهاية كل جلسة بما قدم من قضايا لهذه الجلسة وما حكم فيه وما تأجل تفصيلاً وذلك بخلاف الكشف الشهري الذى يستخرج شهرياً بهذه البيانات .
كما يجب عليه أن يثبت وقت افتتاح الجلسة على وجه التحديد فى محضر أول قضية يبدأ القاضي نظرها .
كما تقيد بيومية الجلسات جميع القضايا المتداولة سواء ما كان منها بالمرافعة وما هو محال إلى التحقيق أو ما يكون محجوزا للقرار أو الحكم وذلك بالجلسات المحدد لها وأن يوضح بها رقم كل قضية وسنتها وأسم أول مدع أو مستأنف أو متظلم وأسم أول مدعى عليه أو مستأنف عليه أو متظلم ضده .
المبحث الثالث
كيفية تحرير المحضر وبياناته الجوهرية وتوقيعه
تكون التحقيقات الإبتدائية موضوع مناقشة الخصوم دائما سواء إبان اتخاذها أو بعد طرح الدعوى على القضاء – ولذا يجب تدوينها ليستطيع مكن يشاء أن يحتج بما يجرى خلالها ويستنبط ما يتراءى له من نتائج فهى المرجع لكل من يريد الاعتماد عليه .
فيجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذى عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة فى تدوين المحضر .
ويعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها أصلا واسم النيابة التى هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو أخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق .
كما يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقيم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وأقواله بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته فى المحضر مع بيان الأسباب الذى يبديها ويضع الكاتب إمضاء مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أول بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصًا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما .
كما يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة أن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر أو اى مستند رسمي أخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائماً الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفـــى أو متهما .
يجب أن تثبت الأسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها فى محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق .
يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني صفتهم فى الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذى يتخذه خصوم الادعاء المدني فى البلدة التى بها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها .
يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وأنه قام بإعلان الشهود المطلوبين . ويدون بهامش حضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبه القرار ، ويراعى دائما أن يكون القرارات بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة فى القضية . والأصل فى المحضر أن يكون صورة صادقة لما يتم من إجراءات ، بمعنى أن يعتبر عمل الكاتب بمثابة المسجل لكل ما يدور فى مكان التحقيق ، وهذا ما تقضى به القواعد العامة ، ولكن هل يتيسر إعمالها من الناحية العملية .
فكثيراً ما يستمع المحقق إلى مجمل أقوال الشخص الماثل أمامه – سواء أكان شاهداً أو متهما – ليحيط علما بالواقعة ثم يبدأ فى إثبات أقواله . وليس ثمة ما يمنع من هذا ما دام ما دون بعد ذلك يتضمن فعلا ما صدر من الشخص من أقوال ، بمعنى أن لا يغفل المحقق بعض الأقوال التى سمعها .
ومن أدق المسائل تعرف اللغة التى يجرى بها إثبات التحقيق ، بمعنى هل يجرى الإثبات باللغة العربية أم باللغة العامية ، وهل يجوز تغيير الأسلوب الذى أدلى به الفرد أمام المحقق . والإجابة على هذا السؤال يسيرة مكن تعرف حكمه تدوين التحقيق ، وهى تقدير أقوال من سمعت معلوماتهم أمام المحقق وقد يكون للهجة أو الأسلوب الذى قيل معان معينه تختلف عن المعاني التى تستفاد من اللغة العربية إذا وضع القول بها لاسيما أن هناك من الألفاظ الواحدة ذات المدلول المتعدد وفقا لاختلاف اللهجات والتقاليد من مكان إلى أخر . وهذا يؤدى إلى القول بوجوب إثبات كل قول على الصورة التى قيل بها .
على أنه إذا كان الشخص الذى يسأله المحقق لا يعرف اللغة العربية فانه يجوز للمحقق أن يستعين عند الضرورة – إن لم يستطع هو بنفسه – بمترجم يحلف اليمين على أداء عمله بالذمة والصدق وحينئذ تثبت الأسئلة والإجابة عليها بالغة العربية .
التوقيع على المحاضر :
يوجب القانون على المحقق أن يوقع على المحاضر ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الكاتب ، ويجب أن يتم التوقيع على كل صفحه من صفحات التحقيق هذا فضلا عن نهاية المحضر وذلك إبعاداً لأية شبهة فى مظنة التزوير . على أنه بالنسبة إلى الكاتب يكفى توقيعه مع المحقق فى نهاية المحضر ، لأن الثقة القائمة بالمحضر مستمدة من توقيع عضو النيابة .
المبحث الرابع
دور النيابة العامة فى التحقيقات المكتبية أو المعاينات بمكان الحادث
وإجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة على نوعين :
· أولهما : خاص بجمع الأدلة .
· وثانيهما : يتعلق بالاحتياط ضد شخص المتهم للتمكن من التحقيق معه أو لمنعه من الفرار .
إجراءات جمع الأدلة
إجراءات جمع الأدلة التى أوردها قانون الإجراءات هى :
§ المطلب الأول :الانتقال والمعاينة .
§ المطلب الثاني : ندب الخبراء .
§ المطلب الثالث :التفتيش .
§ المطلب الرابع : ضبط الأشياء والتصرف فيهــــــــا .
§ المطلب الخامس : سماع الشهود .
§ المطلب السادس : سؤال المتهم .
§ المطلب السابع : الإستجواب والمواجهة .
وإجراءات جمع الأدلة التى أوردها قانون الإجراءات الجنائية لم ترد على سبيل الحصر ، لأن للمحقق أن يستعين بأية وسيلة مشروعة مفيدة فى الإثبات لا تنال من حريات الأفراد ولا حرمه مساكنهم وإسرارهم ، ولو لم يرد لها ذكر فى القانون مثل عملية العرض القانوني للاستعراف على الشخص أو الاستعانة بالبصمات أو الكلاب .
وللمحقق أن يرتب جمع الأدلة بالترتيب الذى قد يراه أكثر ملائمة لطبيعة الجريمة ولظروفها الخاصة . فله أن يبدأ تحقيقه بسماع الشهود – وهو ما يحصل عادة – إنما له أن يبدأ بالمعاينة إذا خشي على نتيجتها من فوات الوقت أو بالتفتيش إذا خشي سرعة إخفاء أدلة الجريمة ، أو بندب أحد الخبراء ، أو باستجواب المتهم إذا كان معترفاً ويخشي أن يعدل عن اعترافه ، وهكذا دون أن يقيده أي قيد غير ما يمليه عليه حسن التصرف وإتقان فن التحقيق وهو يتطلب دائما المبادرة إلى الدليل قبل أن تمتد إلية يد العبث أو التظليل .
الانتقال والمعاينة
الانتقال إلى محل الواقعة من أهم إجراءات جمع الأدلة ، فهو لازم لمعاينه " حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته " على حد تعبير المادة 90 إجراءات . وتستحسن المبادرة إليه قبل أن تزول أثار الجريمة أو تتغير معالم المكان . وكثيراً ما يكون الانتقال مصحوباً بالتفتيش وضبط الأشياء ، كما قد ييسر للمحقق سماع الشهود دفعة واحدة قبل ان يخضعوا لشتى المؤثرات الخارجية ومطابقة أقوالهم على معالم المكان وأثار الجريمة . وقد تتيح المعاينة فرصة إستجواب المتهم متى أمكن الإستجواب طبقا للقانون وبحضور محامية إذا كانت الواقعة جناية ، ومواجهته بالأدلة المادية فى مكان الحادث إذا كان حاضراً وإذا كان المتهم غائباً فيمكن إجراء المعاينة فى غيبته دون بطلان .
وتقدير وجوب الانتقال من عدم وجوبه أمر متروك للمحقق ( م90 إجراءات ) وقد أوجبت المادة ( 31/2 إجراءات ) على مأمور الضبط إخطار النيابة فورا بانتقاله فى الجرائم المتلبس بها وجرى العمل على قصر الإخطار على الجنايات والجنح الهامة فحسب لتقرر النيابة ما إذا كان هناك وجه لانتقالها أم لا . كما أوجبت نفس الفقرة على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة وقد يترتب على عدم الإخطار أو عدم الانتقال مسئولية إدارية على المخالف / لكن لا يترتب على أيهما بطلان ما .
الاستجواب والمواجهة : الاستجواب والمواجهة من إجراءات التحقيق دائما – بعكس سؤال المتهم الذى يصح ان يجرى بمعرفة سلطة الاستدلال ، وسوف ندرس فى هذا الموضوع ( ماهية الاستجواب والمواجهة ) ثم نبين الضمانات التى رسمها القانون بالنسبة لهما إذا كانت الواقعة جناية – وهما دعوة المحامى للحضور وتمكينه من الإطلاع على الأوراق .
ماهية الإستجواب والمواجهة
استجواب المتهم غير سؤاله لأنه يتطلب فضلا عن توجيه التهمة إليه مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله ، ومناقشته تفصيلية كى يفندها ان كان مذكرا التهمة ، أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
ووظيفة الإستجواب الأولى فى التحقيق الابتدائي هى الاستعانة به فى جمع الأدلة إذ قد يؤثر المتهم الاعتراف مختاراً أو قد يصدر منه أقوال تتخذ دليلاً ضده وقد يعطيه الإستجواب فرصة ليساعد العدالة من جانبه بالعمل على تفنيد الشبهات القائمة ضده إذا كان بريئا وربما على الوصول إلى الفاعل الحقيقي ولذلك يجب أن يحظى الإستجواب بعناية خاصة عن طريق توفير الضمانات التى تكفل للمتهم حرية فى الكلام بعد تبصر فيه أما فى مرحلة المحاكمة فلا يجوز الإستجواب أصلا إلا إذا قبله المتهم هو ومحامية إن وجد . ( م 274 إجراءات ) .
وإذا كان الأصل هو جواز إستجواب المتهم فى التحقيق الابتدائي ، ولكن له رفض الإجابة على ما قد يوجه إليه من أسئلة ، ولا يجوز أن يعد امتناعه هذه قرينه ضده ، وإذا تكلم المتهم فإنما ليبدى دفاعه ، ومن حقه ، ودون غيره ، أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع فلا يصح أن يتخذ من امتناع المتهم عن الإجابة قرينه على ثبوت التهمة .
والمشرع الإجرائي يوجب إستجواب المتهم أحيانا أثناء التحقيق الابتدائي فى أحوال معينه ولا يبيحه فحسب ، وأوجب سماع أقواله بعد القبض عليه (م131اجراءات )، ولو كان القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي بمقتضى سلطته وبعد تحويله للنيابة (م36 إجراءات ) واوجب إستجوابه عند حبسه احتياطيا (م134إجراءات ) ، ثم أوجب سماع أقواله فحسب عند مد حبسه (م142إجراءات )
أما فيما عدا حالة حبس المتهم احتياطيا فلا نجد فى نصوص التشريع الإجرائي ما يبرر القول بوجوب الإستجواب بطريقة حتمية ، لأنه وسيلة لجمع الأدلة بحسب الأصل لا وسيلة دفاع ، ومن ثم نرى أنه يعد أمراً جوازياً كما هى الحال فى جميع إجراءات جمع الأدلة التى ترك القانون تقدير اتخاذها لسلطة التحقيق . إنما قد يكون لعدم الإستجواب أثره لدى محكمة الموضوع عند تقدير الأدلة القائمة قبل المتهم والتى لم يواجه بها .
وما دام لم يحصل تعرض للمتهم فى شخصه بالحبس الإحتياطي فالإستجواب لا يعد ضمانا له بتقدير ما يعد خطراً يتهدده بالانزلاق إلى الاعتراف فإذا رأت سلطة التحقيق إجراءه – وهو الأمر المألوف الذى يستحسن أن يحصل كلما أمكن ذلك – فعندئذ يتدخل القانون ليحيط المتهم بالضمانات المطلوبة درءا لاحتمال إساءة إستعمال المحقق لهذا الإجراء ، ولاحتمال الطعن على كيفية إجرائه أما إذا لم تر ذلك فلا سند من تشريعنا ولا من طبيعة الإجراء نفسه للقول بإيجابه حتما وببطلان التحقيق الخالي منه . ولا يجوز عند إستجواب المتهم تحليفه اليمين وإلا كان الإستجواب باطلاً .
المواجهة :
مواجهة المتهم بغيره هى وضعه وجها لوجه إزاء متهم أخر أو شاهد أو أكثر كي يسمع بنفسه ما قد يصدر منهم من أقوال فى صدد ما أدلوا به من معلومات متعلقة بواقعة أو أكثر فيتولى الإجابة تأييداً أو تفنيداً . والمواجهة تشبه الإستجواب فى أنها تتضمن معنى المواجهة بدليل أو أدلة قائمة قبله لكنها تختلف عنه لأنها مقصورة على دليل واحد أو أكثر فحسب ، وبالنسبة لواقعة معينة أو أكثر . والمواجهة قد تدفع المتهم إلى الاعتراف أو إلى تقرير ما ليس فى صالحه – أن صدقا أو كذبا – لذا أحاطها القانون بنفس الضمانات التى أحاط بها الإستجواب .
ومجرد حضور المتهم أثناء سماع شاهد أو متهم أخر غيره لا يعد مواجهة حتى لو سأله المحقق عما إذا كانت لديه ملاحظات على أقوال هذا الأخير ، ما دام ذلك فى حدود الاستفهام الإجمالي ، دون ما استرسال فى المجابهة بالأدلة ومناقشته فيها وإلا لأصبح الأمر استجوابًا صريحا ، وفى الواقع لا توجد حدود فاصلة بين الأمرين ، ولعل هذا هو الاعتبار الذى حدا بالتشريع إلى الجمع بينهما فى ضمانات مشتركة .
المبحث الخامس
حفظ أسرار التحقيق وعدم إفشائها – وجزاء مخالفة ذلك
طبقا للمادة 75 إجراءات " تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الإسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات .
وهذه السرية مقصورة على من لم يكن طرفا فى الدعوى أما الأطراف فيجرى التحقيق فى مواجهتهم ، كما يجوز لهم الإطلاع عليه . وجريمة إفشاء أسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفون القائمون بالتحقيق المتصلون به ، أو أولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم فخرج عن نطاقها الخصوم أو الشهود لو افشوا ما وصل إلى علمهم من إجراءات التحقيق والنتائج التى قد تسفر عنها .
التحقيق علني للخصوم
أوجب القانون أن يجرى التحقيق فى مواجهة من يريد الحضور من الخصوم ، وهم المتهم والمجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق ومن فى حكمه ، ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضوره (م77إجراءات ) ولهذا الاعتبار أوجب إعلان الخصوم باليوم الذى يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق وبمكانها (م78 إجراءات ) كما اوجب على كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها ، وإلا فيجرى إعلانه فى قلم الكتاب (م79إجراءات) .
واستثناء ما تقدم سمح القانون للمحقق أن يقرر سرية التحقيق حتى عن الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتقاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق (م77/1 إجراءات ) . كما أباح له فى حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات (م77/2 إجراءات ) .
وإجراء التحقيق أو جزء منه فى غيبه الخصوم رهن بتوافر الاستعجال أو بضرورة السرية لإظهار الحقيقة ، وبشرط أن تنتهي حتما بمجرد زوال سببها وإلا كانت الإجراءات التالية باطله . ويجوز أن تمتد السرية إلى نهاية التحقيق إذا ظلت أسبابها قائمة ، كما يجوز أن تكون مقصورة على بعض الإجراءات أو بعض الخصوم فقط طبقاً لما يقدره المحقق من مصلحة التحقيق .
ولا يجوز منع المحامى من الحضور مع موكله بحجة السرية لا سبب كان المنع لأن الخصم ومحامية يعتبران فى الدعوى شخصا واحدا فى التحقيق الابتدائي والمحاكمة فإذا قيل بالسرية لأحدهما وجب القول بها لأخر دون أية تفرقة . هذا وقد نصت المادة 125/2 إجراءات على أنه " فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق " وهذه الفقرة ولو أنها واردة فى خصوص الإستجواب إلا أن حكمها يقرر قاعدة عامة على إجراءات التحقيق الابتدائي بوجه عام خصوصاً منها تلك الماسة بحرمة الشخص أو المسكن ولأي من الخصوم أو محاميهم فضلا عن ذلك حق الإطلاع على التحقيق الابتدائي أول بأول ، ما لم تقرر سرية التحقيق وتتوافر مبرراتها الحقيقية .
وبالنسبة للمعاينة ، يحسن ترك تقدير سريتها للمحقق شانها فى ذلك شأن إجراءات التحقيق الأخرى . إذ قد يحسن فى أحوال خاصة منع المتهم من حضور المعاينة فى حضور المجني عليه والشهود درءا لاحتمال تأثيره فيهم أو لاحتمال الاعتداء عليه . أما التفتيش فينبغي دائما التقيد فيه بقيد المادة 92 إزاء نصها الصريح ولانتقاء الإعتبارات الأنفة الذكر . فلا يجوز تفتيش منزل المتهم بغير حضوره هو أو من ينيبه عنه وتفتيش منزل غير المتهم بغير حضوره هو أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك حتى ولو تقررت السرية بالنسبة لكافة إجراءات التحقيق ، وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة التى وضعتها المادة 92 إجراءات . هذا فضلا عن أوجه المصلحة غير ظاهر فى عدم التقيد بهذا القيد فى التفتيش .
المبحث السادس
إثبات الحضور – واستيفاء الدمغات – وتدوين أقوال المستجوبين بكل دقه
أولاً : إثبات الحضور
يتطلب إجراء التحقيق فى غالب الأحيان حضور المتهم شخصيا كما قد يخشى من هربه أو اتصاله بالشهود أو أن تمتد يده إلى العبث بالأدلة أيا كان نوعها لذلك *** القانون للنيابة – ولسلطة التحقيق بصفه عامة – أن تتخذ فى حقه إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية :
المطلب الأول : الأمر بالحضور .
المطلب الثاني : الأمر بالقبض أو القبض والإحضار .
المطلب الثالث : الحبس الإحتياطي .
المطلب الأول
الأمر بالحضور .
للمحقق فى جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره ( م 126 إجراءات ) وهو مجرد دعوة للمتهم بان يحضر فى مكان وزمان معينين ، وهى غير ملزمه له ولا تجيز لمن يحملها الحق فى تنفيذها بالقوة ، لأن للمتهم الخيار التام لأن يلبيها أو يرفض تلبيتها ، فهي كدعوة الشاهد للحضور لسماع أقواله . لكن إذا تخلف المتهم عن الحضور بعد تكليفه قانونا دون عذر مقبول ، جاز إصدار الأمر بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطي ( م130 إجراءات ) .
والأمر بالحضور ويطلق عليه أحيانا التكليف بالحضور جائز فى جميع الجرائم وينبغي أن يشمل – شأن كل أمر يصدره المحقق ويمس شخص المتهم – على أسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إلية وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي ، فضلاً عن وجوب اشتماله على ميعاد معين ( م127/2،1 إجراءات ). وهو يعلن إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم للمتهم صورة منه (م128 إجراءات ) ، ويكون نافذاً فى جميع أراضى الجمهورية .
المطلب الثاني
الأمر بالقبض أو القبض والإحضار .
إذا كان المتهم حاضرا جاز للمحقق أن يصدر أمر بالقبض عليه ، أما إذا كان غائباً فله أن يصدر امرأ بالقبض عليه وإحضاره ، والأمر بالقبض أو بالقبض والإحضار لا يجوز أن يصدر إلا فى الأحوال الآتية :
1. إذا كان المتهم يجوز حبسه احتياطياً .
2. إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .
3. إذا خيف هربه .
4. إذا لم يكن له محل أقامه معروف .
5. إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس .
والأمر بالقبض والإحضار لا يختلف فى غايته عن الأمر بالحضور لأنه يهدف مثله إلى حضور المتهم الغائب أمام المحقق ، إلا أنه يشتمل فضلاً عنه على تكليف رجال السلطة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا فى الحال (م126/1 إجراءات ) وهو يشبه الحبس الإحتياطي فى أنه مثله إجراء ماس بحرية المتهم الشخصية ، والفرق بينهما هو فى مدة الحجز فحسب ., لذا فالأصل فيه أنه لا يجوز إلا إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطي ، وأما الأحوال الأربعة الأخرى فهي إستثناء من هذا الأصل .
ويعد الأمر بالقبض والإحضار فى موضع وسط بين الأمر بالحضور من جانب ، والحبس الإحتياطي من جانب أخر ، من حيث أنه أكثر من الأول خطورة وتقيداً لحرية المتهم واقل من الثاني .
وهو يجوز فى الجنايات والجنح إذا توافرت شروطه ، ولا يجوز فى المخالفات .
ويجب سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين سماعها ، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت وجب عل مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة (م131إجراءات ) ، وعليها أن تسمع أقواله . وبعد ذلك تخلى سبيله أو تأمر بحبسه احتياطياً فى الأحوال التي يجوز فيها ذلك .
ويشترط فى الأمر بالقبض والإحضار أن يشتمل على البيانات العامة التي تتضمنها الأوامر القضائية التي تصدرها سلطة التحقيق على نحو ما تضمنه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلا عن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا فى الحال . هذا وقد نصت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من *** إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعمومية الصيغة التي ورد بها النص . لما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه لسلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضا وكذلك فإن بطلان القبض لعدم مشروعيته يبنى عليه التعويل فى الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه .
فضلا عن وجوب الإفراج عن المتهم فورا . وكذلك الشأن عند مرور أكثر من المدة المطلوبة وهى مدة الإيداع المؤقت فى الحبس فيترتب عليه بطلان القبض التالي لهذه الفترة ومن باب أولى الحبس الإحتياطي ، وما قد يسفر عنه القبض من أدله ولو كانت مستمدة من التلبس أو الاعتراف .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد لمدة أخرى (م139/2 ،201/2 إجراءات )
المطلب الثالث
الحبس الإحتياطي .
حبس المتهم احتياطيا أجراء شاذ وخطير ،ويمثل عقوبة مقنعه ومعجلة لمساسه بالحرية الشخصية للمتهم ، إذا أن الأصل هو إلا تسلب حرية الإنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ إعمالا للمادة 67 من الدستور ، لكن قد تقتضيه مع ذلك مصلحة التحقيق منعا لتأثير المتهم فى الشهود وعدا أو وعيداً ، أو العبث بالأدلة أو درءا لاحتمال هروبه من الحكم الذي قد يصدر ضده ، باعتبار أن الحبس الإحتياطي كأحد أوامر التحقيق التي تستهدف تامين الأدلة من العبث بها إذا بقى حراً .
وإذا كانت القاعدة الأصولية تقضى بأن الضرورة تقدر بقدرها ، وإن القاعدة هي عدم مسئولية الدولة عن أضرار الحبس الإحتياطي ، فأنه يجب أن يكون الحبس الإحتياطي مقروناً بالضمانات التي أملته حتى لا يتعارض مع طريق البراءة ويتعين بالتالي الإفراج عن المتهم إذا زالت مبررات الحبس الإحتياطي .
فالكفالة المالية لها وظيفة الحبس الإحتياطي ، خاصة وأنه لم يقصد به تحقيق وظائف العقوبة ، بل نبالغ إذا قلنا أن الضمان المالي يفضل الحبس الإحتياطي ، لأنه أجراء غير مكلف للدولة .
ثانياً : استيفاء الدمغات
نص قانون المحاماة على وجوب لصق تمغة – المحاماة بمعرفة السادة المحامين – بواسطة أقلام كتاب النيابيات والمحاكم على اختلاف أنواعها ..... وأن لا تقبل هذه الجهات حضور المحامى ولا تقبل أوراقا منه إلا إذا سدد الدمغة أولا .
وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة .
فيجب على المحامى أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك وإذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة .
وعلى كاتب الجلسة عدم الاكتفاء بذكر ما يدل على أن المحامى وعد بسداد الدمغة فى جلسه قادمة .... بل عليه أن يحصلها بلصق ما يوازى قيمتها من طوابع الدمغة .. فإن لم يفعل واثبت حضور المحامى اعتبر هذا دليلا على سدادها ويكون فى هذه الحالة مسئولا شخصيا عن توريد الدمغة إن لم يكن قد وردت مع تكليف أقلام مراجعة الرسوم بملاحظة استيفاء دمغه المحاماة عند مراجعة رسوم العرائض ورسوم القضايا المحكوم فيها والتأكد من تنفيذ هذه التعليمات – وتكليف المفتشين الإداريين بدورهم بمراقبة ذلك .
ثالثاً : تدوين أقوال المستجوبين بكل دقة وموضوعية .
تقضى القواعد العامة فى الإجراءات الجنائية بوجوب تدوين التحقيق باعتباره ضمانا للخصوم ، فيستطيع كل منهم الرجوع إلى ما جرى فيه ليبنى دفاعه على أساسة ونحن هنا نتكلم على التدوين من الناحية العملية ، ويقتصر على الإجراءات الأولية باعتبار أن باقي الإجراءات المتعلقة بالتحقيق يجرى إثباتها على حقيقتها .
1. وجود كاتب للتحقيق .
الأصل فى الإجراءات الجنائية أن يوجد مع المحقق كاتب للتحقيق يقوم بإثبات جميع إجراءاته ولن نعرض هنا ما يترتب على عدم اصطحاب المحقق معه لأحد الكتاب من بطلان أو صحة ، فهذه المسالة قد اختلف فيها الرؤى ودرسها مؤلفات الفقه فى شرح قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما نفترض دوما ان المحقق يصطحب معه كاتباً .
فإذا اخطر عضو النيابة بالحادث وقرر الانتقال فانه إما أن يكون بمقر النيابة أو أن يكون قد بارحها . فى الحالة الأولى يصطحب معه أحد كتاب النيابة ، وفى الصورة الأخرى يقوم بالتنبيه بأخطار الكاتب الذي يلازمه فى الانتقال لمباشرة إجراءات التحقيق .
على أن هناك من الأحوال التى لا يكون فيها بالنيابة من يصاحب المحقق من الكتبة لا سبب من الأسباب ، أو قد ينتقل عضو النيابة قبل وصول الكاتب . وفى هذه الصورة لا يمكن أن تتعطل الإجراءات وإنما تبدأ مباشرتها على أن يستعين المحقق بأحد الأفراد العاديين – وغالبا من رجال الحفظ أو الضبط القضائي – ويحلفه اليمين القانونية بان يؤدى أعماله بالذمة والصدق ويثبت هذه الواقعة فى صدر المحضر . وينبغي على المحقق حينئذ أن يشرف إشرافا كاملا على الكاتب وفى توجيهه لقصور خبرته أو انعدامها . فإذا حضر كاتب التحقيق المختص تولى هو إتمام المحضر على أن يثبت وجوده .
ويجوز لعضو النيابة مباشرة بعض الإجراءات بنفسه حتى حضور كاتب التحقيق متى وكانت طبيعة الإجراء أو دواعي الحال تقتضى ذلك . فيجوز له أن يقوم بمعاينة محل الحادث واثبات ما يرى إثبات حالته . وقد ينتقل إلى المجني عليه أو إلى المتهم أن كان أيهما مشرفا على الموت ويقوم بسؤاله بصفه فورية إذا لو تريث قليلاً لوجد احتمال الوفاة وضياع الدليل .
2. افتتاح المحضر .
قد يكون لما يثبت فى افتتاحية المحضر أهمية بالغة فى تقدير الدليل الذي يستخلص من الأوراق ولذا تنبغي العناية بها عناية فائقة ، وهى تتناول عدة بيانات نوردها فيما يلي :
‌أ- أول ما تجب العناية بإثباته هو تاريخ افتتاح المحضر ووقت افتتاحه والتاريخ يثبت فيه أي أيام الأسبوع قد جرى التحقيق فيها واليوم والشهر والسنة بالتقويمين الميلاد والهجري ، وهذا التاريخ الأخير كثيراً ما يفيد فى تعرف حالة الضوء فى الليالي القمرية ، إذا كان الحادث قد وقع ليلاً وأخيرا يجب إثبات ساعة افتتاح المحضر . وذلك لأن حساب الزمن الفاصل بين فتح المحضر والتبليغ الأول قد يكون له أثره فى تكوين عقيدة القاضي عن احتمال العبث بالدليل . وأخيرا يجب ذكر مكان تحرير المحضر فكثيراً ما يفيد الخصوم من تعرف مكان التحقيق ، فقد تتأثر المحكمة حسب الأحوال بين ما إذا كان التحقيق يجرى فى دار النيابة أو فى السجن أو قسم شرطة أو دار العمدة وهكذا .
‌ب- ويثبت المحقق اسمه وصفته ، وأهمية هذا البيان تبدو فى تحديد ما إذا كان للمحقق حق مباشرة التحقيق من عدمه ، فمعاون النيابة – مثلا بمصر – لا تجوز له مباشرته بغير ندب لذلك ، وهناك خلاف حول إختصاص وكلاء النيابة الكلية ثم أن صفة المحقق تبين ما إذا كان مختصاً مكانياً من عدمه .
ويتلو بيان اسم المحقق بيان اسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة العامة أو أخر انتدبه المحقق بعد حلف اليمين ، مع إثبات ذلك الحلف على ما سلف بيانه .
فازا كان المحقق منتدبا لتحقيق الواقعة تعين عليه أن يذكر أمر الندب الصادر له وصفه مصدر الأمر ، حتى تتبين صحة الإختصاص المركزي أو بطلانه .
‌ج- ويعقب هذا إثبات مجمل الإجراءات السابقة على بدء مباشرة وكيل النيابة لإجراءات التحقيق ، من تلقيه للبلاغ وانتقاله إن انتقل ، ومضمون محضر الاستدلالات إن وجد .
فيجب على المحقق أن يثبت البلاغ الذي تلقاه عن الحاث على الصورة التي وردت إليه فكثيراً ما يستند إلى الإشارة الأولى عن الحادث للاستدلال على إسناده إلى المتهم . ويحدث هذا فى الصورة التي لا يتهم المجنى عليه فيها أحدا بارتكاب الجريمة ، ثم إسنادها إلى فرد معين . أو أن يذكر بالبلاغ إن عدد الأعيرة التي أطلقت ثلاثة تم يثبت من المعاينة أنها أكثر أو اقل وهكذا . فقد تطمئن المحكمة فى تكوينها لرأيها إلى ما جاء بالبلاغ الأول لانتقاء مظنة العبث به . على أنه أن وجد خلاف بين البلاغ وبين ما يثبت فى الأوراق تعين على المحقق العناية باستجلاء ذلك الخلاف . ومما ينبغي على المحقق مراعاته وجوب إثبات ساعة وصول البلاغ إليه وتأشيره بذلك عليه ، لأن الوقت الفاصل بين وقوع الحادث والتبليغ وبدء التحقيق على ما سبق أن اشرنا – له أثر كبير فى تقدير الدليل .
فإذا قرر المحقق الانتقال وجب إثبات ساعة الانتقال ، وساعة الوصول وهى الغالب ساعة افتتاح المحضر .



محمد الزهيرى موجه مركزى

عدد المساهمات : 18
نقاط : 31
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/06/2011
العمر : 70

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22 Empty رد: ماده اجراءات جنائيه الثالث قانون 2011 مصراوى22

مُساهمة من طرف محمد الزهيرى موجه مركزى الأربعاء يونيو 15, 2011 4:29 pm

المبحث السابع
ضمانات التحقيق
خصائص التحقيق الابتدائي :
أولاًً : تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص .
سبق وأن أوضحنا بأنه يجرى تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص ولا يغنى تدوينه بخط يد المحقق حيث يختلف محضر التحقيق عن محضر الاستدلال .
لذلك يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشرة استصحاب كاتب لتدوينه ومن ثم فإن المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة دون أصحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات .
وأما مؤدى ما ورد بالمادتين 73، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محضر كسماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره الى مجريات التحقيق أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع منه عليها ..إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين ، وقام عضو النيابة نفسه على ظهر محضر الاستدلالات ، وبغير حضور كاتب ، فإن ذلك لا يعد محضر تحقيق ، بل مجرد محضر سماع أقوال إتماماً للاستدلالات .
ثانياً : دعوة محامى المتهم فى جناية أثناء إستجوابه أو مواجهته .
تسييرا لضمان حق المتهم فى الاستعانة بمحام فى مرحلة التحقيق الابتدائي ، أوجبت كثير من التشريعات إخطار المتهم قبل إستجوابه بحقه فى الاستعانة بمحام .وقد نصت على هذا المبدأ المادة 205 من مشروع الأمم المتحدة للمبادئ المتعلقة بالحق فى عدم القبض أو الحبس التعسفي . كما نصت المادة 124/1 إجراءات على أنه فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد . ويتضح من ذلك أن دعوة المحامى للحضور قاصرة فى القانون المصري على الجنايات فقط دون الجنح . كما أنه يجوز للمحقق عدم مراعاتها فى إحدى حالتين هما التلبس والاستعجال وتقديرهما متروك تحت رقابة محكمة الموضوع .
ومقتضى هذا النص أن حضور المحامى واجب إجرائي أثناء الإستجواب فى الجنايات ، وإنه وفاء بهذا الواجب يتعين دعوة المحامى للحضور قبل الإستجواب إن وجد . ولذلك يتعين على المحقق أن يثبت فى محضر الإستجواب أما حضور محامى المتهم ، أو دعوته إياه للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه .
فإذا أغفل المحضر إثبات هذا البيان ، دل على عدم مراعاة المحقق لهذا الإجراء مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع . ويكفى إثبات دعوة المحامى للحضور فى محضر الإستجواب دون حاجة إلى تعزيز هذا الإثبات بإرفاق خطابات أو غيرها من الوسائل التى تتم بها دعوة المحامى للحضور . ولا يجوز دحض هذا البيان إلا عن طريق الطعن بالتزوير وإذا تعددت استجوابات المتهم فى يوم واحد فيكفى إثبات دعوة محامى المتهم فى أول محضر للإستجواب .
ولما كان الإلتزام بدعوة المحامى للحضور بتوقف على وجوده ، فإن المحقق لا يلتزم به عند توافر محام المتهم . ولم يشترط القانون شكلا معينا فى هذه الدعوة . فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة .
وحتى يتيسر للمحقق القيام بهذا الواجب ، فانه يتعين على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان (المادة 124/2 إجراءات ) . ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ، ولا يشترط حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون هذه الدعوى فى وقت مناسب تمكنه من الحضور . ويجب على المحقق إلا يقوم بالاستجواب إلا بعد مضى هذا الوقت والمحقق غير ملزم بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذى يقترحه المحامى إذا رأى المحقق أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن دعوة محامية للحضور قبل إستجوابه . وفى هذه الحالة ينصب هذا التنازل على واقعة الاستعانة بمحام ولا يرد على البطلان ، ولان ثمة بطلان لم يترتب بعد . أما إذا تم الإستجواب دون دعوة محامية ، فإن التنازل بعد ذلك لا ينتج أثره لأن البطلان المترتب على إغفال هذه الدعوة يتعلق بالنظام العام .
وإذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن له المحقق صراحة . فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ( المادة 124/3 إجراءات ) وإذا كان المحامى يرغب فى توجيه أسئلة إلى الشهود ومنعه المحقق من ذلك فيجب إثبات الأسئلة فى المحضر حتى يكون الرفض محتوياً على المحل الوارد عليه . وإذا سمح المحقق للمحامى بالكلام أثناء التحقيق فلا يشترط أن يوقع على المحضر اكتفاء بتوقيع كاتب التحقيق .
السماح بالإطلاع على التحقيق
تتوقف فاعلية حضور المحامى مع المتهم أثناء إستجوابه على إطلاعه على محضر التحقيق قبل الإستجواب . لذلك نصت المادة 125 إجراءات على أنه يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك . ولا يوجد تلازم بين السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق ودعوته لحضور الإستجواب قبل إجرائه ، لأن هذه الدعوة غير واجبة إلا فى الجنايات وحدها دون باقي الجرائم وفى غير حالتي التلبس والاستعجال . وقد أجاز القانون للمحقق إلا يسمح للمحامى بالإطلاع على التحقيق . ويجب إلا يسئ إستعمال التحقيق سرعة إستجواب المتهم . وبمجرد انقضاء هذه الحالة يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق ، وله أن يطلب إعادة إستجواب المتهم .
ويتعين على المحقق أن يسمح باطلاع المحامى على ملف التحقيق برمته غير منقوص ، متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ، ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم . والاطلاع يعنى تمكين المحامى من معرفة كل ما فى ملف الدعوى ولذلك فانه ينطوي حتما على الترخيص له بالنسخ أو التصوير . فلا يجوز مطلقا أن يحال بين المحامى وبين ملف الدعوى ، وإلا كانت النيابة كخصم فى الدعوى وضع متميز على المتهم ، وهو ما لا يجوز . وإذا كانت النيابة العامة تباشر وظيفة قضاء التحقيق ، فإن تصريحها بالإطلاع يصدر منها فى حدود هذه الوظيفة ، لا بوصفها سلطة اتهام ، مما يجب معه أن يكون متسما بالحياد والموضوعية وإحترام حقوق الدفاع . وإذا باشر المحقق بعض الإجراءات بعد الإطلاع على ملف التحقيق ، ثم طلب المحامى إعادة الإطلاع على المحضر المثبت قبل الإستجواب فيجب السماح له بذلك ما لم تكن هناك مبررات قوية تحول دون ذلك .
ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل إستجوابه ، إذا لم يكن له محام ، وذلك تطبيقاً لحق المتهم فى الإطلاع طبقاً للمادة 77/1، 2 إجراءات . وقد عنى مشرع لجنة حقوق الإنسان حول المبادئ المتعلقة بالحق فى عدم الخضوع للقبض أو الحبس التعسفي بمنح حق الإطلاع للمتهم ومحامية سواء بسواء .
المبحث الثامن
أولا : عرض القضية فى موعد التحقيق المحدد :
يختص قسم الجدول بالاتي :
‌أ- استلام صحف الدعوى وقيدها بعد سداد الرسوم المستحقة عنها واتخاذ اللازم بشأنها .
‌ب- تسليم ملفات الدعاوى لقسم الجلسات .
‌ج- إثبات القرارات والأحكام الصادرة فى الدعاوى بالجداول .
‌د- استخراج الشهادات والمستندات المطلوبة من واقع بيانات الجداول .
ويختص قسم الجلسات بالاتي :
‌أ- إعداد الدعاوى الواردة من قسم الجدول للنظر فى مواعيدها المحدودة لها .
‌ب- توزيع العمل على أمناء سر الجلسات .
‌ج- إثبات مأموريات الخبراء ومتابعتها .
‌د- تسليم مسودات الأحكام لقسم النسخ .
‌ه- تسوية الرسوم المستحقة عن القضايا وإبلاغها لقسم المطالبة لاتخاذ اللازم بشأنها .
‌و- تسليم ملفات القضايا لقسم المحفوظات .
وعلى سكرتير الجلسات :
تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها وحضور الجلسة وتحرير محاضرها واستيفاء توقيعاتها .
لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعه بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم وصورة أخرى يحرر عليها إيصال إستلام ويجب على الموظف الذى يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على ما يأتى :
1. وصف المستندات وصفا تاما ومطابقتها على حقيقة المستندات .
2. إثبات ما يتبينه بالمستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك .
3. توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
يجب على الموظف الذى تقدم إليه المستندات أن يوقع بإمضائة وبشكل ظاهر على صورة الحافظة وبتاريخ الاستلام ثم بختم إيصال الاستلام بخاتم المحكمة .
يجب على جميع العاملين بالجلسات عند استلامهم أوراقا من طرفي الخصومة أن يقوموا فوراً بتعليتها على ملف الدعوى الخارجي سواء ما يقدم منها أثناء الجلسة أو فى فترة التأجيل .
وتكون التعلية واضحة ومعبرة عن نوع الأوراق وصفة مقدمها وعدد مرفقاتها وأن تحرر بالمداد وينبغي على أمناء سر وسكرتيري الجلسات أن يقوموا بأنفسهم بتوريد الرسوم والأمانات التى تسلم إليهم بسبب وظيفتهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزنة العامة وذلك بعد إثباتها بالمحضر ويحظر عليهم تكليف الغير سواء أن كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم بتوريد هذه المبالغ لاسيما وأن التعليمات الصادرة من الوزارة للمحاكم بتاريخ 16/2/1944 بضرورة إستمرار العمل بالتحصيل والخزانة إلى ما بعد انتهاء الجلسات المدنية والجنائية حتى يمكن توريد المبالغ التى تحصل أثناء انعقاد الجلسات يوم تحصيلها .
ويجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين العاملين بالمحكمة أو بين أقلام الكتاب المختصة ، بموجب سراكى يرصد بها بيان القضايا المسلمة بحيث يكون مطابقاً لما هو ثابت بيومية الجلسات ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل وظاهر .
وعلى المستلم مراجعة أوراق كل ملف من الملفات المسلمة إلية والتأكد من استيفاء الأوراق قانونا ومن مطابقتها لما هو ثابت بالتعلية ويترتب على التوقيع على السركي بالإستلام مسئوليته عما تسلمه من ملفات وأوراق وفى حدود الأوراق المودعة بها والمعلاة عليها .
ويجب على سكرتيري الجلسات والعاملين بالمحاكم عند القيام بالأجازة وعلى الأخص أمناء السر فتوجب مراعاة التعليمات أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم وأن يكون التسليم فى هذه الحالة فعليا وبموجب كشوف يوقع عليها من المستلم .
ثانيا : حفظ ملفات التحقيق :
يجب على جميع أقلام كتاب المحكمة الكلية وجزئياتها أن تقوم فورا بتسليم جميع القضايا المحكوم فيها والتي سويت رسومها إلى أقلام الحفظ .
ويراعى تسليم ملفات القضايا المحكوم فيها إلى أقلام الحفظ فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد الحكم الصادر فيها وذلك بعد مراجعة رسومها على أن يكون التسليم لقلم الحفظ بموجب السركي المخصص للتسليم وتعرض هذه السراكى على السادة رؤساء الأقلام بالمحاكم الكلية والكتبة الأول بالمحاكم الجزئية لمراجعة عدد القضايا التى سلمت على يومية الجلسات للتأكد من تسليم جميع القضايا المحكوم فيها تسليما فعلياً .
ونظراً لأنه قد يتبين أن بعض أقلام مراجعة رسوم القضايا بالمحاكم الكلية تستبقى لديها كثيراً من القضايا تحت المراجعة كما أنها فى الوقت نفسه لا تستعجل إستلام القضايا المحكوم فيها لمراجعة رسومها مع مخالفة ذلك للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن . لذا يجب على هذه الأقلام بضرورة الإسراع فى مراجعة رسوم القضايا وردها للأقلام المختصة لإمكان حفظها .
وعلى السادة كبيري كتاب المحاكم الإبتدائية ورؤساء الأقلام – والكتبة الأول مراجعة أعمال الموظفين ومراقبتهم مراقبة فعلية دقيقة والإشراف على أعمالهم إشرافاً منتجا والتفتيش على مكاتبهم ودواليبهم مرة كل شهر على الأقل لمعرفة المتأخر لديهم من أعمال وعرض أمرهم على السيد المستشار رئيس المحكمة للنظر فى توقيع العقاب الشديد عليهم مع مسؤولية رؤساء الأقلام والكتبة الأول عن كل إهمال أو تقصير .
وعند إخلاء طرف أى موظف ولاسيما كتبة الجلسات يجب التحقق من أن جميع ما بعهدتهم من قضايا منظورة أو محكوم فيها قد تم تسليمها تسليما فعليا بمعنى تحرير حوافظ بتسليم القضايا المستقبلة ومراجعة السراكى التى يقومون بتسليم القضايا لقلم الحفظ بموجبها على يومية الجلسات للتأكد من عدم وجود قضايا محكوم فيها لديهم لم يتم تسليمها .
ويحظر على أمين الحفظ إستلام ملف أى دعوى أو أمر إلا إذا كان مؤشراً من قلم مراجعة الرسوم بالمراجعة والحفظ . وعندئذ يجرى تسجيلها بالسجل المعد لذلك بعد مراجعتها والتأكد من تنفيذ قوائم الرسوم وأحكام الغرامات وأوامر تقدير الخبرة إلى وحدة المطالبة .
كما يمتنع عليه تسليم اى مستند أو صورة أو شهادة إلا إذا كانت رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة والدمغات مسددة .
ثالثا : تنفيذ قرارات المحقق
يقتضى وضع نظام منضبط لإحكام الإشراف على قيام العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفتهم فى تنفيذ قرارات المحاكم أن :
أولا :ينشا دفتر خاص لكل دائرة من دوائر محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والمحاكم الجزئية ويعنون بـ " دفتر تنفيذ قرارات المحكمة " وتقسم صفائحه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم القضية .
2. تاريخ الجلسة الصادر فيها القرار .
3. الجلسة المؤجلة إليها القضية .
4. القرار المطلوب تنفيذه .
5. الجهة المطلوب منها التنفيذ .
6. تاريخ المحرر بطلب التنفيذ .
7. تاريخ الرد من الجهة المطلوب منها التنفيذ .
ويعهد بإمساك الدفتر إلى كاتب الجلسات أو أمين السر على حسب الأحوال ، ويكون عليه ملء البيانات الخمسة الأولى فى اليوم التالي لتاريخ الجلسة على الأكثر ، وتحرير البيانين الأخيرين فور تسلم المحررات الواردة أو فى اليوم التالي على الأكثر .
ثانياً : ينشا دفتر خاص أخر لكل دائرة من دوائر المحاكم الإبتدائية ( فيما عدا الهيئات الإستئنافية ) والمحاكم الجزئية وعنون بـ " دفتر طلبات ضم القضايا الإبتدائية إلى الاستئنافات " وتقسم صحائفه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم قضية أول درجة .
2. رقم قضية الإستئناف .
3. تاريخ ورود المحرر بطلب ضم قضية أول درجة .
4. تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف .
5. تاريخ إرسال القضية إلى المحكمة الإستئنافية .
6. ملاحظات ، ليبين فيها سبب عدم تنفيذ قرار الضم فى الوقت المناسب إذا وقع ذلك .
ويعهد بإمساك هذا الدفتر إلى الكاتب الأول فى المحكمة الجزئية والى نائب كبير الكتاب فى المحكمة الإبتدائية ، وعلى كل منهما تلقى طلبات ضم القضايا المشار إليها من الكاتب المسئول عن قيد المكاتبات الواردة مباشرة ورصدها فى الدفتر فورا أو فى اليوم التالي على الأكثر وتنفيذ قرار الضم أو استيعاب سبب عدم تنفيذه ، وملء سائر بيانات الدفتر خلال الثلاثة أيام التالية ..
ثالثاُ :على كبيري الكتاب بمحاكم الإستئناف ورؤساء المأموريات بدوائر إختصاصها مراجعة الدفتر المشار إلية فى البند " أولا " بالمحاكم العاملين بها فى اليوم الأخير من كل شهر بصفة دورية وإعداد تقرير شهري عن نظام العمل فيه ،واستخراج بيان منه بالقضايا التى أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحكمة ، وعدد مرات التأجيل وأسباب التأجيل والمسئول عنه ويجب أن تقدم التقارير فى غضون الأسبوع الأول من كل شهر إلى السادة رؤساء محاكم الإستئناف لاتخاذ ما يرونه بشأنها .
رابعاً : على مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الإداري بديوان الوزارة ومفتشي المناطق بالأقاليم وفى كل دورة من دورات تفتيشهم على أقلام كتاب محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والجزئية الواقعة فى إختصاص عملهم أن يراجعوا الدفترين المشار إليهما فى البندين " أولا وثانيا " وأن يضمنوا تقارير التفتيش التى تقدم إلى السادة رؤساء المحاكم ملاحظاتهم على نظام العمل فى الدفترين وأن يسجلوا بيانا مفصلاً بالقضايا التى أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحاكم ، عدد مرات التأجيل ، أسباب التأجيل ، والمسئول عنه ، ويجب على إدارة التفتيش الكتابي والإداري وضع ملخص بما يرد عن ذلك فى كل تقرير من تقارير التفتيش وتقدم الملخصات إلى السيد مدير عام المحاكم لمتابعة ما تم بشأن اى تقصير فى انجاز القرارات .
خامساً :للمفتشين القضائيين بوزارة العدل وبمناسبة التفتيش على أعمال القضاة مراجعة الدفترين المشار إليهما وتدوين ملاحظاتهم بشأنها وتقوم إدارة التفتيش القضائي بإبلاغ هذه الملاحظات إلى السيد مدير عام المحاكم لاتخاذ اللازم بشأنها .
رابعاً : تمكين الخصوم من الإطلاع على التحقيقات .
توجب المادة 605 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية بالسماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة . ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق .
ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبه المتهم .
ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل إستجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق .



أسئلة
س1 ما هو الأساس القانوني لمبدأ تدوين التحقيق وما هى علة هذا المبدأ ؟
س2 اذكر ما تعرفه عن
1- كيفية تحرير محضر التحقيق
2- تمكين الخصوم من الإطلاع على التحقيقات
س3 ما المقصود بحفظ أسرار التحقيق – وما جزاء مخالفة ذلك ؟
س4 ما هى ضمانات التحقيق الابتدائي ؟
س5 تكلم بالتفصيل عن
1- قواعد إثبات الحضور فى مرحلة التحقيق الابتدائي .
2- حضور محامى أثناء التحقيق .

محمد الزهيرى موجه مركزى

عدد المساهمات : 18
نقاط : 31
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 07/06/2011
العمر : 70

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى